النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 04:21 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ القليوبية يطلق خطة تحويل جزيرة الشعير إلى مقصد سياحي عالمي بالقناطر الخيرية ماراثون الثانوية العامة ينطلق تحت الحماية الكاملة.. استعدادات مكثفة بالقليوبية لخدمة 51 ألف طالب وزير التخطيط والتنمية الباكستاني لـ ”النهار”: نثمن الدور المصري في إنجاح المفاوضات.. ونحذر من محاولات لعرقلة الاتفاق الأمريكي الإيراني خلاف بسبب استرجاع البضاعة.. القبض على المتهم بالتعدي على صاحب محل بسلاح أبيض بالجيزة بعد سرقة مصدر رزقه.. محافظ القليوبية يسلم مواطناً ”تروسيكل” جديداً ويعيد الأمل لأسرته بدعم حكومي ودولي.. إطلاق منصة Womenamp;Co لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر الذكاء الإصطناعي في صدارة مشروعات التخرج ببنها.. ورئيس الجامعة يشيد بالمستوي 4 أطنان لحوم صكوك الأضاحي تصل مستحقيها بالقليوبية.. ودعم جديد للأسر الأكثر احتياجاً قبل مواجهة بلجيكا.. ماذا قدمت مصر أمام منتخبات أوروبا في كأس العالم؟ القليوبية الأزهرية تعلن نتائج الإبتدائية والإعدادية.. وإشادة بدقة الكنترولات وانضباط التصحيح قطار يدهس شابا بمزلقان ”أم خنان” في الحوامدية.. والأجهزة الأمنية تكثف جهودها لتحديد هويته ”رئيس جامعة بنها” يفاجئ لجان امتحانات التربية النوعية بجولة ميدانية داخل الكلية

أهم الأخبار

عواقب الإخلال بنظام الجلسة وفقًا لقانون الإجراءات.. تعرف عليها

محكمة
محكمة

أثناء جلسات محاكمة المتهمين في قضايا الجنح والجنايات، قد يحدث أن يخل أحد الحضور أو المتهمين بنظام الجلسة من خلال التحدث بصوت عال أو ارتكاب أعمال شغب.

وهذا السلوك يجعله عرضة للمساءلة القانونية، وقد يواجه أي شخص من الحضور في جلسات المحاكمة تهمة الإخلال بنظام الجلسة، وذلك وفقًا للمادة 243 من قانون الإجراءات.

وتنص هذه المادة على أن ضبط وإدارة الجلسة يقعان على عاتق رئيسها، الذي له الحق في إخراج من يخل بالنظام من القاعة.

وفي حال عدم امتثال الشخص واستمراره في الإخلال، يمكن للمحكمة الحكم عليه فوراً بالحبس لمدة 24 ساعة أو تغريمه عشرة جنيهات، دون إمكانية استئناف هذا الحكم.

إذا كان المخالف يؤدي وظيفة في المحكمة، يمكن لرئيس المصلحة توقيع الجزاءات التأديبية عليه أثناء انعقاد الجلسة.

وللمحكمة الحق في التراجع عن الحكم الذي تصدره قبل انتهاء الجلسة، وتنص المادة 244 من قانون الإجراءات على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فوراً، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ولا يتطلب رفع الدعوى في هذه الحالة وجود شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المذكورة في المواد 3 و8 و9 من القانون. أما في حالة وقوع جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة 13 من القانون.

موضوعات متعلقة