النهار
الجمعة 14 أغسطس 2026 03:57 مـ 29 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تجارية الإسكندرية تعلن استمرار فعاليات برنامج ”فرصتي” لدعم الشباب الشوارع غرقت.. استغاثات بسبب كسر ماسورة مياه بقرية الرحمانية قبلي في قنا جامعة المنوفية تحقق إنجازًا عربيًا.. طلاب الهندسة الإلكترونية يحصدون المركز الثاني في جائزة سيداري للابتكار البيئي 2026 غدًا.. لجنة الحج بنقابة الصحفيين تحتفل بالمولد النبوي وقرعة على عمرات مجانية أثناء جلسة صلح.. النيابة تصرح بدفن جثامين ضحايا جريمة 15 مايو أمريكا تعلن الاعتراف بسيادة اليابان على جزر كوريل المتنازع عليها مع روسيا هتوصلك لغاية باب البيت.. القبض على عاطل لاتهامه بالترويج للمواد المخدرة على مواق التواصل الاجتماعي من تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه ”تتنازع عليها مع روسيا” .. ما هي جزر الكوريل التي أقرت أمريكا بسيادة اليابان عليها؟ لمدة 7 أيام.. غلق كلى بميدان رامو في الجيزة لرفع الكمر الخرسانى بمشروع القطار الكهربائى بدءا من الغد الأهلي يعلن التعاقد مع محمود صلاح 5 مواسم كيف يدعم الإنتاج الحربي الصناعة الوطنية لتحقيق 100 مليار دولار صادرات؟

سياسة

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء الجديد

تعديل قانون البناء الجديد
تعديل قانون البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتنص المادة الثانية على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.


ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.

كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالنشر، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة