النهار
الجمعة 22 مايو 2026 09:52 مـ 5 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البيت الأبيض يكشف أسباب استقالة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد أول تعليق من البيت الأبيض على استقالة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد الخارجية الإيرانية: تركيز المفاوضات ينصب على إنهاء الحرب بوتين يعقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي لبحث الهجوم الأوكراني الإرهابي على لوجانسك الليلة .. مهرجان المسرح العالمي يختتم أعمال دورته الخامسة بالإسكندرية التحالف الوطني بالبحيرة يواصل تنفيذ القوافل الطبية المتخصصة بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر الكاتب سمير شحاته يعتذر عن مهام مدير عام مهرجان الإسكندرية السينمائي استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.. التوسع في معارض ومنافذ بيع اللحوم والسلع وحملات للتصدي لمخالفات البناء بالبحيرة الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع الولايات المتحدة ليس وشيكا وزير الإتصالات يلتقي الشعبة العامة للإقتصاد الرقمي لبحث دعم الشركات الناشئة والتجارة الإلكترونية حجاج نقابة المهندسين بالإسكندرية يغادرون أرض الوطن لأداء فريضة الحج لعام ١٤٤٧ هجرياً وكيل الزراعة بكفر الشيخ يكشف لـ ”جريدة النهار”عن مخالفات مالية وإدارية وإحالتها للجهات الرقابية

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.