النهار
الأربعاء 21 يناير 2026 09:55 صـ 2 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الأوقاف: العمل ركناً أصيلاً من أركان التدين الصحيح الإعدام لـ8 متهمين في تشكيل دولي للاتجار بالمخدرات بالقاهرة واقعة تاريخية في دوري الدرجة الثانية.. مدير الكرة يقود مصر المقاصة للفوز أمام الفيوم ”منحة علماء المستقبل” رئيس جامعة الزقازيق يشارك في احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات المصرية مجلس إدارة الاتحاد السكندري يوفر تذاكر اللقاء ووسائل الانتقال للجماهير الفريق قبل مواجهة سيراميكا غلق العديد من المحلات أبوابها في حالة من الترقب والحذر بطور سيناء غرفة الإسكندرية تطلق ندوة«مهارات التواصل فى بيئة العمل » الحوكمة الأخلاقية والمسؤولية الخوارزمية في التأمين وإعادة التأمين خناقة على كنبة.. مصرع سبعيني على يد شقيق زوجته إثر مشاجرة بالتراشق بالأحجار في قنا محافظ القليوبية يتابع جهود السيطرة على حريق مصنع أطباق بلاستيك بالعبور إخماد حريق داخل مصنع أطباق بلاستيك بمدينة العبور دون إصابات حريق مفزع داخل سايبر بسنتر شهير في العبور والحماية المدنية تتدخل

سياسة

قانون حماية المستهلك ينظم حالات وقف تقديم الخدمة.. تعرف عليها

حمايه المستهلك
حمايه المستهلك

يهدف قانون حماية المستهلك إلى ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

وذكر القانون رقم 181 لسنة 2018، أن البائع عليه بأن يبلغ جهاز حماية المستهلك حال اكتشاف عيب أو ضرر في المنتج وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، على أنه يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

ووفقا لنص المادة رقم 56، فإنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون من المورد، إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أى ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائى أو صدور حكم فى شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة

موضوعات متعلقة