النهار
الجمعة 17 أكتوبر 2025 03:38 صـ 24 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
د. إبراهيم نجم : دار الإفتاء أولت اهتمامًا كبيرًا بتفعيل حضورها الإعلامي لقطع الطريق أمام غير المؤهلين ندوة الحرب النفسية والذكاء الاصطناعي بالروسي المغرب وروسيا يتفقان على تعميق الشراكة الاستراتيجية وتعزيز جهود اللجنة المشتركة بين البلدين هدى يسي : انطلاق قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى ... الأحد المقبل بالقاهرة محافظ البحر الأحمر يفتتح مهرجان الجونة السينمائي ويؤكد: الفن يصنع قيمة.. والقيمة تصنع مستقبلا العبور تستعيد انضباطها.. حملة مكبرة تزيل الإشغالات وتغلق المقاهي المخالفة حبس 3 متهمين في جريمة قتل بسبب خلافات مالية بالخصوص ”ماس كهربائي” وراء حريق في مخزن لقطع غيار السيارات بقليوب خلافات مالية تنتهي بجريمة قتل في “الخصوص”.. والأمن يضبط 3 متهمين أستبعاد 4 مرشحين لانتخابات مجلس النواب بأسيوط غرفة الإسكندرية تناقش سبل دعم المشروعات الصغيرة لرائدات الأعمال استجابة لـ النهار.. أمن قنا يتحفظ على معدية الموت في جزيرة مطيرة وجار تجهيز مركب أمنة لنقل التلاميذ

سياسة

قانون البنك المركزى يحدد ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

البرلمان
البرلمان

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

موضوعات متعلقة