النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 09:26 مـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
400 صاروخ دفاع جوي صيني لإيران خلال أسابيع.. ماذا يحدث؟ بعد استنزاف ترسانته في حرب إيران... البنتاجون يبحث عن أسلحة رخيصة للحروب الطويلة صورة من واشنطن تجمع شخصيات لبنانية وأميركية وإسرائيلية.. ماذا يترتب؟ من وول ستريت إلى قيادة الاستخبارات.. من هو جاي كلايتون رجل ترامب الجديد؟ ماذا طلب زيلينسكي من ترامب أثناء زيارته لواشنطن؟ الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الجزائر أفريكسيم بنك وشركة جيبيا يطلقان مسابقة CANEX Create-thon 2026 ”كانيكس كرييات ثون” للمبدعين الأفارقة رئيس جامعة الزقازيق يُهَنِّئُ مدير أمن الشرقية الجديد بتوليه مهام منصبه بنك كريدي أجريكول مصر​: النتائج المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 اورنچ تقود مشروع رقمنة تراث ماسبيرو عبر منظومة متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الإصطناعى تعاون إستراتيجي بي ”صندوق النقد العربي ونيرفانا للسفر والسياحة” لتوفير برنامج ”مزايا” لموظفي الصندوق وأسرهم أكسا مصر أول شركة تأمين في السوق المصري تحصل على شهادتي ISO 27001 وISO 22301

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.