النهار
الخميس 18 يونيو 2026 04:15 مـ 2 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ربع طن سموم غذائية في قلب بنها.. ضبط دواجن ولحوم فاسدة قبل وصولها للمواطنين جامعة بنها تفتح موسماً بحثياً جديداً للأرز.. ابتكارات علمية لمواجهة تحديات المناخ فوبيا الطعام.. أسبابه وأعراضه وتأثيره على الصحة النفسية وزير الطيران المدنى ينعى دارسة الطيران منار أشرف مقدرتش تمسك نفسها... سيدة تفقد السيطرة على سيارتها وتصطدم بامرأتين بالمعادي.. وفاة زوجة وإصابة أخرى والنيابة تتولى التحقيق وزير البترول يتابع التوسع في طرح الفرص التعدينية بنظام القطاعات المفتوحة لتسريع الاستثمارات وجذب الشركات العالمية جلوبال ووتش: أجهزة أوروبية ترصد توسع شبكات اقتصادية مرتبطة بالإخوان داخل القارة نتش منها التلفون وجري.. القبض علي متهم بسرقة هواتف محمولة بأسلوب ”الخطف” في المطرية واستعادة المسروقات النفط يواصل التراجع بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني.. إعادة فتح مضيق هرمز تضغط على الأسعار وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعظيم القيمة المضافة لفوسفات أبو طرطور وإقامة صناعات تحويلية متقدمة جويس ديب تدخل عالم بوليوود بـ”فلم هندي”.. عمل جديد يجمع الحب والإيقاع صناعة السيارات.. رهان مصر الجديد لتعميق التصنيع وجذب الاستثمارات

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.