النهار
الإثنين 29 ديسمبر 2025 05:49 صـ 9 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جثة و3 مصاببن.. التحقيق في واقعة مصرع مستشارة إثر حادث خلال عودتها من لجنة انتخابية بقنا (تفاصيل) رئيس جامعة قناة السويس يستقبل النائب موسي خالد لمناقشة عدد من الملفات بـ8 سيارات إطفاء وخزان مياه.. إخماد تام لحريق مخزن كراتين البيض بالعبور الجديدة نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد انتداب المعمل الجنائي لرفع آثار حريق مخزن كراتين البيض بالعبور الجديدة وبيان أسبابه وصول ”مدير أمن القليوبية” لموقع حريق مخزن كراتين البيض بالعبور الجديدة دفع 5 سيارات إطفاء وخزانات استراتيجية للسيطرة.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان ميدانياً فيديو يحبس الأنفاس.. بطولة رجل أمن أنقذ معتمرًا قفز من أعلى الحرم المكي حريق مفاجئ داخل مخزن كراتين بيض بالعبور الجديدة.. والحماية المدنية تسيطر بعد انتهاء الفرز.. إصابة مستشارة وموظفة إثر حادث انقلاب سيارة خلال عودتهما من لجنة في قنا في اليوبيل الذهبي...«قنديل»: جامعة العاصمة تُطلق أكثر من 100 برنامج أكاديمي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تناقش دمج ذوي الإعاقة وتفعيل دور الخدمات التنموية

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة