النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 01:38 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإسكندرية لتداول الحاويات تتلقى عرض شراء من بلاك كامبيان لوجيستكس هولدنج مواجهة نارية تنتهى بمصرع عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ88 مليون جنيه بالقليوبية مصرع مُسن مجهول الهوية تحت عجلات سيارة نقل ثقيل بمحافظة كفرالشيخ السيطرة على حريق تريلا أعلى دائري بهتيم دون إصابات رئيس جامعة بنها : محو أمية 4312 مواطن خلال شهر نوفمبر محمد كامل لـ”النهار”: تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة يكشف انتهاكات إسرائيل وهو ما أكدته صحيفة هآرتس المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلقان سلسة ندوات تثقيفية حول تعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي الصحة تناقش التخصصات العلاجية والإسكان يبحث خطة عمله.. أجندة لجان الشيوخ البيت الفني للمسرح يحصد 4 جوائز عن عرض «يمين في أول شمال» بمهرجان المنيا «المصري-الأوكراني» يدعو إلي شراكة استراتيجية بين القاهرة وكييف وزير البترول يلتقي نظيره القطري لبحث تعزيز التعاون و فتح أسواق عمل للشركات المصرية بقطر إشادة بمركز التجارة الإفريقي بالقاهرة الجديدة: يُعزز بيئة الاستثمار ويفتح آفاقاً جديدة للشباب المصري والإفريقي

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.