النهار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 07:06 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السويسرية ” Nina Traber ” تقدم ورشة الرقص المعاصر في ” مهرجان الإسكندرية المسرحي ” انطلاق ورشة ماستر كلاس علي هامش ” مهرجان الإسكندرية المسرحي ” يستضيف الجالية اليونانية.. مهرجان بورسعيد السينمائي يعرض فيلم تسجيلي عن حياتهم في بورسعيد عودة البيت لأصحابه.. مريم النشار تنتصر وتستعيد شقة والدها رحيل أسطورة غزل المحلة عمر عبد الله.. أحد أعمدة الجيل الذهبي للفلاحين ترامب يدعو نتنياهو للاجتماع معه في البيت الأبيض بشأن غزة نجلاء العسيلي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أرست دعائم استراتيجية عربية جديدة تهجير قسري عبر مناطق لا تتجاوز 12 بالمئة من مساحة قطاع غزة لإيواء الفلسطينيين جماعة ”الحوثيون” استهدفت مواقع في يافا ومطار رامون بصواريخ باليستية ومسيّرات الأردن : يدين توسع الاحتلال على مدينة غزة اتحاد المحامين العرب: العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة حرب مكتملة الأركان أمين حزب ”الشعب الجمهوري”: نؤيد رؤية الرئيس السيسي المطروحة خلال قمة الدوحة

سياسة

قانون تنظيم العمل الأهلي يرسم خريطة قانونية لجمع التبرعات داخل مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 الإجراءات التي يجب على الجمعيات الأهلية اتباعها للحصول على تبرعات من داخل الجمهورية، بما يضمن الشفافية والمساءلة القانونية في جمع وإنفاق الأموال.

وبحسب نص القانون، يحق للجمعية الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة لجمع التبرعات، سواء من أفراد طبيعيين أو جهات اعتبارية مصرية أو أجنبية مُرخص لها بالعمل في مصر. ويشترط القانون أن تكون التبرعات موجهة لأغراض محددة، وتُجمع وفق آلية منظمة.

كما يُلزم التشريع أي جهة، بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي، تقوم بتوجيه دعوة للجمهور لجمع تبرعات، بأن تُخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الدعوة، مع ضرورة توضيح الهدف منها. ولا يُسمح بالتصرف في هذه التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح رسمي.

القانون كذلك يُوجب تقديم بيان مفصل بالإجمالي الذي تم جمعه من التبرعات، ومرفقًا به مستندات تُثبت أوجه الصرف، وذلك لضمان توجيه الأموال إلى الجهات المستحقة، ووفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون من ضوابط وإجراءات.

ويشترط القانون على الجمعيات أن تستخدم أموالها في الأغراض المحددة بنظامها الأساسي، مع السماح لها باستثمار الفوائض في مشاريع إنتاجية وخدمية داعمة لأنشطتها. ويُمنع منعًا باتًا دخول الجمعيات في أي مضاربات مالية قد تُعرض أموالها للخطر.

ويُجيز القانون احتفاظ الجمعيات بالعملات الأجنبية التي تتلقاها داخل حساباتها البنكية إذا كان نشاطها يتطلب ذلك، على أن يتم التصرف فيها وفق أحكام القانون، وتحت رقابة البنك المركزي المصري.

موضوعات متعلقة