النهار
الأحد 6 يوليو 2025 02:40 صـ 9 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللواء رأفت الشرقاوي: «ترامب وسجن التماسيح» بعد كثرة الجرائم.. اللواء رأفت الشرقاوي: «نكبة مواقع التواصل الاجتماعي» ريال مدريد يضرب موعدًا مع باريس في نصف نهائي مونديال الأندية الزمالك بلا قائد.. من يسد فجوة غياب شيكابالا في «أوضة اللبس» الموسم القادم؟ منحته الحياة فرصة الاحتفال بكل شيء قبل أن يفارقها.. ديوجو جوتا.. وداع مفاجئ ومحبة كبيرة چون إدوارد.. رهان الزمالك على الاستقرار الإداري والفني مشاجرة دامية في كفر الزيات تنتهي بمصرع شاب وإصابة عمه.. والقبض على المتهمين القاصد يؤكد رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية مستشفيات جامعة المنوفية لاستقبال المصابين مصرع شاب وإصابة شقيقه في انقلاب دراجة نارية بقرية دفرة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية بمعهد فتيات مصر الجديدة بسبب الطقس.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل انطلاق دوري القسم الثاني إلى أول سبتمبر مصر تفوز على تونس وتتصدر الدور التمهيدي بالبطولة العربية لسيدات السلة

سياسة

قانون البنك المركزى يحدد ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

البرلمان
البرلمان

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

موضوعات متعلقة