النهار
الثلاثاء 12 مايو 2026 11:29 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسميا - الإسماعيلي يهبط لدوري المحترفين بعد الخسارة من وادي دجلة حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بكيمان فارس بالفيوم وفك شدات خشبية على مساحات واسعة إصـ.ـا.بـ.ـة 3 أشخاص فى مشـ.ـا.جـ.ـرة بقرية شرقية المعصرة فى بلقاس بالدقهلية في اليوم العالمي للتمريض.. رئيس جامعة المنصورة يشيد بجهودهم في دعم المنظومة الصحية ورعاية المرضى تعليم الإسكندرية تستعد لتقديم الاكتروني للمرحلتين (رياض الأطفال_والإبتدائى)..بالمدارس الرسمية واللغات محافظ الإسكندرية يعلن تفعيل ” الشباك الموحد” لتراخيص المحال العامة بالغرفة التجارية رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات الملتقى الإبداعي الأول لرياض الاطفال بكلية التربية رفع كفاءة الشبكات ومتابعة مستمرة.. وكيل كهرباء كفر الشيخ يعلن خطة تأمين الكهرباء لفصل الصيف ”المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية”.. ورشة عمل بهندسة دمنهور مدير ”تعليم البحيرة”: جهود مكثفة للتوسع فى إنشاء المدارس وخفض الكثافات وإنهاء نظام الفترتين من الملاعب للمستشفيات ومحطات الرفع.. محافظ القليوبية يتابع مشروعات «حياة كريمة» بشبين القناطر بعد صدور حكم لصالحها.. الداخلية تٌعيد صغيرة لوالدتها وتنفذ حكم حضانة ضد طليقها بالقاهرة

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة