النهار
الجمعة 19 سبتمبر 2025 05:00 مـ 26 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تقسيم سوريا.. كل الطرق تؤدي إلى الحد من الدور الإيراني مستشار رئيس حزب المؤتمر: الجمهورية الجديدة تحتاج دورتين برلمانيتين لترسيخ الاستقرار السياسي رئيس حزب الغد: البرلمان المقبل أكثر وعيًا في اختيار أعضائه.. والقائمة الوطنية دعمت التكاتف من أجل مصلحة الوطن ناجي الشهابي: مصر بحاجة لبرلمان يعبر عن إرادة الشعب لا أن يكون صدى للحكومة ندوة لمؤسسة مصر الخير والجامعة البريطانية بمصر لتحفيز الطلاب على المشاركة في العمل الخيري ناجى الشهابي: سنختار أفضل المرشحين الذين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة حققت شهرة واسعة ورحلت في صمت.. من هي الإعلامية الراحلة يمنى شري؟ وفق الدستور الجديد.. الشروط القانونية للترشح في انتخابات البرلمان 2025 المجلس القومي للمرأة يثمّن ملتقى ”أولادنا” الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة: نافذة عالمية للإبداع آخرهم جودى أحمد سعد ... أبناء مطربين أختارو الغناء تحت شعار” سأعيش في جلباب أبي ” أهديه للشعب الصامد ... درة تهدى تكريمها بمهرجان بورسعيد السينمائي الأول لفلسطين خالد سليم : لم أستقر علي عمل لدراما رمضان.. وسعيد بتجربتى مع المهرجان الصيفي بالإسكندرية بعد عامين من الغياب

تقارير ومتابعات

بطلان وضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية وضع حد أقصى للزيادة فى المعاش بواقع 60 جنيهًا.وقضت المحكمة بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات وحددت المحكمة اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال أثره.قالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن الهدف من منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى السنوات 2001، 2002، 2003 ـ على نحو ما نطقت به الأعمال التحضيرية ـ هو زيادة دخولهم بما يكفل مواجهة متطلبات وأعباء المعيشة، وكذلك بالنسبة إلى زيادة دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بحسبانهم الفئة الأكثر احتياجًا للرعاية.وأضافت المحكمة أن المشرع وضع فى نصوص قوانين زيادة المعاشات حدًا أقصى لها لا يجاوز ستين جنيها، فى حين أطلق الحد أقصى لقيمة العلاوات الخاصة التى منحت للعاملين بالدولة على الرغم من وحدة الهدف فى إصدار هذه القوانين جميعها، وهو معاونة الفئتين معا على مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.وأشارت المحكمة إلى أنه كان الأولى بالمشرع أن يطلق الحد أقصى للزيادة التى قررها لأصحاب المعاشات حتى يحفظ لهم كرامتهم، ويحميهم من العوز ـ وإذا تجنب المشرع هذا الطريق وجاوز نطاق سلطته التقديرية التى يملكها فى مجال تنظيم الحقوق بتقريره الزيادة فى المعاشات مع وضع حد أقصى لها، فإنه يكون قد أهدر الحق فى المعاش على النحو الذى يكفل للمستفيدين منه حياة كريمة.وذكرت المحكمة أن الوسيلة التى لجأ إليها المشرع فى منح هذه العلاوة لا ترتبط بالهدف الذى أعلنه بعلاقة منطقية تبرره، فضلاً عن مخالفته مبدأ المساواة، مما تكون معه النصوص المطعون فيها مخالفة لحكم المادة (7) من الإعلان الدستورى.وأوضحت المحكمة، أنه تقديرًا منها للآثار المالية التى ستترتب على الأثر الرجعى للقضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها، فإنها تقرر إعمال الرخصة المخولة لها بنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتحدد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخا لسريانه، وذلك دون إخلال باستنفادة المدعى من ذلك الحكم.