النهار
الخميس 29 يناير 2026 09:58 مـ 10 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصين تشدد قبضتها على الديون الإفريقية وتراهن على اليوان عالميًا مشروع «مسام» يتلف 1531 لغماً ومخلفات حربية في المكلا السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة المنوفية في زيارة تثقيفية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لتعزيز الوعى الثقافى والمعرفى 2 طن زيت مجهول تكشف مصنع صابون غير مرخص بالقناطر الخيرية رئيسة حي غرب شبرا الخيمة تقود خطة تجميلية موسعة بكورنيش النيل الرصاص يحسم خلافات الجيرة في مسطرد.. إصابة شقيقتين في مشاجرة مسلحة إقبال متزايد على تكويد التوك توك بالغربية.. والمحافظ يحذر من إيقاف أي مركبة غير مسجلة بعد 1 مارس 2026 محافظ جنوب سيناء يحرص على إستمرار اللقاءات الدورية مع مشايخ وعواقل وشباب البدو إيران في مواجهة أوروبا: عقوبات على مسؤولين وطهران توعد بعواقب ومناورات مع بكين وموسكو الاتحاد الافريقي يعلن عن العقوبات الموقعه علي المغرب والسنغال بمباراة نهائي امم افريقيا ٢٠٢٥ مؤتمر دولي يناقش استثمار الخطاب الديني والإعلامي لتعزيز وحماية حقوق المرأة

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.