الخميس 25 أبريل 2024 05:59 مـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الاتحاد المصري للجودو: إقامة البطولة الأفريقية في مصر حدث استثنائي بحضور وزير الرياضة.. انطلاق منافسات البطولة الأفريقية للجودو حفل افتتاح مبهر للبطولة الإفريقية للجودو بحضور وزير الرياضة الإفراج عن 476 نزيلا بمناسبة عيد تحرير سيناء بعثة الزمالك تصل مدينة كوماسي استعدادا لمواجهة دريمز الغاني بالكونفدرالية الاعلامى حامد محمود فى مؤتمر الإعلام ونشر التفاهم والتسامح العالمى بالجامعة العربية الهلال ينفرد بالصدارة.. ترتيب دوري «روشن» السعودي قبل مباريات اليوم أول تعليق من ريهام عبدالغفور بعد انهيارها من البكاء في حفل تأبين والدها (تفاصيل) رئيس غارب يستقبل مسئولى شركة أوراسكوم وشركة مياه الشرب والصرف الصحى جامعة المنوفية الأهلية تستعرض دور هندسة النقل في خدمة التنمية وجهود الدولة المصرية لتطوير قطاع النقل ”صحة البحيرة”: بدء العمل بوحدة جراحات الرأس والرقبة وأورام وتجميل الثدي بمستشفى إدكو المركزى مرسي علم تستضيف اول بطولة دولية للغطس لذوى القدرات الخاصة

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.