النهار
الأربعاء 29 أبريل 2026 04:56 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسميًا.. اتحاد الكرة يفتح الباب أمام الشركات لتقديم خدمات تقنية VAR في الدوري المصري الحوار والتنمية المستدامة الأوزبكي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون البحثي والأكاديمي كيف قدّم «ترامب» هدية لا تقدر بثمن للنظام الإيراني كي يستثمر هذه الحرب كولادة جديدة لكيانه الناشئ منذ 47 عاما؟ خداع إيراني لأمريكا حول اليد العُليا في طهران صاحبة القرارات ما هي دلالات رسالة مجتبى خامنئي للرئيس الروسي بوتين؟ رئيس بحوث وقياسات الرأي العام بـ «القومي للبحوث»: التجارب التاريخية تظهر أن الرأي العام الإسرائيلي يميل إلى دعم العمليات العسكرية في مراحلها... فهلوة بطل أفريقيا… حسونة يدهش القارة بحركة مصارعة خرافية ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الأهلي ضد النصر بعد إصابته بتوقف عضلة القلب خلال أحد السباقات.. وزير الرياضة يوجه بتقديم الدعم الطبي الكامل للسباح الشاب محمد ربيع بكين تحث الدول المحبة للسلام أن تقاوم بشدة تحركات اليابان المتهورة نحو النزعة العسكرية الجديدة وزير الاستثمار يبحث مع شركة ” شاندونغ لينج لونج ” الصينية إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة الصين تعلن تطبيق الإعفاء الجمركي على الواردات من جميع الدول الإفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.