مدفوعة الأجر.. القانون يضمن للعمال حق الحصول على أجازة حج مدفوعة الأجر دون خصم أو تأثير على مستحقاتهم

نص قانون العمل المصري بوضوح على حق العامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج، وذلك ضمن مجموعة من المواد التي تكفل للعاملين حقوقهم الدينية دون أن يتأثر وضعهم المالي أو الوظيفي أثناء أداء المناسك.
ووفقًا لما ورد في المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فإن لكل عامل أكمل خمس سنوات في خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق في الحصول على إجازة لمدة شهر كامل مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس. وتُمنح هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال مدة الخدمة، سواء في القطاع العام أو الخاص.
ويُعد هذا النص القانوني تأكيدًا على احترام الدولة المصرية للحقوق الدينية للعاملين، ومراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي في التشريعات العمالية. كما يمنع القانون أصحاب الأعمال من خصم أي جزء من أجر العامل خلال هذه الفترة، أو حرمانه من الإجازة طالما توفرت فيه الشروط المنصوص عليها.
كما أن القانون لم يغفل عن حالات التنقل بين جهات العمل المختلفة، حيث أوضح أن العامل يحق له التقدم بطلب الإجازة طالما استوفى شرط الخمس سنوات في العمل التراكمي، حتى وإن كانت موزعة بين أكثر من جهة.
وقد شدد قانون العمل أيضًا على أهمية احترام جهة العمل لهذا الحق، وعدم اعتبار الإجازة خرقًا أو إخلالًا بالواجبات الوظيفية، بل اعتبرها جزءًا من الحقوق الأساسية المكفولة للعامل، كما أنه لا يُشترط تقديم أسباب إضافية أو موافقات استثنائية طالما استوفى العامل الشروط.
ويأتي هذا التوجه التشريعي متسقًا مع سياسة الدولة في تمكين المواطنين من أداء شعائرهم الدينية دون أي عوائق مالية أو إدارية، وتوفير مناخ قانوني داعم يوازن بين متطلبات العمل وواجبات العقيدة.