النهار
الخميس 9 يوليو 2026 07:49 مـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نجوم بلا أندية.. قائمة اللاعبين المصريين المتاحين مجانًا في ميركاتو صيف 2026 تأجيل محاكمة المتهمين بواقعة هدير ”بائعة الشاي” لجلسة 30 يوليو برلمانية: تسهيلات الإسكان الجديدة تدعم القطاع العقاري وتخفف الأعباء عن المطورين ندوة ”التلاوة المصرية.. بحث في الازدهار والانحسار” بمكتبة الإسكندرية ”العلم والنظام العالمي الجديد” ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب نادي سموحة يطلق رحلة مجانية لمطار العلمين دعما لمنتخب مصر هاتف HUAWEI nova 15 Max الجديد كليًا في السوق المصري بروتوكول تعاون بين«إي آند مصر » والقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتعزيز البنية التحتية الرقمية مكتبة الإسكندرية تناقش كتاب «كليوباترات العرش» في ندوة «ملكات بصبغات رجال» تسعة أسواق ”اليوم الواحد” بمختلف احياء الإسكندرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بنوستالجيا 8090... قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية يعلن أنطلاق الموسم الصيفي بمسرح عبدالوهاب بالإسكندرية غدا سر الشباب الدائم.. 5 خطوات علمية لاستعادة نضارة العشرينات

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.