النهار
الجمعة 24 أكتوبر 2025 07:04 صـ 2 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللواء رأفت الشرقاوي: خطة تأمين شاملة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وتجربة مصر في تنظيم الأحداث العالمية نموذجًا يحتذى به اعتماد دولي جديد.. محطة مياه العبور تحصد شهادات الأيزو في الجودة والبيئة والسلامة ملاحقات أمنية ناجحة تقطع الطريق على تجار السموم.. وتنتهي بضبط 4 مجرمين خطر بالقليوبية مدير فرع القاهرة للتأمين الصحي يتابع سير العمل بمستشفى صيدناوي في أولى جولاته الميدانية.. مدير فرع القاهرة للتأمين الصحي يتفقد مستشفى المقطم معرض النيابة العامة الدولي للكتاب يعيد ليبيا لصدارة المشهد الثقافي ..ومشاركة مصرية متميزة ”المسلماني” في سكاي نيوز: فلسطين ليست ورقة وإنما مبدأ.. وموقف الرئيس السيسي والدولة المصرية أخلاقي معرض النيابة العامة الدولي للكتاب يعيد ليبيا لصدارة المشهد الثقافي ..ومشاركة مصرية متميزة في إطار عمل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.. لجنة تطوير الإعلام الخاص تعقد أولى اجتماعاتها في إطار عمل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.. لجنة السياسات الإعلامية تعقد أولى اجتماعاتها ”الإعلاميين” تُشكّل غرفة عمليات على مدار الساعة لتسهيل عمل الإعلاميين المكلفين بتغطية انتخابات مجلس النواب 2025 مصر تشارك فى مراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية فى هانوى بفيتنام

حوادث

الدستورية تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة ليوم 2 أغسطس

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
القاهرة

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأثنين، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، إلى المرافعة وإعادة اعلان الغائب من الخصوم بجلسة 2 أغسطس المقبل، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من اسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.

كما طالبت الدعوى بعدم دستورية صدور الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

نص المادة 18 من قانون الايجار
تنص المادة 18 لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

1_ الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

2_ إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر، فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

3_إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

4_إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

قانون جديد بعد حكم الدستورية

فى عام 2022 صدر القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022 والذى نص على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وصدر هذا القانون ونشر في الجريدة الرسمية يوم 6 مارس عام 2022، وهو ما يعنى أن مدة الخمس سنوات المحددة لـ اخلاء الوحدات والعقارات المؤجرة لغرض غير سكنى في هذا القانون تنتهى 5 مارس 2027.

مقارنته بحكم سابق بعدم دستورية المادة 18 من قانون الايجار القديم

كانت المحكمة الدستورية قضت فى جلستها المنعقدة يوم 5 مايو 2018 فى الدعوى مماثلة رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

موضوعات متعلقة