النهار
السبت 18 يوليو 2026 09:07 صـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الأفروسنتريك وسرقة الهوية”.. ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب برعاية صندوق «قادرون باختلاف».. إطلاق برنامج Best Buddies Egypt في 25 محافظة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة جامعة المنصورة تسهم في تطوير أول برنامج وطني للإدارة المتكاملة للموارد المائية خلال ورشة دولية بجامعة كولن الألمانية محافظ البحر الأحمر يستقبل السفير النرويجي لتدشين مرحلة جديدة من التحالف الاستثماري الأخضر «العربية في عصر الذكاء الاصطناعي» ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب سلسلة HUAWEI Pura 90s تتصدر مجموعة من الأجهزة المصممة للتعبير عن الذات والأناقة والإبداع مدَّ فترة معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب السيطرة على حريق هيش بجوار محطة كهرباء اللاهون بالفيوم محافظ جنوب سيناء: تطوير قرية الجبيل بمدينة طور سيناء الفترة المقبلة لعدم التخلص الآمن من النفايات.. تحرير 4 محاضر لمنشآت طبية خلال حملة مكبرة في قنا الأهلي ينعي ضحايا حريق دار الأيتام في الجزائر دوافع سياسية أم عسكرية.. لماذا جمدت واشنطن المرحلة الثالثة من تحقيق ضربة إيران؟

تقارير ومتابعات

التفاصيل الكاملة لأهم التعديلات التي تمت على قانون الإيجار القديم

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف مجلس النواب، التفاصيل الكاملة لأهم التعديلات التي تمت على قانون الإيجار القديم، موضحاً أن أولها عدم إخلاء الشقق للمستأجر الأصلي أو زوجته قبل توفير سكن بديل بسنة من انتهاء فترة الإخلاء المقرر بالقانون بـ 7 سنوات، وتعديل المادة الثامنة على مشروع قانون الإيجار القديم، يتضمن عدم إخلاء الوحدة أو العين المؤجرة للمستأجر الأصلي وزوجته التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، قبل توفير سكن بديل قبل سنة من تاريخ إنتهاء الفترة الانتقالية.

وأوضح، أن نص فقرة الثانية من المادة الثامنة أصبح كالتالي: «ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويا التخيص وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات الماحة لديها ونتيجة ترتيب الأوليات على ملجس الوزراء لاعتمادها على أن تيم توفير الوحدات للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون قبل عام من انتهاء الفترة الانتقالية».

وقرر البرلمان حالات إخلاء الشقق فورا وفقا لقانون الإيجار القديم، وتنص المادة السابعة على أنه: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

حالتين لإخلاء شقق الإيجار فورا

1- إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.