النهار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:37 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شوبير: خلاف في الزمالك بشأن نجم الفريق.. والأبيض يحتاج حسم مصيره قبل 28 يونيو زكي عبد الفتاح: الشحات لا يستحق الانتقادات.. وميسي سبب ضياع فرصة الأهلي الأخيرة أمام إنتر ميامي شيخعلي علييف: حديث غطاس عن أذربيجان إدعاءات غير مبررة| خاص قصر العيني يستقبل سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون الأكاديمي في إطار تدشين البرنامج الفرنسي الأوحد وزير التعليم: تكثيف التفتيش والانضباط قبل دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان نجاح طبي جديد: استئصال ورم ضخم أنقذ حياة فتاة بمستشفى الفيوم العام بتكلفة 800 مليون جنيه.. وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مبنى كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية إفتتاح مشروع تطوير الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بتكلفة 7 ملايين جنيه بجامعة بنها انطلاق أولى فعاليات القافلة الدعوية المشتركة بمدينة شلاتين لنشر الوعي الديني وتعزيز الانتماء الوطني محافظ القليوبيه يستقبل وزير التعليم العالي لتفقد وإفتتاح عدد من المشاريع بالمحافظه ”إرادة” تطلق خدمات التمويل الإسلامي وتطرح برنامجين ”المرابحة” و”الوكالة بالاستثمار” محافظ الدقهلية: تكليف وكيل وزارة التموين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد المخابز بميت حدر

سياسة

قانون البنك المركزى يحدد ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

البرلمان
البرلمان

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

موضوعات متعلقة