النهار
الخميس 20 نوفمبر 2025 03:08 مـ 29 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”مصر إيطاليا العقارية تتعاون مع ”أرابتك Arabtec” و”العمار El Amar” لتعزيز وتيرة الأعمال الإنشائية في ”سولاري رأس الحكمة” الأهلي يشكو نائب رئيس البنك الأهلي إلى وزراء المالية والتعليم والرياضة ومحافظ البنك المركزي والنائب العام محافظ المنوفية يكرّم الطلاب المتفوقين بمدرسة النور للمكفوفين بشبين الكوم ويمنحهم مكافآت مالية الاتحاد المصري يوضح رسميًا خطوات حجز تذاكر كأس العالم 2026 لجماهير المنتخب زيارة ناجحة لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى فرنسا البورصة المصرية تشارك في جلسة نقاشية ضمن مؤتمر”The Market 2.0” المنعقد بالبحرين من التدريب للإنتاج.. محافظ القليوبية يفتح أبواب الرزق لـ15 خريجة خياطة قرار جمهورى بتعيين الدكتور عبد الناصر عبد الحميد عميدا لكلية التربية بجامعة المنوفية تكريم رئيس جامعة المنوفية خلال فعاليات اليوم العلمي الأول لبرنامج الرعاية التنفسية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مجلس جامعة بنها الأهلية يناقش آلية دعم الطلاب المتفوقين وذوي الإحتياجات الخاصة 50 ألف مطبوع مخالف.. ضربة جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية بالقناطر الخيرية شراكة إستراتيجية بين ”راية أوتو و Electra Sungrow ” لتطوير منظومة شحن السيارات الكهربائية

سياسة

قانون البنك المركزى يحدد ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

البرلمان
البرلمان

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

موضوعات متعلقة