النهار
الثلاثاء 12 مايو 2026 09:46 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من الملاعب للمستشفيات ومحطات الرفع.. محافظ القليوبية يتابع مشروعات «حياة كريمة» بشبين القناطر بعد صدور حكم لصالحها.. الداخلية تٌعيد صغيرة لوالدتها وتنفذ حكم حضانة ضد طليقها بالقاهرة ”العمل وصناع الحياة وبلان إنترناشيونال”.. في مائدة مستديرة لمناقشة قانون العمل الجديد أبو الغيط يدين قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية سفيرة الاتحاد الأوروبي وسفير إسبانيا في زيارة لـ ”كوم امبو” شيخ الأزهر يستقبل السفير الفرنسي ويناقشان سبل تعزيز الروابط العلمية والثقافية المشتركة هل تصحح زيارة ترامب للصين أخطاؤه التي ارتكبها في الشرق الأوسط؟.. «الجارديان» تُجيب شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي ويؤكد تقديره للمملكة لحسن الترتيبات لموسم الحج ليلة روسية بالقاهرة في عيد النصر أبو الغيط يدين اختطاف ناقلة نفط على متنها بحارة مصريين وزير العدل يشهد عرضًا عمليًا لجلسة افتراضية ضمن منظومة التقاضي عن بُعد في قضايا الجنايات البريد المصري يتعاون مع جامعة الأزهر لتقديم خدمات مالية ورقمية للطلاب والوافدين

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.