النهار
السبت 5 سبتمبر 2026 12:16 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
متى يلعب الزمالك؟ موعد والقناة الناقلة لمواجهة أبو قير للأسمدة بالدوري المصري رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة كلية الصيدلة لدور مايو 2025/2026 بنسبة نجاح 84.01% لويس إنريكي وخماسي النجوم.. باريس سان جيرمان يؤمن مستقبل الفريق بتجديد العقود تعرف على مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة مواعيد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواجه كوفينتري برباعية تاريخية.. لوسيل يكتسح الوكرة في دوري نجوم قطر صراع الفراعنة والنسور.. محمد صلاح يلاحق أوسيمين على عرش هدافي الدوري التركي بعد معركة شرسة مع النيران.. 30 سيارة إطفاء تسيطر على حريق مصنع الكرتون بالعبور حريق مروع يلتهم رولات الكرتون بالعبور.. 30 سيارة إطفاء تحاصر النيران 9 سيارات إطفاء تحاصر النيران.. المحافظ ومدير الأمن في موقع حريق مصنع الكرتون بالعبور «دفعت التمن».. أغنية وراء ابتعاد الشاعر بهاء الدين محمد عن التعاون مع المطربات الفترة الأخيرة بمشاركة 15 دولة عربية.. اتحاد ألعاب القوى يكشف تفاصيل البطولة العربية الثانية عشرة للناشئين والناشئات مصر 2026

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة