النهار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 01:37 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السفيرة فوزية بنت زينل : الملك حمد بن عيسى و الرئيس السيسي نجحا في تعزيز الروابط البحرينية–المصرية لتبلغ مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية وزيرُ الأوقاف: صناعة الفتوى المعاصرة تقوم على الإحاطةِ بعلوم متعددة وفهم العادات وزير قطاع الأعمال العام: ننفذ مشروعا للهيدروجين الأخضر الأكبر على مستوى القارة الأفريقية بالم هيلز للتعمير تقرر شراء 28.59 مليون سهم خزينة جامعة العاصمة: أساتذتنا يقودون الثقافة والفنون والتربية والرياضة في اليونسكو...«قنديل»: ثقة عالمية في الكفاءات المصرية مفتي الجمهورية : مصر تحمّلت مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية ومثلت حائط صد منيع أمام محاولات التهجير رئيس الأوبرا ينعى الدكتور صابر عرب وزير الثقافة الأسبق محمد فاضل: منى زكي فنانة موهوبة ومن أهم فنانات جيلها وبحيبها على اختياراتها الذكية عرض فيلم كولونيا بمهرجان قرطاج السينمائي.. اليوم مقتل المخرج روب راينر وزوجته داخل منزلهما بـ لوس أنجلوس جهاد حسام الدين لـ«النهار»: شخصية شروق كانت صعبة.. وهذه مشاكل البطن الصناعية

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.