النهار
الثلاثاء 21 أبريل 2026 12:23 صـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سيناريو التشاؤم يسود واشنطن.. توقعات بهبوط نمو الاقتصاد العالمي لـ 2.5% حال استمرار صراع الشرق الأوسط مندوب الصومال بالجامعة العربية : حريصون على تطوير العلاقات مع الكويت والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وندعم اجراءاتها لحماية... رئيس جامعة القاهرة يُجري حوارًا مفتوحًا مع الطلاب في ختام فعاليات اليوم الثاني لملتقى التوظيف والتدريب رئيس حي وسط تتفقد أعمال تجديد ميداني الإسكندر الأكبر وساعة الزهور 5.53 دولار للجالون.. أسعار المشتقات النفطية والغاز بالولايات المتحدة اليوم أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 20-4-2026 وزير الاتصالات يفتتح مركز تطوير الذكاء الاصطناعي لشركة فاليو بالقرية الذكية وزير البترول يلتقي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الألماني روزه مدرب لبورنموث من الموسم المقبل ضبط هارب من حكم بالإعدام متهم بقتل ابن عمه في المحروسة بقنا 2200 فرصة منحة تدريبية مجانية جديدة للشباب بالمدارس والمعاهد الفنية بالإسكندرية مش عاوزة حاجة تربطني بجوزي.. ننشر اعترافات المتهمة بقتل رضيعها بالسكين في قنا

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.