النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 02:06 صـ 7 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تيسير إجراءات إصدار الموافقات والتراخيص لقطاع التبريد للحفاظ على طبقة الأوزون إعتماد السعر الجديد لمادة الEM وتأجيل رفع قيمة زيارة ”محمية رأس محمد - محمية الجزر الشمالية - منطقة العرق والفانوس” ”خلف الله” يتابع المرور الدوري على رخص التشغيل بشواطئ العلمين الجديدة شيخ الأزهر يستقبل وزير الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كردستان بالعراق لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي مفتي الجمهورية يستقبل وزير أوقاف كردستان العراق لبحث أوجه التعاون المشترك لتأهيل الكوادر في مجالات المتابعة والتقييم ..”العربي” يلتقي دارسي برنامج الماجستير المهني الرقمي شيخ الأزهر والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبحثان تعزيز التعاون لدعم حقوق اللاجئين والنازحين مرتضى منصور: تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة شاليمار الشربتلي أمام المحكمة الاقتصادية في قضايا سب وقذف وإزعاج قبول دعوى أسرة حبيبة الشماع وإلزام شركة أوبر بدفع 10 ملايين جنيه حجز دعوى إلغاء حجب «روبلوكس» للحكم بجلسة 9 يوليو أمام القضاء الإداري مكتبة الإسكندرية تشهد ندوة ”السياحة والآثار.. إعادة اكتشاف الوطن وصناعة المستقبل” رئيس ميناء الإسكندرية يبحث مع القنصل العام الصيني سبل تعزيز التعاون والشراكات الاستثمارية

سياسة

قانون تنظيم العمل الأهلي يرسم خريطة قانونية لجمع التبرعات داخل مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 الإجراءات التي يجب على الجمعيات الأهلية اتباعها للحصول على تبرعات من داخل الجمهورية، بما يضمن الشفافية والمساءلة القانونية في جمع وإنفاق الأموال.

وبحسب نص القانون، يحق للجمعية الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة لجمع التبرعات، سواء من أفراد طبيعيين أو جهات اعتبارية مصرية أو أجنبية مُرخص لها بالعمل في مصر. ويشترط القانون أن تكون التبرعات موجهة لأغراض محددة، وتُجمع وفق آلية منظمة.

كما يُلزم التشريع أي جهة، بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي، تقوم بتوجيه دعوة للجمهور لجمع تبرعات، بأن تُخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الدعوة، مع ضرورة توضيح الهدف منها. ولا يُسمح بالتصرف في هذه التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح رسمي.

القانون كذلك يُوجب تقديم بيان مفصل بالإجمالي الذي تم جمعه من التبرعات، ومرفقًا به مستندات تُثبت أوجه الصرف، وذلك لضمان توجيه الأموال إلى الجهات المستحقة، ووفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون من ضوابط وإجراءات.

ويشترط القانون على الجمعيات أن تستخدم أموالها في الأغراض المحددة بنظامها الأساسي، مع السماح لها باستثمار الفوائض في مشاريع إنتاجية وخدمية داعمة لأنشطتها. ويُمنع منعًا باتًا دخول الجمعيات في أي مضاربات مالية قد تُعرض أموالها للخطر.

ويُجيز القانون احتفاظ الجمعيات بالعملات الأجنبية التي تتلقاها داخل حساباتها البنكية إذا كان نشاطها يتطلب ذلك، على أن يتم التصرف فيها وفق أحكام القانون، وتحت رقابة البنك المركزي المصري.

موضوعات متعلقة