النهار
الأحد 5 يوليو 2026 01:39 مـ 19 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ناشئو سيتى كلوب في السباحة يحصدون المركز الأول و45 ميدالية ذهبية ببطولة الصعيد ​مثلث المفاجآت.. محمد رمضان يقتحم الصيف بـ ”تعالالي” وحفل أستراليا وتمهيد درامي لـ 2027 الأهلي يحسم وجهة معسكر الإعداد الخارجي.. وإسبانيا الأقرب لاستضافة البعثة غرفة العمليات في حالة انعقاد دائم.. محافظ القليوبية يتابع انتظام لجان الثانوية العامة لهو انتهت بمأساة.. وفاة طفلة يمنية سقطت من الطابق الرابع بالدقي هيرفي رينار يعلن رحيله عن تدريب منتخب تونس بعد وداع مونديال 2026 عموتة يصل القاهرة لبدء مهمته مع الأهلي.. وتقديمه رسميًا غدًا مبابي يطارد ميسي .. من يحسم لقب الهداف التاريخي لكأس العالم ترامب ونتنياهو يقتربان من لقاء مرتقب في واشنطن لبحث إيران وغزة والتطبيع رونالدو يعود لمواجهة إسبانيا.. احترام متبادل وذكريات لا تُنسى قبل صدام المونديال مصرع شاب هرب من مشاجرة فقفز بين عقارين في بولاق الدكرور السعودية ومصر وقطر بين المشاركين.. إيران تكشف قائمة الدول الحاضرة في تشييع خامنئي

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.