النهار
الأربعاء 3 يونيو 2026 08:17 صـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كواليس منع فرنسا 30 شركة إسرائيلية من المشاركة في أكبر نعرض تجارة للدفاع في العالم.. فضلّت فلسطين وفد مركز القياس بجامعة الإسكندرية يزور كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية أساليب إساءة استخدام بيانات الإعتماد تتصدر قائمة أكثر أساليب المجرمين السيبرانيين فعالية رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الطب محافظ كفرالشيخ يتفقد عددًا من المساجد الأثرية بمدينة فوّه تنفيذ 8 قرارات إزالة خلال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمطوبس في كفرالشيخ غرفة الاسكندرية تعلن عن فتح فروع ل«سوق المزارعين» في شرق وغرب المدينة مكتبة الإسكندرية تنظم معرض ”ديارنا” للحرف اليدوية والتراثية بالتعاون مع التضامن الاجتماعي تعليم الإسكندرية..امتحانات الشهادة الإعدادية ستُعقد بنظام البوكليت ومنع الهواتف المحمولة نهائيًا مع الملاحظين داخل اللجان ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص ومكملات غذائية مغشوشة خلال حملات مكثفة لتموين الفيوم مع متابعة 89% من مستخدمي تيك توك لكرة القدم كأس العالم FIFA 2026™ يدفع موجة التفاعل الجماهيري في مصر ضبط سيدتين سرقتا مشغولات ذهبية من محل مجوهرات بكفر الشيخ بأسلوب المغافلة

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.