النهار
الجمعة 3 يوليو 2026 06:00 مـ 17 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بتصوير فتيات خلسة ونشر المقاطع لزيادة المشاهدات المصريين الأحرار: مقر القيادة الاستراتيجية يجسد عبقرية المكان ورؤية الدولة للمستقبل خبير أمن المعلومات يحذر من فخ الروابط المزيفة مصطفى بكري: منذ كان قائدًا للقوات المسلحة.. السيسي تبنى نهج السلام وحماية الأمن القومي التنمية الشبابية بزايد تحتفل بمنتخب مصر في مباراته امام استراليا بشاشات عرض عملاقة رئيس هيئة الرقابة المالية يصدر قراراً لتيسير اعتماد عقود التأمين الجماعي النائب محمد مصطفى كشر: ما تحقق منذ 3 يوليو يؤكد نجاح الدولة في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية حسام عاشور يتهم طليقته بطرده من فيلته والاستيلاء على ساعاته وميدالياته بأكتوبر علاء نصر الدين: توطين صناعة الأخشاب يوفر 1.5 مليار دولار من الواردات حازم الجندي: 3 يوليو سيظل علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث وتجسيدًا لإرادة الشعب في حماية الدولة الأوكتاجون يفتح أبوابه غدًا.. مصر تدخل مرحلة جديدة من إدارة الحروب الحديثة مصطفى بكري: انفراجة مرتقبة في أزمة العدادات الكودية وبشرى بشأن علاوات جديدة

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.