النهار
الأحد 30 نوفمبر 2025 02:01 مـ 9 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خطوة حاسمة نحو التميز.. فريق الإعتماد المؤسسي يزور تمريض بنها لتقييم البرنامج الأكاديمي ختام فعاليات النسخة الثانية من ”المنتدى الإقليمي للتنمية المستدامة” برعاية وزارتي ”الشباب والرياضة” و”البيئة” هواوي تكشف عن هاتفها الرائد القابل للطي في إطلاقها الضخم بدبي عبور لم يكتمل.. نهاية مأساوية لمسن صدمته سيارة في ثوانٍ بالقليوبية «EGX30» يرتفع 0.64% في مستهل تعاملات الأحد هدي يسى عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية : كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية .. تمثل خطة عمل اتسمت... مصر تحقق ذهبية جديدة فى آخر أيام البطولة الأفريقية للكانوي والكياك بعد موجة الانتقادات.. تركي آل الشيخ يكشف رأيه الحقيقي في فيلم ”الست”: “كنت متشائمًا.. ولما اتفرجت خرجت مبسوط” شوبير: الأهلى بدأ رحلة البحث عن مهاجم محترف فى الميركاتو الشتوي الزمالك يبدأ الاستعداد لكأس عاصمة مصر بعد العودة من جنوب أفريقيا موعد عودة توروب لقيادة استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بكأس عاصمة مصر وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

سياسة

قانون البنك المركزى يحدد ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

البرلمان
البرلمان

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

موضوعات متعلقة