النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 11:58 صـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رانيا المشاط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «جهاز تنمية المشروعات» ومبادرة «إرادة» لتحسين بيئة ريادة الأعمال محافظ الدقهلية يتابع سير العمل باللجان الانتخابية عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة نائب وزير الصحة: ارتفاع القيصريات كارثة صحية معهد التخطيط القومي يعقد الحلقة الثانية من سيمنار الثلاثاء حول ” مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي ” ”مصر للمعلوماتية” تشارك بمسابقة دولية بدبي بمشروع للإنذار المبكر من سوس النخيل محافظ كفرالشيخ يترأس غرفة العمليات الرئيسية في اليوم الثاني لانتخابات النواب وكيل صحة كفرالشيخ يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 منحة الأزهر لتعلم الذكاء الاصطناعي ... الازهر الشريف يدخل عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وزير الاتصالات يبحث مع وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجانى تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى محمود حميدة يخوض سباق رمضان بعمل جديد.. 15 حلقة طارق الشناوي: سعيد بقرار القضاء المصري يناصر حرية التعبير هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية تعقد أول اجتماع لمجلس إدارتها بتشكيلها الجديد

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.