النهار
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 11:16 مـ 4 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”قتل وسرقة ونهاية مأساوية”.. إعادة إحالة أوراق لحّام شبرا الخيمة للمفتي «إندازول» يقود عاطلين للسجن المشدد.. حكم صارم من جنايات الجيزة رئيس شركة مياه البحر الاحمر يتابع سير العمل بمواقع الشركة بالمنطقة الجنوبية و روافع خط مياه قنا سفاجا محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصوره يتفقدون الأنشطة الثقافية وأعمال التطوير الجارية بمكتبة مصر العامة بالمنصورة مدير عمل جنوب سيناء يتابع مراقبة ساعات العمل والحد الأدنى للأجور طبقاً لأحكام القانون القليوبية تحتفل بحقوق الإنسان وذوي الهمم.. المحافظ ورئيس جامعة بنها في إحتفالية كبرى طفرة طبية بطوخ.. تركيب 21 ماكينة غسيل كلوي بتقنية HDF استعدادًا للتشغيل محافظ البحر الأحمر يطلق معرض ”الأكياس الصديقة للبيئة” محافظ الدقهلية في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان:- إجراءات شاملة لضبط النمو السكاني مجلس جامعة المنصورة يعتمد إرساء مزايدة الانتفاع بفندق الجامعة ضمن خطة تطوير الأصول وتعزيز الموارد الذاتية إعلانات سيارات وهمية ومغرية تقود للإيقاع بالضحايا.. ضبط عاطلين بالعبور تخصصا في النصب كوت ديفوار تحقق فوزا صعبا بهدف نظيف امام موزمبيق فى أمم أفريقيا

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.