النهار
الجمعة 25 سبتمبر 2026 09:15 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإسكندرية تطلق ثورة خضراء في النقل العام.. تحويل 100 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي رئيس نادي سموحة يكرم أبطال العالم في الخماسي الحديث بعد إنجاز إسبانيا التاريخي ”تعليم البحيرة” أول وثاني ورابع الجمهورية فى مسابقتى معرض التربية الخاصة والمجلة الإلكترونية جامعة بني سويف توضح ملابسات ضبط شخص ينتحل صفة طالب امتياز داخل المستشفى الجامعي ”خايفة من عيون الناس”.. عروس تونسية تدخل حفل زفافها بحجاب مطرز بالذهب بالفيديو.. حكيم يستعيد تألقه في أغنية ”حلاوة روح” من برنامج ”سهرانين” أمطار خلال ساعات.. خريطة المناطق المتوقع تأثرها اليوم في ذكرى رحيله.. خالد صالح من مشهد عابر في «محامي خلع» إلى أدوار لا تُنسى بالسينما المصرية عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في مول مصر احتفالًا بالتوسعات الجديدة.. تفاصيل رفض خطبة فتاة تشعل معركة بالمولوتوف والسنج في شوراع البساتين بعد أيام داخل المستشفى.. سامح حسين يعود إلى منزله ويوجه رسالة لجمهوره بعد وصفه بالأسطورة.. رحلة 9سنوات شراكة ودعم وأنتاجات فنية جمعت تركي آل الشيخ بعمرو دياب ” تقرير ”

سياسة

حالتان لشطب المنشأة من السجل الصناعي.. تعرف عليهما وفقًا للقانون

 قانون السجل الصناعي القواعد والضوابط المنظمة
قانون السجل الصناعي القواعد والضوابط المنظمة

حدد قانون السجل الصناعي القواعد والضوابط المنظمة لقيد المنشآت الصناعية والحرفية، كما وضع حالات واضحة لشطب المنشأة من السجل الصناعي، بما يضمن استمرار الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للأنشطة الصناعية، ويدعم الرقابة على القطاع.

المنشآت التي يشملها القيد بالسجل الصناعي

وألزم القانون وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإعداد سجل صناعي نوعي لقيد المنشآت الصناعية والحرفية التابعة للقطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك، متى بلغ رأس مال المنشأة 5 آلاف جنيه على الأقل، أو بلغ عدد العاملين بها 10 عمال فأكثر، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها وزير الصناعة والثروة المعدنية.

وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد البيانات التي يتعين إدراجها في السجل الصناعي، فيما استثنى القانون المنشآت التي تعمل في مجال الإنتاج الحربي من الخضوع لأحكامه.

30 يومًا مهلة للتقدم بطلب القيد

وأوجب القانون على المنشآت الخاضعة لأحكامه التقدم بطلب القيد في السجل الصناعي خلال 30 يومًا من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي، مع إلزامها بتجديد القيد كل 5 سنوات، وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

إخطار الوزارة بأي تعديلات على البيانات

كما ألزم القانون أصحاب المنشآت أو المسؤولين عن إدارتها بإخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة بالسجل الصناعي، وذلك خلال 90 يومًا من تاريخ حدوث التغيير.

ويشمل ذلك الالتزام بتقديم طلبات القيد والتجديد وتعديل البيانات وفق الإجراءات والأوضاع التي حددها القانون واللائحة التنفيذية.

وتلتزم الوزارة بتسليم المنشأة شهادة القيد أو التجديد أو تعديل البيانات خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وذلك عقب استيفاء المستندات والاشتراطات المطلوبة.

شهادة القيد مستند أساسي للتعامل مع الجهات الحكومية

وأوضح القانون أن شهادة القيد في السجل الصناعي تعد من المستندات الأساسية التي يلزم تقديمها عند التعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء عام على نشر اللائحة التنفيذية.

متى يتم شطب المنشأة من السجل الصناعي؟

وحدد القانون حالتين رئيسيتين لشطب قيد المنشأة من السجل الصناعي، وهما: خروج المنشأة من نطاق الخضوع لأحكام القانون، أو توقفها نهائيًا عن ممارسة النشاط الإنتاجي.

ويتم الشطب بموجب قرار مسبب يصدر عن وزير الصناعة والثروة المعدنية، على أن يتم إخطار صاحب المنشأة أو المسؤول عن إدارتها بالقرار من خلال خطاب موصى عليه بعلم الوصول.

وبذلك وضع القانون إطارًا واضحًا لإجراءات القيد والتجديد وتحديث البيانات، إلى جانب تحديد الحالات التي تستوجب شطب المنشأة، بما يضمن دقة بيانات السجل الصناعي واستمرار الرقابة على المنشآت الخاضعة لأحكام القانون.