النهار
الإثنين 19 أكتوبر 2026 05:33 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أضرار الإفراط في تناول الجبنة الرومي للأطفال.. ماذا يحدث لصحتهم؟ ضبط 8 أطنان من الأسمدة مجهولة المصدر ومواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية بالفيوم الرئيس السيسي في افتتاح منتدى مصر 2026: الجميع يرحل وتبقى مصر ضبط 15 سيارة سرفيس مخالفة خلال حملة مكبرة بالفيوم السيسي يبحث مع الممثل الخاص لبوتين تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وكيلا التعليم والصحة ببني سويف يؤكدان تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة بمنظومة التغذية المدرسية مجموعة تيتان للأسمنت تدعم مستشفيات جامعة بني سويف بأجهزة حديثة لفحوصات القلب نزار أبو إسماعيل: نجاح منتدى مصر 2026 مرهون باستثمارات وفرص عمل غرفة صناعة الجلود تطلق تدريبًا بخبرات إيطالية لتطوير تصميم الأحذية الصناعات الهندسية تبحث مع وفد برازيلي إنشاء مدرسة لتصنيع الاسطمبات النقابة العامة للزراعيين تمنح وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء درع التميز تقديرًا لجهوده التنموية مصطفى الفقي يشيد بدعوة شيخ الأزهر لتشكيل لجنة وساطة لإنهاء الحروب العربية

سياسة

قانون البنك المركزى يحدد ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

البرلمان
البرلمان

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

موضوعات متعلقة