النهار
الأحد 18 أكتوبر 2026 11:58 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مياة القناة ترفع درجة الاستعداد وانتشار المعدات وفرق الطوارئ للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار المحتملة بالإسماعيلية ضبط صانعة محتوى بنشر فيديوهات خادشة للحياء محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لمستشفى طلخا المركزي: صحة المواطن خط أحمر ولن نسمح بالتقصير رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد مجلس تنمية تجارة هونج كونج لبحث فرص التعاون الاستثماري والصناعي مجلس الدفاع الوطني المصري يوافق على إرسال قوات عسكرية إلى السعودية في مهمة دفاعية غدًا الإثنين.. قافلة طبية مجانية بقرية العليقات في قوص تضم 6 تخصصات نقابة العلاج الطبيعي تتقدم ببلاغ ضد مركز غير مرخص يديره أستاذ تربية رياضية بكفر الشيخ «بحبك يا عيوني.. إنتِ روح قلبي».. أب بالبحيرة يحاول احتضان ابنته من بعيد خلال تنفيذ حكم الرؤية بالبحيرة السفارة الصينية في اليابان تدين التحركات اليابانية بشأن ضريح ياسوكوني وتعتبرها إساءة إلى العدالة التاريخية الزمالك يطالب برابطة الأندية بالتدخل لمخاطبة السفارة السلوفينية لحسم أزمة لقاء الأهلي البدري يتحدث عن صعوبة صدام الأهلي ويؤكد: الشحات وياسر إبراهيم خارج حساباتنا خريف بلا برد ولا حر: دليل المرأة الذكي للبس الصحي والأنيق

تقارير ومتابعات

التفاصيل الكاملة لأهم التعديلات التي تمت على قانون الإيجار القديم

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف مجلس النواب، التفاصيل الكاملة لأهم التعديلات التي تمت على قانون الإيجار القديم، موضحاً أن أولها عدم إخلاء الشقق للمستأجر الأصلي أو زوجته قبل توفير سكن بديل بسنة من انتهاء فترة الإخلاء المقرر بالقانون بـ 7 سنوات، وتعديل المادة الثامنة على مشروع قانون الإيجار القديم، يتضمن عدم إخلاء الوحدة أو العين المؤجرة للمستأجر الأصلي وزوجته التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، قبل توفير سكن بديل قبل سنة من تاريخ إنتهاء الفترة الانتقالية.

وأوضح، أن نص فقرة الثانية من المادة الثامنة أصبح كالتالي: «ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويا التخيص وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات الماحة لديها ونتيجة ترتيب الأوليات على ملجس الوزراء لاعتمادها على أن تيم توفير الوحدات للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون قبل عام من انتهاء الفترة الانتقالية».

وقرر البرلمان حالات إخلاء الشقق فورا وفقا لقانون الإيجار القديم، وتنص المادة السابعة على أنه: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

حالتين لإخلاء شقق الإيجار فورا

1- إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.