النهار
الخميس 10 سبتمبر 2026 08:08 مـ 27 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد سنوات من التوقف.. عودة حمام السباحة وطفرة إنشائية بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد خاص| «أبناؤنا في خطر وأقرب مدرسة تبعد 7 كيلومترات».. استغاثة من أهالي نجع الزرابي بسوهاج لإنقاذ مدرستهم الوحيدة «ذراعا الصناعة العسكرية المصرية».. تعاون مهم بين الإنتاج الحربي والعربية للتصنيع في الصناعات الدفاعية والمدنية محمود خليفة يطلق «غيّر فكرك».. تجربة موسيقية تجمع الإبداع البشري وتقنيات الذكاء الاصطناعي «أين ذهبت طلبات المواطنين؟».. البرلمان يسائل الحكومة عن أزمة التصالح حسين هريدي يفتح ملف كرامة العاملين بعد واقعة وكيل تعليم قنا وهم مقابل المال.. ضبط عاطل بالأقصر يدير صفحة للدجل والشعوذة للنصب على المواطنين وفاة طفل صعقًا بالكهرباء داخل محل مواد غذائية بمدينة نصر.. ضبط مدير الفرع ومسؤول الصيانة وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء. تحت رعاية الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد.. محمد هارون يتفقد منافسات أولمبياد الشركات الرقم مفاجأة.. محافظ القاهرة يكشف عن عدد الطالب في العام الدراسي الجديد رئيس جامعة بنى سويف يصدر قرارات القيام بأعمال وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة