النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 07:23 صـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“الصحفيين الأفارقة” يعرب عن صدمته إزاء القتل والانتهاكات المتواصلة للزملاء في غزة على يد القوات الإسرائيلية وفاة طفل متأثرا بإصابته في حادث سير على طريق المحلة – طنطا وفد برلماني تركي يزور معبر رفح البري برفقة نائب وزير الخارجية والسفير التركي في القاهرة قتلها وتركها غارقة في الدماء.. الأمن يطارد قاتل زوجته بالعبور نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي شكّلت موقفًا عربيًا قويًا في مواجهة التحديات نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي شكلت موقفًا عربيًا قويًا في مواجهة التحديات محافظ الغربية: منظومة شاملة لربط قواعد البيانات لتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات والطواريء المؤتمر الدولي لسوق العمل والبنك الدولي يطلقان فعالية GLMC 365 في واشنطن جامعة طنطا تستضيف فعالية ”التحديات النفسية في الحياة الجامعية” لطلاب تحالف إقليم الدلتا جامعة طنطا الأهلية تعلن بدء إجراءات قبول طلاب المرحلة الثانية إطلاق الطبعة الدولية من كتاب ”حماية الشعوب في زمن الحروب” بمكتبة الإسكندرية هدى الاتربي .. كلهم بيحبوا مودي تحدي جديد والتعاون مع ياسر جلال نجاحه مؤكد

حوادث

النشوز وإسقاط الحضانة.. 7 قضايا يجوز للزوج إقامتها ضد زوجته

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

يتردد العشرات من الأزواج على محاكم الأسرة يوميًا، ويضاف إلى دفاتر المحكمة آلاف الدعاوى بعد فشل الزوجين في استكمال حياتهما الزوجية، فتكون محكمة الأسرة هي الطريق الأخير الذي يسلكاه.


ويقول فارس شطوري المحامي، إن هناك عدد من الدعاوى يجوز للزوج إقامتها ضد الزوجة، وتأتي دعاوى الرؤيا للصغار فى أول الدعاوى في حال منع الزوجة للأب من رؤية الصغار فإنه يحق له إقامة دعوى رؤية وغالبا يصدر الحكم بإلزام الزوجة أو المطلقة من تمكين الأب من رؤية أولاده الصغار مرة أسبوعيا لمدة 3 ساعات في أحد مراكز الشباب القريبة من محل إقامة الأم.


وتابع "شطوري" لـ"النهار، أن تأتي دعاوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم الرؤيا إذا صدر لصالح الأب حكم برؤية الصغار وامتنعت الأم عن تنفيذ هذا الحكم فإنه يحق للأب إقامة دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم الرؤية وغالبًا ما يصدر الحكم بإلزام الأم بمبلغ مالي كتعويض للأب، بعد تقديم مستندات من مركز الشباب بعدم حضور الأب للرؤية.

وأضاف، أن هناك دعاوى تخفيض النفقة حيث أن النفقة مرتبطة بيسار الزوج أو الأب و تعسره، فإنه إذا تغيرت حالته المالية للأسوء فإنه يحق له إقامة دعوى بتخفيض النفقة المحكوم بها سابقًا، وتفترض في هذه الحالة وجود دعوى نفقة صدرت لصالح الزوجة أو للصغار.

واستكمل، أن يحق للزوج إقامة دعوى إسقاط حضاة الصغار إذا فقدت الأم شرط من شروط استحقاقها لحضانة الصغار، كالزواج بآخر فإنه يحق للزوج إقامة دعوى إسقاط حضانة عليها، وتنتقل الحضانة في هذه الحالة للتالية من أصحاب حق الحضانة الجدة للأم ثم الجدة للأب أو تنتقل الحضانة للزوج إذا لم يوجد أحد من التاليات في هذا الحق.


وأوضح، أن دعوى تمكين من منزل الزوجية وتفترض هذه الدعوى سبق صدور قرار بتمكين الأم من منزل الزوجية وتكون حاضنة وتفترض كذلك أن الصغير تجاوز سن الحضانة أو سقطت الحضانة عن الأم لصالح الأب.

ويؤكد، أن يحق للزوج أيضًا إقامة دعوى النشوز وتفترض هذه الدعوي أن يكون الزوج قد أنذر الزوجة بالدخول في طاعته ولم تعترض الزوجة أو اعترضت وصدر حكم برفض الطاعة عليه يحق للزوج إقامة دعوى نشوز.


واختتم حديثه، أن يحق للزوج إقامة دعوى حساب ورد غير مستحق وتفترض هذه الدعاوى إقامة الزوجة لدعوى نفقة زوجية أو نفقة صغار وصرف النفقة بطريقة مخالفة أو قبض مبلغ عن نفس الفترة مرتين، وكذلك إذا داينها الزوج بأي مبالغ فإنه يحق له إجراء مقاضاة بين النفقة وبين ما يداينها به.