النهار
السبت 14 فبراير 2026 09:19 مـ 26 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كريم قاسم يعود لرمضان بوجه مختلف مع شخصية منعم شربل زوي يوقع سحر الأحمر ل”هيفاء وهبي” في عيد الحب نادية مصطفي وفرقة أوبرا الإسكندرية يتألقان بحفل على مسرح سيد درويش مدحت صالح وعمرو سليم بين الرومانسية والطرب فى عيد الحب علي خشبة النافورة اقتراحات جديدة من لجنة التواصل باتحاد الغرف فى منظومة القطاع السياحى مشروعات الصرف الصحي بالقري علي طاولة رئيس شركة مياة بالقليوبية والنواب جامعة المنوفية تستقبل وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتقييم ثلاث كليات للاعتماد المؤسسي والبرامجي محكمة جنايات بورسعيد تُحيل أوراق متهم بقتل والدته إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي.. تفاصيل التحقيقات الدفع بـ3 سيارات إطفاء.. اشتعال النيران داخل منزلين دون إصابات في قنا تغير خريطة منطقة الكيلو 21.. إعادة السيولة لأهم المداخل الغربية للإسكندرية ”القابضة للصناعات الغذائية” تدشن غرفة عمليات بالقابضة لإدارة معارض أهلاً رمضان على مستوى الجمهورية كيف استعدت إسرائيل لأسوأ سيناريو مع إيران؟

سياسة

قانون البنك المركزى يحدد ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

البرلمان
البرلمان

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

موضوعات متعلقة