الجمعة 19 أبريل 2024 04:23 مـ 10 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بحضور 400 طفل .. وزارة الأوقاف بالقليوبية تطلق برنامج ”لقاء الجمعة للأطفال” ببنها قوافل جامعة المنوفية تفحص ٢١٥ مريض بقرية كفر شبرا بلوله وتنظم ندوة توعوية حول الوعى الأثرى وتعزيز الهوية الوطنية بالمساعي المشكورة الزراعة تتابع جهود مكافحة الآفات للمحاصيل الاستراتيجية والخضر والفاكهة بجنوب الدلتا والقليوبية التعليم العالي: صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يُعلن عن اختيار منسقين له بالجامعات والمدارس المصرية كلوب يعلق على فرصة صلاح الضائعة أمام أتالانتا الأهلي ينعى الفنان الكبير صلاح السعدن وفاة شاب بالمنوفية سقطت عليه «نقلة رمل» أثناء تفريغ السيارة أستاذ قانون دولي: الهجمات الإسرائيلية داخل الدول المجاورة تشكل جريمة عدوان يهدد السلم والأمن خبير دولي: على المجتمع الدولي مقاطعة إسرائيل وتفعيل نظام الجزاءات ضدها لإجبارها على احترام القانون دوري أبطال إفريقيا | ربيعة: لا ننظر للتاريخ... ونركز دائمًا على تحقيق الفوز وزيرة التعاون الدولي تعقد لقاءات مكثفة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) لدفع تمكين القطاع الخاص في مصر قبل مباراة الأهلي ومازيمبي.. كولر يتحدث عن هزيمة القمة وموقف بيرسي تاو

حوادث

9 يناير نظر دعوى عدم دستورية المادتين 39 و60 من قانون البناء الموحد

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 يناير المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 39 و60 والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

أقيمت الدعوى التى حملت رقم 52 لسنة 42، القضاء بعدم دستورية المواد 39 و60 و102/1 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

وتم الطعن على عدم دستورية المادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية فيما يتعلق بعبارة ( مالم يتم اثبات السلامة الانشائية والمواصفات الهندسية للعقار موضوع المخالفة من إحدى الجهات الإدارية بالدولة بعد سداد قيمة الترخيص المقررة قانونا بشرط توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 أو سقوط حق الجهة الادارية فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف بإنقضائها وفق نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لمخالفة المواد محل الطعن لنصوص الدستور الحالى فى المواد 33 و35 و93 و94 و97 .

وتنص المادة 39 على أن: "يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية، ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه.