النهار
الخميس 27 نوفمبر 2025 03:17 مـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بسبب ركنة موتوسيكل.. مقتل سيدة بطلق ناري على يد شقيق زوجها في قنا ”تضامن الغربية” تواصل لليوم الثاني توضيح قانون الضمان الاجتماعي الجديد لمسئولي الوحدات ضبط 1900 لتر سولار و100 شيكارة أسمدة مدعمة خلال حملات تموينية بالبحيرة رئيس جامعة بنها: اعتماد 11 برنامج أكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد روسيا تشعل حرب الطاقة وتغلق بوابة الغاز الأمريكي إلي أوروبا وأوكرانيا المستشار عصام شيحة يوصي بتحديث التشريعات لتغطى الإبتزاز والتشهير الإلكتروني الكشف عن أكثر من 6 ملايين محاولة تصيد احتيالي خلال فترات التسوق الموسمية في 2025 العلاقة بين الإصدار الورقى والرقمى فى مجلات الأطفال فى رسالة دكتوراه بجامعة سوهاج النائب أسامة شرشر يلتقى السفير أمين حسان قنصل مصر في فرانكفورت.. ويقترح تفعيل التصويت الالكتروني للقضاء على المال السياسي والكراتين إصابة شخص في انفجار أنبوبة غاز بقرية ترسا بالفيوم تراجع أرباح الكابلات الكهربائية المصرية 60% خلال 9 أشهر

سياسة

قانون البنك المركزى يحدد ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

البرلمان
البرلمان

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

موضوعات متعلقة