النهار
الأحد 12 أبريل 2026 06:25 صـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”يد واحدة”.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يؤكدان قوة الترابط الوطني خلال قداس القيامة كيف عصفت التوترات الإقليمية بأسعار الاجهزة الكهربائية ؟ توقعات عجز الإمدادات النفطية 2026.. أهم مستجدات أسواق النفط العالمية البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسى بقداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية محافظ الفيوم يزور الكنائس لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد قرار جمهوري بترقيات هيئة قضايا الدولة.. وتهنئة رسمية تشيد بكفاءات رجال العدالة مواجهة دامية مع الأمن تنتهي بالحكم.. المشدد 15 عاماً لشقيقي «الحشيش والسلاح» بشبرا إصابة رئيس قرية أثناء تنظيم السير لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد بأسيوط فرحة القيامة تُضيء كنائس بورسعيد.. إقبال كبير على قداس عيد القيامة بكنيسة الأنبا بيشوي حادث مفاجئ علي الطريق الزراعي ببنها.. اختلال القيادة يقلب موتوسيكل ويصيب شابين منال عوض تشهد قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية وتؤكد دعم الدولة لقيم التسامح والوحدة البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

تقارير ومتابعات

بطلان وضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية وضع حد أقصى للزيادة فى المعاش بواقع 60 جنيهًا.وقضت المحكمة بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات وحددت المحكمة اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال أثره.قالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن الهدف من منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى السنوات 2001، 2002، 2003 ـ على نحو ما نطقت به الأعمال التحضيرية ـ هو زيادة دخولهم بما يكفل مواجهة متطلبات وأعباء المعيشة، وكذلك بالنسبة إلى زيادة دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بحسبانهم الفئة الأكثر احتياجًا للرعاية.وأضافت المحكمة أن المشرع وضع فى نصوص قوانين زيادة المعاشات حدًا أقصى لها لا يجاوز ستين جنيها، فى حين أطلق الحد أقصى لقيمة العلاوات الخاصة التى منحت للعاملين بالدولة على الرغم من وحدة الهدف فى إصدار هذه القوانين جميعها، وهو معاونة الفئتين معا على مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.وأشارت المحكمة إلى أنه كان الأولى بالمشرع أن يطلق الحد أقصى للزيادة التى قررها لأصحاب المعاشات حتى يحفظ لهم كرامتهم، ويحميهم من العوز ـ وإذا تجنب المشرع هذا الطريق وجاوز نطاق سلطته التقديرية التى يملكها فى مجال تنظيم الحقوق بتقريره الزيادة فى المعاشات مع وضع حد أقصى لها، فإنه يكون قد أهدر الحق فى المعاش على النحو الذى يكفل للمستفيدين منه حياة كريمة.وذكرت المحكمة أن الوسيلة التى لجأ إليها المشرع فى منح هذه العلاوة لا ترتبط بالهدف الذى أعلنه بعلاقة منطقية تبرره، فضلاً عن مخالفته مبدأ المساواة، مما تكون معه النصوص المطعون فيها مخالفة لحكم المادة (7) من الإعلان الدستورى.وأوضحت المحكمة، أنه تقديرًا منها للآثار المالية التى ستترتب على الأثر الرجعى للقضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها، فإنها تقرر إعمال الرخصة المخولة لها بنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتحدد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخا لسريانه، وذلك دون إخلال باستنفادة المدعى من ذلك الحكم.