النهار
الإثنين 7 سبتمبر 2026 04:21 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات توزيع المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالخالدين ”بوتين وعلييف” يتفقان على تكثيف العلاقات الثنائية بين روسيا وأذربيجان البحرين: الهجمات الإيرانية على دول عربية انتهاك صارخ للقانون الدولي.. والقضية الفلسطينية ستظل أولوية بدر عبد العاطي: مصر تدعو لتطوير ترتيبات أمنية عربية لتعزيز القدرة الجماعية على مواجهة التهديدات خلال ترؤسه مجلس الجامعة العربية …النفطي: تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يظل مرتبطا بإنصاف الشعب الفلسطيني «أوراسكوم للمناطق الصناعية» تفتتح 3 مشروعات جديدة بالسخنة محافظ كفرالشيخ ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون التنموي والاستثماري ودعم المشروعات المشتركة نبيل فهمي يدعو لصياغة مشروع عربي موحد لمواجهة التحديات الراهنة بالصور.. حضور جماهيري وتفاعل لافت في ندوة المؤرخ إبراهيم العسال بمعرض بغداد الدولي للكتاب مدبولي يطلق «تخضير القاهرة».. تشجير الطريق الدائري وتحويل الأراضي الحكومية الفضاء إلى متنزهات التعليم العالي: 25 لعبة ومنافسة في دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» سفير مصر بالمغرب يلتقي أبناء الجالية في تطوان ويبحث تعزيز التواصل والخدمات القنصلية

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة