النهار
الأربعاء 21 يناير 2026 09:05 مـ 2 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الإعلاميين» تُصدر قرارات بمنع ظهور غير المقيدين أو غير الحاصلين على تصاريح مزاولة المهنة مصر تستعد لنسخة 2026 من معرضها الرياضي الرسمي بمشاركة واسعة من إفريقيا وزارة الشباب والرياضة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب لتعزيز وعي الشباب والنشء الشباب والرياضة تطلق خطة لتطوير خدماتها الإلكترونية ودعم متابعة البرامج والمبادرات تفاصيل اللقاء الكامل بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي وزارة الشباب والرياضة تطلق القافلة المجتمعية الـ13 بسوهاج لدعم ذوي الهمم والأسر المحتاجة انتقادات حادة لـــ الناتو.. ترامب يشكك في جدوى الدعم الأميركي لأوكرانيا انطلاق النسخة الرابعة من منتدى الابتكار والاستثمار العربي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بعد الافتتاح الرسمي.. وزير الثقافة يجوب أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب ويؤكد: الثقافة جسر الشراكة والوعي الرئيس الأمريكي: سد النهضة يشكل خطراً كبيراً ونتعاون مع مصر لإبرام اتفاق بشأنه وزارة الشباب والرياضة واليونيسف تطلق النسخة السادسة من برنامج «نتشارك» ”في ذكرى ميلاد الضاحك الباكى ..ورحيل أشهر الحموات ” ادأعمال جمعت الثنائي الذى لاينسي نجيب الريحاني وماري منيب

أهم الأخبار

دار الإفتاء المصرية: يجوز للصائم استعمال السواك لتنظيف الفم والأسنان واللسان

دار الافتاء
دار الافتاء

أوضحت دار الإفتاء في فتوى شرعية، أن استعمال السواك مستحبٌّ بعد اليقظة من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وحتى لو كان بعد الزوال؛ خاصة إذا كان المسلم يتعامل مع عموم الناس، بشرط أن يُنَقَّى الفم بالماء جيدًا من آثار المعجون حتى لا تتسرب مادته إلى الحلق، فإن بقيت رائحة المعجون أو طعمه فإنَّ ذلك لا يُؤثِّر.

كان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أعلن أن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر لهذا العام، هو 30 جنيها، مع استحباب الزيادة لمن يريد.

وأكد مفتي الجمهورية، أن الحد الأدنى لفدية الصائم الذي لا يقدر على الصيام هي 20 جنيها عن كل يوم كحد أدنى، ومن أراد الزيادة فليقدم على ذلك، لمن يعجز عن الصيام لسبب شرعي مستمر ومعتبر.

وأكد مفتي الجمهورية، أنه يجوز تعجيل إخراج زكاة الفطر من أول أيام شهر رمضان المبارك، وحتى قبل صلاة عيد الفطر، مشيرا إلى أن مصارف الزكاة حددها المولى عز وجل في كتابه الكريم في قوله "﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

وأكدت أنه بالنسبة لتذوق الطعام: فلا بأس به إذا كان لحاجة أو مصلحة؛ بشرط أن يحترز من وصول عين المَذُوق -ولو صغيرًا- إلى جوفه؛ لأن الصوم يبطل ببلع الأعيان لا بالطعوم، المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، وعلى الصائم ألا يبالغ فيهما حال الصيام؛ لئلا يصلَ شيءٌ من الماء إلى جوفه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» رواه أبو داود في "السنن".

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه إذا غلب القيء على الصائم: لم يفسد صومه إلا إذا استقاء ذاكرًا مختارًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» رواه أبو داود في "السنن".

وأكدت أنه لا يضر في الصيام وصول الريق الخالص الطاهر من معدنه إلى جوف الصائم، بخلاف غير الخالص -أي المختلط بغيره- وغير الطاهر، ولكن يُعفَى عنه في حق مَن ابتلي بدم لثته أو أسنانه ما لم يتعمد الصائم بلعه.