النهار
السبت 19 سبتمبر 2026 01:55 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السجن 10 سنوات لمتهمين في واقعة تزوير مستندات منسوبة لنقابة المهندسين بأسيوط محافظ البحيرة وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يشهدان احتفالات العيد القومي في رشيد ضبط دواجن فاسدة ومنتجات مجهولة المصدر.. حملة تموينية على محال ومطاعم الدوري المصري .. منافسة شرسة وفرق جديدة تفرض نفسها.. وملف الدمج يثير الجدل الحكام تحت المجهر.. ركلات جزاء وطرد وأهداف ملغاة في الدوري المصري حمزة عبدالكريم يقود قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية خليجي 27.. 4 منتخبات تدخل سباق اللقب بحسابات مختلفة خطوات الأهلي في التوقف الدولي.. التجديد والتدعيم وحقيقة السوبر أسامة عبدالحي: مستمرون في ملفات التعليم الطبي والتوسع والحريات.. والمسؤولية الطبية أبرز إنجازاتنا حصاد الدوري المصري بعد 5 جولات.. بيراميدز بالعلامة الكاملة وصراع ثلاثي على القمة نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية إنجاز كبير.. ولأول مرة لجنة متخصصة للتحقيق مع الطبيب أسامة عبدالحي: مستمرون في دعم شباب الأطباء.. واعتماد الأنشطة العلمية لحساب الساعات التدريبية

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.