النهار
السبت 25 أبريل 2026 02:59 مـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء ويؤكد: التنمية الشاملة عبور جديد نحو تعزيز الأمن القومي وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة اتحاد التايكوندو لمناقشة خطة المرحلة المقبلة اكرم الشافعي : المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا حقيقيًا بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم استقرار الأسواق وتعزيز مناخ الاستثمار كدمات متفرقة بجسده.. أسرة تلميذ تتهم معلمة حضانة بالاعتداء عليه بالضرب في قنا | صور من هو ”أبو آلاء” الذي رصدت الولايات المتحدة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عنه؟ وزير الزراعة يشهد ختام البرنامج التدريبي لـ 11 مبعوثًا أفريقيًا في مجال ”إدارة معالجة المياه ومكافحة الملوحة” من الحب للضغط.. كيف يحول الأهل المذاكرة لعبء على الطفل السفن الكهربائية.. الصين تقود التحول الأخضر في النقل البحري العالمي وكالة إيرانية تكشف حقيقة استقالة قاليباف من رئاسة وفد التفاوض مع واشنطن محادثات السلام الإيرانية الأمريكية في باكستان.. ترقب لجولة ثانية وسط نفي إيراني للمفاوضات المباشرة عمرو السمدوني: شراكة السكك الحديدية مع القطاع الخاص تعزز كفاءة النقل «تنظيم الاتصالات» : زيادة استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 36 % والمحمول 12 %

سياسة

الحبس وغرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تضمن قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد، نصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.