النهار
السبت 28 مارس 2026 07:34 مـ 9 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليلة المسرح الكبرى بأكاديمية الفنون.. انطلاق الدورة 41 بمزيج من الإبداع والتكريم ورسائل الأمل للشباب الأحد من المنزل.. وزارة الثقافة تُفعّل العمل عن بُعد ضمن خطة ترشيد الإنفاق جثة و4 مصابين بينهم شقيقين.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة في قنا مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل في قنا ضبط سائق تاكسي بأسيوط بعد واقعة إنزال راكبة منتصف الطريق بينهم سيدات.. إصابة 10 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص في قنا محافظ جنوب سيناء.. يوجه بإطلاق حملات نظافة و صيانة موسعة بالممشى السياحى بمدينة شرم الشيخ الثقافة في مواجهة التحديات.. خطط حكومية لترشيد الإنفاق دون المساس بجودة الخدمة الثقافية ليلة المسرح الكبرى في الزمالك.. تكريم خالد جلال وإعلان الفائزين في احتفالية استثنائية باليوم العالمي للمسرح ”ساعة الأرض 2026”.. مصر تنضم للمبادرة العالمية بإطفاء الأنوار ترشيدًا للطاقة ودعمًا للبيئة قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين بالقوات المسلحة بحفظ فيها من وأنا طفل.. تامر حسنى يشارك جمهوره بلقطات من حفله الخيرى بإحدى المدارس الدولية

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة