النهار
الأربعاء 9 يوليو 2025 02:46 مـ 13 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بسبب كاف.. إقامة السوبر المصري في نوفمبر 6 أغسطس غلق القيد لأندية الدوري الممتاز استعدادًا للموسم الجديد الأهلى يُخطر وسام أبو على بموعد الاستعداد للموسم الجديد لحين حسم العروض ACT وKashier تعاون إستراتيجي بين لتقديم حلول دفع ذكية لقطاع الضيافة المشدد 10 سنوات للص الطرق لسرقته ميكانيكى بالإكراه وإصابته في الوراق محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بطلخا ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال السوق الحضاري محافظ الدقهلية يتفقد مساكن أبراج الجلاء بالمنصورة ويطمئن على عمل المصاعد الجديدة رئيس هيئة الرقابة المالية ووزير الزراعة يعقدان اجتماعاً لتسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي ايهاب سعيد: حريق سنترال رمسيس بداية انطلاقة جديدة لتعزيز البنية التحتية الرقمية تفاصيل أزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي السجن 5 سنوات لـ 3 متهمين سرقوا حارس مدرسة ببورسعيد تحت تهديد كلب وسلاح أبيض الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مفاجئة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

سياسة

6 مواد لضبط الأسعار والأسواق في ”قانون حماية المستهلك”

ضبط أسعار السلع
ضبط أسعار السلع


شكل جهاز حماية المستهلك غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق لمنع استغلال بعض التجار للأزمة سواء برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، ورصد التطورات الناتجة عن أزمة ارتفاع الأسعار بالأسواق، بالاضافة إلى تشكيل مجموعات عمل مكثفة من الحملات الرقابية لمأموري الضبط القضائي بالجهاز بكافة المحافظات للمرور علي الأسواق والتصدي بكل جدية لأيه مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتضمن القانون رقم (181) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك مواد تلزم المورد بالإعلان عن أسعار السلع وبياناتها وكافة مواصفاتها القياسية للمستهلك حماية لحقوقة، ومنعا لتعرضه لسلوك خادع من بعض التجار.

وجاءت المواد كالآتي:

مادة (6)

" يلتزم المورد بأن يضع على السلع البيانات التى توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.

ويلتزم مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التى يقدمها، ومميزاتها، وخصائصها، وأماكن تقديمها ومواعيدها.

مادة (7)

" يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر مايفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون."

مادة (8)

" يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها."

مادة (9)

" يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الأتية:

1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.

2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة مابعد البيع، والضمان.

8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

11- الكميات المتاحة من المنتجات.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى."

مادة (10)

" يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل او التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، واى بيانات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التى يكتفى فيها ببيان أو اكثر مما ذكر ."

مادة (11)

" إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين فى المادة (10) من هذا القانون، يكون للمستهلك الحق فى إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات."

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

وينصح جهاز حماية المستهلك العميل أولا بالتوجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم التمكن من حلها وديا التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

وفى حالة رغبة لمستهلك بتقديم شكوى مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:

الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى (الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).

إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170

التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

موضوعات متعلقة