النهار
الأحد 18 يناير 2026 07:20 صـ 29 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وجوه جديدة وخبرات نقابية.. أحمد داوود نقيبًا لمحامين شمال القليوبية جنازة مهيبة.. جهات التحقيق تصرح بدفن جثامين 5 أشقاء ضحايا الإختناق ببنها افتتاح سلسلة جولف مصر 2026 رسميا بجولات مينا تور طعنها حتى الموت.. إحالة أوراق ترزي للمفتي لقتله ربة منزل بشبرا الخيمة وداع أخير وجنازة مهيبة.. غداً تشييع جثامين 5 أشقاء ضحايا الإختناق بالغاز بينها إلقاء حجارة واعتداء بعصي.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة شبرا الخيمة حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية واحتفال خاص على المسرح الأهلي يحقق الفوز على بتروجت في كأس السوبر المصري للكرة الطائرة مؤتمر «Meska Spark» يوصي ببناء منظومة تعاون مستدامة لدعم الذكاء الاصطناعي في مصر و تعزيز حلول تقنية قابلة للتوسع المؤسسي «أشغال شقة جدًا» يتوّج كأفضل مسلسل مصري في حفل Joy Awards مكافأة مالية لمنتخب مصر بعد المركز الرابع في أمم أفريقيا 2025 مفتي الجمهورية ينعى الفقيه الكازاخي الشيخ راتبيك حاج نيسانبايولي أول مفت لكازاخستان بعد الاستقلال

أهم الأخبار

احذر غلق المحل بدون إذن.. التموين تُنظم عمل البقالين وتلوح بسحب الحصة التموينية

أرشيفية
أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 152 لسنة 2025، والذي تضمن تنظيمًا شاملًا لحقوق والتزامات منافذ صرف السلع التموينية، سواء كانت من بدالي التموين أو منافذ جمعيتي أو غيرها من الجهات العاملة ضمن منظومة الدعم

صلاحيات جديدة لأصحاب المنافذ التموينية

نصت المادة الثانية من القرار على منح جهة الصرف عددًا من الصلاحيات، من أبرزها:

تسجيل المخالفات من خلال سجل زيارات رسمي يحرره مفتشو التموين
الحصول على إجازة أسبوعية بموافقة الإدارة المختصة، مع ضمان عدم تأثر الخدمة
إمكانية الحصول على إجازة مسببة تصل إلى 15 يومًا بموافقة إدارة التموين، وأكثر من ذلك بموافقة المديرية
حق التظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة تظلمات رسمية بكل مديرية

التزامات يومية وضوابط ملزمة للمنافذ التموينية

أقرت المادة الثالثة عددًا من الالتزامات الواضحة التي يجب على أصحاب المنافذ الالتزام بها، وتشمل:

الالتزام بمواعيد العمل الرسمية من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً يوميًا

الإعلان عن الأسعار وهامش الربح بشكل واضح داخل المنفذ
إتاحة ماكينة صرف التموين للمواطنين وعدم إخفائها
التوقيع على محاضر التفتيش أو إثبات الامتناع عن ذلك

محظورات صارمة وعقوبات رادعة بحق المخالفين

شددت المواد الرابعة والسابعة من القرار على حظر عدد من الممارسات المخالفة، منها:

غلق المنفذ دون الحصول على إذن مسبق
تجميع البطاقات التموينية أو بيع السلع خارج المنظومة الرسمية
تحصيل مبالغ إضافية من المواطنين بدون وجه حق
منع موظفي التموين من أداء عملهم أو التعدي عليهم

أكد القرار تطبيق غرامات مالية مضاعفة على المخالفين، مع إمكانية سحب الحصة التموينية بشكل نهائي في الحالات الجسيمة، خاصة في حالة إلغاء الترخيص أو تجاوز قيمة المخالفة 50 ألف جنيه

لجنة تظلمات بكل مديرية تموينية للنظر في الشكاوى

تضمن القرار أيضًا تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية تموين، برئاسة مدير المديرية وعضوية ممثلين عن الشئون القانونية والرقابة التموينية والقطاع الخاص المشغل للمنظومة، وذلك لبحث شكاوى أصحاب المنافذ واتخاذ الإجراءات اللازمة

نحو ضبط المنظومة التموينية وتحقيق العدالة في الدعم

يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة التموين لضبط منظومة صرف السلع المدعمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون تلاعب أو إهدار. وتسعى الوزارة من خلال هذه التنظيمات الجديدة إلى تحقيق التوازن بين حفظ حقوق الدولة، وتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير بيئة عمل منظمة وعادلة لأصحاب منافذ الصرف

ويأتي القرار بالتوازي مع حملات رقابية ميدانية وتقارير دورية تؤكد استقرار الأوضاع بالأسواق وتوافر السلع الأساسية، مع تحذيرات متكررة للمواطنين بشأن ضرورة تحديث بيانات بطاقات التموين لتجنب توقف الدعم.

موضوعات متعلقة