النهار
الأحد 13 سبتمبر 2026 09:43 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غيمار ديب: الاستثمار في الإنسان وفي القدرات الوطنية يحقق التنمية المستدامة اختيار «رائد» شريكاً استشارياً لمنظمة «اليونسكو» في المنطقة العربية في افتتاح الموسم الثقافي..” مصر والبريكس” في ندوة بالمركز الثقافي الروسي الأهلي يواجه أبو قير للأسمدة.. تفوق كاسح للأحمر في القيمة السوقية «وصل لإنقاذ المصابين.. فكانت الفاجعة: نجله الوحيد ونجل شقيقته ضحايا الحادث بطوخ» رسوم التقاضي الجنائي عن بُعد.. ياسر الهضيبي يطالب بالكشف عن سندها القانوني أحمد صبور: كلمة الرئيس بقمة بريكس تضع مصر في موقع الفاعل الداخلية تكشف حقيقة فيديو ”ضابطة الشرطة” المتداول.. الحساب يدار من دولة أوروبية والمشاهد مفبركة بالذكاء الاصطناعي قمة بريكس.. نواب وسياسيون: مشاركة الرئيس تعكس ثقل مصر على الساحة الدولية عقوبات تصل للغرامة.. ماذا يقول القانون عن السب والقذف؟ انتخابات الهيئة العليا للوفد.. ما شروط الترشح للعضوية؟ ضربة جديدة للأسواق.. ضبط 150 كجم لحوم فاسدة داخل مخزن بالعبور

أهم الأخبار

عواقب الإخلال بنظام الجلسة وفقًا لقانون الإجراءات.. تعرف عليها

محكمة
محكمة

أثناء جلسات محاكمة المتهمين في قضايا الجنح والجنايات، قد يحدث أن يخل أحد الحضور أو المتهمين بنظام الجلسة من خلال التحدث بصوت عال أو ارتكاب أعمال شغب.

وهذا السلوك يجعله عرضة للمساءلة القانونية، وقد يواجه أي شخص من الحضور في جلسات المحاكمة تهمة الإخلال بنظام الجلسة، وذلك وفقًا للمادة 243 من قانون الإجراءات.

وتنص هذه المادة على أن ضبط وإدارة الجلسة يقعان على عاتق رئيسها، الذي له الحق في إخراج من يخل بالنظام من القاعة.

وفي حال عدم امتثال الشخص واستمراره في الإخلال، يمكن للمحكمة الحكم عليه فوراً بالحبس لمدة 24 ساعة أو تغريمه عشرة جنيهات، دون إمكانية استئناف هذا الحكم.

إذا كان المخالف يؤدي وظيفة في المحكمة، يمكن لرئيس المصلحة توقيع الجزاءات التأديبية عليه أثناء انعقاد الجلسة.

وللمحكمة الحق في التراجع عن الحكم الذي تصدره قبل انتهاء الجلسة، وتنص المادة 244 من قانون الإجراءات على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فوراً، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ولا يتطلب رفع الدعوى في هذه الحالة وجود شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المذكورة في المواد 3 و8 و9 من القانون. أما في حالة وقوع جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة 13 من القانون.

موضوعات متعلقة