النهار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:57 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبرز تصريحات وزيرة التخطيط أمام مجلس النواب اليوم.. خطط وإصلاحات جادة البورصة تعلن تنفيذ صفقة على أسهم فوري بقيمة تقارب 20 مليون جنيه شوبير يكشف حقيقة تغريم الشحات بسبب فرصة إنتر ميامي.. وموقف كوكا من لقاء بالميراس شوبير: خلاف في الزمالك بشأن نجم الفريق.. والأبيض يحتاج حسم مصيره قبل 28 يونيو زكي عبد الفتاح: الشحات لا يستحق الانتقادات.. وميسي سبب ضياع فرصة الأهلي الأخيرة أمام إنتر ميامي شيخعلي علييف: حديث غطاس عن أذربيجان إدعاءات غير مبررة| خاص قصر العيني يستقبل سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون الأكاديمي في إطار تدشين البرنامج الفرنسي الأوحد وزير التعليم: تكثيف التفتيش والانضباط قبل دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان نجاح طبي جديد: استئصال ورم ضخم أنقذ حياة فتاة بمستشفى الفيوم العام بتكلفة 800 مليون جنيه.. وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مبنى كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية إفتتاح مشروع تطوير الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بتكلفة 7 ملايين جنيه بجامعة بنها انطلاق أولى فعاليات القافلة الدعوية المشتركة بمدينة شلاتين لنشر الوعي الديني وتعزيز الانتماء الوطني

حوادث

9 يناير نظر دعوى عدم دستورية المادتين 39 و60 من قانون البناء الموحد

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 يناير المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 39 و60 والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

أقيمت الدعوى التى حملت رقم 52 لسنة 42، القضاء بعدم دستورية المواد 39 و60 و102/1 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

وتم الطعن على عدم دستورية المادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية فيما يتعلق بعبارة ( مالم يتم اثبات السلامة الانشائية والمواصفات الهندسية للعقار موضوع المخالفة من إحدى الجهات الإدارية بالدولة بعد سداد قيمة الترخيص المقررة قانونا بشرط توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 أو سقوط حق الجهة الادارية فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف بإنقضائها وفق نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لمخالفة المواد محل الطعن لنصوص الدستور الحالى فى المواد 33 و35 و93 و94 و97 .

وتنص المادة 39 على أن: "يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية، ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه.