النهار
الأحد 22 فبراير 2026 01:39 صـ 4 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزراء خارجية مصر والسعودية ودول عربية وإسلامية ومجلس التعاون والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يعربون عن إدانتهم بشدة وقلقهم البالغ... كيف يرى الإعلام الإسرائيلي موقف أمريكا من الهجوم على إيران؟ «رأس الأفعى»… دراما تستفز الجماعة وتعيد فتح الملفات المغلقة انطلاق الموسم السابع من «أحنا معاك» لاكتشاف مواهب مراكز الشباب في رمضان برعاية وزير الشباب والرياضة الكحلاوي والتهامي وماهر محمود يصدحون بالغناء والإنشاد الديني على ساحة الهناجر مي سليم: رفضت الجواز سنين علشان بنتي… ولسه بتنام جنبي شيرى عادل تتألق في «فن الحرب» اشادات قوية بدورها” كامل يهنئ بوريسينكو بتعيينه نائبًا لوزير الخارجية الروسي محافظ البحيرة تفاجئ معهد دمنهور الطبي: سرعة الحصول على خدمات الطوارىء والاستقبال الاتحاد السكندري يصدر بيان شديد اللهجة ضد أحد اللاعبين السابقين للإساءة إلى الكيان العريق حملات تموينية بمحافظة كفرالشيخ تُسفر عن ضبط العديد من القضايا التموينية «الأزهر» يوضح 44 حكما حول مبطلات الصيام في نهار رمضان

أهم الأخبار

الحكومة عن شائعة فرض 50 ألف جنيه غرامة التصوير داخل النوادى: غير صحيح

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تطبيق غرامة مالية بمقدار 50 ألف جنيه على من يقوم بالتصوير داخل النوادي العامة، تواصل المركز مع وزارة الشباب والرياضة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق غرامة مالية بمقدار 50 ألف جنيه على من يقوم بالتصوير داخل النوادي العامة.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن التصوير في الأماكن العامة غير مخالف للقانون طالما أنه لم يتناف مع الآداب العامة، وأن المكان غير محظور التصوير فيه، مُشددةً على ضرورة الالتزام بالحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أثناء التصوير، باعتبار الاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي سياق متصل، ووفقاً للمادة (309) مكرر من قانون العقوبات فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص"، واستعرض القانون الحالات التي نص عليها كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً، ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

كما نصت المادة (25) من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".

1202128125237310-bc9f3151-03f7-43f8-a34e-5f2750a865d7