الجمعة 19 أبريل 2024 06:49 مـ 10 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلال العطلات الرسمية.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية مستمرة في تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع ”بيطري الشرقية ”ضبط (٨٥٠ كجم) لحوم مجمدة و مصنعات لحوم وكبده مجمدة و دواجن مخالفة بمراكز المحافظة محافظ الشرقية يأمر بسرعة إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب بشارع الجلاء بمدينة الزقازيق الرئيس الروسي السابق ميدفيدف : قد يكون الغرب قرر التخلص من زيلنسكي الرئيس الاوكراني يتفقد قواته في دونيتسك بعد تعزيز روسيا ضغوطها يسرا تعتذر عن حضور جنازة صلاح السعدني لهذا السبب مدير فرع تعليم الكبار بالمنوفية تعقد اجتماعًا دوريًا لمناقشة خطط العمل ورفع كفاءة الأداء اعتقال مقتحم القنصلية الإيرانية بباريس وهو نفسه اشعل النار فيها العام الماضي هل نجت ايران من كارثة محققة جراء استهداف اسرائيل لمحيط المنشأت النووية في اصفهان ؟ الأسبوع البيئى الأول بجامعة المنوفية الأهلية.. ورشة عمل عن كيفية الإخلاء فى حالة الطوارئ ”الصحة” توضح كيفية الوقاية من الإمساك بكين تنتقد التشكيك فى أهلية فلسطين لعضوية الأمم المتحدة

منوعات

الإفتاء توضح مصير الشبكة والهدايا عند فسخ الخطوبة

يقع عدد من الأشخاص والأسر في خلافات ومشاكل في حالة فسخ الخطوبة، ومصير الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، والهدايا المتبادلة بينهما.
وفي سبيل توضيح ذلك الامر اجابت دار الافتاء من خلال صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك "على سؤل مطروح ما حكم الشبكة و الهدايا عند فسخ الخطبة؟
وأجابت : الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.
وأضافت :قد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
وتابعت الإفتاء :أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما.
وأشارت إلى أن الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.
وبناءً على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.
وأوضحت الافتاء أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

موضوعات متعلقة