النهار
الإثنين 29 يونيو 2026 07:00 مـ 13 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تنمية مواهب كورال الشباب والأطفال بدار الأوبرا يقدم حفل مميز بأحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو وزير التخطيط يترأس اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادات انعقاد المهرجان الدولي لريادة الأعمال في مصر في ذكرى 30 يونيو.. وزارة الإنتاج الحربي ترسم عامًا من الإنجازات وتوطين التكنولوجيا والتنمية بثقة وإنجاز بدون أى تفاصيل.. هبة مجدي تعلن تعرضها لوعكة صحية وتطالب الجمهور بالدعاء لها الخارجية الروسية تحدد صفات المفاوض الجيد عن الاتحاد الأوروبي واشنطن بوست: تراجع أعداد الطلاب الدوليين يضر بالجامعات الأمريكية الليلة المنتظرة قربت.. رئيس هيئة الترفيه السعودي يروج لمنافسات ”جوشوا وبرينجا ” بسوبردوم جدة أمن الدولة الصيني يحذر المواطنين من مخاطر ألعاب الواقع المعزز وزير الصحة: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتغذية الأطفال وحوكمة منظومة صرف الألبان بالتزامن مع الثانوية العامة.. كيف تدعم ابنك خلال هذه الفترة؟ الرئيس اللبناني يبحث مع القيادة المركزية الأمريكية تحضير بدء تنفيذ اتفاق الإطار رئيس الكيان : نسعى للسلام مع سوريا وفتح فصل جديد في العلاقات بيننا

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة