الأربعاء 4 أكتوبر 2023 11:58 صـ 19 ربيع أول 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ المنوفية يستقبل محافظى كفر الشيخ والغربية على هامش مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بعد خسارة لوتون تاون أمام بيرنلى.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي «هنلف نصور مصر».. «نور» تشجع السياحة بتصوير المحافظات:«بنطالب دعم وزارة السياحة» مهندسين المؤثرات البصرية في ”ديزني” يتحدون مع نظرائهم في ”مارڤل”.. تفاصيل وزير العمل يشهد حلف ”اليمين القانونية” لـ 39 مفتشاً جديداً وزيرة الهجرة تستقبل وزير الهجرة الهولندي والوفد المرافق له لتعزيز التعاون في الهجرة وتأهيل الشباب ”تلت التلاتة” للفنانة غادة عبد الرازق الأعلى مشاهدة في مصر| تفاصيل محمد صبحي يشارك في مركز جديد خلال التقسيمة بمران الزمالك تدريبات تأهيلية للونش في صالة الجيمانيزيوم في الزمالك أمينة خليل لأول مرة على خشبة المسرح بـ«سناب شات» «الأسد والجدي بيحبه والميزان ما بيصدق يخلص منه».. اعرف تأثير فصل الشتاء على أصحاب هذه الأبراج ضبط 355 ألف عبوة صلصة غير صالحة بكفر الشيخ

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.