النهار
الإثنين 21 سبتمبر 2026 02:56 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شوبير يوجه رسالة مؤثرة إلى رمضان صبحي بعد تأييد إيقافه 4 سنوات من صلاح إلى حمزة عبد الكريم.. أسلحة حسام حسن لحسم مواجهة أنجولا في تصفيات أمم أفريقيا أحمد السبكي: التوسع في «التأمين الشامل» إلى 9 محافظات بنهاية العام.. والتغطية الصحية الشاملة بحلول 2030 أحمد السبكي: علاج طفلة بـ7 ملايين جنيه دون أعباء على أسرتها.. وإيفاد 21 طبيبًا للتدريب بالخارج أحمد السبكي: أكثر من 3000 جراحة قلب مفتوح داخل «الرعاية الصحية».. وتوسع في أحدث تقنيات القسطرة نعمة عابد: أمراض القلب عبء ثقيل على إقليم شرق المتوسط.. وتسريع الوقاية والعلاج أولوية نعمة عابد: مسح جديد للأمراض غير السارية في مصر يشمل جميع المحافظات.. والبيانات تدعم مراجعة السياسات الصحية نعمة عابد: نواصل دعم أولويات الأجندة الصحية المصرية.. والذكاء الاصطناعي يجب أن يخدم المريض بمسؤولية وإنصاف طارق الهوبي: الملح والسكر والدهون على رأس اهتمامات «سلامة الغذاء» للحد من مخاطر أمراض القلب طارق الهوبي: نعمل على وضع بطاقة بيانات أمامية تساعد المستهلك على اختيار الغذاء الصحي طارق الهوبي: مسؤولية صحة المواطن مشتركة.. ولا يمكن لهيئة أو وزارة أن تتحملها بمفردها وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وأعمال تطوير الخدمات والحملات بمدينة بدر

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة