النهار
الأحد 5 أبريل 2026 03:45 مـ 17 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسائل البابا تواضروس الثاني للمصريين في قداس”أحد الشعانين 2026” كيف نفذت أمريكا عملية إنقاذ الطيار الأمريكي من قلب إيران؟.. تقارير عالمية تُجيب فضية عالمية.. وزير الرياضة يهنئ عبدالرحمن طلبه بإنجاز بطولة العالم للسلاح إنجاز تاريخي.. هنا جودة في ضيافة وزير الرياضة بعد تأهلها لربع نهائي كأس العالم اليوم.. 3 مواجهات نارية في ربع نهائي كأس مصر لكرة السلة ارتفاع أسعار النفط عالميًا.. خام ”برنت” يتجاوز 109 دولارات وسط مخاوف الإمدادات مصر الخير تطلق معسكر ”بصمة 2” لإعداد القادة لشباب المحافظات بعنوان ”القيادة أساس التطوع” أكاديمية الفنون تفتح آفاق الإبداع بورشة للرقص المعاصر ضمن مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة برلماني: الظلام الدامس يهدد أمن المواطنين ويزيد الجريمة أماني فاخر: قانون حماية المنافسة مفتاح جذب الاستثمارات في مصر النائب عماد الدين حسين: قانون حماية الأطفال من السوشيال ميديا ضرورة عاجلة القابضة الغذائية: استلام 4.9 مليون طن قصب و130 ألف طن بنجر سكر من المزارعين

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.