النهار
الإثنين 17 أغسطس 2026 09:22 مـ 3 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ كفرالشيخ يترأس لجنة إعداد مؤتمر ”الصناعة والاستثمار” وتحويل موارد المحافظة إلى صناعات ذكية ومستدامة وتوفير فرص عمل لقاء تعريفي بالبرامج الجديدة والمتخصصة بكلية زراعة الإسكندرية محافظ الإسكندرية يتابع إزالة إحدى المنشآت بطريق الكورنيش سبورتنج عقب انتهاء مدة تعاقدها الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي الأول للتراث الثقافي المغمور بالمياه مدير «تعليم الجيزة» ينهي تكليف مدير مدرسة لعدم الالتزام بجدول الصيانة.. ويؤكد: «لا مكان للتقصير» نبيل فهمي يُرحب ببيان الدول الثمانية ويطالب باتخاذ موقف موحد وواضح إزاء تصرفات إسرائيل وسعيها لإفشال خارطة الطريق سفير أذربيجان لـ ”النهار” مصر لديها تجربة هانة في بناء المدن الجديدة والمناطق الخضراء الفاروق يفتتح دورة «منهجية الفتوى المعاصرة» للدارسين الماليزيين بدار الإفتاء المصرية اعلام عبري : نتنياهو انتقد لقاء كوشنر بقيادة حماس باستثمارات 50 مليون دولار.. وضع حجر أساس أول مصنع لأنظمة تخزين الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا من مصر إلي العالم العربي... عمرو دياب يستعد لإحياء مجموعة حفلات خلال الفترة المقبلة ” تفاصيل ”

سياسة

من الحج إلى الامتحانات.. 5 حالات يحصل فيها الموظف على إجازة بأجر كامل

قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية عددًا من الحالات التي يستحق فيها الموظف الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل، وفقًا للضوابط والقواعد التي نص عليها القانون، كما نظم الإجازات المرضية ومددها ونسب الأجر المستحق خلالها، والإجراءات الخاصة بالحصول عليها.

5 حالات لإجازة خاصة بأجر كامل

ووفقًا للمادة 51 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف إجازة خاصة بأجر كامل في 5 حالات، وهي:

1- أداء فريضة الحج: يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة خدمته في الخدمة المدنية، وذلك لأداء فريضة الحج.

2- إجازة الوضع: تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وبحد أقصى 3 مرات طوال مدة خدمتها في الخدمة المدنية، على أن تبدأ الإجازة من اليوم التالي للوضع. ويجوز أن تبدأ الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، بناءً على طلب الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.

3- مخالطة مريض بمرض معدٍ: يستحق الموظف الذي يخالط مريضًا بمرض معدٍ إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

4- إصابة العمل: يحصل الموظف الذي يتعرض لإصابة عمل على إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

5- أيام الامتحانات: يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية.

ضوابط الإجازة المرضية

ونظم قانون الخدمة المدنية كذلك الإجازات المرضية للموظفين، حيث يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل 3 سنوات يقضيها في الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص، وفقًا للمدد ونسب الأجر المحددة قانونًا.

وتكون الإجازة المرضية على النحو التالي:

  • الثلاثة أشهر الأولى: بأجر كامل.
  • الثلاثة أشهر التالية: بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
  • الستة أشهر التالية: بأجر يعادل 50% من الأجر الوظيفي، وترتفع النسبة إلى 75% لمن تجاوز سن الخمسين.

ويجوز للموظف طلب مد الإجازة المرضية دون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، إذا ثبت احتمال شفائه، كما يحق له طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان لديه رصيد منها.

ويلتزم الموظف المريض بإخطار جهة عمله بمرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل بسبب المرض، ما لم يتعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.

وتتولى السلطة المختصة وضع الإجراءات المنظمة لحصول الموظفين على الإجازات المرضية، بينما يُعد التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة ويخضع للمساءلة وفقًا للقواعد المنظمة.

موضوعات متعلقة