النهار
الجمعة 14 أغسطس 2026 08:01 مـ 29 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجيش يطالب والمالية تحذر.. نزاع المليارات بين نتنياهو والمؤسسة المصرفية يهدد اقتصاد إسرائيل المعارضة تتصدر وواشنطن تضغط.. هل يدفع نتنياهو إسرائيل نحو العزلة الدولية؟ الجيش الذي لا يقهر سقط.. كاتب إسرائيلي يهاجم نتنياهو ويكشف كواليس العزلة الدولية تسريب صوتي لسارة نتنياهو يفجر جبهة جديدة من الجدل في الشارع الإسرائيلي رئيس مدينة دهب يتابع أعمال الخطة الاستثمارية ومشروعات الطرق المقترحة بالمدينة محافظ الإسماعيلية يتابع مستجدات حادث الدواويس ويوجه بتوفير أقصى درجات الرعاية للمصابين نبيل فهمي يلتقي وزير الخارجية التركي.. مباحثات حول غزة وليبيا وتعزيز التعاون العربي - التركي السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز رئيس البرلمان العربي يدين المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية بدولة الكويت خلال استقبال وزيرة الموارد البشرية بالقاهرة..منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية واتحاد الإعلاميين يؤكدان دعمهما للسودان وتأهيل كوادره الدكتور كمال شعيب محامى عمرو عمارة: قضية موكلي فتحت النار علي شركات المحمول وستكشف عن عصابات الإتجار فى خطوط المحمول تعرف على بعثة منتخب مصر للجمباز المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط ”تارانتو 2026”

سياسة

الحبس والغرامة.. عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث للورثة

قانون المواريث
قانون المواريث

يُجرّم قانون المواريث الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من التركة، في إطار حماية حقوق الورثة والتصدي لأي محاولات تهدف إلى حرمانهم من مستحقاتهم أو إخفاء المستندات التي تثبت حقوقهم في الميراث.

عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

وحددت المادة (49) من القانون رقم 219 لسنة 2017، المعدل لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، العقوبات المقررة بحق من يتعمد حرمان أحد الورثة من نصيبه.

وبحسب نص المادة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

عقوبة إخفاء مستندات الميراث

ولا تقتصر العقوبة على الامتناع عن تسليم نصيب الوارث، إذ تشمل أيضًا من يحجب عمدًا مستندًا يثبت حق أحد الورثة في الميراث، أو يمتنع عن تسليمه إلى أي من الورثة الشرعيين عند طلبه.

تشديد العقوبة في حالة العود

وشدد القانون العقوبة في حالة تكرار الجريمة، حيث يُعاقب من يعود إلى ارتكاب المخالفة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، بما يعكس حرص المشرّع على ضمان حصول جميع الورثة على حقوقهم وعدم تعطيلها أو حجبها.