النهار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 01:05 مـ 26 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس المنطقة الاقتصادية يستقبل وفدًا عُمانيًا لبحث فرص التعاون والاستثمار وتعزيز التكامل الصناعي واللوجستي جامعة المنصورة: كلية التمريض تعزز التوعية بصحة الأم والطفل بورشة حول «الولادة الطبيعية والألف يوم الذهبية» «قرة إنرجي» تقتنص مشروع مصنع «يازاكي» الياباني بالفيوم وتزيد رأس مالها بـ 405 ملايين جنيه بنسبة نجاح 90.94%.. محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية القبض على صحفي تركي بسبب أنباء انتقال جمال موسيالا إلى جلطة سراي بعد واقعة الأرجنتين.. فيفا يعاقب سعفان الصغير بالإيقاف والغرامة «الإسكان» تتابع تقنين الأراضي وخطة تطوير الساحل الشمالي حتى 2030 محمد صلاح يقلب موازين تركيا.. 3 ضربات تهدد عرش أندية إسطنبول السفير عبد الله الرحبي: العلاقات العُمانية المصرية تستند لثقة متبادلة وتوافق بالرؤى «العزيزية» تخفض 7,500 جنيه من تكلفة نقل السودانيين من مصر عبر «لجنة الأمل» سماكة ينتقد غياب عبدالله السعيد ويحذر الزمالك من خسارة بيزيرا مثمنا دعم الرئيس السيسي لاستقرار ليبيا: السفير عبد المطلب ثابت لـ«النهار»: متفائلون بإجراء الانتخابات في فبراير 2027.. ومصر شريك رئيسي في إعادة...

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة