النهار
الخميس 19 فبراير 2026 11:12 مـ 2 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأول مرة.. التليفزيون المصري يستخدم كاميرا الدرون في نقل صلاة التراويح بالجامع الأزهر الصحة تسمح بتعديل تكليف ”العلوم الصحية” مثل أقرانهم من أعضاء المهن الطبية وليد البرقي…محافظ صاحب قيادة ميدانية بإيقاع سريع منذ اللحظة الأولى سقوط مصنع “بير السلم”.. ضبط 210 أطنان أسمدة مغشوشة بشبين القناطر درة: دوري في مسلسل إثبات نسب يمثل تحديًا مهمًا فى مسيرتي الفنية بعثة أثرية مصرية-صينية تكشف عن مبنى من الحجر الجيري يُرجّح انتماؤه لمعبد الملك أبريس بمنطقة ميت رهينة غلق وتشميع مركز أكسجين غير مرخص بطوخ لانتحال صفة طبيب نوران ماجد تهدد ماجد المصري بالقتل في أولى حلقات أولاد الراعي ضربة تموينية بالقليوبية.. ضبط 730 بطاقة تموينية داخل مخبزين بلديين شركة مياه القليوبية تحقق استجابة 100%.. إنهاء 268 شكوى في أول أيام رمضان جامعة المنوفية تطلق قافلة توعوية بقرية ”ميت عافية” لمكافحة الإدمان والعنف الأسري ضمن مبادرة ”نعم لتنمية قريتنا” وزير الإتصالات ”رأفت هندي ” يشارك في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات AI Impact Summit 2026 بالهند

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة