النهار
السبت 12 سبتمبر 2026 01:22 صـ 28 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«التعليم»: افتتاح مدرسة مصرية يابانية جديدة بالمقطم وفتح باب التقديم للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ النيران تشتعل في «كابينة كهرباء» بالشعراوي الجديد.. والحماية المدنية تتدخل للسيطرة بشبرا «التريند مقابل الفلوس».. ضبط صانعة محتوى بسبب فيديوهات الرقص في الخانكة استجابةً لشكوى.. ضبط 95 كيلو جرام فراخ ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد مطاعم بني سويف طلاب صيدلة جامعة بني سويف الأهلية يشاركون في مؤتمر Diabesity لعلاج السكري والسمنة الإسماعيلية تنهي استعداداتها لاستقبال 350 ألف طالب بالعام الدراسي الجديد بالخطأ خلال مشاجرة مع شقيقه.. القبض على المتهم بقتل والده بطلق ناري في قنا ”تعليم البحيرة”: جاهزية ٤٢٠٠ مدرسة لاستقبال 1.7 مليون طالب مع بدء العام الدراسى الجديد حالتهم خطرة.. إصابة 3 شباب إثر تصادم موتوسيكلين أمام مدخل معبد دندرة في قنا خلال مشاجرة بين أبنائه.. مصرع موظف على المعاش بطلق ناري خاطيء في قنا عاطف عبد اللطيف يثير مشكلة حق الاداء العلني و إلهام شاهين توضح الحقيقة بمهرجان الغردقة السيطرة على حريق داخل فرن شهير ببورسعيد دون إصابات

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.