النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:41 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أعضاء بالكونجرس الأمريكي يكشفون التواطؤ الأمريكي في إبادة غزة تحقيق أممي يُقر بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع هيئة الاستثمار تبحث توافق مصانع الأسمدة مع ألية تعديل حدود الكربون CBAM أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 تقفز 50 جنيها رسميًا | كاف يعتمد الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا 2025/2026 الاستثمار تبحث تطوير مصانع الأسمدة لتتوافق مع ألية الاتحاد الأوروبي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على هامش استضافة مصر للاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة... محمود كهربا يزين التشكيل المثالي للجولة الافتتاحية فى الدوري الكويتي بعثة سلة الأهلي تغادر إلى صربيا لخوض معسكر استعدادا للموسم الجديد كهربا يزين التشكيل المثالي للجولة الافتتاحية في الدوري الكويتي مواعيد مباريات اليوم.. الريال أمام مارسيليا ومواجهات بأبطال آسيا للنخبة

أهم الأخبار

عواقب الإخلال بنظام الجلسة وفقًا لقانون الإجراءات.. تعرف عليها

محكمة
محكمة

أثناء جلسات محاكمة المتهمين في قضايا الجنح والجنايات، قد يحدث أن يخل أحد الحضور أو المتهمين بنظام الجلسة من خلال التحدث بصوت عال أو ارتكاب أعمال شغب.

وهذا السلوك يجعله عرضة للمساءلة القانونية، وقد يواجه أي شخص من الحضور في جلسات المحاكمة تهمة الإخلال بنظام الجلسة، وذلك وفقًا للمادة 243 من قانون الإجراءات.

وتنص هذه المادة على أن ضبط وإدارة الجلسة يقعان على عاتق رئيسها، الذي له الحق في إخراج من يخل بالنظام من القاعة.

وفي حال عدم امتثال الشخص واستمراره في الإخلال، يمكن للمحكمة الحكم عليه فوراً بالحبس لمدة 24 ساعة أو تغريمه عشرة جنيهات، دون إمكانية استئناف هذا الحكم.

إذا كان المخالف يؤدي وظيفة في المحكمة، يمكن لرئيس المصلحة توقيع الجزاءات التأديبية عليه أثناء انعقاد الجلسة.

وللمحكمة الحق في التراجع عن الحكم الذي تصدره قبل انتهاء الجلسة، وتنص المادة 244 من قانون الإجراءات على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فوراً، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ولا يتطلب رفع الدعوى في هذه الحالة وجود شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المذكورة في المواد 3 و8 و9 من القانون. أما في حالة وقوع جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة 13 من القانون.

موضوعات متعلقة