النهار
الإثنين 22 ديسمبر 2025 08:37 مـ 2 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قرار كرونسلاف براحة سلبية بعد الفوز على مسار الرئيس السيسي يهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا لفوزها في الانتخابات لولاية ثانية.. واستكمال انتخاب البرلمان وتشكيل الحكومة بيراميدز يطيح بـ”مسار” ويتأهل رسمياً لدور الـ16 ببطولة كأس مصر د. شريف خاطر يهنئ منسوبي الجامعة بحصولها على لقب أفضل جامعة صديقة للبيئة على مستوى الجامعات المصرية لصالح أورانج مصر (CIB) يقود تحالفًا مصرفيًا لتمويل مشترك بقيمة 8 مليارات جنيه مصري ندوة توعوية بالغربية تناقش مخاطر الشائعات ودورها في تهديد وعي المجتمع ورشة تتحصل على المال دون إصلاح.. تحرك أمني عاجل يكشف حقيقة واقعة بنها في أجواء احتفالية كبرى.. محافظ القليوبية يسلّم كأس دوري الهيئات الحكومية لـ«التموين» محافظ قنا يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 / 2026 بجميع المراحل التعليمية برئاسة خالد ابراهيم ..تشكيل مجلس ادارة غرفة صناعة التكنولوجيا “CIT”لدورة 2025/2029 جثتي شاب وخاله.. ننشر أسماء ضحيتي حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل على صحراوي قنا تعيينات جديدة بكلية التربية جامعة عين شمس

سياسة

قانون البنك المركزى يحدد ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

البرلمان
البرلمان

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

موضوعات متعلقة