النهار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 10:13 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”البروفة” الأخيرة قبل أمم إفريقيا.. منتخب مصر يفوز على نيجيريا بثنائية بتوجيهات وزير الشباب والرياضة تطوير ملعب مركز شباب بويط بالبحيرة ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية الرياضية أبعاد توظيف إيران لخطوط السكك الحديدية كسياسة جديدة للتغلب على أزماتها الداخلية تقليل دور إيران في دبلوماسية الطاقة.. أزمة جديدة تواجهها الجمهورية الإسلامية الجيش الإسرائيلي واجه أزمة طاحنة.. ماذا يدور في الداخل؟ رعب إسرائيلي من أنظمة التسليح بالشرق الأوسط.. كواليس مهمة تعادل إيجابي بين مصر ونيجيريا في الشوط الأول وديًا استعدادًا لأمم أفريقيا تجربة نادي ”رع” تخطف الأضواء في سنة أولى ممتاز ب غرق خيام النازحين يزيد معاناة غزة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع توافد الجالية المصرية في باريس على لجان الاقتراع للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 برئاسة محمد مطيع.. منتخب مصر للجودو يهيمن على أفريقيا في أنجولا 2025 حضور مصري مميز في حفل جوائز فيفا للأفضل بعام 2025

أهم الأخبار

عواقب الإخلال بنظام الجلسة وفقًا لقانون الإجراءات.. تعرف عليها

محكمة
محكمة

أثناء جلسات محاكمة المتهمين في قضايا الجنح والجنايات، قد يحدث أن يخل أحد الحضور أو المتهمين بنظام الجلسة من خلال التحدث بصوت عال أو ارتكاب أعمال شغب.

وهذا السلوك يجعله عرضة للمساءلة القانونية، وقد يواجه أي شخص من الحضور في جلسات المحاكمة تهمة الإخلال بنظام الجلسة، وذلك وفقًا للمادة 243 من قانون الإجراءات.

وتنص هذه المادة على أن ضبط وإدارة الجلسة يقعان على عاتق رئيسها، الذي له الحق في إخراج من يخل بالنظام من القاعة.

وفي حال عدم امتثال الشخص واستمراره في الإخلال، يمكن للمحكمة الحكم عليه فوراً بالحبس لمدة 24 ساعة أو تغريمه عشرة جنيهات، دون إمكانية استئناف هذا الحكم.

إذا كان المخالف يؤدي وظيفة في المحكمة، يمكن لرئيس المصلحة توقيع الجزاءات التأديبية عليه أثناء انعقاد الجلسة.

وللمحكمة الحق في التراجع عن الحكم الذي تصدره قبل انتهاء الجلسة، وتنص المادة 244 من قانون الإجراءات على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فوراً، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ولا يتطلب رفع الدعوى في هذه الحالة وجود شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المذكورة في المواد 3 و8 و9 من القانون. أما في حالة وقوع جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة 13 من القانون.

موضوعات متعلقة