النهار
الأربعاء 8 يوليو 2026 02:00 مـ 22 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان: الإثنين المقبل.. بدء تسليم الوحدات السكنية المخصصة بمشروع ”سكن مصر” بمدينة غرب قنا الجديدة ميسي ينفرد بالصدارة.. ترتيب هدافي كأس العالم 2026 قبل مواجهات ربع النهائي كيف قرأت إسرائيل حصول تركيا على 5 طائرات F-35 أمريكية؟ ضرب نفسه بالخطأ.. إصابة شاب بطلق ناري خلال تنظيف السلاح الآلي في قنا محمد صلاح تحت الانتقاد.. هل غابت الروح الوطنية في لحظة حاسمة؟ «التعليم» تُعلن ضوابط جديدة لتحويلات المدارس الدولية بالمرحلة الثانوية 2026/2027 أوراسكوم تتوقع الاندماج مع OCI Global في الربع الأخير من 2026 لمنع إعادة تداولها.. الحكومة تبحث إطلاق منظومة وطنية لجمع الأدوية منتهية الصلاحية البورصة المصرية تتراجع 0.75% خلال التعاملات الصباحية الأمين العام لديوان الزكاة يتفقد جرحى ومصابي معركة الكرامة السودانيين المتواجدين في مصر ويؤكد استمرار دعمهم ورعايتهم «هايد بارك» تطلق مجمعا طبيا بالشراكة مع مستشفيات الصفا بالقاهرة الجديدة بعد واقعة الشرقية.. أسباب تزايد الثعابين في الصيف وإرشادات الوقاية من اللدغات

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.