النهار
الأربعاء 15 يوليو 2026 12:52 مـ 29 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات بعدد من المدن الجديدة اللواء سمير فرج يتحدث لبرنامج من ماسبيرو عن كتاب (رجل الأقدار): الرئيس السيسي درس العقيدة العسكرية الشرقية والغربية اعتبريها صفقة العمر.. فتاة «الزواج القسري» بالغربية تعلن التصالح مع والدها وتكشف مفاجآت جديدة «الأعلى للإعلام» يحسم الجدل بشأن تصريحات وسيم السيسي ويؤكد: حرية الرأي مكفولة.. والحديث عن الحضارة المصرية يجب أن يستند إلى أسس علمية المهرجان القومي للمسرح يواصل استعداداته النهائية لانطلاق الدورة التاسعة عشرة قبل COP31.. مصر تؤكد أهمية توحيد الموقف المتوسطي في قضايا المناخ الحكومة تطلق أولى خطوات «القرية المنتجة».. 10 وحدات قروية لبدء التنفيذ تاريخ منتخب إسبانيا مع نهائيات كأس العالم تاريخ مواجهات إنجلترا ضد الأرجنتين قبل لقاء الليلة الأهلي فاروس: إرتفاع معدلات الإشغال وزيادة الرسوم الدراسية وتراجع الفائدة تعزز آفاق نمو ”سيرا” في 2026/2027 موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 كيونت تنظم مؤتمر V-Convention 2026 لإستعراض أحدث ممارسات ريادة الأعمال وتنمية الإبتكار

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة