النهار
الجمعة 19 يونيو 2026 04:12 مـ 3 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللاعب المصري الإيطالي طه أبو المكارم ينافس على بطاقة التأهل لكأس العالم في برجامو متمسكًا باللعب باسم مصر اليوم .. اتحاد ألعاب القوى يعلن تفاصيل البطولة العربية 2026 في مؤتمر صحفي موسع الخارجية السويسرية تعلن إلغاء محادثات كانت مقررة اليوم بين واشنطن وطهران نشوى الشريف: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يعكس واقع المجتمع ويحمي الأسرة سقوط لصوص عفش المنازل.. القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بروض الفرج ضبط أكثر من 121 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. وسقوط سائقين متعاطين للمخدرات وكيل «اتصالات النواب»: ندرس حظر السوشيال ميديا للأطفال.. ولم نحسم السن المقترح حتى الآن اكتمال عودة حجاج القرعة إلى أرض الوطن وسط إشادة واسعة بمستوى التنظيم والرعاية ضبط فني أسنان ينتحل صفة طبيب ويدير عيادة غير مرخصة بالموسكي لتحقيق أرباح غير مشروعة 5.8 مليون عامل في دائرة الاهتمام.. «الشيوخ» يناقش تحديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أبرز تعديلات قانون القيمة المضافة أمام النواب.. تعرف على التفاصيل برلمانية: لقاء السيسي وترامب يؤكد مكانة مصر الإقليمية ويدعم استقرار الشرق الأوسط

منوعات

الإفتاء توضح مصير الشبكة والهدايا عند فسخ الخطوبة

يقع عدد من الأشخاص والأسر في خلافات ومشاكل في حالة فسخ الخطوبة، ومصير الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، والهدايا المتبادلة بينهما.
وفي سبيل توضيح ذلك الامر اجابت دار الافتاء من خلال صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك "على سؤل مطروح ما حكم الشبكة و الهدايا عند فسخ الخطبة؟
وأجابت : الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.
وأضافت :قد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
وتابعت الإفتاء :أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما.
وأشارت إلى أن الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.
وبناءً على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.
وأوضحت الافتاء أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

موضوعات متعلقة