النهار
الإثنين 12 أكتوبر 2026 10:18 صـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد إسقاط الزمالك.. الأهلي يبدأ الاستعداد لكيتارا الأوغندي دون راحة كل الشعوب جاية تغني.. انطلاق الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية وتكريم مشيرة إسماعيل إصابة 6 أشخاص في تصادم موتوسيكل وسيارة سوزوكي بطوخ مشيرة إسماعيل للنهار: الإسماعيلية حبيبتي وفي دمي.. وتكريمي في مهرجان الفنون الشعبية عزيز عليّ عرضًا لمسرح القرية التفاعلي بالعواونة غرب بني سويف مصدر بالأوقاف لـ : فتح تحقيق في انهيار سقف مسجد بالفيوم وتحديد المسؤوليات نادي سموحة يتوج بالدرع العام لبطولة الإسكندرية للسباحة بعد اكتساح كامل لجميع الفئات نائب محافظ الفيوم ونقيب المهندسين يفتتحان معرض السلع المعمرة بالنقابة إعادة تركيب الأحجار الساقطة من قنطرة خوند أصلباي الأثرية بالفيوم محملين بلح.. إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوي قنا محافظ بني سويف يتابع ما تحقق في عدد من الملفات الهامة.. تفاصيل محافظ بني سويف يبحث إقامة مشروع متكامل في النشاط الداجني

أهم الأخبار

دار الإفتاء المصرية: يجوز للصائم استعمال السواك لتنظيف الفم والأسنان واللسان

دار الافتاء
دار الافتاء

أوضحت دار الإفتاء في فتوى شرعية، أن استعمال السواك مستحبٌّ بعد اليقظة من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وحتى لو كان بعد الزوال؛ خاصة إذا كان المسلم يتعامل مع عموم الناس، بشرط أن يُنَقَّى الفم بالماء جيدًا من آثار المعجون حتى لا تتسرب مادته إلى الحلق، فإن بقيت رائحة المعجون أو طعمه فإنَّ ذلك لا يُؤثِّر.

كان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أعلن أن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر لهذا العام، هو 30 جنيها، مع استحباب الزيادة لمن يريد.

وأكد مفتي الجمهورية، أن الحد الأدنى لفدية الصائم الذي لا يقدر على الصيام هي 20 جنيها عن كل يوم كحد أدنى، ومن أراد الزيادة فليقدم على ذلك، لمن يعجز عن الصيام لسبب شرعي مستمر ومعتبر.

وأكد مفتي الجمهورية، أنه يجوز تعجيل إخراج زكاة الفطر من أول أيام شهر رمضان المبارك، وحتى قبل صلاة عيد الفطر، مشيرا إلى أن مصارف الزكاة حددها المولى عز وجل في كتابه الكريم في قوله "﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

وأكدت أنه بالنسبة لتذوق الطعام: فلا بأس به إذا كان لحاجة أو مصلحة؛ بشرط أن يحترز من وصول عين المَذُوق -ولو صغيرًا- إلى جوفه؛ لأن الصوم يبطل ببلع الأعيان لا بالطعوم، المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، وعلى الصائم ألا يبالغ فيهما حال الصيام؛ لئلا يصلَ شيءٌ من الماء إلى جوفه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» رواه أبو داود في "السنن".

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه إذا غلب القيء على الصائم: لم يفسد صومه إلا إذا استقاء ذاكرًا مختارًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» رواه أبو داود في "السنن".

وأكدت أنه لا يضر في الصيام وصول الريق الخالص الطاهر من معدنه إلى جوف الصائم، بخلاف غير الخالص -أي المختلط بغيره- وغير الطاهر، ولكن يُعفَى عنه في حق مَن ابتلي بدم لثته أو أسنانه ما لم يتعمد الصائم بلعه.