النهار
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 05:00 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي بالمنصورة الجديدة يشارك في معرض «هذي مصر برايم» بالمملكة العربية السعودية وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يتابعان مستجدات مشروعات التعاون المشترك «سينما من أجل الإنسانية».. مهرجان الجونة يكشف البوستر الرسمي لدورته التاسعة إي اف چي القابضة تحصل على قرض بـ40 مليون دولار من EBRD في جولة داخل «حاسبات بنها».. نائب رئيس الجامعة يتابع الدراسة ويشدد على مدونة السلوك بعد استغاثتها على السوشيال.. محافظ القليوبية يوفر مسكنًا لأم ترعى 7 أطفال محمد صلاح يستعد لخطوة جديدة في طرابزون رئيس هيئة للاستثمار والمناطق الحرة يشارك في مؤتمر مبادرة مصر تنطلق بالتصدير في دمياط وسط أجواء احتفالية.. رئيس جامعة بني سويف يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد ويؤكد أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يتفقد مركز خدمات المستثمرين بجمصة القبض على سائق ربع نقل عرض حياة طلاب مدرسة للخطر بعد تداول فيديو لاستقلالهم الصندوق الخلفي بالشرقية نقيب التمريض تدعم الممرضة المعتدى عليها من المنوفي .. وتتابع الواقعة مع وزير التعليم العالي ومحافظ المنوفية

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.