النهار
الخميس 4 ديسمبر 2025 02:15 صـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في أمسية بأربيل قادة دول مجلس التعاون الخليجي يشيدون بأعمال «مسام» في اليمن مجلس التعاون الخليجي يجدد التأكيد على مغربية الصحراء ويرحب بقرار مجلس الأمن 2797 «عبداللطيف»: اتخذنا سلسلة من الإجراءات الهادفة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة مع أقرانهم في المدارس مات أثناء عمله.. مصرع عامل صعقًا بالكهرباء خلال توصيل أسلاك ضغط عالي في قنا وفد صيني رفيع يلتقي بنائب محافظ الجيزة ومنظومة OMC الاقتصادية لبحث فرص الاستثمار هل خسرت إيران موقعها في شبكات الربط يآسيا الوسطى؟.. تحليل مهم قصة سرقة شحنة ذخيرة كانت في طريقها للجيش الألماني.. أثارت غضبا واسعا صحيفة «يديعوت أحرنوت» تكشف تفاصيل مهمة بشأن قصة معبر رفح ومصر واسرائيل بعد الإستئناف... إعدام عامل والمؤبد لشقيقة لقتلهم شخص وشروعهم بقتل آخر بالخصوص رئيس جامعة المنوفية وأمين عام ”الأعلى للجامعات” يطلقان فعاليات المؤتمر الثالث لخدمة المجتمع تحت شعار ”ابتكار مستدام” محافظ الدقهلية يُقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حريق سوق الخواجات

أهم الأخبار

احذر غلق المحل بدون إذن.. التموين تُنظم عمل البقالين وتلوح بسحب الحصة التموينية

أرشيفية
أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 152 لسنة 2025، والذي تضمن تنظيمًا شاملًا لحقوق والتزامات منافذ صرف السلع التموينية، سواء كانت من بدالي التموين أو منافذ جمعيتي أو غيرها من الجهات العاملة ضمن منظومة الدعم

صلاحيات جديدة لأصحاب المنافذ التموينية

نصت المادة الثانية من القرار على منح جهة الصرف عددًا من الصلاحيات، من أبرزها:

تسجيل المخالفات من خلال سجل زيارات رسمي يحرره مفتشو التموين
الحصول على إجازة أسبوعية بموافقة الإدارة المختصة، مع ضمان عدم تأثر الخدمة
إمكانية الحصول على إجازة مسببة تصل إلى 15 يومًا بموافقة إدارة التموين، وأكثر من ذلك بموافقة المديرية
حق التظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة تظلمات رسمية بكل مديرية

التزامات يومية وضوابط ملزمة للمنافذ التموينية

أقرت المادة الثالثة عددًا من الالتزامات الواضحة التي يجب على أصحاب المنافذ الالتزام بها، وتشمل:

الالتزام بمواعيد العمل الرسمية من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً يوميًا

الإعلان عن الأسعار وهامش الربح بشكل واضح داخل المنفذ
إتاحة ماكينة صرف التموين للمواطنين وعدم إخفائها
التوقيع على محاضر التفتيش أو إثبات الامتناع عن ذلك

محظورات صارمة وعقوبات رادعة بحق المخالفين

شددت المواد الرابعة والسابعة من القرار على حظر عدد من الممارسات المخالفة، منها:

غلق المنفذ دون الحصول على إذن مسبق
تجميع البطاقات التموينية أو بيع السلع خارج المنظومة الرسمية
تحصيل مبالغ إضافية من المواطنين بدون وجه حق
منع موظفي التموين من أداء عملهم أو التعدي عليهم

أكد القرار تطبيق غرامات مالية مضاعفة على المخالفين، مع إمكانية سحب الحصة التموينية بشكل نهائي في الحالات الجسيمة، خاصة في حالة إلغاء الترخيص أو تجاوز قيمة المخالفة 50 ألف جنيه

لجنة تظلمات بكل مديرية تموينية للنظر في الشكاوى

تضمن القرار أيضًا تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية تموين، برئاسة مدير المديرية وعضوية ممثلين عن الشئون القانونية والرقابة التموينية والقطاع الخاص المشغل للمنظومة، وذلك لبحث شكاوى أصحاب المنافذ واتخاذ الإجراءات اللازمة

نحو ضبط المنظومة التموينية وتحقيق العدالة في الدعم

يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة التموين لضبط منظومة صرف السلع المدعمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون تلاعب أو إهدار. وتسعى الوزارة من خلال هذه التنظيمات الجديدة إلى تحقيق التوازن بين حفظ حقوق الدولة، وتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير بيئة عمل منظمة وعادلة لأصحاب منافذ الصرف

ويأتي القرار بالتوازي مع حملات رقابية ميدانية وتقارير دورية تؤكد استقرار الأوضاع بالأسواق وتوافر السلع الأساسية، مع تحذيرات متكررة للمواطنين بشأن ضرورة تحديث بيانات بطاقات التموين لتجنب توقف الدعم.

موضوعات متعلقة