النهار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 08:21 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأوكرانيون يرفضون إجراء انتخابات رئاسية في زمن الحرب.. كواليس مهمة شبح التضخم يطارد ترامب قبل انتخابات الكونجرس.. ماذا يدور في الداخل الأمريكي؟ أوروبا تدير ظهرها عن أوكرانيا.. تطور خطير وسيناريوهات مقلقة رئيس الأكاديمية العربية يستقبل وفدًا من جامعة نورثهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك تفاصيل دقيقة لتلفيات حادث قطار السفاينة.. 9 عقارات متضررة وحالات آمنة إنشائيًا أوروبا تعيد حساباتها وواشنطن تغيّر أولوياتها.. صدام بارد يعيد تشكيل العالم زيلينسكي في مواجهة ترامب.. أوروبا تستعد لحسم النزاع الأوبرا تحيي ذكرى رحيل «ملك العود» فريد الأطرش بحفل غنائي موسيقي على مسرح سيد درويش بالإسكندرية نجوم الأوبرا يحتفلون بالكريسماس والعام الجديد بأعمال غنائية عالمية في دمنهور والإسكندرية ليلتان لـ«الندّاهة» على مسرح الجمهورية.. فرسان الشرق يعيدون قراءة الأسطورة بالرقص المسرحي الحديث إمام عاشور أساسيًا.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا وزير الثقافة يعتمد أجندة وطنية موسَّعة للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية.. فعاليات فنية وثقافية تمتد إلى جميع المحافظات

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.