النهار
الأحد 29 مارس 2026 03:35 مـ 10 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أمام الوزاري العربي.. أبو الغيط يدعو لوقف فوري للاعتداءات الإيرانية ويؤكد حق الدول العربية في الدفاع عن نفسها بتوافق وإجماع عربي كامل..نبيل فهمي اميناً عاما جديدا للجامعة العربية بعد نجاح «بره الكادر».. المطربة الشابة فاطمة تنتهي من تصوير «بنت حكاية» تمهيدًا لطرحه قريبًا أرباح الألومنيوم العربية تتراجع بنسبة 89% خلال عام 2025 ارتفاع خسائر المصرية للدواجن بنسبة 70% خلال 2025 «أمهات مصر» تطرح 10 مطالب لأولياء الأمور قبل اعتماد جدول الثانوية العامة 2026 30 مارس ..انعقاد المؤتمر الدولي بشأن الذكاء الاصطناعي في العمل والابتكار 2026 طرح بوستر الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير محافظ القليوبية من قلب المصانع.. دعم الإستثمار وتوفير سلع مخفضة للمواطنين بلتون القابضة: تراجع صافي الأرباح إلى 1.3 مليار جنيه رغم نمو الإيرادات القوي مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات مدينة العلمين الجديدة ومارينا مسرح السامر يشهد الاحتفالية السنوية لتكريم المرأة المصرية

أهم الأخبار

قانون حماية المستهلك يلزم المورد بضمان معايير الصحة والسلامة وجودة المنتج

ألزم قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، أي مورد للسلع أو المنتجات بمعايير الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك فى منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية المصرية، أو وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر فى حال عدم وجودها.

ونصت المادة رقم 3 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك فى منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية المصرية، أو وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر فى حال عدم وجودها.

ووفقا للقانون يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التى يُكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.