النهار
الأربعاء 25 مارس 2026 02:52 مـ 6 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حالة من الإحباط الشديد يعيشها الداخل الإسرائيلي.. ماذا يدور في الكواليس؟ مفتي الجمهورية في ذكرى تأسيس إذاعة القرآن الكريم: أسهمت في تعزيز الهوية الإسلامية انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والتراث «القابضة الغذائية»: استلام 4 ملايين و367 ألف طن قصب لمصانع «السكر والصناعات التكاملية» وتوريد 83 ألف طن بنجر سكر لمصنع أبو قرقاص وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تقيم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة ترامب وإيران: لعبة التصريحات المتناقضة تكشف خطة أمريكية سرية لإدارة الحرب! تفاصيل اجتماع وزير التعليم مع قيادات التعليم بالقاهرة وتوجيهات حاسمة للمدارس الصحة تستقبل 18 ألف مكالمة لطلب الرعايات والحضانات وأكياس الدم عبر الخط الساخن 137 خلال إجازة عيد الفطر الصحة: صرف أدوية زراعة الأعضاء والأمراض المزمنة كل شهرين لمرضى التأمين الصحي لتخفيف العبء على المرضى إغلاق مينائي نويبع والغردقة لسوء الأحوال الجوية اعتبار من أبريل المقبل ...مد فترة الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج إلى 120 يوم

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة