النهار
الأحد 3 مايو 2026 12:13 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
زيادة الإنفاق.. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية لمخالفة الأصول الطبية .. إحالة 11 من الطاقم الطبي بإحدى مستشفيات التأمين الصحي بالقليوبية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة إي إف جي القابضة تعتمد توزيع 400 مليون جنيه أرباحاً وتشكل مجلس إدارتها الجديد اتحاد شركات التأمين المصرية: تمكين الاستدامة فى شركات التأمين أولوية استراتيجية أساسية لمستقبل القطاع بأكمله وزير الشباب والرياضة يلتقي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ورئيس مجموعة ماراثون الاستثمارية بروسيا لتعزيز التعاون المصري الروسي رضا عبد العال: معتمد جمال ضيع كل اللي عمله .. وأطالب إدارة الأبيض بتعيين طارق مصطفى الموسم القادم رضا عبد العال: السعيد وحسام عبد المجيد ”كانوا بيلعبوا مع الأهلي”.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري أحمد كشري: حسين الشحات ”تخصص قمة”.. والزمالك لن يتوج بالدوري محمد عبد الجليل: بن شرقي لاعب ”حلانجي” وارفض استمرار توروب مع الأهلي الحسيني أبو قمر: تولي عماد النحاس تدريب المصري أفاد الفريق.. ونلعب أمام الأهلي من أجل الفوز “عين السمكة” يقتنص جائزة جمعية النقاد “سمير فريد”في ختام الإسكندرية الدولي للفيلم القصير الذهبية للمصرى وتنويه لجنة التحكيم للصينى.. تفاصيل جوائز مسابقة الذكاء الأصطناعي بالإسكندرية للفيلم القصير

أهم الأخبار

دار الإفتاء المصرية: يجوز للصائم استعمال السواك لتنظيف الفم والأسنان واللسان

دار الافتاء
دار الافتاء

أوضحت دار الإفتاء في فتوى شرعية، أن استعمال السواك مستحبٌّ بعد اليقظة من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وحتى لو كان بعد الزوال؛ خاصة إذا كان المسلم يتعامل مع عموم الناس، بشرط أن يُنَقَّى الفم بالماء جيدًا من آثار المعجون حتى لا تتسرب مادته إلى الحلق، فإن بقيت رائحة المعجون أو طعمه فإنَّ ذلك لا يُؤثِّر.

كان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أعلن أن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر لهذا العام، هو 30 جنيها، مع استحباب الزيادة لمن يريد.

وأكد مفتي الجمهورية، أن الحد الأدنى لفدية الصائم الذي لا يقدر على الصيام هي 20 جنيها عن كل يوم كحد أدنى، ومن أراد الزيادة فليقدم على ذلك، لمن يعجز عن الصيام لسبب شرعي مستمر ومعتبر.

وأكد مفتي الجمهورية، أنه يجوز تعجيل إخراج زكاة الفطر من أول أيام شهر رمضان المبارك، وحتى قبل صلاة عيد الفطر، مشيرا إلى أن مصارف الزكاة حددها المولى عز وجل في كتابه الكريم في قوله "﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

وأكدت أنه بالنسبة لتذوق الطعام: فلا بأس به إذا كان لحاجة أو مصلحة؛ بشرط أن يحترز من وصول عين المَذُوق -ولو صغيرًا- إلى جوفه؛ لأن الصوم يبطل ببلع الأعيان لا بالطعوم، المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، وعلى الصائم ألا يبالغ فيهما حال الصيام؛ لئلا يصلَ شيءٌ من الماء إلى جوفه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» رواه أبو داود في "السنن".

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه إذا غلب القيء على الصائم: لم يفسد صومه إلا إذا استقاء ذاكرًا مختارًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» رواه أبو داود في "السنن".

وأكدت أنه لا يضر في الصيام وصول الريق الخالص الطاهر من معدنه إلى جوف الصائم، بخلاف غير الخالص -أي المختلط بغيره- وغير الطاهر، ولكن يُعفَى عنه في حق مَن ابتلي بدم لثته أو أسنانه ما لم يتعمد الصائم بلعه.