النهار
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 02:07 صـ 3 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة طنطا تطلق مبادرات نفسية ورقمية جديدة لدعم وتمكين المرأة إرادة فاينانس تتعاون مع DDS لاعتماد حلول HUAWEI Cloud لدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة وأمان الخدمات المقدمة لعملائها نقل عام الإسكندرية: تطبيق التذكرة الإلكترونية على الترام محافظ الإسكندرية: تشغيل 6 فنادق هذا العام و18 مشروعًا متنوعًا في عدة قطاعات لتعزيز الموارد الذاتية ضربة جديدة لمافيا الغذاء الفاسد بالقليوبية.. ضبط 16 طن دواجن غير صالحة بالخانكة في الدقيقة 90 صلاح يضع الهدف الثاني في شباك زيمبابوي مرموش يضع هدف التعادل مع زيمبابوي خلال الشوط الثاني بداية فصل الشتاء رسميًا.. ما هي ظاهرة الانقلاب الشتوي؟ استعدادًا للدورة 57 لمعرض القاهرة للكتاب.. وزير الثقافة يبحث مع اتحاد الناشرين دعم صناعة النشر وحماية الملكية الفكرية فن البورتريه بالأكريليك في «تفانين الدولي».. رؤية إبداعية بملتقى «حلوة يا بلدي» بالمجلس الأعلى للثقافة منتخب مصر يتأخر 1-0 أمام زيمبابوي خلال الشوط الأول وزير الثقافة يبحث مع أمير صلاح الدين إطلاق «المسرح والموسيقى للجميع» وتوسيع الحفلات الفنية بالمحافظات

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة