النهار
الأحد 21 يونيو 2026 04:46 مـ 5 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«المراسم» و«روتانا» تطلقان مشروعًا فندقيًا سكنيًا بالشيخ زايد الجديدة وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية بمدن الشروق والعاشر من رمضان وحدائق العاشر وحدائق أكتوبر وبني سويف الجديدة «سوديك» تطلق أول «نوبو ريزيدنسز» في مصر من لندن ”الأمانة كانت العنوان والإهمال كان النهاية”.. مرافعة نارية تهز القلوب بقضية ”تيا” بشبرا الخيمة ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي المشترك بمشاركة أحدث المقاتلات الجوية مرافعة نارية للنيابة في قضية وفاة الطفلة تيا.. والمحكمة تبدأ محاكمة 8 متهمات بشبرا الخيمة 420 قرص مخدر و 35 باروكة شعر طبيعي.. ضبط محاولتى تهريب كمية من الحشيش والأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية بمطار القاهرة جولدمان ساكس يخفض توقعاته لمبيعات الهواتف عالمياً مع تصاعد تكلفة الرقائق الإلكترونية باحث اقتصادي: أزمة «الشيكل الخامل» تعمّق الركود وتدفع الغزيين لخسارة 60% من أموالهم رئيس جامعة المنوفية: توسعات للمجمع الطبي بشبين الكوم على 10 أفدنة لتحسين الخدمة الطبية بالمنوفية مشاجرة بين أقارب بسبب الميراث بالبحيرة تسفر عن إصابات وبتر وضبط أطراف الواقعة والأسلحة المستخدمة الخارجية الإيرانية تعلن على ”البند الأول” لمحادثات سويسرا

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.