النهار
الأربعاء 1 أبريل 2026 10:57 مـ 13 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كاسبرسكي تكشف عن برمجية CrystalX RAT الخبيثة التي تسرق بيانات الضحايا وتسخر منهم جولة ليلية لرئيس جامعة طنطا لضبط استهلاك الكهرباء وتعزيز الانضباط داخل الحرم الجامعي معهد ثربانتس يستضيف غداً ثلاثة عروض تحت شعار الرقص كجسر للتواصل والإبداع شراكة إستراتيجية بين Citystars و .Park St لإطلاق مشروع Citystars Park St. فى القاهرة الجديدة الجونة تطلق مشروع ”نوبا الجونة”... أول تجربة سكنية متكاملة الخدمات تحت إدارةOrascom Property Management المخرج الغرباوي يقدم ورشة ” أسس وعناصر الإخراج المسرحي” بمكتبة الإسكندرية حملة مكبرة بمدينة إطسا بالفيوم لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق وترشيد استهلاك الكهرباء الاتحاد السكندري يلتقي نظيره الجزيرة في ربع النهائي على صالة استاد القاهر خلال اجتماعه معهم.. محافظ الغربية يركز على تطوير الخدمات الصحية والإسعافية والاتصالات لتعزيز الأداء أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وسرعة رياح لم نشهدها شتاء 2026 محافظ الدقهلية يتفقد حديقة جزيرة الورد بشارع الجيش ويشدد على التزام أصحاب مشروع 306 بالضوابط والمظهر الحضاري حملة تموينية بالغربية تضبط بقرة مذبوحة مريضة قبل طرحها بالأسواق

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة