النهار
الأحد 4 أكتوبر 2026 09:30 مـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بمشاركة 11 دولة لاتينية سفير الأكوادور يفتتح معرض الفنون الشعبية ايهاب فهمي ل ” النهار ” : أزمات المنطقة تضع المهرجانات الفنية في مأزق..وسيظل الفنان والصناعة قائمين الداخلية تكشف حقيقة منشور يتهم أجهزة أمن سوهاج بالتقاعس عن ضبط المتهمين في وقائع القتل.. وتؤكد ضبط قاتل مزارع بساقلتة وحبسه مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بعتاقة.. وضبط 3 أطنان مخدرات و9 قطع سلاح بقيمة 290... وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بدأ تلقي الاكتتاب في وثائق صندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية: اتوقع ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة تتراوح بين 10% و15% رويترز :ا لسعودية تلغي حفل ”Joy Awards” صناع الترفيه رئيس لجنة التجارة الداخلية : ارتفاع الدقيق 25% محليًا يضغط على أسعار المخبوزات ذكرى «الجمعة الدامية» في إيران.. جرح سياسي وحقوقي لم يلتئم بزاهدان ضربة جديدة لمافيا الأغذية الفاسدة.. ضبط 2.5 طن أسماك مملحة متغيرة الخواص بشبرا الخيمة من قليوب إلى طوخ.. محافظ القليوبية يتابع مبادرة خفض الأسعار وتوافر السلع للمواطنين

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.