النهار
الإثنين 16 يونيو 2025 05:25 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية قبل الجولة الثانية محافظ المنوفية يشهد التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحي كفر شبرا بلولة بمنوف رئيس هيئة الرقابة المالية: القطاع المالي غير المصرفي جاهز لتوفير كافة الحلول التمويلية اللازمة لدعم جهود التنمية العمرانية في مصر محافظة الدقهلية توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري بنك قناة السويس يحقق طفرة قياسية في المبيعات خلال شهر مايو بعد تصريح وكيل الوزارة.. نكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية رئيس جامعة كفر الشيخ يتسلم نسخًا من المشروعات التدريبية لطلاب قسم الإعلام المؤبد لشقيقان قتلا نجل عمهما وشرعوا في إنهاء حياة آخر بشبرا الخيمه وزير الشباب والرياضة يُكرِّم مدربي «مشواري» بكفر الشيخ تاكسي بدون« سائق» بشوارع دبي قبل نهاية 2025 محافظ كفرالشيخ يُسلّم 15 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين أكثر من 136 ألف مستفيد من ”تكافل وكرامة” في الغربية.. والتضامن توضح شروط الحصول على الدعم

منوعات

الإفتاء توضح مصير الشبكة والهدايا عند فسخ الخطوبة

يقع عدد من الأشخاص والأسر في خلافات ومشاكل في حالة فسخ الخطوبة، ومصير الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، والهدايا المتبادلة بينهما.
وفي سبيل توضيح ذلك الامر اجابت دار الافتاء من خلال صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك "على سؤل مطروح ما حكم الشبكة و الهدايا عند فسخ الخطبة؟
وأجابت : الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.
وأضافت :قد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
وتابعت الإفتاء :أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما.
وأشارت إلى أن الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.
وبناءً على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.
وأوضحت الافتاء أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

موضوعات متعلقة