النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 05:08 مـ 8 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلافات الميراث تتحول لعنف.. ضبط المتهمين بالتعدي على سيدة ونجليها في الفيوم قيادي بالحرية المصري: وصول الدعم لمستحقيه يعزز الاستقرار والتنمية النائب أيمن محسب: التحذيرات الأممية بشأن السودان جرس إنذار خطير يستدعي تحركًا عاجلًا سقوط ورشة سلاح أبيض ببولاق أبو العلا.. ضبط متهمين وبحوزتهما 107 قطعة واقعة تعود لـ2024.. سقوط صاحب محل بتهمة التحرش بطفلة بعد انتشار الفيديو وزير المالية يدعو الشركات الفرنسية لزيادة استثماراتها في مصر ويؤكد تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي من السجن 15 سنة للإحالة للمفتي.. مستأنف دمنهور تقرر تعديل الحكم على المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب«» الداخلية تحتفل بيوم التدريب 2026 وتكرّم المتميزين لتعزيز كفاءة الأداء الأمني مفاجأة أيقظتها من النوم.. الأولى على إعدادية المنوفية تروي لـ«النهار» سر التفوق وحلم كلية الطب تخفيف حبس البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها إلى عامين في قضية الفيديوهات الخادشة مصر تقتنص استضافة المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 بعد منافسة دولية هل يعني قرار ”الشيوخ” الأميركي ضربة لترامب ؟

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.