النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 12:55 مـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا موقف صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا بعد سقوط الأحمر أمام سيراميكا.. موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة بالدوري مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-4-2026 والقنوات الناقلة تحرك عاجل من «تعليم القاهرة» بعد واقعة سقوط جزء من سقف مدرسة بالمعادي البورصة المصرية ترتفع 2.9% في مستهل تعاملات الأربعاء رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع محافظ بورسعيد التعاون التنموي ويتفقد مشروعات الكباري العائمة والمعديات محافظ الدقهلية يتفقد سوق كفر البدماص بالمنصورة ويشدد- استمرار رفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المرور القاهرة تحتفل باليوم العالمي للتوحد.. بروتوكول تعاون لتعزيز خدمات الصحة النفسية وتبادل الخبرات كشف نسخة جديدة من برمجية SparkCat تستطيع تجاوز إجراءات الحماية في متجري App Store وGoogle Play مصرع شابين دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد في بيلا بكفر الشيخ إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.