النهار
الخميس 30 يوليو 2026 06:38 مـ 14 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأول مرة.. الكشف عن مجمع متكامل لمنشآت للاستحمام بموقع تل ناصر ببورسعيد مصر تبدأ إعداد منظومة وطنية لإدارة وتدوير بطاريات الليثيوم الصين تحث اليابان على تسريع التخلص من الأسلحة الكيميائية التي تركتها خلال الحرب العالمية الثانية خلاني ضامنة وهرب.. زوجة تطلب الخلع بعد 10 سنوات زواج ​«كرة القدم لن تكون كما هي بدونه».. حملة عالمية لجمع مليون توقيع لمطالبة ميسي بـ «مونديال 2030» كيف تنجو بنفسك من الغرق؟.. حيل بسيطة قد تنقذ حياتك في لحظات الخطر رفع 4 أسماء من قوائم الإرهاب وإنهاء إدراج اثنين بعد براءتهما بقرار قضائي نهائي مهاجم الأهلي ينتقل إلى بتروجت في صفقة انتقال حر زد يواجه خورفكان الإماراتي اليوم في أولى ودياته بمعسكر تركيا العثور على جثمان طالب ثانوية عامة غارقًا بالدقهلية بعد اختفائه منذ إعلان النتيجة دي زيربي يلمح لصفقة هجومية جديدة.. ومرموش ضمن اهتمامات توتنهام تصالح مفاجأة في واقعة دهس بائعة الشاي بحدائق الأهرام.. وإنهاء الأزمة بين المصابة ومالكة السيارة والمتهمين

أهم الأخبار

عواقب الإخلال بنظام الجلسة وفقًا لقانون الإجراءات.. تعرف عليها

محكمة
محكمة

أثناء جلسات محاكمة المتهمين في قضايا الجنح والجنايات، قد يحدث أن يخل أحد الحضور أو المتهمين بنظام الجلسة من خلال التحدث بصوت عال أو ارتكاب أعمال شغب.

وهذا السلوك يجعله عرضة للمساءلة القانونية، وقد يواجه أي شخص من الحضور في جلسات المحاكمة تهمة الإخلال بنظام الجلسة، وذلك وفقًا للمادة 243 من قانون الإجراءات.

وتنص هذه المادة على أن ضبط وإدارة الجلسة يقعان على عاتق رئيسها، الذي له الحق في إخراج من يخل بالنظام من القاعة.

وفي حال عدم امتثال الشخص واستمراره في الإخلال، يمكن للمحكمة الحكم عليه فوراً بالحبس لمدة 24 ساعة أو تغريمه عشرة جنيهات، دون إمكانية استئناف هذا الحكم.

إذا كان المخالف يؤدي وظيفة في المحكمة، يمكن لرئيس المصلحة توقيع الجزاءات التأديبية عليه أثناء انعقاد الجلسة.

وللمحكمة الحق في التراجع عن الحكم الذي تصدره قبل انتهاء الجلسة، وتنص المادة 244 من قانون الإجراءات على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فوراً، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ولا يتطلب رفع الدعوى في هذه الحالة وجود شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المذكورة في المواد 3 و8 و9 من القانون. أما في حالة وقوع جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة 13 من القانون.

موضوعات متعلقة