النهار
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 03:11 مـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشكيل منتخب مصر أمام جنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا اختطاف أم الاستخبارات الأمريكية؟.. نظرية مؤامرة مجنونة تجتاح البرازيل بشأن شبيه فينيسيوس جونيور 5 أجهزة في المنزل تستهلك الكهرباء حتى بعد إغلاقها.. اعرفها ”المخدرات كانت الطعم”.. تفاصيل سقوط فني صيانة استدرج ضحاياه ثم اختفى بشبرا تأثير صلاح لا يتوقف عند الملعب.. النجم المصري يُنعش سياحة طرابزون والبحر الأسود ​ البطل المصري طه أبو المكارم يواجه السويسري جمال وهيب على حزام القارات ”IPCC” في سويسرا رئيس اتحاد الكيك بوكسينج يكشف تفاصيل هروب لاعب المنتخب في إيطاليا وكيل صحة بني سويف يتفقد وحدة طب أسرة الزيتون في قضية الشيكات.. التصالح ينهي أزمة المطربة بوسي أمام الجنح بين عقوبات المستقبل وإرث الماضي.. هل يُجرّد مانشستر سيتي من ألقابه؟ جهاز حماية المنافسة يحيل خمس شركات إلى النيابة العامة لتواطئهم في عمليات تعاقدية بجامعة الإسكندرية رغم قرب نهاية عقده.. شوبير يحث الزمالك على رفض ”العرض الليبي” لضم فتوح

سياسة

الحبس والغرامة.. عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث للورثة

قانون المواريث
قانون المواريث

يُجرّم قانون المواريث الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من التركة، في إطار حماية حقوق الورثة والتصدي لأي محاولات تهدف إلى حرمانهم من مستحقاتهم أو إخفاء المستندات التي تثبت حقوقهم في الميراث.

عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

وحددت المادة (49) من القانون رقم 219 لسنة 2017، المعدل لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، العقوبات المقررة بحق من يتعمد حرمان أحد الورثة من نصيبه.

وبحسب نص المادة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

عقوبة إخفاء مستندات الميراث

ولا تقتصر العقوبة على الامتناع عن تسليم نصيب الوارث، إذ تشمل أيضًا من يحجب عمدًا مستندًا يثبت حق أحد الورثة في الميراث، أو يمتنع عن تسليمه إلى أي من الورثة الشرعيين عند طلبه.

تشديد العقوبة في حالة العود

وشدد القانون العقوبة في حالة تكرار الجريمة، حيث يُعاقب من يعود إلى ارتكاب المخالفة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، بما يعكس حرص المشرّع على ضمان حصول جميع الورثة على حقوقهم وعدم تعطيلها أو حجبها.