النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 07:28 مـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير خارجية بلجيكا: إسرائيل شنّت غارة على بعد أمتار من وفدي بالعاصمة بيروت داخل وخارج مصر.. هشام عباس يلتقى بجمهوره في حفلتين متتاليتين أبريل الجاري ” تفاصيل ” حمادة هلال يوجه رسالة لتامر حسني بعد خلاف أغنية” عيش بشوقك” .. والثاني يرد : نسيت أى زعل 7359 طلب ترخيص للمحال العامة بالقليوبية.. وتسهيلات كبري للمواطنين مع خصم 50% علي الرسوم ”محافظ القليوبية” يرفع درجة الإستعداد القصوى للأعياد ويهنئ المواطنين بالفرحة والوطنية تمهيدا لافتتاحه الشهر المقبل...وزيرة الثقافة تتفقد مسرح وسيرك 15 مايو محافظ القليوبية يبدأ أول اجتماع للمجلس التنفيذي بتكريم سابقة رائعة لمحافظ الإسكندرية الحالي حكم بإعدام أم في الجيزة ..ذبحت طفليها بسكين الانتقام والسر: زوجها رئيس الوزراء الباكستاني يدعو لإحترام الهدنة ولإفساح المجال أمام الدبلوماسية محافظ كفرالشيخ يدشّن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا» بالمحافظة ”غرفة الإسكندرية” تستقبل وفد من جامعة شرق لندن الاتحاد السكندري يشارك فى اجتماع دعم الأندية الجماهيرية بالإسكندرية

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.