النهار
الجمعة 13 مارس 2026 02:49 صـ 24 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعرّف على أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل «رأس الأفعى» خلاف يتحول إلى جريمة.. مقتل طالب جامعي علي يد صديقة بعصا بشبين القناطر سابقة تاريخية.. «مدينة مصر» توزع 85.4 مليون سهم خزينة للمساهمين رئيس جامعة الأزهر يهنئ حسام زيادة بحصوله على زمالة «الملكية لجراحي العيون» في لندن أستاذ علم إجتماع سياسي لـ”النهار” : ترامب مخبول وإسرائيل لم تحقق أهدافها من الحرب على إيران ولاء عبد المرضي لـ”النهار” : إسرائيل تدفع ثمنا باهظًا في حربها على إيران التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعلن حصاد الأسبوع الثالث لمبادرة ”أثر الخير” لرمضان ٢٠٢٦ إحياء ذكرى يوم الإفطار الجماعي بمبادرة الشهيد سامح مدحت يجمع أهالي مدينة طور سيناء إقبال جماهيري كبير على «الليلة الكبيرة» وفرقة «راحة الأرواح» في الليلة الثالثة عشرة من «هل هلالك 10» بساحة الهناجر وزير الشباب والرياضة يلتقي شروق وفا لدعم مشاركاتها الدولية في الشطرنج تعرّف على أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل «رأس الأفعى» كيف استغلت إيران ورقة مضيق هرمز لشل أمريكا تجارياً؟

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.