النهار
الأحد 10 مايو 2026 01:11 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتفقد أعمال التطوير بمارينا 1 و2 ومشروع نفق ربط البحيرات الشمالية ببحيرات نيو مارينا الجنوبية وأعمال تطوير مدخل مارينا 5 هل يتكرر السيناريو؟.. ”زد” وش السعد على بيراميدز «رائد» تبدأ أعمال تقييم النموذج التجريبي لمشروع «مقاومة الجفاف» في كفر الشيخ محافظ البحر الأحمر يرصد تقدم مشروعات الصرف الصحى بالغردقة «عبد اللطيف» يستعرض رؤية تطوير التعليم في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية انطلاق الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن السودان «عبد الله سلام» ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لقادة القطاع العقاري الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط 2026 «إل جي اليكترونكس» تصنف ضمن أفضل 1%” من الشركات عالمياً في مجال الاستدامة من قبل مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال» «بالم هيلز» تضم نور الشربيني إلى صفوف ناديها وتواصل ترسيخ مكانتها في عالم الإسكواش توريد 117 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة ناصف ساويرس يحتفظ بـ43.95% على أوراسكوم كونستراكشون بعد إعادة الهيكلة برشلونة على أعتاب التتويج.. كلاسيكو الحسم أمام ريال مدريد

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة