النهار
الإثنين 6 أبريل 2026 04:45 مـ 18 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الوطنية للصحافة” تحتفي بأبنائها في ”العامة للاستعلامات” و”حقوق الإنسان” و”الأعلى للثقافة” و”الصحفيين الأفارقة” لتعزيز التجارة وحماية الصادرات…تحرك مصري لربط وكالات ضمان الصادرات مع المغرب أنغام تنضم لقائمة بيلبورد عربية الرئيسية للأغاني هوت 100 للأسبوع الحالي QNB مصر يحصل على شهادة الآيزو في مجال إدارة استمرارية الأعمال رئيس المجلس الأعلى للإعلام يستقبل نقيب الصحفيين لبحث سبل التعاون اتفاق ”إسلام آباد” لوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران في شد وجذب.. وخبيرة علاقات دولية تعلق محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف بمطار أسيوط الدولي خلال زيارته للمشاركة في افتتاح مؤتمر ”الفكر الإسلامي بسيوني يتفقد مدارس إدارة بلقاس التعليمية مصر للمعلوماتية: ندرس التعاون مع جامعة IE الاسبانية للاستفادة من شبكة علاقتها الأكاديمية والصناعية رسالة حازمة للشركات.. رئيس الجهاز يسحب 6 عمليات ويعيد توزيعها فوراً حقيقة إغلاق «ماسنجر»16 ابريل .. خبير يكشف طريقة حماية الرسائل قبل هذا الموعد من الإتجار للتعاطي.. المشدد 6 سنوات لـ3 عمال بشبرا الخيمة

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.