النهار
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 12:42 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة مصر وأوزبكستان في دورة الإمارات والقناة الناقلة جامعة كفر الشيخ تشارك بوفد طلابي متميز في ملتقى ”قادة الوعي” بمعهد إعداد القادة بحلوان انطلاق أعمال الدورة الـ٤١ لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة السودان موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا أجواء مشتعلة في اليوم السابع لبطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة جريمة تربوية.. خبير يعلق على حبس طالبة بسبب المصروفات فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025.. آخر موعد للسداد قبل الغرامة وتحويل الخط للاستقبال موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا وزير الصحة: السنوات الست الأولى من عمر الإنسان هي الأهم.. ونعمل على 8 ركائز لتحسين جودة الحياة مواعيد مباريات الأهلي في نوفمبر محليا وأفريقيا عبدالغفار: الصحة ليست مجرد تكلفة.. بل استثمار حقيقي مستقبل أكثر ازدهاراً وعدالة طلاب قسم الإعلان بـ فنون تطبيقية حلوان يتألقون في مسابقة ”Graphic Design بالعربي”

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.