النهار
الإثنين 12 أكتوبر 2026 08:30 مـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخب التجديف الشاطئي يغادر إلى الصين للمشاركة في بطولة العالم 2026 «بورسعيد التاريخية.. بعيون فنانيها».. معرض تشكيلي بدار الأوبرا المصرية الخميس المقبل سوني نجم أتليتكو مدريد الأسباني الحصان الأسود في إنتخابات نادي الصيد تحت السن جراديشار يقود سيراميكا أمام بيراميدز بالدوري جامعة المنوفية تنفذ محاكاة لمواجهة الحرائق وإخلاء المباني بالتعاون مع الحماية المدنية محافظ بني سويف يبحث مقترح إنشاء كوبري علوي بمنطقة فابريقة ببا قبل سن الستين.. متى يحق لك الحصول على معاش من التأمينات؟ 12 جهة بترولية مصرية تروّج لخدماتها في الرياض.. والتعاقدات الخارجية تستحوذ على 97% من أعمال إنبي تأجيل محاكمة 9 موظفين بهيئة النقل العام بتهمة الاستيلاء على 1.2 مليون جنيه الليلة.. ناشئات مصر لكرة اليد يتوجهن إلى المغرب للمشاركة في أول مونديال تحت 16 عامًا أحمد المالكي لـ”النهار”: انتخابات إسرائيل تختبر نتنياهو ومستقبل المنطقة والقضية الفلسطينية معًا زوج يطلق النار على زوجته وشقيقيها في قرية بقنا

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.