النهار
الأحد 24 مايو 2026 09:12 مـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بمشاركة 900 لاعب و180 فريقًا.. ختام مشتعل للنسخة الثالثة من بطولة JR. NBA في مصر ضبط 164 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بمدينة بلطيم استعدادات مكثفة بـ«طب بيطري كفر الشيخ» لاستقبال عيد الأضحى ورفع درجة الطوارئ بالمجازر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.. إقامة معرض لتوزيع الأثاث المنزلي بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في مناقشة أول رسالة ماجستير متخصصة في إنتاج الحمام بكلية الزراعة بجامعة سوهاج INFINIX تطلق سلسلة NOTE 60 الجديدة في السوق المصري لتقديم تجربة أداء وترفيه متكاملة منطقة الإسكندرية الأزهرية تطلق تصفيات مبادرة «فارس المتون» المسابقة العالمية محافظ الإسكندرية 43 شاطئً جاهزين لاستقبال المصطافين وشاطيء الهانوفيل مجانا في عيد الأضحى محافظة الإسكندرية تطلق تسعة أسواق مؤقتة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك طلاب كلية اللغة والإعلام بالاكاديمية العربية يناقشون مشروعات التخرج بحضور صفوة من الاعلامين صحة الإسكندرية تعلن خطة التأمين الطبي لاستقبال عيد الأضحى المبارك محافظ البحر الأحمر يناقش آليات غلق البحر وقت سوء الأحوال الجوية

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة