النهار
الجمعة 26 يونيو 2026 09:34 صـ 10 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة شخصين وتفحم دراجتين بخاريتين في حادث مروع بـ نجع حمادي ضبط مخزن سري للمواد المخدرة داخل مصنع نسيج بالمحلة الكبرى لجنة المستخلصين تناقش آليات تفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد إدارة نادي سموحة تحتفل بأبطال فريق 2006 لكرة اليد مكتبة الإسكندرية تطلق فيلماً وثائقياً جديداً بعنوان ” ابن طولون” بالتعاون مع ” مصر الخير” ”إندرايف” تطلق مبادرتها المجتمعية لتعليم أبناء كباتن البرمجة والذكاء الاصطناعي هواوي كلاود تطلق خدمة MaaS في مصر لتسهيل تبنّي الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات حملة StrikeShark الجديدة تستهدف مؤسسات في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا حق المواطن عنوان المؤتمر الجماهيري الأول بمدينة رأس سدر لجنة المستخلصين تناقش آليات تفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وزير الرى: القناطر تتحكم في إمرار التصرفات المائية وتسهم في الحفاظ على كل نقطة مياه تموين أسيوط : ضبط ٤٢٥ كيلو أسماك فاسدة داخل سيارة ثلاجة كانت فى طريقها لأحد أشهر مطاعم الأسماك فى بندر أسيوط

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.