النهار
الجمعة 5 يونيو 2026 03:02 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السيطرة على حريق بحظيرة ماشية في عزبة أبو ناعورة بالفيوم دون خسائر أو إصابات ”التنبؤ بمقاومة المضادات الحيوية عبر النظم البيئية والسيطرة عليها” في مكتبة الإسكندرية الأمير أباظة: اعلن استقالتي ويببقي مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، ونذهب جميعًا. د. نضال أبوزكي من القاهرة: 4.8 تريليون دولار يفصلون الناجين عن المتأخرين في اقتصاد الذكاء الاصطناعي كاسبرسكي تحذّر من مهاجمين إلكترونيين يستخدمون رموزاً نصية لإنشاء رموز QR خبيثة توقيع الكشف الطبي على 7558 مواطن خلال القوافل الطبية المجانية بقرى ومراكز محافظة كفرالشيخ أمل الزين مدربً معتمد على مستوى الجمهوريةفي التوكاتسو شمروخ يشعل النيران في شقة سكنية بشبرا الخيمة.. دون وقوع إصابات بعد ساعات من التحقيقات.. حجز مدير التعليم بالقليوبية وصرف ولية أمر الطالبة من النيابة الباحثة إبتسام إبراهيم مبروك تحصل على دكتوراة الفلسفة في الآداب من جامعة الإسكندرية حول التحول الرقمي والحماية الاجتماعية من منصة الأمم المتحدة للمناخ في بون.. د. منال متولي تطلق مبادرة دولية لبناء كوادر الاستدامة والمهن الخضراء السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالتجمع.. والماس الكهربائي السبب

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.