النهار
الأحد 28 ديسمبر 2025 07:31 صـ 8 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف يسهم اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في إعادة هندسة ميزان القوى في القرن الأفريقي؟ تداعيات اعتراف إسرائيل بجمهورية صوماليلاند على القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر الفرصة الأخيرة.. السعودية ترسم الخط الأحمر وتضع الجميع أمام خيارين لا ثالث لهما بشأن معسكرات حضرموت والمهرة توقعات مُرعبة.. تنبؤات ليلى عبد اللطيف لعام 2026 وزير الثقافة يتفقد مهرجان «كريسماس بالعربي» ويشيد بعروض الكورال والأوركسترا حنان مطاوع تنعي داوود عبد السيد بهذه الطريقة مياه وظلام وإهمال.. استغاثة من نفق وادي النيل أسفل محور 26 يوليو بالعجوزة وزير الثقافة من دار الأوبرا: “كريسماس بالعربي” نموذج للتكامل الثقافي.. وحفل شهري لطلاب الكونسرفتوار دعمًا للمواهب الشابة استعدادًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. دار الكتب والوثائق القومية تطلق ندوة متخصصة لتنمية مهارات العلاقات العامة والبروتوكول حبس مها الصغير شهرًا وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سرقة اللوحات ضبط 13 طن لحوم ودواجن فاسدة بالعبور.. حملات بيطرية وتموينية مكثفة لحماية صحة المواطنين حبس «عِشّة» وصديقه لقتلهم شابًا بأعيرة نارية في مشاجرة مسلحة بشبرا الخيمة

أهم الأخبار

دار الإفتاء المصرية: يجوز للصائم استعمال السواك لتنظيف الفم والأسنان واللسان

دار الافتاء
دار الافتاء

أوضحت دار الإفتاء في فتوى شرعية، أن استعمال السواك مستحبٌّ بعد اليقظة من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وحتى لو كان بعد الزوال؛ خاصة إذا كان المسلم يتعامل مع عموم الناس، بشرط أن يُنَقَّى الفم بالماء جيدًا من آثار المعجون حتى لا تتسرب مادته إلى الحلق، فإن بقيت رائحة المعجون أو طعمه فإنَّ ذلك لا يُؤثِّر.

كان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أعلن أن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر لهذا العام، هو 30 جنيها، مع استحباب الزيادة لمن يريد.

وأكد مفتي الجمهورية، أن الحد الأدنى لفدية الصائم الذي لا يقدر على الصيام هي 20 جنيها عن كل يوم كحد أدنى، ومن أراد الزيادة فليقدم على ذلك، لمن يعجز عن الصيام لسبب شرعي مستمر ومعتبر.

وأكد مفتي الجمهورية، أنه يجوز تعجيل إخراج زكاة الفطر من أول أيام شهر رمضان المبارك، وحتى قبل صلاة عيد الفطر، مشيرا إلى أن مصارف الزكاة حددها المولى عز وجل في كتابه الكريم في قوله "﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

وأكدت أنه بالنسبة لتذوق الطعام: فلا بأس به إذا كان لحاجة أو مصلحة؛ بشرط أن يحترز من وصول عين المَذُوق -ولو صغيرًا- إلى جوفه؛ لأن الصوم يبطل ببلع الأعيان لا بالطعوم، المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، وعلى الصائم ألا يبالغ فيهما حال الصيام؛ لئلا يصلَ شيءٌ من الماء إلى جوفه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» رواه أبو داود في "السنن".

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه إذا غلب القيء على الصائم: لم يفسد صومه إلا إذا استقاء ذاكرًا مختارًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» رواه أبو داود في "السنن".

وأكدت أنه لا يضر في الصيام وصول الريق الخالص الطاهر من معدنه إلى جوف الصائم، بخلاف غير الخالص -أي المختلط بغيره- وغير الطاهر، ولكن يُعفَى عنه في حق مَن ابتلي بدم لثته أو أسنانه ما لم يتعمد الصائم بلعه.