النهار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 08:50 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة عين شمس يهنئ الرئيس السيسي بمنحه أرفع وسام من «الفاو» لدعمه قضايا الأمن الغذائي تامر ناصر: المطور العقاري في مصر يتحمل عبء التمويل.. والصناديق العقارية حل لم يستغل بعد شركة شلاتين للثروة المعدنية تدعم مستشفى شلاتين المركزي بأجهزة طبية حديثة ياسر جلال معلقا علي أنفصال مصطفى أبو سريع عن زوجته : ربنا يهدي نفوسكم ويلم شملكم أبلة فاهيتا تستضيف كريم فهمي في الحلقة القادمة ستيف بركات لـ”النهار”: دار الأوبرا المصرية معلم ثقافي وورث الروح الموسيقية من لبنان هكذا رد محمد رمضان علي الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين إجراءات قانونية ضد متهم حاول شراء أصوات الناخبين بالشرقية صعود يميني صهيوني وهيمنة إسرائيلية… ما الذي كشفه المؤتمر الصهيوني 39؟ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والمهنى.. نقيب الإعلاميين يزور الجامعة البريطانية بنك مصر يقود تحالف مصرفي من عشرة بنوك لمنح شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني تمويل مشترك بقيمة 8.9 مليار جنيه في المقدمة.. عمرو دياب يتصدّر قائمة سبوتيفاى لأفضل فناني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.