النهار
الخميس 24 أكتوبر 2024 06:38 صـ 21 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سون دونغ شنغ: نقدر علاقاتنا المتنامية مع مصر..و الصداقة الصينية الأفريقية تجاوزت حدود الزمان والمكان سفير الصين بالقاهرة : العلاقات الوثيقة بين مصر والصين ستشهد عشر سنوات قادمة اكثر اشراقا ”أمن القليويية” يضبط المتهم بقتل حماه بسلاح أبيض بالخصوص لإتجارهم بالنقد الأجنبى.. ضبط 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه بالقليوبية تأكيدا لانفراد موقع النهار.. الزمالك يعتذر للإمارات ويؤكد خوض مباراة نهائي السوبر منها أمينة خليل.. تعرف على لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بالجونة باضطراب.. ميدو عادل يشارك علي الحجار حفله بمهرجان الموسيقى العربية برشلونة ينتقم من بايرن ميونخ في الشوط الأول 3-1 نسخة منه.. أحمد الفيشاوي ينشر صور جديدة لنجله عاجل.. انتهاء أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات باعتذار النادي.. والمباراة مع الأهلي في موعدها مهرجان الجونة السينمائي يعلن أسماء أعضاء لجان التحكيم لمسابقة 2024 والجوائز المقدمة خبير في شئون الشرق الاوسط يكشف للنهار : نيتنياهو يحتفل بعيد ميلاده الخامس والسبعين علي وقع مذابح جباليا والضاحية والجنوب اللبناني

سياسة

قانون البنك المركزى يحدد ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

البرلمان
البرلمان

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

موضوعات متعلقة