النهار
الثلاثاء 12 مايو 2026 03:48 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد رفع علم فلسطين.. فليك يوضح ما يجب وما لا يجب في برشلونة رضا فرحات: كلمة الرئيس السيسي في قمة نيروبي عبرت عن صوت أفريقيا أمام العالم السيسي: تعزيز صادرات الدول النامية ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية برلماني يدعو لتحديث المطارات المصرية وزيادة كفاءة الترانزيت رسمياً.. حسام حسن يحدد موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمواجهة روسيا الوديه:- غدًا.. مركز تدريب «الصحفيين» يسلّم شهادات اجتياز دورات الموسم التدريبي الأول قرار حاسم قبل النهائي.. معتمد جمال يغلق الجبهة اليسرى في الزمالك ويبعد “مغامرة إيشو” السيد البدوي يقرر إنشاء اتحاد المهنيين داخل حزب الوفد تغييرات منتظرة في هجوم الأهلي.. شريف يقترب من الرحيل ومهاجم أجنبي على الأبواب الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لدول الخليج ورفض أي اعتداء على سيادتها الكاف يفتح الباب أمام زد للكونفدرالية.. شرط واحد قد يحسم المشاركة الأفريقية شيخ الأزهر يستقبل السفير الفرنسي ويناقشان سبل تعزيز الروابط العلمية والثقافية المشتركة

سياسة

قانون حماية المستهلك يلزم المخالف بتعديل أوضاعه ويسمح بالتحفظ على السلع

أكد قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، أنه عند ثبوت مخالفة أحكام القانون فيتم إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

ونصت المادة رقم 56 من قانون حماية المستهلك على أنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أى ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائى أو صدور حكم فى شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.