النهار
الخميس 15 يناير 2026 06:36 مـ 26 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البنك الأهلي المصري يمنح تمويل قصير الأجل لصالح شركة يو للتمويل الاستهلاكي ”ڤاليو” هيئة الرقابة المالية تكرّم البنك التجاري الدولي-مصر (CIB) لتصدره تقييم تقارير الإفصاح عن الاستدامة والمناخ كنائس مصر تستعد لأسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين ثلاث مسابقات رسمية.. مهرجان المنصورة لسينما الأطفال يكشف عن قائمة أفلامه تقدم كبير في مشروعات «حياة كريمة».. استعداد لتسليم عدد كبير منها للتشغيل قريبًا| تفاصيل 3 مليارات جنيه تمويلاً قصير الأجل من الأهلي المصري لشركة «ڤاليو» البورصة ترتفع بمنتصف التعاملات والمؤشر الرئيسي يصعد 2.15% «EGX30» يرتفع 0.48% بمستهل آخر جلسات الأسبوع بالبورصة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 79 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تصل مطار العريش الدولي سيناريوهات الأزمة في ليبيا.. هل تشهد استقرارا في 2026؟ أسود الأطلس يصعدون للنهائي بالفوز على نيجيريا..والشعب المغاربي يتطلع لكأس الأمم الافريقية إي آند مصر تحتفل بتخريج أولى دفعات برنامج «Stars» لذوي الاحتياجات الخاصة

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.