النهار
الأربعاء 6 مايو 2026 07:13 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«سيدبك» تحقق طفرة فنية في صيانة أفران التكسير الحراري وتوفر أكثر من 70 مليون جنيه وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر ماي «ڤاليو» تحصل على موافقة الرقابة المالية لإطلاق نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ختام مشروع ”جامعات خضراء من أجل مستقبل أفضل” بمكتبة الإسكندرية شعبة الذهب بتجارية الإسكندرية .. التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران يدعم الذهب كملاذ آمن محمد مصيلحي: مترو الإسكندرية الجديد يعكس رؤية الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر رئيس هيئة البحوث العسكرية: حريصون على إطلاع الأجيال على بطولات وتاريخ القوات المسلحة مطاحن كفر الشيخ تستهدف استلام 70 ألف طن قمح خلال موسم التوريد أحمد عبد الواحد صرح المهندس... ”محبوسه داخل شبك” نانسي صلاح بجلسة تصوير مختلفة .. وتعلق: جاهزين للجديد ثورة زراعية بكفر الشيخ.. ماكينة حديثة لزراعة شتلات الأرز توفر الوقت والتكاليف وتزيد الإنتاج لتسريع تنمية احتياطيات الغاز والبترول.. وزير البترول يشهد اتفاقًا جديدًا مع «بي بي» و«هاربور إنرجي» ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»..محافظ كفرالشيخ يزرع الأشجار ضمن فعاليات «جملية يا بلدي»

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.