النهار
الأحد 12 أبريل 2026 04:28 مـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة: سلامة المواطنين النفسية ركيزة أساسية في أولويات الدولة المصرية محافظ أسيوط يطمئن على رئيس قرية أم القصور بالمستشفى ويوجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة انتشار الفرق الطبية في محيط الكنائس، لتقديم الخدمات الصحية اللازمة بجنوب سيناء من مكب نفايات إلى فرصة استثمارية.. البرقي يوجه بدراسة مرورية لمحجر سفاجا وتنسيق عاجل مع المثلث الذهبي بعد سنوات من الانتظار.. البرقي يسلم عقود ٤٩٣ وحدة سكنية لمستحقيها بالقصير الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم الجامعة العربية تدين مصادقة الإحتلال على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية دعماً للاجئين.. صناع الحياة تشارك بمعرض ”ديارنا” أبو الغيط يهنئ الرئيس إسماعيل عمر جيله بمناسبة انتخابه رئيساً لجيبوتي لولاية جديدة منال متولي رئيسًا لشعبة التعدين والبترول والفلزات بنقابة المهندسين سلطان عُمان ورئيس وزراء بريطانيا يتباحثان حول الأمن في المنطقة بعد تعثر مفاوضات السلام في باكستان اليماحي يقود تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ويحذر من شرعنة القتل السياسي

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.