النهار
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 10:11 صـ 11 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إصلاح تسرب مياه بشارع قناة السويس موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ16 من أمم إفريقيا الرصاص يحسم النزاع.. السجن المشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين بالقليوبية شكاوى من أعطال منصة «كيربو» في امتحان البرمجة...و«أولياء أمور مصر» يطالبون الوزارة بالتدخل مدير «تعليم الجيزة» يبحت الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية...تفاصيل محافظ الدقهلية في جولة ليلية بالمنصورة:- متابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة دون تقاعس أو تقصير ختام قوي لعام 2025 في Honor of Kings مع مظاهر عام النمر وفعالية داخل اللعبة مستوحاة من الرياضات الإلكترونية ترويج الهيروين ينتهي خلف الأسوار.. المؤبد لسائق توك توك ونجار مسلح بشبرا الخيمة سقوط تاجر هيروين مسلح.. جنايات شبرا الخيمة تُنهي نشاط شاب بالسجن المؤبد 7 لاعبين في كأس الأمم الإفريقية 2025.. من سيقود بلاده للذهب؟ نيفين حمدي تقدم التهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الجديد 2026 المستشار حسين مدكور.. قيادة قضائية تُعيد تعريف الإدارة الحديثة وتحصد لقب “أفضل رئيس هيئة قضائية في مصر والدول العربية 2025”

تقارير ومتابعات

بطلان وضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية وضع حد أقصى للزيادة فى المعاش بواقع 60 جنيهًا.وقضت المحكمة بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات وحددت المحكمة اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال أثره.قالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن الهدف من منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى السنوات 2001، 2002، 2003 ـ على نحو ما نطقت به الأعمال التحضيرية ـ هو زيادة دخولهم بما يكفل مواجهة متطلبات وأعباء المعيشة، وكذلك بالنسبة إلى زيادة دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بحسبانهم الفئة الأكثر احتياجًا للرعاية.وأضافت المحكمة أن المشرع وضع فى نصوص قوانين زيادة المعاشات حدًا أقصى لها لا يجاوز ستين جنيها، فى حين أطلق الحد أقصى لقيمة العلاوات الخاصة التى منحت للعاملين بالدولة على الرغم من وحدة الهدف فى إصدار هذه القوانين جميعها، وهو معاونة الفئتين معا على مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.وأشارت المحكمة إلى أنه كان الأولى بالمشرع أن يطلق الحد أقصى للزيادة التى قررها لأصحاب المعاشات حتى يحفظ لهم كرامتهم، ويحميهم من العوز ـ وإذا تجنب المشرع هذا الطريق وجاوز نطاق سلطته التقديرية التى يملكها فى مجال تنظيم الحقوق بتقريره الزيادة فى المعاشات مع وضع حد أقصى لها، فإنه يكون قد أهدر الحق فى المعاش على النحو الذى يكفل للمستفيدين منه حياة كريمة.وذكرت المحكمة أن الوسيلة التى لجأ إليها المشرع فى منح هذه العلاوة لا ترتبط بالهدف الذى أعلنه بعلاقة منطقية تبرره، فضلاً عن مخالفته مبدأ المساواة، مما تكون معه النصوص المطعون فيها مخالفة لحكم المادة (7) من الإعلان الدستورى.وأوضحت المحكمة، أنه تقديرًا منها للآثار المالية التى ستترتب على الأثر الرجعى للقضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها، فإنها تقرر إعمال الرخصة المخولة لها بنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتحدد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخا لسريانه، وذلك دون إخلال باستنفادة المدعى من ذلك الحكم.