النهار
الأحد 6 سبتمبر 2026 12:59 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إطلاق مشروع محطة تحلية المياه بالطاقة الشمسية بمرسى علم بطاقة 10 آلاف م³ يوميًا رحيل صلاح يكشف أزمة ليفربول.. من يعوض «الملك المصري»؟ صلاح أساسيًا.. التشكيل المتوقع لمباراة طرابزون سبور اليوم ”صحة البحيرة”: غلق 22 منشأة طبية مخالفة وإنذار 20 أخرى «سيتي إيدج ومدن مصر» تطوران خدمات التشغيل والأمن في العلمين الجديدة افتتاح معرض ”أهلاً مدارس” بمدينة أبوزنيمة لتوفير المستلزمات المدرسية بخصومات تصل إلى ٢٥٪ البورصة تربح 35 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأحد بدعم العرب «العامة للبترول» تحقق 12 كشفًا جديدًا وتسجل أكبر اكتشافات في تاريخها مفتي الجمهورية يلتقي نائب المفتي العام لجمهورية كازاخستان ويؤكد: توحيد الجهود بين المؤسسات الإفتائية يعزز قدرتها على مواجهة المستجدات والنوازل الفقهية المعاصرة النفط يواصل الصعود.. التوتر الأمريكي الإيراني يرفع مخاوف الإمدادات أوبك+ أمام اضطرابات هرمز.. هل تبقي سياسة إنتاج النفط دون تغيير؟ أمين عام «الأعلى للشئون الإسلامية» ومفتي تشاد يتفقان على ‎فتح آفاق جديدة للتعاون العلمي والفكري

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة