النهار
الأحد 28 ديسمبر 2025 04:01 مـ 8 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ديجيتايز تعزز حقوق الملكية لتصل إلى 163.9 مليون جنيه بنمو 11% OPPO تطلق سلسلة Reno15 الجديدة في مصر بتصميم الضوء النابض، وخصائص AI Motion Photo نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الصيدلة بنين وبنات بأسيوط أسيوط تسرع إنجاز مشروعات مياه «حياة كريمة» باستثمارات 2 مليار جنيه رئيس مدينة سفاجا في جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير بالمدينة طالبة بجامعة القاهرة التكنولوجية تبتكر نظارة لعد النقود للمكفوفين وتحصل المركز الأول دوليًا متوسط زمن أداء العمرة خلال شهر جمادى الآخرة يُسجل 117 دقيقة زيارة مرتقبة لوزير الصحة ونظيره التركي بمعهد ناصر للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة| خاص جنوب الضبعة للبترول تحفر 7 آبار خلال عامين لزيادة الإنتاج ودعم الاستكشاف الجيش اللبناني ينفى إجبار نازحين سوريين على العودة عبر نهر الكبير الجنوبي بتوجيهات وزير الشباب والرياضة… بورسعيد تحصد ثمرة تطوير المنشآت بانتهاء ملعب المدينة الشبابية صرخات انتهت بالموت.. المشدد 7 سنوات لعامل قتل فتاة بعد تعذيب مروع بالقناطر الخيرية

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.