النهار
الخميس 30 أبريل 2026 07:18 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ب27 فيلما ومناقشات تفاعلية وورش عمل ... تفاصيل النسخة الخامسة لمهرجان السينما الأوروبية بالإسكندرية سبورت: الأهلي مرشح لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر مصر تستضيف مسابقة الرئاسة الأفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات 2026 قمة حسم الدوري.. الأهلي والزمالك في مواجهة نارية بملعب القاهرة وسط صراع مشتعل على الصدارة «إشادة رسمية».. نشوة عقل: قرارات الرئيس في عيد العمال تدعم المرأة العاملة قانون الأحوال الشخصية تحت النار: هل ينصف الطفل أم يُشعل صراع الأبوين؟ هل رحلت فيروز؟.. الحقيقة الكاملة وراء الشائعة التي أربكت جمهورها في إطار دوره الريادي.. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يشارك في منتدى مصر للمسؤولية المجتمعية والاستدامة دموع تحولت لفرج.. تدخل سريع من محافظ القليوبية يغير حياة 3 أسر أرباح 1.16 مليار جنيه وإيرادات تقترب من 17 مليارًا.. «سيدبك» تعتمد موازنة 2026 لتعزيز نمو البتروكيماويات صافرة ألمانية في قمة القاهرة.. اتحاد الكرة يعلن حكام الأهلي والزمالك في مواجهة حاسمة من الطوابير للرقمنة.. المحافظ يفتتح المركز التكنولوجي الجديد بقليوب

حوادث

النشوز وإسقاط الحضانة.. 7 قضايا يجوز للزوج إقامتها ضد زوجته

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

يتردد العشرات من الأزواج على محاكم الأسرة يوميًا، ويضاف إلى دفاتر المحكمة آلاف الدعاوى بعد فشل الزوجين في استكمال حياتهما الزوجية، فتكون محكمة الأسرة هي الطريق الأخير الذي يسلكاه.


ويقول فارس شطوري المحامي، إن هناك عدد من الدعاوى يجوز للزوج إقامتها ضد الزوجة، وتأتي دعاوى الرؤيا للصغار فى أول الدعاوى في حال منع الزوجة للأب من رؤية الصغار فإنه يحق له إقامة دعوى رؤية وغالبا يصدر الحكم بإلزام الزوجة أو المطلقة من تمكين الأب من رؤية أولاده الصغار مرة أسبوعيا لمدة 3 ساعات في أحد مراكز الشباب القريبة من محل إقامة الأم.


وتابع "شطوري" لـ"النهار، أن تأتي دعاوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم الرؤيا إذا صدر لصالح الأب حكم برؤية الصغار وامتنعت الأم عن تنفيذ هذا الحكم فإنه يحق للأب إقامة دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم الرؤية وغالبًا ما يصدر الحكم بإلزام الأم بمبلغ مالي كتعويض للأب، بعد تقديم مستندات من مركز الشباب بعدم حضور الأب للرؤية.

وأضاف، أن هناك دعاوى تخفيض النفقة حيث أن النفقة مرتبطة بيسار الزوج أو الأب و تعسره، فإنه إذا تغيرت حالته المالية للأسوء فإنه يحق له إقامة دعوى بتخفيض النفقة المحكوم بها سابقًا، وتفترض في هذه الحالة وجود دعوى نفقة صدرت لصالح الزوجة أو للصغار.

واستكمل، أن يحق للزوج إقامة دعوى إسقاط حضاة الصغار إذا فقدت الأم شرط من شروط استحقاقها لحضانة الصغار، كالزواج بآخر فإنه يحق للزوج إقامة دعوى إسقاط حضانة عليها، وتنتقل الحضانة في هذه الحالة للتالية من أصحاب حق الحضانة الجدة للأم ثم الجدة للأب أو تنتقل الحضانة للزوج إذا لم يوجد أحد من التاليات في هذا الحق.


وأوضح، أن دعوى تمكين من منزل الزوجية وتفترض هذه الدعوى سبق صدور قرار بتمكين الأم من منزل الزوجية وتكون حاضنة وتفترض كذلك أن الصغير تجاوز سن الحضانة أو سقطت الحضانة عن الأم لصالح الأب.

ويؤكد، أن يحق للزوج أيضًا إقامة دعوى النشوز وتفترض هذه الدعوي أن يكون الزوج قد أنذر الزوجة بالدخول في طاعته ولم تعترض الزوجة أو اعترضت وصدر حكم برفض الطاعة عليه يحق للزوج إقامة دعوى نشوز.


واختتم حديثه، أن يحق للزوج إقامة دعوى حساب ورد غير مستحق وتفترض هذه الدعاوى إقامة الزوجة لدعوى نفقة زوجية أو نفقة صغار وصرف النفقة بطريقة مخالفة أو قبض مبلغ عن نفس الفترة مرتين، وكذلك إذا داينها الزوج بأي مبالغ فإنه يحق له إجراء مقاضاة بين النفقة وبين ما يداينها به.