النهار
السبت 13 ديسمبر 2025 11:41 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبعاد الدور الأمريكي في أزمة السودان.. سيناريوهات متوقعة رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري فاروق فلوكس: حاربت مع الفدائيين.. وجلست على مائدة الملك فاروق بروتوكول تعاون بين ”وزير الاتصالات والنائب العام ” لتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة مجهول يشعل النيران في مخزن لتجميع الخردة بقرية الرملة بكفر الشيخ وفاة طفل وإصابة اثنين بتسمم غذائي بعد تناول وجبة سمك فاسد بالمحلة الكبرى القصة الكاملة لهجوم العشاء الأخير بغزة.. صحيفة «يديعوت أحرونوت» تكشف التفاصيل الأحد.. صندوق التنمية الثقافية يطلق أمسية «بين القاهرة وفلسطين» ببيت الشعر العربي بيت السحيمي يناقش دور الحرف اليدوية في الحياة المعاصرة قبة الغوري تناقش ”أولاد الناس” في ندوة عن ثلاثيات ريم بسيوني والعمارة فلامنجو يهزم بيراميدز ويتأهل لنهائي كأس القارات للأندية بمشاركة ست دولٍ عربية وآسيوية وأفريقية.. أكاديمية الأزهر تختتم برنامج “إعداد الداعية المعاصر”

حوادث

المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم وتطلب تفسير تشريعي يقدم من وزير العدل

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
القاهرة

أكدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، أن تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل، شرط قبوله.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 _ 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.
بينما جاء في حيثيات حكم المحكمة، أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.

حيث أكدت أن قانون المحكمة الدستورية العليا أفصح عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قدم من المدعي مباشرة بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي فإنه يعد غير مقبول.

موضوعات متعلقة