النهار
الأحد 27 سبتمبر 2026 06:19 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ارتفاع خطوط المحمول إلى 128.79 مليون خط في مصر بنهاية يوليو 2026 جثة بلا هوية تطفو في مياه ترعة الإسماعيلية.. والحماية المدنية تنتشلها بأبو زعبل هل يرحل حمزة عبدالكريم عن برشلونة في يناير؟.. تقرير يكشف الموقف النهائي رئيس هيئة الثروة المعدنية : ثروات أفريقيا تحتاج مؤسسات قوية وبيئة استثمارية مستقرة من القاهرة.. إطلاق منتدى أفريقي لتطوير تشريعات التعدين وجذب الاستثمارات تجديد حبس طالب 15 يومًا بعد دهس زميلته بسيارة والده في العبور الجديدة.. وإخلاء سبيل والده إيمان عبد الغني ل ” النهار ” : سعادتى تزيد مع جمهور الإسكندرية.. وأحب تقديم ديو غنائي مع هؤلاء النجوم أحمد سعد يحسم الجدل حول علياء بسيوني: «مراتي وهتفضل معايا لحد ما أموت» إيمان عبد الغني ل ” النهار” : ألبومى الجديد ملييء بالمفأجات..والشاعر بهاء الدين محمد أفكاره مختلفة مش شبه حد مؤشر الاتصالات بالبورصة يقفز 83.83% خلال عام ويصل إلى 5661 نقطة بعد انتقادات عمرو عبد العزيز.. القصة الكاملة لجدل مسرح «الفن» لجلال الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ونائب محافظ البحيرة يفتتحان ثلاثة معاهد بتكلفة 80 مليون جنيه بالبحيرة

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة