النهار
السبت 11 يوليو 2026 02:20 مـ 25 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسائل عاجلة من الرئيس السيسي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم تامر المهدي: المصرية للاتصالات تنفيذ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية الرقمية بالساحل الشمالي انطلاق الدراسة بـ10 مدارس «أجرو المصرية الإيطالية» للتكنولوجيا التطبيقية في 8 محافظات العام المقبل شراكة علمية مرتقبة.. بنها ووهان وآداب عين شمس يفتحان آفاقاً جديدة في الجيوماتكس القبض علي عاطلًا بالقليوبية لإدارته صفحة لبيع الصواعق الكهربائية عبر السوشيال ميديا مشاجرة بسبب أولوية المرور وراء واقعة الاعتداء على سيارة في بني سويف وليس بسبب علم الفريق المنافس (تفاصيل) المصرية للاتصالات WE تدعم مبادرة «يلا ساحل» لتعزيز التحول الرقمي بالساحل الشمالي أكاديمية الشرطة تفتح أبوابها اليوم لقبول دفعة جديدة.. إعلان الشروط والتقديم بنظام اختبارات متطور خطة 2026 للتنمية المستدامة.. اجتماع يجمع الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة بالقاهرة جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية ترصد ضعف الملف الطبي بوحدات الباجور.. وإحالة متغيبين للتحقيق استدراج إلى المستشفى ثم احتجاز رضيعتها.. الأمن يعيد طفلة حديثة الولادة إلى أحضان والدتها بأكتوبر ضربات تموينية.. ضبط 13 طن دقيق مدعم وإحباط محاولات التلاعب بأسعار الخبز خلال 24 ساعة

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.