النهار
الأحد 2 أغسطس 2026 03:38 صـ 17 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ندوة موسعة لمؤسسة “المصريين لدعم مؤسسات الدولة” تؤكد :الاصطفاف الوطني وبناء الوعي المجتمعي ضرورة لمواجهة التحديات وحماية الأمن القومي المصري قبضة أمنية حاسمة بشبرا الخيمة.. حملات مكثفة لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون استمرار احتفالات مجلة علاء الدين بعيد ميلاد رقم ٣٣ بعدد تذكاري وهدايا للأصدقاء نائب هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات العبور الجديدة ويشدد: الإلتزام بالمواعيد أولوية قتلوا شاباً وأصابوا آخر بالرصاص.. إحالة 3 طلاب للمفتي في جريمة مروعة بشبرا الخيمة قبل المولد النبوي.. ضبط مصنع حلوي غير مرخص والتحفظ علي 18 ألف قطعة بالقليوبية حمزة عبد الوهاب مدير شؤون لاعبين بالزمالك بصورة مؤقتة حملة حاسمة بشبرا الخيمة.. إزالة أكشاك ومقاهي مخالفة ورفع 70 طن إشعالات من شارع 15 مايو نجاح مبادرة تأجيل الدروس في شمياطس بالمنوفية.. والعمدة: المعلمون انحازوا لمصلحة المواطنين مصدر في الزمالك يكشف حقيقة تولي محمد عادل صديق مهمة المدير الرياضي في الزمالك بطولة ”الألف شهيد”.. خطوة فلسطينية لإحياء النشاط الكروي سبايدرمان يضيء سماء مصر بعرض استثنائي للطائرات المسيّرة فى الأهرامات

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.