الأربعاء 1 مايو 2024 05:52 مـ 22 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحر الأحمر يقرر فسخ التعاقد مع شركة إعلانات لكثرة مخالفاتها بالغردقة المئات يشيعون جنازة الإعلامي والفنان الشاب هاني عصر بالمنوفية محافظ القاهرة ... هناك متابعة مستمرة بصورة يومية لشركتى النظافة رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر ”إبداعات وابتكارات طلاب كليات التربية النوعية” توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وهيئة النيابة الإدارية لتبادل الخبرات العلمية وكيل صحة القليوبية يتفقد بعض الوحدات الصحية بالقناطر الخيرية و ينتقد عدم الإنضباط الإداري رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية تكريم الطلاب الموهوبين اجتماعات موسعة مع البعثة الفنية للاتحاد الأوروبي لمناقشة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي عياد رزق: العمال يلعبون دورا وطنياً هاما وفاعلا في تشكيل المستقبل ودفع عجلة الإنتاج جولد بيليون: الذهب يغلق شهر أبريل علي ارتفاع بنسبة 2.4% عالمياً أسعار الذهب في مصر تتراجع 1.8% خلال تعاملات شهر... بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة : الجامعة العربية تؤكد أهمية الإلتزام بتكريس بيئة ملائمة لممارسة الحريات العامة وفي جوهرها حرية الإعلام دخول 104 آلاف مواطن فرنسي الى الصين منذ يناير

تقارير ومتابعات

من 5 سنوات حتى المؤبد عقوبة الأنضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية

أقرت  المادة(86) من قانون العقوبات، التي استندت إليها الحكومة لإعلان جماعة “الإخوان المسلمين” وتنظيمها جماعة إرهابية، بأن من ينتمي إلى الجماعة أو يروج لها أو يكتب عنها أو يدعمها تحت طائلة العقوبات المقررة في هذه المادة المعنية بالإرهاب.

حيث تضمن نص المادة  بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

مادة 86 مكرر ( أ ) :
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.

وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين إفرادهما.

مادة 86 مكرر (ب) :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرر، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعة من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.

مادة 86 مكرر (جـ):
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر، أو شرع في ارتكابها.

مادة 86 مكرر (د):
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصر تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر.

موضوعات متعلقة