النهار
الخميس 17 سبتمبر 2026 08:16 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة.. قناة مجانية تنقل السوبر الإسباني خلال مشاركته حفل تسليم جوائز البابطين : ”اليماحي”: البرلمان العربي سيظل حريصًا على أن تبقى العربية في صدارة اهتماماته البحيرة تحتفل بعيدها القومي 19 سبتمبر.. مشروعات تنموية وخدمية باستثمارات تتجاوز ٥ مليارات جنيه ‎أشرف سليمان مديرًا للعلاقات العامة والاعلام بالمحافظة ”على رمال الإسكندرية.. منتخب الشاطئية يبدأ رحلة البحث عن تذكرة السنغال وحلم مونديال البرازيل” الإسكندرية تفتح ذراعيها لطرابلس.. تحالف جديد على ضفاف المتوسط ودعم كامل للجالية الليبية مصر تستضيف المنتدى الملاحي الدولي لمكافحة الفساد والاتجار غير المشروع بالمتوسط بمشاركة دولية.. وإصدار «إعلان الإسكندرية» لماذا عاقبن جنح الطفل ”طفلي الأهرام” بالحبس مع النفاذ؟ (منطوق الحكم) وداعاً للعشوائية والثلاجات على الرصيف.. أول ظهور لأكشاك المنظومة الموحدة فى شوارع القاهرة الإسماعيلي يواصل نزيف النقاط بالخسارة أمام حرس الحدود في دوري المحترفين جوهر نبيل: مراكز الشباب في المناطق الحدودية شريك أساسي في بناء الإنسان واكتشاف المواهب الذكاء الاصطناعي الفائق.. هل تملك مصر والدول العربية عقل المستقبل؟ خبير يدعو لتعزيز التشريعات المنظمة لـ«ASI» ومواجهة مخاطر فقدان السيطرة

أهم الأخبار

دار الإفتاء المصرية: يجوز للصائم استعمال السواك لتنظيف الفم والأسنان واللسان

دار الافتاء
دار الافتاء

أوضحت دار الإفتاء في فتوى شرعية، أن استعمال السواك مستحبٌّ بعد اليقظة من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وحتى لو كان بعد الزوال؛ خاصة إذا كان المسلم يتعامل مع عموم الناس، بشرط أن يُنَقَّى الفم بالماء جيدًا من آثار المعجون حتى لا تتسرب مادته إلى الحلق، فإن بقيت رائحة المعجون أو طعمه فإنَّ ذلك لا يُؤثِّر.

كان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أعلن أن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر لهذا العام، هو 30 جنيها، مع استحباب الزيادة لمن يريد.

وأكد مفتي الجمهورية، أن الحد الأدنى لفدية الصائم الذي لا يقدر على الصيام هي 20 جنيها عن كل يوم كحد أدنى، ومن أراد الزيادة فليقدم على ذلك، لمن يعجز عن الصيام لسبب شرعي مستمر ومعتبر.

وأكد مفتي الجمهورية، أنه يجوز تعجيل إخراج زكاة الفطر من أول أيام شهر رمضان المبارك، وحتى قبل صلاة عيد الفطر، مشيرا إلى أن مصارف الزكاة حددها المولى عز وجل في كتابه الكريم في قوله "﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

وأكدت أنه بالنسبة لتذوق الطعام: فلا بأس به إذا كان لحاجة أو مصلحة؛ بشرط أن يحترز من وصول عين المَذُوق -ولو صغيرًا- إلى جوفه؛ لأن الصوم يبطل ببلع الأعيان لا بالطعوم، المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، وعلى الصائم ألا يبالغ فيهما حال الصيام؛ لئلا يصلَ شيءٌ من الماء إلى جوفه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» رواه أبو داود في "السنن".

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه إذا غلب القيء على الصائم: لم يفسد صومه إلا إذا استقاء ذاكرًا مختارًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» رواه أبو داود في "السنن".

وأكدت أنه لا يضر في الصيام وصول الريق الخالص الطاهر من معدنه إلى جوف الصائم، بخلاف غير الخالص -أي المختلط بغيره- وغير الطاهر، ولكن يُعفَى عنه في حق مَن ابتلي بدم لثته أو أسنانه ما لم يتعمد الصائم بلعه.