النهار
الأحد 22 فبراير 2026 11:30 مـ 5 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استعدادات مكثفة لانتخابات نقابة المهندسين.. أحمد فوزي: تجهيزات متكاملة لتيسير مشاركة المهندسين الجمعة المقبل في جولة مفاجئة...«أبو كيلة» تتفقد مدارس حدائق القبة وتشدد على الحضور والانضباط | صور الجامع الأزهر يواصل عقد ملتقى «باب الريان» ويناقش الإيمان وأثره الأخلاقي في المجتمع إطلاق ملتقى الفكر الإسلامي الدولي من مسجد الإمام الحسين بحضور نخبة من علماء العالم وآلاف الطلاب قانتين لله.. آلاف المصلين يحيون الليلة الخامسة من رمضان ويؤدون العشاء والتراويح برحاب الجامع الأزهر درس التراويح بالجامع الأزهر: رمضان شهر اختصه الله بخصيصة لا توجد في غيره من سائر الشهور تصوير جوي لبرج وزارة الشؤون الإسلامية السعودية يتوشّح بالأخضر احتفاءً بيوم التأسيس محافظ البحيرة تشارك عمال النظافة حفل إفطار جماعي رئيس جامعة الملك سلمان الدولية يقدم التهنئة لمحافظ جنوب سيناء بتوليه منصبه محافظ جنوب سيناء يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ويشيد بدورها الحيوي محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومي في 19 مارس قيادات الأزهر بالبحر الأحمر يقدمون التهنئة لمحافظ البحر الأحمر بمناسبة توليه مهام منصبه

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة