النهار
الخميس 19 فبراير 2026 12:27 صـ 1 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس التنفيذي للقابضة الغذائية يجتمع مع بدالي التموين ومشروع جمعيتي لمتابعة ضخ السلع لحاملي البطاقات نجوم «دولة التلاوة» يحيون أولى ليالي رمضان بالمساجد الكبرى في أجواء إيمانية مهيبة محافظ الدقهلية في جولته الليلية المفاجئة بدكرنس- تكليف رئيس المدينة بشن حملة فورية الآن لإزالة كافة الإشغالات وحشتينا قد غلاوتك وحبنا ليكي.. حملة دعائية لشركة اتصالات تعيد نجمة بعد الغياب .. فمن هى؟ محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى دكرنس العام خلال جولة ليلية ميدانية مفاجئة:استمرار توفير الرعاية والعناية الصحية بالمرضى ماذا طلب مادورو وزوجته من الجمعية الوطنية في كاراكاس؟.. أثار انقساما في فنزويلا كواليس مفاوضات روسيا وأوكرانيا في جنيف.. هل تستمر الحرب؟ ماذا قال الإعلام العبري عن مفاوضات جنيف بين أمريكا وإيران؟ البابا تواضروس يهنئ المسلمين بشهر رمضان وتزامن الصومين: الصوم نعمة توحد المصريين مقاتلات أمريكية تصل للشرق الأوسط.. ماذا يخطط ترامب لإيران متى تضرب إسرائيل إيران؟.. هذه أبرز الاستعدادات لقرب اللحظة الثقافة واتحاد إذاعات التعاون الإسلامي يبحثان آفاق شراكة إعلامية وثقافية جديدة

سياسة

قانون البنك المركزى يحدد ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

البرلمان
البرلمان

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

موضوعات متعلقة