النهار
السبت 22 نوفمبر 2025 05:32 مـ 1 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صحيفة «هآرتس» العبرية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي: يواجه أزمة متفاقمة في نقص القوات والميزانية المؤقتون بالصحف القومية يتقدمون بشكوى جماعية لوزير العمل بسبب تعطيل تعيينهم رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي محافظ الدقهلية لتعزيز أوجه التعاون في المشروعات التنموية وتمويل صغار المزارعين المخرج محمد النقلي يكشف عن مكتب ينتحل اسمه ويخدع المواهب بمحافظة الإسكندرية احتفالاً بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية التركية- المصرية: عرض أزياء زفاف تركي تقليدي خاص وحفل موسيقي على ضفاف النيل المهندس رامي غالي : تدخل الرئيس السيسي فى الانتخابات البرلمانية ... رسالة طمأنة للمواطن للإدلاء بصوته فى المرحلة الثانية خطاب الكراهية «لجروك»يدفع الاتحاد الأوروبي للتواصل مع إكس المجلس القومي للمرأة يشكر وزارة الداخلية على توجيهات بفتح مستشفيات الشرطة في العجوزة و طنطا و الإسكندرية و أسيوط لتوقيع الكشف الطبي... قمة مجموعة العشرين تتحدى الرئيس الأمريكي: لن نسمح بالتنمر علينا ارتفاع محدود للذهب محليًا وسط ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي بعد بيانات التوظيف الأمريكية هيئة الشراء الموحد تبحث إنشاء منصة أفريقية موحدة لدعم نفاذ الأدوية والمستلزمات وتعزيز التحول الرقمي الصحي نقيب المحامين يتابع بدء استقبال ملفات المرشحين في انتخابات النقابات الفرعية بالمرحلة الأولى

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.