النهار
الإثنين 24 أغسطس 2026 12:09 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تاريخ مواجهات الأهلي وزد قبل مباراة الجمعة موعد مباراة تشيلسي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي موعد مباراة الأهلي وزد والقناة الناقلة وزير الخارجية العُماني في طهران لاستكمال مشاورات مضيق هرمز اعتبروا إطلاق الطائرات الورقية «عمل حربي».. ألعاب الأطفال في غزة تُرعب الاحتلال الصين.. ثغرة في استراتيجية ترامب للضغط على إيران رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا مع عميد معهد الأورام ويؤكد: خطة متكاملة لتطوير المعهد وتوفير جهاز معجّل خطي جديد احتفالية بالقاهرة تجمع شباب العرب في رحاب المولد النبوي الشريف وتكرّم الأيتام بالحلوى والهدايا لادخال البهجة في نفوسهم وزيرة الإسكان تتابع موقف منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القاهرة ومدينة القاهرة الجديدة CONNECT PS تعزز حضورها في LEAP 2026 بحلول ذكية لبيئات العمل المستقبلية وزير الاتصالات: نستهدف تعزيز مكانة مصر على الخريطة الإقليمية والعالمية في الذكاء الاصطناعي رئيس جامعة بني سويف يستعرض إنجازات الإدارة المركزية لشعب اللغات والبرمجة

سياسة

قانون البنك المركزى يحدد ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

البرلمان
البرلمان

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

موضوعات متعلقة