الإثنين 2 أكتوبر 2023 05:24 صـ 17 ربيع أول 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إلهام شاهين في إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي: شرف ليا أن الدورة بإسمى جومانا مراد وإلهام شاهين ومحمود حميدة نجوم إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي ال39 وزير الرى: انتهينا من 2353 مشروعا بقيمة 261 مليار جنيه فى 9 سنوات الرئيس السيسى لوزير التموين: مش مسيطر على أسعار السلع ليه؟.. والمصيلحى يتعهد: هتنزل محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال باليوم العالمى للسياحة في الغردقة طرد مصطفى محمد في ليلة هزيمة نانت بثلاثية أمام رين بالدوري الفرنسي ضمن أنشطة حياة كريمة .. محافظ قنا يفتتح مهرجان المواجهه والتجوال في دورته الثانيه بقريه الكراتية حزب العمال الكردستانى يتبنى الهجوم الإرهابى فى أنقرة الرئيس السيسي: مراكز البيانات أنشأت بمليارات الجنيهات لتوفير عمل مُحكم الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا حول إنجازات وزارة الرى فى 9 سنوات الرئيس السيسي: بيانات الحكومة المصرية مؤمنة ولا يمكن عمل شلل لها طرد مصطفى محمد في مباراة نانت ورين بالدوري الفرنسي

سياسة

قانون البنك المركزى يحدد ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

البرلمان
البرلمان

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

موضوعات متعلقة