النهار
الإثنين 9 مارس 2026 12:28 مـ 20 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الطريقة الكسنزانية بالعالم يحث الأطراف المتنازعة لتغليب لغة الحوار والمصالحة حقنا لدماء البشر و دفع شبح التصعيد كلية البنات الإسلامية بأسيوط تعلن الفائزات في مسابقة القرآن الكريم الرمضانية الجزار: 260 ألف خدمة طبية للمواطنين و250 مرورًا إشرافيًا على المستشفيات خلال رمضان تجديد اعتماد مستشفى معهد الأورام بجامعة المنوفية من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR تأكيدًا لجودة الخدمات الطبية 681 سائحا وزائرا من بين الزائرين 38 مصريا و643 سائحًا أجنبيًا في زيارة لمدينة سانت كاترين بوريطة يجدد التأكيد على ان أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المغرب سلطان عُمان يؤكد على توحيد الجهود الإقليمية والدولية والعمل على الدفع نحو الحلول الدبلوماسية بالأسماء.. جامعة عين شمس تعلن الفائزين في مسابقتي «القرآن الكريم والإنشاد الديني» إنجاز دولي جديد.. فريق «هندسة عين شمس» يتوج بالمركز الثاني في مسابقة ابتكار الكابلات «الحزاوي» تشيد بتأجيل امتحانات مارس: إعلان المواعيد مبكرًا يدعم تفوق الطلاب «مدينة مصر» توقع شراكة لدعم بهية الجديد للكشف وعلاج سرطان الثدي محافظ جنوب سيناء يبحث عدد من الملفات الخدمية بمدينة دهب

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة