النهار
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 09:29 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لعبة ضمان وهمي انتهت بنهب أموال بنك .. ماذا حدث في قضية بلوم للتداول؟ وزير التربية والتعليم يستقبل المدير الإقليمي الجديد لمكتب اليونسكو في القاهرة لبحث سبل مواصلة تعزيز التعاون المشترك واشنطن تحاصر البرهان دبلوماسياً.. التأشيرة مقابل هدنة السودان رحلة بحث انتهت بكارثة.. العثور على الطفل ”ريان” غارقًا في ترعة الشرقاوية ترامب يحشد العالم ضد إيران.. والاتفاق ينتظر نوفمبر بعد عقوبة الـ4 سنوات.. هل يجد رمضان صبحي مخرجًا جديدًا أمام المحكمة الأوروبية؟ جامعة المنصورة الأهلية توقع بروتوكول تعاون مع جمعية المحاسبين الإداريين الأمريكية IMA حملات رقابية موسعة تضبط آلاف السلع والمنتجات مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية بكفرالشيخ مصدر لـ«النهار»: تكليف مريم عربي مديرًا لإدارة الطوارئ بـ«صحة القاهرة» ومصطفى محمود نائبًا لها تطوير البنية التحتية للجامعة ركيزة أساسية لجودة التعليم والبحث العلمي.. رسالة رئيس جامعة كفر الشيخ خلال ترأس اجتماع مجلس المختبرات والمنشآت مران الأهلي| وائل جمعة يناقش مع عموتة ترتيبات المرحلة المقبلة مران الأهلي| الرباعي المصاب يواصل برنامجه التأهيلي

سياسة

قانون تنظيم العمل الأهلي يرسم خريطة قانونية لجمع التبرعات داخل مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 الإجراءات التي يجب على الجمعيات الأهلية اتباعها للحصول على تبرعات من داخل الجمهورية، بما يضمن الشفافية والمساءلة القانونية في جمع وإنفاق الأموال.

وبحسب نص القانون، يحق للجمعية الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة لجمع التبرعات، سواء من أفراد طبيعيين أو جهات اعتبارية مصرية أو أجنبية مُرخص لها بالعمل في مصر. ويشترط القانون أن تكون التبرعات موجهة لأغراض محددة، وتُجمع وفق آلية منظمة.

كما يُلزم التشريع أي جهة، بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي، تقوم بتوجيه دعوة للجمهور لجمع تبرعات، بأن تُخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الدعوة، مع ضرورة توضيح الهدف منها. ولا يُسمح بالتصرف في هذه التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح رسمي.

القانون كذلك يُوجب تقديم بيان مفصل بالإجمالي الذي تم جمعه من التبرعات، ومرفقًا به مستندات تُثبت أوجه الصرف، وذلك لضمان توجيه الأموال إلى الجهات المستحقة، ووفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون من ضوابط وإجراءات.

ويشترط القانون على الجمعيات أن تستخدم أموالها في الأغراض المحددة بنظامها الأساسي، مع السماح لها باستثمار الفوائض في مشاريع إنتاجية وخدمية داعمة لأنشطتها. ويُمنع منعًا باتًا دخول الجمعيات في أي مضاربات مالية قد تُعرض أموالها للخطر.

ويُجيز القانون احتفاظ الجمعيات بالعملات الأجنبية التي تتلقاها داخل حساباتها البنكية إذا كان نشاطها يتطلب ذلك، على أن يتم التصرف فيها وفق أحكام القانون، وتحت رقابة البنك المركزي المصري.

موضوعات متعلقة