النهار
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 01:36 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يستأنف تدريباته بعد ثنائية أبو قير وزير الإسكان: صندوق ”الإسكان الاجتماعي” يطلق خدمة إصدار مخالصة الوحدات السكنية الكترونيًا وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات المرافق وأعمال التطوير ورفع الكفاءة والتصدي للمخالفات بمدينتي ”الشيخ زايد وحدائق أكتوبر” رسميا.. بيزيرا ينتقل إلى شباب أهلي دبي «A+» تعزز حضورها الإقليمي من جدة وتبحث فرص الاستثمار العقاري في مصر وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” حملة أمنية مكبرة بقسم ومركز دسوق في كفر الشيخ تضبط 700 حكم جنائي و15 قضية تموينية و1500 مخالفة مرافق محافظا البحر الأحمر والجيزة يشهدان توقيع بروتوكول توأمة لتعزيز التعاون في مجال «مدن التعلم» لأول مرة.. حملات لسلامة الغذاء على كانتينات المدارس والجامعات ببورسعيد جامعة بورسعيد تقفز بتخصص التمريض إلى الفئة 101–150 عالميًا في تصنيف شنغهاي 2026 قوتنا في شبابنا.. صندوق مكافحة الإدمان يدرب 1000 متطوع جديد على برامج الوقاية من المخدرات محافظة بني سويف تشهد ختام مهرجان المشروعات المجتمعية لفرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.