النهار
الإثنين 14 سبتمبر 2026 11:36 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القائم بأعمال سفارة فلسطين بالقاهرة يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية السنغافوري ويبحثان تطورات القضية الفلسطينية سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية أنجولا عبد الله الرحبي يقدم نسخة من أوراق اعتماده مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية على الفئات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة مركز الملك سلمان للإغاثة ”مسام” ينزع (1.303) لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع تزامنا مع اليوم العالمي للسلام ..”هدى يسى ” تشارك في مؤتمر الاتحاد الدولي للمنظمات غير الحكومية بموسكو سفارة فلسطين بالقاهرة: الرئيس محمود عباس يزور مصر غدا ويعقد لقاء قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي سفير أذربيجان في جامعة بنها.. تعاون جديد لتعليم اللغة الأذربيجانية وتبادل الطلاب عاجل.. الأهلي يرفض شروط محمد هاني لتجديد عقده ويمنحه خيارين ترامب يتعهد بتوزيع 5 آلاف دولار على البالغين في الولايات المتحدة بيكفورد يحل مشكلة الحارس خارج أجواء المباراة.. سر غريب وراء يقظته أمام توتنهام ترامب: إيران تريد إبرام صفقة بسرعة وبشدة محمد رمضان في زيارة تاريخية للبرازيل.. من مهرجان «Rock in Rio» إلى ملعب ماراكان

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة