النهار
الأحد 26 يوليو 2026 10:19 مـ 10 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“صباح الخير يا مصر” يوثق رحلة إنتاج النفط في قلب الصحراء الغربية نبيل عمرو لإذاعة صوت العرب: الدم الفلسطيني هو الناخب الأول في الانتخابات الإسرائيلية مثقفون بلا حدود.. خريطة جديدة لإذاعة البرنامج الثقافي المصرية نادي قضاة مصر يكرّم خالد البلشي وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين تقديرًا لدورهم في دعم المهنة وتعزيز التعاون انطلاق البطولة الدولية لتحدي البوتشيا بالقاهرة بمشاركة 18 دولة وسط حضور رسمي كبير رئيس نادي قضاة مصر: القضاء سمعة تُبنى بالعدل.. وورش لتأهيل المحررين القضائيين قبل العام القضائي الجديد حدود نفوذ الصين داخل أمريكا.. إلى أين وصلت؟ تكريم الدكتورة ماسة الكاشف عضو هيئة الرقابة المالية بجامعة القاهرة جمال عبدالرحيم: 90% من ملاحقي الفنانين ليسوا صحفيين.. ولا يجوز تحميل المهنة أخطاء غير المُنتمين إليها محافظ بورسعيد يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك نبيل فهمي يناشد الرئيس ترامب بالتحرك السريع في ظل معاناة الشعب الفلسطيني... واستمرار المساس بسيادة ومصالح عدد من الدول ... محافظ الإسكندرية واعضاء مجلس النواب في احتفالات المحافظة بعيدها القومي ال74 بالمنشية

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.