النهار
الأحد 3 مايو 2026 07:14 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الوكيل يطالب بخلق تحالفات عربية لإعادة الاعمار لتنمية ”التعاون الثلاثي” من خلال تكامل مراكزنا اللوجستية والصناعية بمشاركة 30 متدربًا.. صحة الإسكندرية تطلق برنامج تدريبي لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي نقابة المهندسين بالاسكندرية تفتح باب الانضمام للجان النقابية بعد اختيار رؤساء اللجان للدورة ٢٠٢٦/٢٠٢٨ حركة محدودة لرؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة رئيس جامعة المنصورة يتابع ميدانيًّا تنفيذ وجاهزية مشروعات التطوير بالقطاع الطبي وزير الإتصالات يفتتح بريد بني سويف ويوجه بدعم مدرسة المكفوفين تكنولوجياً استراتيجية شاملة لكسر جمود ”الإسكان الاجتماعي” بالبحر الأحمر.. والبرقي يوجه بحلول جذرية ودراسة دقيقة للتكاليف محافظ البحر الأحمر يُكلّف معهد علوم البحار بدراسة علمية لتحديد المدد الأنسب لوقف الصيد وتدقيق قوائم الأنواع المحمية قبل ما يضيع موبايلك.. خطة كاسبرسكي من 5 خطوات تحمي فلوسك وهويتك قتلوا نجل عمهم عريس 4 شهور.. الإعدام شنقًا ل3 أشقاء وبراءة والدتهم بسبب الثأر في قنا حملة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بطريق ميت غمر/ القاهرة ضبط 71 مخالفة تموينية بالفيوم

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.