النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 06:06 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 5 شباب استعرضوا بدراجات نارية وأعاقوا المرور في كفر الشيخ بعد تداول فيديو على مواقع التواصل محافظ البحيرة تتفقد منتزه إدكو: التوسع فى إنشاء متنزهات حضارية مماثلة بالمدن والمراكز بروتوكول بين التعليم و«سامكريت» لإنشاء 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية بدءًا من 2026/2027 وزير التعليم يوقع بروتوكولًا مع مؤسسة السويدي لإنشاء 8 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية وزير التعليم يوقع شراكة مع مؤسسة ساويرس لإنشاء 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية وزير التعليم يوقع خطاب نوايا مع (GIZ) لتطوير 10 مدارس فنية وفق المعايير الألمانية وزيرة الإسكان تبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تعزيز التعاون في مشروعات المياه وتحلية مياه البحر أرقام قياسية للفراعنة بمونديال 2026.. مباريات منتخب مصر تتصدر نسب المشاهدة عربيا اليوم الاثنين ورشة جديدة لأصدقاء علاء الدين في دار الكتب والوثائق القومية براءة الفنانة وفاء مكي من تهمة سب وقذف وتهديد سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي رئيس وزراء بريطانيا بيرنهام: أولى اتصالاتي الدولية ستكون مع ترامب وزيلينسكي جهاز العاشر من رمضان يطرح 9 محال تجارية للبيع بالمزاد العلني الثلاثاء المقبل

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.