النهار
الأربعاء 4 فبراير 2026 07:50 مـ 16 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أردوغان يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية الرئيس السيسي يحدد 4 مسارات لتعزيز الاستثمار المصري التركي خلال المرحلة المقبلة الرئيس السيسي: مصر ضخت منذ عام 2014 استثمارات تجاوزت 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية الرئيس السيسي: الانتهاء من 6 مراجعات مع صندوق النقد الدولي نص كلمة الرئيس السيسي في منتدى الأعمال المصري التركي: نضع معًا حجر الأساس لمرحلة جديدة تتسم بالطموح محافظ البحيرة تشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء أول مدرسة داخل مصنع بقرية فرهاش بحوش عيسى تحرير إنذارات ل3 منشآت طبية بسبب المخالفات خلال حملة مكبرة في قنا ”إنتاج البرنامج التليفزيوني” في دورة تدريبية بمكتبة الإسكندرية افتتاح فعاليات ملتقي ”المسئولية المجتمعية رؤية متجددة.. نحو أثر مستدام” بمكتبة الإسكندرية شركة أوبو تمكّن الشباب المصري من خلال مبادرتها للمسؤولية المجتمعية «SmartOPPOrtunity » الرئيس السيسي ونظيره التركي يشددان على رفض أي محاولات للالتفاف على تنفيذ خطة ترامب للسلام أو تعطيلها نقابة البترول تبدأ تأهيل لجانها استعدادًا لانتخابات 2026–2030

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة