النهار
الجمعة 1 مايو 2026 06:09 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إي آند مصر تطلق فعالية ”The Shift 2026” لبحث دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل الاقتصاد العالمي من التجارب إلى التأثير.. كيف يقود الذكاء الاصطناعي تحولًا غير مسبوق في اقتصادات المنطقة؟ Twist Sports تضم المدرب كريم جبرائيل لتطوير خدمات اللياقة البدنية الرقمية بعد 10 سنوات من التوقف..انطلاقة قوية لنموذج «ASMUN 2026» بحقوق عين شمس ضبط ومصادرة 31 قطعة في حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بالمنصورة وزير السياحة والآثار يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة تعزيز التعاون في مجالي السياحة والآثار وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً موسعاً مع مجموعة العمل الخاصة بمواقع التراث العالمي بالأسماء.. حركة تكليفات موسعة بقطاع البترول تشمل قيادات جديدة ودعم تمكين السيدات «هيئة البترول» تهنئ العاملين بعيد العمال وتؤكد: أنتم ركيزة الإنتاج والتنمية ضربة أمنية كبرى.. إسقاط شبكة لغسل 110 مليون جنيه بالقليوبية هكتور اورتيجا لـ ”النهار” : المكسيك تستعد لإبراز هويتها و شخصيتها وقدرتها التنظيمية في كأس العالم 2026

أهم الأخبار

عواقب الإخلال بنظام الجلسة وفقًا لقانون الإجراءات.. تعرف عليها

محكمة
محكمة

أثناء جلسات محاكمة المتهمين في قضايا الجنح والجنايات، قد يحدث أن يخل أحد الحضور أو المتهمين بنظام الجلسة من خلال التحدث بصوت عال أو ارتكاب أعمال شغب.

وهذا السلوك يجعله عرضة للمساءلة القانونية، وقد يواجه أي شخص من الحضور في جلسات المحاكمة تهمة الإخلال بنظام الجلسة، وذلك وفقًا للمادة 243 من قانون الإجراءات.

وتنص هذه المادة على أن ضبط وإدارة الجلسة يقعان على عاتق رئيسها، الذي له الحق في إخراج من يخل بالنظام من القاعة.

وفي حال عدم امتثال الشخص واستمراره في الإخلال، يمكن للمحكمة الحكم عليه فوراً بالحبس لمدة 24 ساعة أو تغريمه عشرة جنيهات، دون إمكانية استئناف هذا الحكم.

إذا كان المخالف يؤدي وظيفة في المحكمة، يمكن لرئيس المصلحة توقيع الجزاءات التأديبية عليه أثناء انعقاد الجلسة.

وللمحكمة الحق في التراجع عن الحكم الذي تصدره قبل انتهاء الجلسة، وتنص المادة 244 من قانون الإجراءات على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فوراً، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ولا يتطلب رفع الدعوى في هذه الحالة وجود شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المذكورة في المواد 3 و8 و9 من القانون. أما في حالة وقوع جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة 13 من القانون.

موضوعات متعلقة