النهار
الأحد 7 ديسمبر 2025 03:09 مـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس هيئة التأمين الصحي: خدمة الحجاج مسؤولية شاقة لكنها واجب وطني وديني الصحة: كشف طبي إلزامي للحجاج قبل السفر وتطبيق القرعة الإلكترونية لأول مرة لضمان حج آمن وزير الصحة: اختيار بعثة الحج بروح الإخلاص.. وأطنان من الأدوية لدعم الحجاج والمتابعة تتم يوميًا تموين القليوبية يُحرر 71 مخالفة ضمن حملات مُفاجئة على المخابز والأسواق تصادم مروع بين سيارة نقل وملاكي على طريق ”شبرا – بنها الحر”.. وإصابة 4 أشخاص بين الحياة والموت.. إصابة 8 عمال نتيجة إنهيار شدة خشبية ببرج تحت الإنشاء بكفر الجزار وزير الصحة يشهد القرعة الإلكترونية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية للحج 1447هـ/2026م قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة في سيناء بقيمة 2 مليار جنيه وتضبط أسلحة وذخائر تستهدف الأمن القومي ضجة على السوشيال ميديا.. والأمن يكشف مفاجأة حول اتهام سرقة رفات متوفاة بالخصوص لتعزيز رقمنة المدفوعات والشمول المالي لرواد الأعمال… شراكة استراتيجية بين «dopay» و«+WRK» ضبط 5 مصانع سرية تعبئ زيوتًا مغشوشة بـ3 محافظات.. 16 طن زيت مجهول المصدر إحنا قرايب واتصالحنا.. أول تعليق من نائبين بقنا بعد مشادة كلامية بينهما خلال زيارة وزير النقل

سياسة

قانون البنك المركزى يحدد ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

البرلمان
البرلمان

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

موضوعات متعلقة