النهار
الجمعة 24 أبريل 2026 02:37 مـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المجتمع يترقب خروج قانون «الأحوال الشخصية الجديد» للنور زلزال إداري في القطاع الصحي.. تطهير المستشفيات من المقصرين بقرارات عاجلة بعد وفاة هزت السوشيال.. الآلاف يشيعون جثمان الدكتور ضياء العوضي لمثواه الأخير سيناء تنهض من جديد.. مليارات الجنيهات لمشروعات التنمية والخدمات في شمال وجنوب سيناء بمناسبة عيد التحرير بعد تغيير سعر الكهرباء.. الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني ترامب يعرب عن تفاؤله بعقد لقاء يضم جوزاف عون ونتنياهو الداخلية تكشف تفاصيل تعدى ميكانيكي على عامل بسلاح أبيض فى بورسعيد إحباط محاولة تهريب 7 طن سولار بقنا اتهامات لجندي أمريكي بتحقيق 400 ألف دولار من رهانات على إزاحة مادورو وزير الاتصالات يبحث مع مسئولي شركة HMD خطط التوسع في تصنيع وتصدير هواتف« نوكيا» من مصر البنتاجون يناقش معاقبة أعضاء الناتو الرافضين لدعم الحرب الأمريكية مع إيران رسميًا.. تعاون بين الري والنقل لاستثمار أصول الدولة وتحسين الخدمات للمواطنين

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.