النهار
السبت 5 سبتمبر 2026 07:45 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا يعني تجديد اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين؟ من التكنولوجيا إلى الأمن القومي.. كيف يعيد التقارب المصري-الصيني رسم الخريطة الإقليمية؟ ضبط الميزان التجاري وأمن الملاحة.. مخرجات حاسمة للقمة المصرية الصينية الشراكة الاستراتيجية.. تفاصيل مخرجات زيارة الرئيس الصيني إلى مصر ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن مخرجات زيارة الرئيس الصيني للقاهرة؟ السفير ثابت يبحث مع العجيلي أجندة رئاسة تونس لمجلس الجامعة العربية وتحضيرات الوزاري العربي وسط التحديات الإقليمية الراهنة قائمة الفراعنة.. توليفة من الوجوه الجديدة والقديمة في حسابات ”العميد:- حسام حسن يضم نجم بيراميدز لحساباته في معسكر سبتمبر:- محافظ بنى سويف يلتقي لجنة تقييم المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية جهود متواصلة لإنقاذ الطفل الجزائري أيوب بعد سقوطه في بئر بعمق 80 مترًا محافظ المنوفية يدعم طالبة متفوقة ويوجه بمساعدات عاجلة للحالات الأولى بالرعاية ”من الشاشة إلى قفص الاتهام”.. من هي سارة خليفة التي صدر بحقها حكم بالإعدام مُنذ قليل؟

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.