النهار
الخميس 23 يوليو 2026 08:08 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل يُخرج لقاء ترامب وعون لبنان من دوامة الحروب؟ كيف ينظر الاتحاد الأوروبي إلى رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟ كيف وضعت حرب ترامب على إيران البنتاجون تحت ضغطٍ مالي؟ هل تدخل إسرائيل في خط المواجهة ضد إيران مرة أخرى؟ «نيويورك تايمز» تفجر مفاجأة بشأن خسائر أمريكا من جولات التصعيد مع أمريكا ضربات إيرانية على وكالة استخبارات أميركية.. هل موسكو ضالعة في الأمر؟ ترامب يدرس ضرب ذراع «القاعدة» في مالي النائب محمد مصطفى كشر: ثورة يوليو أرست استقلال القرار الوطني والرئيس السيسي يواصل مسيرة البناء وكيل اتصالات النواب: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤكد استمرار مسيرة البناء والتنمية محمد سليم: ثورة 23 يوليو محطة وطنية خالدة تجسد وحدة المصريين خلف القيادة السياسية الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية وزير الاستثمار يبحث مع مساعد وزير التجارة الأمريكي تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.