النهار
الإثنين 16 يونيو 2025 05:45 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية قبل الجولة الثانية محافظ المنوفية يشهد التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحي كفر شبرا بلولة بمنوف رئيس هيئة الرقابة المالية: القطاع المالي غير المصرفي جاهز لتوفير كافة الحلول التمويلية اللازمة لدعم جهود التنمية العمرانية في مصر محافظة الدقهلية توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري بنك قناة السويس يحقق طفرة قياسية في المبيعات خلال شهر مايو بعد تصريح وكيل الوزارة.. نكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية رئيس جامعة كفر الشيخ يتسلم نسخًا من المشروعات التدريبية لطلاب قسم الإعلام المؤبد لشقيقان قتلا نجل عمهما وشرعوا في إنهاء حياة آخر بشبرا الخيمه وزير الشباب والرياضة يُكرِّم مدربي «مشواري» بكفر الشيخ تاكسي بدون« سائق» بشوارع دبي قبل نهاية 2025 محافظ كفرالشيخ يُسلّم 15 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين أكثر من 136 ألف مستفيد من ”تكافل وكرامة” في الغربية.. والتضامن توضح شروط الحصول على الدعم

المرأة والبيت

إجازة الوضع.. تعرفي على شروطها ومدتها وفقًا لقانون العمل الجديد

إجازة الوضع
إجازة الوضع

حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، المواد الخاصة بتشغيل السيدات بمشروع قانون العمل، وفقا لما ورد في الفصل الثالث تحت عنوان "تشغيل النساء".

وتنص المادة (49) على: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع العمل.

أوقات لا يجوز فيها تشغيل النساء

ويصدر الوزير المختص بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

مدة إجازة الوضع بقانون العمل الجديد

وتنص المادة (50) على: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي.

ساعات العمل المحددة للمرأة الحامل

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وتنص المادة (51) على: يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.

ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

إجازة الرضاعة للمرأة العاملة

وتنص المادة (52) على: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

وتنص المادة (53) على: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

كما نصت المادة (54) على: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

ونصت المادة (55) على: يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

موضوعات متعلقة