النهار
الإثنين 15 سبتمبر 2025 12:06 صـ 21 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط طن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بأسيوط الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب يشارك في مهرجان بغداد السينمائي الدولي الصعايدة وصلوا لكدا.. إعلان لتعليم السيدات الرقص الشرقي يثير غضب المواطنين في قنا غدًا...نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لمتقدمين لرياض الأطفال بالقاهرة ثلاث محاضرات علمية في اليوم الأول لبرنامج دار الإفتاء التدريبي للباحثين الماليزيين حول منهجية الفتوى ممنوع الغياب أو التأخير...«تعليم الجيزة» تُعلن تعليمات حاسمة لانطلاق العام الدراسي الجديد رئيس جامعة الأزهر يكشف طريقة تسجيل البرامج الخاصة...تفاصيل قمة الدوحة الاستثنائية: تهدف إلى إعادة رسم التوازنات الإقليمية رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي لن يؤدي إلى أي شيء سوى إجهاض جهود التهدئة الأهلي كارثي.. صفقات بلا تأثير وبداية مخيبة مستشفى 6 أكتوبر.. الشرارة التي أشعلت النار على كوارث ومشاكل التأمين الصحي العفو عند المقدرة.. ريهام سعيد تعلن تنازلها عن القضية المرفوعة ضد التيك توكر ”كروان مشاكل ”

سياسة

قانون حماية المستهلك يلزم المخالف بتعديل أوضاعه ويسمح بالتحفظ على السلع

أكد قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، أنه عند ثبوت مخالفة أحكام القانون فيتم إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

ونصت المادة رقم 56 من قانون حماية المستهلك على أنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أى ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائى أو صدور حكم فى شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.