النهار
الأربعاء 29 أبريل 2026 08:56 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحر الأحمر يتفقد وحدة مرور سفاجا الجديدة مكتبة الإسكندرية تشارك في الدورة العاشرة للمدرسة الدولية الفرنكوفونية بالسنغال يسري نصر الله وصبري فواز فى ماستر كلاس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بسبب الميراث .. الإعدام شنقًا ل أب وابنه متهمين بقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين من أبناء عمومتهم بأسيوط قضوا على بؤرة إجرامية.. مكافحة المخدرات في قنا تنهي أسطورة 3 عناصر خلال مداهمة أمنية كبرى محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ كشف ملابسات واقعة تحرش بطفلة والتعدي على والدتها بكفر الشيخ محافظ كفرالشيخ يترأس المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات جديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام لتعزيز القيادات الأكاديمية وتطوير الأداء بالكليات قسم طب الأطفال بكلية الطب جامعة كفر الشيخ ينظم يومًا تفاعليًا مميزًا لمرضى الفينيل كيتونوريا (PKU) وأسرهم انطلاق فعاليات النسخة الثانية من مسابقة الروبوتات ”Plaza 2” بكلية الهندسة بمشاركة 65 فريقًا من 20 جامعة مصرية مفتي الجمهورية يستقبل وفد جامعة المالديف الإسلامية لبحث سُبل التعاون المشترك

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة