النهار
الأربعاء 6 مايو 2026 05:09 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«O West» ترعى هانيا الحمامي حتى أولمبياد 2028 «إي إف چي هيرميس» مستشارًا ماليًا لمشروع مصهر ألومنيوم جديد بنجع حمادي واشنطن وطهران على حافة اتفاق تاريخي لإنهاء الحرب.. مذكرة نهائية خلال 48 ساعة تُعيد رسم المشهد ترامب يعلق ”مشروع الحرية” في مضيق هرمز.. وإيران تعتبره انتصارًا وتكشف فشل واشنطن اتحاد المستثمرين يطالب بإنشاء مدن صناعية بالمحافظات لتعزيز ريادة الأعمال ودعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية دلالات النصر السياسي الكامل لإيران في حربها ضد أمريكا وإسرائيل.. كواليس مهمة كيف ينقل قرار تعليق مشروع الحرية الملف النووي الإيراني من منطق إدارة الأزمة إلى التسوية المشروطة؟ مفاجأة .. طرح باقة محمول جديدة بـ 5 جنيهات فقط الصين تتحدى العقوبات الأمريكية وتدعم النفط الإيراني ..تصعيد دولي قبل قمة بكين دلالات تعليق مشروع الحرية الذي أعلنه ترامب لتأمين ناقلات النفط في مضيق هرمز.. هل هو تراجع؟ الانسحاب الأمريكي يصفع الحلفاء.. عقاب ترامب يُغرق أوروبا في العراء العسكري وأزمة اقتصادية طاحنة كوبا تحت ”مقصلة” ترامب..هل حانت ساعة الانفجار الكبير؟

سياسة

قانون تنظيم العمل الأهلي يرسم خريطة قانونية لجمع التبرعات داخل مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 الإجراءات التي يجب على الجمعيات الأهلية اتباعها للحصول على تبرعات من داخل الجمهورية، بما يضمن الشفافية والمساءلة القانونية في جمع وإنفاق الأموال.

وبحسب نص القانون، يحق للجمعية الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة لجمع التبرعات، سواء من أفراد طبيعيين أو جهات اعتبارية مصرية أو أجنبية مُرخص لها بالعمل في مصر. ويشترط القانون أن تكون التبرعات موجهة لأغراض محددة، وتُجمع وفق آلية منظمة.

كما يُلزم التشريع أي جهة، بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي، تقوم بتوجيه دعوة للجمهور لجمع تبرعات، بأن تُخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الدعوة، مع ضرورة توضيح الهدف منها. ولا يُسمح بالتصرف في هذه التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح رسمي.

القانون كذلك يُوجب تقديم بيان مفصل بالإجمالي الذي تم جمعه من التبرعات، ومرفقًا به مستندات تُثبت أوجه الصرف، وذلك لضمان توجيه الأموال إلى الجهات المستحقة، ووفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون من ضوابط وإجراءات.

ويشترط القانون على الجمعيات أن تستخدم أموالها في الأغراض المحددة بنظامها الأساسي، مع السماح لها باستثمار الفوائض في مشاريع إنتاجية وخدمية داعمة لأنشطتها. ويُمنع منعًا باتًا دخول الجمعيات في أي مضاربات مالية قد تُعرض أموالها للخطر.

ويُجيز القانون احتفاظ الجمعيات بالعملات الأجنبية التي تتلقاها داخل حساباتها البنكية إذا كان نشاطها يتطلب ذلك، على أن يتم التصرف فيها وفق أحكام القانون، وتحت رقابة البنك المركزي المصري.

موضوعات متعلقة