النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 01:04 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الكهرباء: البرنامج النووي المصرى ملتزم باستخدام أعلى معايير الأمن والأمان خلال لقائه مستثمري العاشر.. نائب رئيس المجتمعات العمرانية يعلن إلغاء مديونيات المقنن المائي لدعم الاستثمار الوطني أعضاء بالكونجرس الأمريكي يكشفون التواطؤ الأمريكي في إبادة غزة وزيرة التخطيط: 3.6 مليار دولار محفظة استثمارات ”سكاتك” ضمن محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى تحقيق أممي يُقر بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع هيئة الاستثمار تبحث توافق مصانع الأسمدة مع ألية تعديل حدود الكربون CBAM أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 تقفز 50 جنيها رسميًا | كاف يعتمد الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا 2025/2026 الاستثمار تبحث تطوير مصانع الأسمدة لتتوافق مع ألية الاتحاد الأوروبي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على هامش استضافة مصر للاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة... محمود كهربا يزين التشكيل المثالي للجولة الافتتاحية فى الدوري الكويتي

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.