النهار
الإثنين 7 يوليو 2025 01:21 مـ 11 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دلالات مشاركة مصر في القمة السابعة عشرة لمجموعة البريكس رئيس البرلمان العربي يثمن دور الدبلوماسية الأردنية في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك ”شاومي” تُصنّف ضمن أفضل 100 علامة تجارية في إفريقيا لعام 2025 وتتقدم إلى المركز 29 الخيانة الزوجية وراء مقتل الزوج بكفرالشيخ ونيابة الحامول تأمر بحبس زوجة وعشيقها 4 أيام إطلاق التشغيل التجريبي لمحطة مياه أبو عرصة بطاقة إجمالية 102ألف متر مكعب يوميًا السجن 10 سنوات لـ6 متهمين و3 سنوات لحدث بتهمة استعراض القوة والسرقة والتخريب ببورسعيد الداخلية تضبط 60 سائقا يتعاطون المخدرات على الطريق الإقليمى تنسيق الجامعات 2025.. كل ما تريد معرفته عن برنامج ”معلم البيولوجي” باللغة الإنجليزية بجامعة حلوان ياسين السقا يوجه رسالة مؤثرة لوالده بعد نجاح فيلمه الجديد ”أحمد وأحمد” ”سرقة وبجاحة”.. ياسمين الخطيب تفتح النار على مها الصغير الصين تعلق على تهديدات ترامب بفرض رسوم إضافية على الدول الداعمة لـ”بريكس” حروب الرسوم الجمركية لا أحد رابح فيها ”هل لديكي أقوال أخرى؟”.. فريدة سيف النصر تسخر من أزمة لوحة مها الصغير

سياسة

قانون حماية المستهلك ينظم حالات وقف تقديم الخدمة.. تعرف عليها

حمايه المستهلك
حمايه المستهلك

يهدف قانون حماية المستهلك إلى ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

وذكر القانون رقم 181 لسنة 2018، أن البائع عليه بأن يبلغ جهاز حماية المستهلك حال اكتشاف عيب أو ضرر في المنتج وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، على أنه يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

ووفقا لنص المادة رقم 56، فإنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون من المورد، إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أى ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائى أو صدور حكم فى شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة

موضوعات متعلقة