النهار
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 11:57 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المهندس علي زين: احتشاد المصريين للترحيب بالرئيس الصيني يجسد أمام العالم عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين «علاء الدين» في ضيافة الترسانة.. يوم من الحكي والفن والمفاجآت للأطفال مركز الاستشراف الإفتائي تجربة مصرية متفردة وغير مسبوقة مصانع ومحطات مياه.. تكامل بين الإنتاج الحربي واقتصادية قناة السويس لدعم المشروعات التنموية| تفاصيل توطين التكنولوجيا الحديثة.. ”جمبلاط” يوجه بتطوير خطوط إنتاج الذخائر وتعظيم القدرات التصنيعية| تفاصيل لنقل وتوطين التكنولوجيا.. وزير الإنتاج الحربي يلتقي سفير مصر لدى البوسنة والهرسك «درع البلقان 2026».. الإنتاج الحربي يعرض قدرات مصر من الأسلحة والذخائر إلى الأنظمة المتطورة بحضور رئيس البوسنة «درع البلقان 2026».. الإنتاج الحربي تستعرض قدراتها بأحدث الصناعات الدفاعية المصرية في سراييفو بأسعار تنافسية.. الإنتاج الحربي يدعم الصناعة المحلية بمنتجات مدنية لخدمة الأسرة المصرية رغم تحذير ترامب .. طهران ترد على الضربات الأميركية منتخب الشباب يواصل استعداداته لتصفيات شمال أفريقيا.. وشوقي غريب يجتمع باللاعبين:- من بهتيم إلى القطاوي.. حملة أمنية خاطفة تلاحق الخارجين عن القانون في قلب شبرا الخيمة

أهم الأخبار

دار الإفتاء المصرية: يجوز للصائم استعمال السواك لتنظيف الفم والأسنان واللسان

دار الافتاء
دار الافتاء

أوضحت دار الإفتاء في فتوى شرعية، أن استعمال السواك مستحبٌّ بعد اليقظة من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وحتى لو كان بعد الزوال؛ خاصة إذا كان المسلم يتعامل مع عموم الناس، بشرط أن يُنَقَّى الفم بالماء جيدًا من آثار المعجون حتى لا تتسرب مادته إلى الحلق، فإن بقيت رائحة المعجون أو طعمه فإنَّ ذلك لا يُؤثِّر.

كان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أعلن أن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر لهذا العام، هو 30 جنيها، مع استحباب الزيادة لمن يريد.

وأكد مفتي الجمهورية، أن الحد الأدنى لفدية الصائم الذي لا يقدر على الصيام هي 20 جنيها عن كل يوم كحد أدنى، ومن أراد الزيادة فليقدم على ذلك، لمن يعجز عن الصيام لسبب شرعي مستمر ومعتبر.

وأكد مفتي الجمهورية، أنه يجوز تعجيل إخراج زكاة الفطر من أول أيام شهر رمضان المبارك، وحتى قبل صلاة عيد الفطر، مشيرا إلى أن مصارف الزكاة حددها المولى عز وجل في كتابه الكريم في قوله "﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

وأكدت أنه بالنسبة لتذوق الطعام: فلا بأس به إذا كان لحاجة أو مصلحة؛ بشرط أن يحترز من وصول عين المَذُوق -ولو صغيرًا- إلى جوفه؛ لأن الصوم يبطل ببلع الأعيان لا بالطعوم، المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، وعلى الصائم ألا يبالغ فيهما حال الصيام؛ لئلا يصلَ شيءٌ من الماء إلى جوفه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» رواه أبو داود في "السنن".

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه إذا غلب القيء على الصائم: لم يفسد صومه إلا إذا استقاء ذاكرًا مختارًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» رواه أبو داود في "السنن".

وأكدت أنه لا يضر في الصيام وصول الريق الخالص الطاهر من معدنه إلى جوف الصائم، بخلاف غير الخالص -أي المختلط بغيره- وغير الطاهر، ولكن يُعفَى عنه في حق مَن ابتلي بدم لثته أو أسنانه ما لم يتعمد الصائم بلعه.