النهار
الخميس 30 أبريل 2026 08:03 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء..تتويج بطلات الكرة النسائية يتصدر احتفالات عيد تحرير سيناء الوطنية ب27 فيلما ومناقشات تفاعلية وورش عمل ... تفاصيل النسخة الخامسة لمهرجان السينما الأوروبية بالإسكندرية سبورت: الأهلي مرشح لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر مصر تستضيف مسابقة الرئاسة الأفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات 2026 قمة حسم الدوري.. الأهلي والزمالك في مواجهة نارية بملعب القاهرة وسط صراع مشتعل على الصدارة «إشادة رسمية».. نشوة عقل: قرارات الرئيس في عيد العمال تدعم المرأة العاملة قانون الأحوال الشخصية تحت النار: هل ينصف الطفل أم يُشعل صراع الأبوين؟ هل رحلت فيروز؟.. الحقيقة الكاملة وراء الشائعة التي أربكت جمهورها في إطار دوره الريادي.. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يشارك في منتدى مصر للمسؤولية المجتمعية والاستدامة دموع تحولت لفرج.. تدخل سريع من محافظ القليوبية يغير حياة 3 أسر أرباح 1.16 مليار جنيه وإيرادات تقترب من 17 مليارًا.. «سيدبك» تعتمد موازنة 2026 لتعزيز نمو البتروكيماويات صافرة ألمانية في قمة القاهرة.. اتحاد الكرة يعلن حكام الأهلي والزمالك في مواجهة حاسمة

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.