النهار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 01:18 مـ 9 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هدى طهيو : قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى فى الدورة 28 .. تمثل فرصة كبيرة للتواصل... البرلمان العربي يكرم رجل الأعمال الإماراتي محمد أديب حسن حجازي بوسام ”رواد التنمية” لدوره الرائد فى مجال التنمية المستدامة، ويقدم له الشكر... جامعة المنوفية تنظم سلسلة ندوات توعوية ضمن فعاليات اسبوع الدعوة الإسلامية لتوعية الشباب الجامعي تحت ”شعار الايمان في عصر العلم” محافظ أسيوط يعلن عن ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير أكثر من 400 محضر لضبط الأسعار والأسواق والمخابز 3 شقيقات ماتوا حاضنين بعض.. التصريح بدفن ضحايا انهيار سقف خلال نومهم في قنا محافظ أسيوط: احتفال مدارس المحافظة بافتتاح المتحف المصري الكبير يعكس وعي طلابنا بتراثهم العريق محافظ أسيوط: استرداد 84 فدان و4168 متر مربع خلال تنفيذ 55 قرار إزالة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 27 محافظ أسيوط يجري مقابلات لاختيار رؤساء قرى جدد لتمكين الشباب والمرأة لتحقيق التنمية المستدامة الكشف على 1479 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بأسيوط محافظ الدقهلية يهنئ منتخب مصر لكرة اليد لبلوغه نهائي كأس العالم تحت 17 سنة محلات الملابس قنابل موقوتة أسفل العقارات السكنية تهدد حياة المواطنين دون رقابة من المسؤلين مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31-10-2025 والقنوات الناقلة

منوعات

الإفتاء توضح مصير الشبكة والهدايا عند فسخ الخطوبة

يقع عدد من الأشخاص والأسر في خلافات ومشاكل في حالة فسخ الخطوبة، ومصير الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، والهدايا المتبادلة بينهما.
وفي سبيل توضيح ذلك الامر اجابت دار الافتاء من خلال صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك "على سؤل مطروح ما حكم الشبكة و الهدايا عند فسخ الخطبة؟
وأجابت : الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.
وأضافت :قد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
وتابعت الإفتاء :أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما.
وأشارت إلى أن الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.
وبناءً على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.
وأوضحت الافتاء أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

موضوعات متعلقة