النهار
الأحد 15 فبراير 2026 10:19 مـ 27 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غرفة اسكندرية تطلق دورة تدريبية «تعليم مهارات الكمبيوتر» للشباب ”أمن مصر المائي”.. ندوة بـ ”إعلام الغربية” لترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك مصرع شاب دهسه القطار أثناء عبور السكة الحديد بأسيوط بمشاركة صناع السياسات ” الثقافي البريطاني ” يستضيف ورشة عمل وطنية حول الذكاء الاصطناعي ﺗﻌﺎون إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑﻴن شركة Banknbox و ASD Smart ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻠﺤﻈﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان وزير الاتصالات المهندس رأفت هندي يستقبل الدكتور عمرو طلعت ويبحث معه أبرز ملفات العمل بالوزارة. إطلاق اسم غادة جبارة علي مسابقة افلام شباب مصر بمهرجان الاسكندرية السينمائي ‏ ‏خبير اقتصادي .. 60% ‏ ‏ من ممارسي التسويق بلا تأهيل مهني لغز الأصوات البلغارية» بمكتبة الإسكندرية احتفالاً بمئوية العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبلغاريا مكتبة الإسكندرية تنعي الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق جامعة المنوفية تُطلق قافلة زراعية متكاملة بقرية ”ميت عافية” لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وريادة الأعمال نائب محافظ البحر الأحمر تشهد حفل تخرج الدفعة الرابعة من معهد البحر الأحمر لليخوت بالجونة

سياسة

قانون البنك المركزى يحدد ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

البرلمان
البرلمان

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

موضوعات متعلقة