النهار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 05:17 صـ 26 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: القنابل الموقوتة فى حلف مكة حسين الزناتي: المشروع الوطني للقراءة يعد نموذجاً لصناعة الأمل فيلم Odyssey الجديد يشعل اهتماماً عالمياً.. ويجذب المحتالين أيضاً دراسة بحثية بين ”منصة TOD by beIN وشركة إبسوس (Ipsos)” حول التوجهات الجديدة للجمهور عند متابعة بطولات كرة القدم روائيون ونقاد عن رواية «شبح إلدوريت» .. وتفتح أبوابها للسينما محافظ الإسكندرية يعلن إطلاق اسم الشاب زياد ”شهيد الشهامة ” على شاطئ البيطاش المميز مشاركة واسعة بإقليم القناة من مختلف الأعمار لاكتشاف أصوات جديدة وإحياء مدرسة التلاوة المصرية نادى الاتحاد السكندرى يبحث سبل التعاون مع نادى البنك الأهلى مايا مرسي: الجرائم داخل دوائر الأقارب والأصدقاء حوادث فردية متكررة وليست ظاهرة اجتماعية مشاجرة بسبب توقف الميكروباص.. الأمن يحسم الجدل ويضبط طرفي الواقعة بالقليوبية منتهية الصلاحية وبدون فواتير.. ضبط 1.8 طن خامات ومنتجات داخل مصنع بسكويت بكفر شكر جنايات بورسعيد تحيل أوراق 4 متهمين إلى المفتي في واقعة مقتل شاب الدليفري سيف عبد المنعم

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.