النهار
الخميس 13 أغسطس 2026 03:39 مـ 28 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأربعاء.. “الصحفيين” واتحاد المصوريين العرب يحتفون باليوم العالمي للتصوير استمرار قبول طلبات التقدم لمسابقة ”جوائز الصحافة المصرية” حتى الخميس 27 أغسطس 2026 «سيتي إيدج» تطلق النسخة الثانية من CED Sportival بالعلمين الجديدة مانشستر سيتي يؤمن مستقبله مع جيريمي دوكو حتى 2031 ​ المتحف اليوناني الروماني يفتتح معرضًا أثريًا يضم 21 قطعة لأول مرة ضربة في أوكار السموم.. مصرع عنصر شديد الخطورة بعد مواجهة نارية مع الأمن ببنها بالتزامن مع المحاق.. شهب البرشاويات تزين سماء وادي الحيتان في الفيوم غرفة السياحة: تعزيز مهارات العاملين في الشركات بـ22 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعدة مجالات غسل أموال بـ35 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد عنصر إجرامي جرح نافذ وسرقة بالإكراه.. سقوط 3 متهمين هاجموا صاحب محل ملابس في الكابلات احترس من الخط!!... ضبط 4 أشخاص بالبحيرة بحوزتهم 397 خط محمول مفعلة ببيانات مواطنين إنقلاب ناعم في «الفيفا».. الاتحاد الأوروبي يقود تحالفاً قارياً لإسقاط إمبراطورية الرئيس المطلق

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة