النهار
الإثنين 17 نوفمبر 2025 12:55 مـ 26 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشغيل خدمات الاتصالات الأرضية قريباً بالمرحلة الثانية لمنطقة غرب مطار أكتوبر الجديدة وزارة الاتصالات: إطلاق خدمة الاستعلام الائتمانى للأفراد عبر منصة مصر الرقمية بالتعاون مع شركة iscore نقاشات دولية ضمن فعاليات Cairo ICT حول أطر العبور الآمن للبيانات انطلاقة قوية لفعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن انتخابات مجلس النواب بداية من يوم الثلاثاء 18 نوفمبر ... بدء تسجيل الانضمام لعضوية شعبة ”السياحة والآثار” شركة eFinance تكشف «قفزة رقمية».. والرقابة المالية تطلق منصات جديدة في يناير تغطية 75% من ري المسطحات الخضراء بمياه مُعالجة في حدائق أكتوبر ضمن خطة تطوير المدن الجديدة خبراء التأمين خلال معرض Cairo ICT: الرقمنة والبيانات الدقيقة ركيزة إنقاذ التأمين الزراعي في مواجهة تغيّر المناخ القضاء الإداري يؤجل دعوى ”المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات” إلى 22 ديسمبر رئيس جامعة المنوفية ومحافظ المنوفية يبحثان تعزيز التعاون المشترك ودعم الترتيبات اللوجستية للانتخابات القادمة إطلاق خدمة الاستعلام الائتمانى للأفراد عبر منصة مصر الرقمية بالتعاون مع شركة iscore

سياسة

قانون البنك المركزى يحدد ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

البرلمان
البرلمان

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

موضوعات متعلقة