النهار
السبت 2 أغسطس 2025 10:21 صـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ندى راشد ”نصف النجاح” في كواليس تفوق هاجر حسان الأولى على الثانوية الأزهرية «شرشر» يهنئ المهندس وليد حجاج والمستشار أسامة بده بزفاف المهندس مهند والدكتورة روان إنفراد.. مدير أمن القليوبية يعتمد الحركة الداخلية لمأمورى الأقسام والمراكز نجاح عمليتي زراعة قرنية لشاب وسيدة في مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ ضبط سمسار بالغربية ظهر بصور متداولة حاملاً أسلحة نارية العثور على جثة الطالب عمار العدل” بعد غرقه في بحر أبو علي بالمحلة ”فضائل مصر في القرآن”.. محور ندوة ل ”أوقاف الغربية” بمسجد السيد البدوي ضمن مبادرة ”صحح مفاهيمك” مصرع فتاة وخطيبها واثنين آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ غرامات فورية وفسخ التعاقد مع أي تجاوزات من مستأجرين الشواطىء بالإسكندرية امين امانة ”شئون المصريين بالخارج” :رؤية جديدة لدعم الصادرات الزراعية بجنوب سيناء .. و نقترح منطقة حرة بشرم الشيخ بداية حياة.. فريق مستشفى 30 يونيو ينقذ وتين بعد ولادة حرجة بوزن 1 كجم أحياء الإسكندرية تشن حملات علي بازار ومخابز لضبط الأسواق

سياسة

قانون تنظيم العمل الأهلي يرسم خريطة قانونية لجمع التبرعات داخل مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 الإجراءات التي يجب على الجمعيات الأهلية اتباعها للحصول على تبرعات من داخل الجمهورية، بما يضمن الشفافية والمساءلة القانونية في جمع وإنفاق الأموال.

وبحسب نص القانون، يحق للجمعية الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة لجمع التبرعات، سواء من أفراد طبيعيين أو جهات اعتبارية مصرية أو أجنبية مُرخص لها بالعمل في مصر. ويشترط القانون أن تكون التبرعات موجهة لأغراض محددة، وتُجمع وفق آلية منظمة.

كما يُلزم التشريع أي جهة، بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي، تقوم بتوجيه دعوة للجمهور لجمع تبرعات، بأن تُخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الدعوة، مع ضرورة توضيح الهدف منها. ولا يُسمح بالتصرف في هذه التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح رسمي.

القانون كذلك يُوجب تقديم بيان مفصل بالإجمالي الذي تم جمعه من التبرعات، ومرفقًا به مستندات تُثبت أوجه الصرف، وذلك لضمان توجيه الأموال إلى الجهات المستحقة، ووفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون من ضوابط وإجراءات.

ويشترط القانون على الجمعيات أن تستخدم أموالها في الأغراض المحددة بنظامها الأساسي، مع السماح لها باستثمار الفوائض في مشاريع إنتاجية وخدمية داعمة لأنشطتها. ويُمنع منعًا باتًا دخول الجمعيات في أي مضاربات مالية قد تُعرض أموالها للخطر.

ويُجيز القانون احتفاظ الجمعيات بالعملات الأجنبية التي تتلقاها داخل حساباتها البنكية إذا كان نشاطها يتطلب ذلك، على أن يتم التصرف فيها وفق أحكام القانون، وتحت رقابة البنك المركزي المصري.

موضوعات متعلقة