النهار
الخميس 2 يوليو 2026 01:39 مـ 16 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التضامن تشارك في فعاليات النسخة الأولى من منتدى مؤسسة مرسال للأمراض النادرة 2026 في رابع أيام الثانوية العامة.. وزير التعليم يشدد: لا تهاون مع المخالفات واستمرار الانضباط بجميع اللجان انتخاب الدكتورة حنان الفتلاوي نائباً لرئيس البرلمان العربي «لا تهاون مع المخالفات».. مدير تعليم القاهرة تتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات سفارة تركيا بالقاهرة تجمع الأسر المصرية والفلسطينية في فعالية تضامنية…والسفير شن: دعم تركيا لغزة يتواصل دون توقف موعد مباريات اليوم ببطولة كأس العالم 2026.. القنوات الناقلة «هل شهادتك وحدها تكفي؟».. جامعة عين شمس تطلق مشروع «STEP Up» لتأهيل الطلاب لسوق العمل نقيب المعلمين يشارك في جلسة «العدالة في التعليم» باجتماع الاتحاد الوطني للتعليم الأمريكي (NEA) وسط إجراءات تنظيمية مشددة.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا اليوم ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: «أم سليم بنت ملحان» نالت بشارة الجنة بإيمانها الراسخ وحرصها على غرس التوحيد انطلاقة جديدة للزمالك..وضع جدول زمني للتنفيذ الفرع الجديد حسام عبد المجيد بين أوروبا والخليج.. وموقف الزمالك من رحيله

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.