النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 04:27 صـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“الصحفيين الأفارقة” يعرب عن صدمته إزاء القتل والانتهاكات المتواصلة للزملاء في غزة على يد القوات الإسرائيلية وفاة طفل متأثرا بإصابته في حادث سير على طريق المحلة – طنطا وفد برلماني تركي يزور معبر رفح البري برفقة نائب وزير الخارجية والسفير التركي في القاهرة قتلها وتركها غارقة في الدماء.. الأمن يطارد قاتل زوجته بالعبور نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي شكّلت موقفًا عربيًا قويًا في مواجهة التحديات نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي شكلت موقفًا عربيًا قويًا في مواجهة التحديات محافظ الغربية: منظومة شاملة لربط قواعد البيانات لتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات والطواريء المؤتمر الدولي لسوق العمل والبنك الدولي يطلقان فعالية GLMC 365 في واشنطن جامعة طنطا تستضيف فعالية ”التحديات النفسية في الحياة الجامعية” لطلاب تحالف إقليم الدلتا جامعة طنطا الأهلية تعلن بدء إجراءات قبول طلاب المرحلة الثانية إطلاق الطبعة الدولية من كتاب ”حماية الشعوب في زمن الحروب” بمكتبة الإسكندرية هدى الاتربي .. كلهم بيحبوا مودي تحدي جديد والتعاون مع ياسر جلال نجاحه مؤكد

سياسة

قانون البنك المركزى يحدد ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

البرلمان
البرلمان

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

موضوعات متعلقة