النهار
الجمعة 25 سبتمبر 2026 07:31 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السودان يخطف فوزًا قاتلًا أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2027 محافظ الإسماعيلية يزور مصابي حريق ”مصنع القماش” وخروج 14 حالة من العناية 5 علامات تدل على إنك محسود.. منها وجود النمل الأسود قبل عمرو دياب.. نجوم عرب دخلوا «جينيس» بأرقام قياسية لا تُنسى مطاردات ومواقف كوميدية.. أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل «50/50» رئيس جامعة شرق العاصمة لـ«النهار»: الذكاء الاصطناعي والابتكار يصنعان قادة المستقبل مالذي يحدث لجسمك عند وجود الهاتف بجوارك أثناء النوم؟ مفاجأة من القرى إلى العالم الرقمي.. «التنمية المحلية والبيئة» تبحث دعم السياحة الريفية وزيادة فرص العمل ضبط 3 طيور جارحة مكبلة بالسلاسل على كورنيش الإسكندرية.. والوزارة تتحرك بعد بلاغات المواطنين تقديرا لمسيرته الحافلة.. الفنان إيهاب فهمى في لقاء حواري مفتوح بالقنصلية الإيطالية بالإسكندرية صفاء أبو السعود تحتفي بتتويج عملين من إنتاجها بذهبيتين في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون مسابقة الإذاعات الموازية فيديوهات رقص على تيك توك تقود ”بلوجر كرموز” إلى مباحث الآداب

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.