النهار
الإثنين 16 مارس 2026 11:06 مـ 27 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جمعية ”الريادة للتنمية” بالتعاون مع ”رجال أعمال إسكندرية” تنظم حفل تجهيز 120 عريسًا وعروسًا مصرع طفل وشخص وإصابة أخر إثر انهيار سقف مخبز غرب الإسكندرية سفير أذربيجان ومحافظ القليوبية يبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتعليمي جحود الأبناء.. مأساة تقييد رجل مسن في «بلكونة» دار رعاية تهز القلوب بروايات« حفص ابن وردان وابن ذكوان وشعبة».. أئمة قبلة الجامع الأزهر يؤدون صلاة التراويح في الليلة السابعة والعشرين من رمضان في الليلة السابعة والعشرين من رمضان.. درس التراويح بالجامع الأزهر يدعو إلى اغتنام ليلة القدر وتحقيق مقاصد الصيام أئمة قبلة الجامع الأزهر يؤدون صلاة التراويح في الليلة السابعة والعشرين من رمضان مستقبل الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات الابتكار في محور نقاشات منتدى باكو العالمي الثالث عشر خريج منحة ناصر وزيرًا للشباب في ليبيا المركز الثقافي الروسي يحتضن ابداع شباب القليوبية مفتي الجمهورية يهنِّئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمَّتين العربية والإسلامية بليلة القدر المباركة «التعليم والتخطيط» يناقشان الخطة الاستثمارية لتطوير المنظومة التعليمية ودعم المدارس

منوعات

الإفتاء توضح حكم الشرع في مبادلة الذهب القديم بالجديد

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك" إنه لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا، ثم دفع ثمن الجديد بعد ذلك؛ حيث ارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.
وأضحت الإفتاء بأنه قد ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب إلا مع التماثل في العوضين -أي: المبيع والثمن اجتنابا لربا الفضل-؛ وتقابضهما في مجلس البيع -اجتنابا لربا النسيئة-؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» متفق عليه.
واضافت : قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (2/ 142، ط. مطبعة السنة المحمدية): [فِي الْحَدِيثِ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا: تَحْرِيمُ التَّفَاضُلِ فِي الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، ونَصُّهُ فِي الذَّهَبِ بِالذَهَبِ مِنْ قَوْلِهِ: «إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ». الثَّانِي: تَحْرِيمُ النَّسَاءِ مِنْ قَوْلِهِ: «وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»]
وكانت دار الإفتاء قد اوضحت حكم الزكاه علي دهب الزينة عند جمهور العلماء ، وأجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين ، إنها تملك قدر كبير من الذهب للزينة هل تجوز الزكاة عليه.. وعلى الأموال التي عندي؟، ورد قائلا: «ذهب الزينة ليس عليه زكاة عن جمهور العلماء».
وتابع أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، «أولا جيد إنها تشغل نفسها بإخراج الزكاة للمساكين، لكن هذا الذهب زينة ومتاع مهما بلغ ومهما كان قدره فلا زكاة عليه، أما الفلوس ما دام بلغت النصاب فعليها زكاة أول ما يعدى عليها حول كامل».