النهار
الثلاثاء 21 أبريل 2026 06:18 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حملات موسعة ضد النباشين بنطاق قسمي الجمرك والمنشية بالإسكندرية محافظ البحر الأحمر يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم السيول وزارة الاتصالات فتح باب التسجيل في الدفعة الثانية لمبادرة الرواد الرقميون Digilians تكثيف الجهود للبحث عن غريق ترعة قرية الزهور غرب الإسكندرية محافظ البحيرة تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي فى جولة برشيد لتعزيز التعاون الدولي هاني أبو ريدة: سعيد بتواجد التوأم علي رأس القيادة الفنية للمنتخب حسام حسن في جلسته بمجلس النواب : سعيد بفرحة الجماهير المصرية بمنتخب بلادهم الرئيس الأمريكي: سيتم التوصل إلى اتفاق عظيم مع إيران البيئة تقود التنمية.. رؤية حكومية جديدة لاقتصاد أخضر ومحليات أكثر كفاءة وزير الاستثمار يلقي كلمة رئيسية بالمنتدي المصري الفنلندي بحضور الرئيس الفنلندي ورئيس الوزراء المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من روب يتن رئيس الوزراء الهولندي كيف يغير فهم اسم الله “الملك القدوس” حياتك اليومية؟.. أسامة قابيل يجيب

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.