النهار
الأربعاء 26 أغسطس 2026 08:05 صـ 12 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«تفضيل المنتج المصري» يعود بقوة.. الصناعة تعيد رسم خريطة المشتريات الحكومية الاتحاد السكندري يقرر ثبات قيمة العضوية الجديدة ٣٣٤ الف جنية لعام 2026 محافظ الفيوم يشهد احتفال ”الأوقاف” بذكرى المولد النبوي الشريف بالشربات وحلاوة المولد.. السكندريون يحيون ذكرى المولد النبوي الشريف تجارية الإسكندرية تطلق ورشة عمل ”إستخدامات أدوات الذكاء الإصطناعي” لتأهيل الشباب لسوق العمل رئيس الوزراء: صناعة التعهيد تعد أبرز القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري رئيس الوزراء: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها مقومات تنافسية كبيرة مصدر بالجيزة عن العبث بماكينات استرداد العبوات: المنظومة تحت التجربة وسنُعدل الصناديق لمنع تكرار الواقعة.. خاص تتعاطى الآيس أمام منزل جيرانها.. ضبط ربة منزل في قليوب مشاجرة بين سيدة وطليقها وأسرته تنتهي بإصابات.. والأمن يضبط طرفي الواقعة بكفر شكر Tech Invest Egypt 6 يبحث فرص الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعد ظهوره عارياً وإلقاء الحجارة علي جاره.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة القناطر الخيرية

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.