النهار
السبت 19 سبتمبر 2026 01:10 صـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجامعة العربية تدين الاعتداء الحوثي على الطائف وتؤكد تضامنها مع السعودية هدى يسى : تشكر محافظ الأقصر لتوجيهاته باستعداد المحافظة لاستضافة ”قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي أكتوبر ... تموين بني سويف تحسم الجدل حول جودة المنتجات البترولية بمحطات الوقود إسكندرية تغني مع هيثم شاكر.. كامل العدد يهز المسرح وألبوم جديد يشعل الترقب جامعة الإسكندرية تغزو البحر الأحمر بمشروعات تخرجها.. والبداية من الخرائط الذكية السيسي يقرر ترقية نميرة نجم و23 سفيرا إلى الفئة الممتازة 882 سوداني يغادرون مصر عائدين إلى الوطن ضمن تفويج لجنة الأمل السفير الرحبي : زيارة السلطان هيثم بن طارق لأنجولا تفتح آفاقاً استثمارية واعدة ورجال الأعمال العُمانيون أمام فرص حقيقية تشيلسي يسقط بثلاثية أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي من التصوير إلى المشغولات اليدوية.. «مي» تكشف عن مواهبها المتعددة بملتقى «أولادنا» بايرن ميونخ يكتسح يونيون برلين بسباعية نظيفة في الدوري الألماني أشرف فايق يعلن انسحابه من مهرجان نينوى السينمائي ويؤكد: العراق ومصر أخوة في الفن والعروبة

سياسة

تصل للحبس والغرامة.. عقوبة الابتزاز والتنمر الإلكتروني في القانون

مواجهة جرائم انتهاك الخصوصية والابتزاز الإلكتروني
مواجهة جرائم انتهاك الخصوصية والابتزاز الإلكتروني

وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات لمواجهة جرائم انتهاك الخصوصية والابتزاز الإلكتروني والإساءة إلى الآخرين عبر الإنترنت، في ظل الانتشار المتزايد لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

عقوبة انتهاك الحياة الخاصة عبر الإنترنت

ونصت المادة 25 من القانون على معاقبة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة للغير، أو ينشر عبر الشبكة المعلوماتية أو باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات صورًا أو بيانات أو أخبارًا تتعلق بخصوصية الأشخاص دون موافقتهم.

وتشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تمتد العقوبة إلى كل من يعتدي على المبادئ أو القيم الأسرية للمجتمع المصري، أو يتعمد إرسال عدد كبير من الرسائل الإلكترونية إلى شخص معين دون موافقته.

عقوبة استخدام التكنولوجيا للإضرار بالسمعة

كما حددت المادة 26 من القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وتطبق هذه العقوبة على كل من يتعمد استخدام برنامج أو وسيلة تقنية لمعالجة بيانات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو عرض تلك البيانات بطريقة من شأنها الإضرار بسمعة المجني عليه أو المساس بشرفه واعتباره.

عقوبة التنمر وفقًا للقانون

وفيما يتعلق بجريمة التنمر، حدد قانون العقوبات الحالات التي تتحقق فيها الجريمة، ومنها قيام شخص، بنفسه أو بواسطة غيره، باستعراض القوة أو التهديد أو استخدام العنف أو أي وسيلة غير مشروعة، بهدف السخرية من المجني عليه أو الحط من شأنه أو تخويفه أو عزله اجتماعيًا.

وتتحقق الجريمة متى كان ذلك بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو الصفات البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي للمجني عليه.

ويعاقب مرتكب جريمة التنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

تشديد العقوبة في حالات محددة

ويشدد القانون العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت جريمة التنمر من شخصين أو أكثر.

كما تشدد العقوبة إذا كان الجاني من أصول المجني عليه، أو ممن يتولون تربيته أو رعايته، أو كانت له سلطة عليه، أو كان خادمًا لديه.

وتتضاعف العقوبة في حال اجتماع أكثر من ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها قانونًا.