النهار
الثلاثاء 6 يناير 2026 04:34 صـ 17 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التيسير يبدأ من المجالس الطبية.. «العقاد» يقود تحركات عاجلة لتسهيل العلاج على نفقة الدولة وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر حالته خطيرة.. إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا محافظ جنوب سيناء يوجه برفع درجة الاستعداد بمدن المحافظة لاستقبال عيد الميلاد المجيد ٢٠٢٦ ديلسي رودريجيز تؤدي اليمين الدستورية كقائمة بأعمال رئيس فنزويلا قداسة البابا تواضروس يستقبل وزير الخارجية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد زيلينسكي يستبدل رئيس جهاز الأمن الوطني رغم نجاحاته وشعبيته رئيسة المكسيك ترد على ترامب: أميركا ليست ملكاً لأي عقيدة ولأي قوة الإمارات تعلن المشاركة في تمرين درع الخليج 2026 العسكري بالسعودية لابيد يتهم نتنياهو في جلسة الكنيست بتجاهل تحذيرات أسوأ كارثة في تاريخ إسرائيل وزارة السياحة والآثار تؤكد أهمية حصول حاج السياحة على شهادة الاستطاعة الصحية كشرط أساسي لاستكمال إجراءات إصدار تأشيرة الحج السياحي وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.