النهار
السبت 3 أكتوبر 2026 01:20 مـ 20 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواجهات حاسمة في ثاني أيام بطولة النخبة المصرية لكرة اليد بعثة التجديف تعود من تونس بـ5 ذهبيات وفضيتين وبرونزية كوبارسي يغيب عن إسبانيا أمام التشيك في الأمم الأوروبية التدريب الأسبوعي لمديري المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بالدقهلية ضعف المياه عن مركز ومدينة ببا جنوب بني سويف من 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا غدًا الأحد الكشف على 440 مواطناً بالقافلة الطبية بقرية بلاد المال بحري بمركز أبو تشت بعد واقعة معبد أبو سمبل.. أستاذ ترميم يوضح لـ”النهار” كيف يمكن إبعاد الخفافيش عن الأماكن الأثرية شن حملات لمواجهة الكلاب الضالة بالدقهلية تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.. مدير أمن بني سويف يتفقد إدارة المرور لمتابعة سير العمل بالمنظومة الجديدة للتراخيص منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة جنوب أفريقيا الودية «الجامع الأزهر» يناقش «الرعاية النفسية للمرأة في هدي الكتاب والسنة» ويحذر من مخاطر «متلازمة القلب المنكسر» بحضور الشيخ أيمن عبد الغني.. الأزهر يسجل مشاركة فاعلة في المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية ببانوراما حرب أكتوبر

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.