النهار
الخميس 23 أبريل 2026 04:23 صـ 6 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في احتفالية بسفارة تركيا بالقاهرة ..تدشين كتاب الصدر الأعظم العثماني ”كامل باشا القبرصي ” بعنوان ”التاريخ السياسي للدولة العلية العثمانية” السفير محمد الحلواني يعزز العلاقات المصرية- الغينية من قلب المؤسسات التدريبية بالقاهرة المغرب والنمسا يؤكدان عزمهما على تدشين مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة والحقيقية إنجاز جديد.. طالب بـ«القاهرة التكنولوجية» يحصد برونزية «هواوي» الدولية الوكيل في ملتقي فنلندا .. مصر أرض الفرص الواعده إصابة 4 أشحاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في قنا انطلاق النسخة العاشرة لملتقى توظيف «رابطة خريجي الأكاديمية» بالإسكندرية بمشاركة 31 شركة انطلاق النسخة العاشرة لملتقى توظيف «رابطة خريجي الأكاديمية» بالإسكندرية بمشاركة 31 شركة الاثنين المقبل جامعة كفر الشيخ تستعد لانطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة تحت شعار “الثورة الرقمية وذكاء واستدامة الأعمال” ”تعليم البحيرة” ثانى الجمهورية فى مسابقة الإذاعة للتعليم العام والتربية الخاصة بالتنسيق مع التضامن الإجتماعي: إفتتاح معرض ملابس مجاني للأسر الأولى بالرعاية بمركز فوه في كفرالشيخ مأساة على قضبان القطار.. مصرع طفل “بائع عسلية” أسفل عجلات قطار بالشوبك

أهم الأخبار

دار الإفتاء المصرية: يجوز للصائم استعمال السواك لتنظيف الفم والأسنان واللسان

دار الافتاء
دار الافتاء

أوضحت دار الإفتاء في فتوى شرعية، أن استعمال السواك مستحبٌّ بعد اليقظة من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وحتى لو كان بعد الزوال؛ خاصة إذا كان المسلم يتعامل مع عموم الناس، بشرط أن يُنَقَّى الفم بالماء جيدًا من آثار المعجون حتى لا تتسرب مادته إلى الحلق، فإن بقيت رائحة المعجون أو طعمه فإنَّ ذلك لا يُؤثِّر.

كان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أعلن أن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر لهذا العام، هو 30 جنيها، مع استحباب الزيادة لمن يريد.

وأكد مفتي الجمهورية، أن الحد الأدنى لفدية الصائم الذي لا يقدر على الصيام هي 20 جنيها عن كل يوم كحد أدنى، ومن أراد الزيادة فليقدم على ذلك، لمن يعجز عن الصيام لسبب شرعي مستمر ومعتبر.

وأكد مفتي الجمهورية، أنه يجوز تعجيل إخراج زكاة الفطر من أول أيام شهر رمضان المبارك، وحتى قبل صلاة عيد الفطر، مشيرا إلى أن مصارف الزكاة حددها المولى عز وجل في كتابه الكريم في قوله "﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

وأكدت أنه بالنسبة لتذوق الطعام: فلا بأس به إذا كان لحاجة أو مصلحة؛ بشرط أن يحترز من وصول عين المَذُوق -ولو صغيرًا- إلى جوفه؛ لأن الصوم يبطل ببلع الأعيان لا بالطعوم، المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، وعلى الصائم ألا يبالغ فيهما حال الصيام؛ لئلا يصلَ شيءٌ من الماء إلى جوفه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» رواه أبو داود في "السنن".

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه إذا غلب القيء على الصائم: لم يفسد صومه إلا إذا استقاء ذاكرًا مختارًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» رواه أبو داود في "السنن".

وأكدت أنه لا يضر في الصيام وصول الريق الخالص الطاهر من معدنه إلى جوف الصائم، بخلاف غير الخالص -أي المختلط بغيره- وغير الطاهر، ولكن يُعفَى عنه في حق مَن ابتلي بدم لثته أو أسنانه ما لم يتعمد الصائم بلعه.