النهار
الإثنين 24 أغسطس 2026 02:48 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غدا.. «سوديك» تطرح مرحلة جديدة من «سيزر» برأس الحكمة بعد سنوات من النجاح غدًا.. مركز الأزهر للفتوى يحتفي بالمولد النبوي الشريف ويخرج دفعة جديدة من المقبلين على الزواج خبير عسكري: تعبئة روسية محتملة بـ300 ألف جندي تفرض أسئلة حول أهداف موسكو وقدرة أوكرانيا بعد زواجها بـ5 أشهر.. العثور على جثمان ربة منزل مشنوقة داخل منزلها بالفيوم صلاح يريد القمة.. 4 خطوات تفصل طرابزون عن عرش تركيا السفارة المصرية في كوريا تستقبل بعثة منتخب البوتشيا قبل انطلاق بطولة العالم بسول حصاد الجولة الأولى بالدوري.. الأهلي وبيراميدز الأقوى هجوما ورقم سلبي للفلاحين السفير الكوبي لدى مصر يستضيف جالية بلاده في لقاء مفتوح حول قانون الهجرة والحصار الأمريكي أوعى تفوت الفرصة.. غلق باب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية 7 مساء بالأرقام.. محمد صلاح يفرض نفسه في ظهوره أمام باشاك شهير جامعة قناة السويس استقبلت وفد أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية لتعزيز التعاون البحثي والثقافي مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة ندوة ”معنى التوكل على الله ودرجاته” ببيت السناري

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.