النهار
الخميس 21 مايو 2026 04:39 مـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشادة تحولت إلى مأساة.. عامل يقتل زوجته ذبحاً في طوخ بسبب عطل مفاجئ.. لصان يستوليان على حقيبة سائق في الخانكة أرباح النساجون الشرقيون ترتفع إلى 893 مليون جنيه بنهاية مارس تقديرًا لجهودهم.. «تعليم الجيزة» تكرّم مديري الإدارات والمراحل الابتدائية رئيس البرلمان العربي يهنئ الجمهورية اليمنية بالعيد الوطني محذرا من مخاطر التغلغل الإسرائيلي في منطقة القرن الإفريقي.. أبو الغيط يجري إتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية الصومال المسلماني: نتابع الحالة الصحية للمخرج الكبير علي الغزولي ونُثمّن دوره البارز في ماسبيرو والعالم العربي رئيس جامعة العاصمة: إنشاء فرع دولي لجامعة ديموقريطوس اليونانية داخل الحرم الجامعي خطوة واحدة قد تخفض فاتورة الكهرباء للنصف.. التفاصيل الكاملة لتركيب الطاقة الشمسية بين التربية والقسوة.. ضبط سيدة قيدت نجلها بسلسلة حديدية بشبرا الخيمة «سعدة» : تمويلات البنوك المشتركة تعزز كفاءة الخدمات اللوجستية بميناء شرق بورسعيد ضبط أكثر من نصف طن لحوم فاسدة قبل توزيعها على مطاعم بشبين الكوم

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة