النهار
الإثنين 28 يوليو 2025 09:39 صـ 2 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لإنجازاته ونشاطه.. تجديد تكليف الدكتور عمرو مصطفى مديرا لمديرية الصحة بالمنوفية دون وقوع إصابات.. الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر علي حريق داخل مصنع كريازي بالعبور وزير السياحة والآثار يطلق أول منصة إلكترونية للتدريب في مجالي السياحة والآثار في مصر (EGTAP) محافظ القليوبية في جولة مفاجئة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدينة الخانكة مكتبة الإسكندرية تطلق النسخة الأولى من مؤتمر ”اختر كُليّتك” بالبحيرة نائب رئيس الصفاقسي: معلول اتم اتفاقه مع النادي 3 مواسم.. والمثلوثي رحب بالعودة وأبوابنا مفتوحة مولر يقترب من مغادرة بايرن ميونخ إلى فانكوفر رئيس كومو: اتفاقنا مع موراتا قائم ولكن ننتظر جالاتا سراي النني يشارك في خسارة الجزيرة أمام ألميريا مدرب بيراميدز يهاجم موعد مباراة وادي دجلة: اللعب في حرارة 45 “خطر داهم” على صحة اللاعبين كوكا ينضم إلى معسكر الاتفاق ويقترب من التوقيع الرسمي ”خانوا العشرة لإشباع رغباتهم”.. ضبط عاطلين لتعديهم علي صديقهم بالإكراه بشبين القناطر

تقارير ومتابعات

بطلان وضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية وضع حد أقصى للزيادة فى المعاش بواقع 60 جنيهًا.وقضت المحكمة بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات وحددت المحكمة اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال أثره.قالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن الهدف من منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى السنوات 2001، 2002، 2003 ـ على نحو ما نطقت به الأعمال التحضيرية ـ هو زيادة دخولهم بما يكفل مواجهة متطلبات وأعباء المعيشة، وكذلك بالنسبة إلى زيادة دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بحسبانهم الفئة الأكثر احتياجًا للرعاية.وأضافت المحكمة أن المشرع وضع فى نصوص قوانين زيادة المعاشات حدًا أقصى لها لا يجاوز ستين جنيها، فى حين أطلق الحد أقصى لقيمة العلاوات الخاصة التى منحت للعاملين بالدولة على الرغم من وحدة الهدف فى إصدار هذه القوانين جميعها، وهو معاونة الفئتين معا على مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.وأشارت المحكمة إلى أنه كان الأولى بالمشرع أن يطلق الحد أقصى للزيادة التى قررها لأصحاب المعاشات حتى يحفظ لهم كرامتهم، ويحميهم من العوز ـ وإذا تجنب المشرع هذا الطريق وجاوز نطاق سلطته التقديرية التى يملكها فى مجال تنظيم الحقوق بتقريره الزيادة فى المعاشات مع وضع حد أقصى لها، فإنه يكون قد أهدر الحق فى المعاش على النحو الذى يكفل للمستفيدين منه حياة كريمة.وذكرت المحكمة أن الوسيلة التى لجأ إليها المشرع فى منح هذه العلاوة لا ترتبط بالهدف الذى أعلنه بعلاقة منطقية تبرره، فضلاً عن مخالفته مبدأ المساواة، مما تكون معه النصوص المطعون فيها مخالفة لحكم المادة (7) من الإعلان الدستورى.وأوضحت المحكمة، أنه تقديرًا منها للآثار المالية التى ستترتب على الأثر الرجعى للقضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها، فإنها تقرر إعمال الرخصة المخولة لها بنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتحدد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخا لسريانه، وذلك دون إخلال باستنفادة المدعى من ذلك الحكم.