النهار
السبت 18 يوليو 2026 05:06 مـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي: بحثنا مقترحًا لاستحداث خط ملاحي للربط البحري بين مينائي سفاجا ودار السلام «القابضة للمياه» تعقد المؤتمر السابع والعشرين لمديري الأمن لتعزيز جاهزية وتأمين المرافق الحيوية بحضور سفير اليابان.. وزير التعليم يكرم الطلاب المتفوقين في اختبار «توفاس» للبرمجة والذكاء الاصطناعي وزير التعليم والسفير الياباني يكرمان 35 طالبًا وطالبة من المتفوقين في اختبار ”توفاس” لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي...صور جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية لطلابها إلى قيادة قوات المظلات بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري،لتعزيز الوعي الوطني. مدير تعليم الجيزة يتابع لجان الدور الثاني وكنترول الإعدادية بالبدرشين وفد مشترك من لجنة الأمل وديوان الزكاة السوداني لمحافظة الإسكندرية والعجمي لزيادة تسريع وتوسيع عمليات التفويج تأكيدًا لريادتها في الجودة.. كلية الزراعة جامعة القاهرة تحصد 3شهادات أيزو دولية جديدة، واعتماد المعمل البحثي لمحطة التجارب الزراعية التعليم العالي: الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تنشر إنفوجرافات بنظام ”سؤال وجواب” حول اختبارات القدرات ضبط 900 لتر زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي خلال حملات رقابية بمحافظة كفرالشيخ ضبط 2400 عبوة مشروب أطفال مجهول المصدر و400 كجم مقرمشات منتهية الصلاحية في الفيوم 13 مجلة علمية بجامعة كفر الشيخ تحقق نتائج متميزة في تقييم المجلس الأعلى للجامعات لعام 2026

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة