النهار
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 02:00 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
متهم في عدة قضايا.. كشف هوية شاب عُثر على جثته متفحمة في زراعات قنا ”إل جي مصر” تطلق مبادرة جديدة في المنيا وأسيوط لدعم الشباب من الأسر الأكثر احتياجا وزيرة التضامن تشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الـ25 للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية رئيس حماية البحيرات يشارك في الاجتماع الوزاري بالاتحاد الإفريقي وزير المالية: رئاسة مصر لمنظمة الأنتوساى تعكس الثقة الدولية فى مؤسساتها وزيرة التضامن ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان جناح معرض ”ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان القرية التراثية بمدينة شرم الشيخ جامعة 6 أكتوبر تُكرِّم نقيب الإعلاميين لإسهاماته العلمية والبحثية فوز إيهاب واصف بعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية لدورة 2025-2029 جامعة 6 أكتوبر تُكرِّم نقيب الإعلاميين لإسهاماته العلمية والبحثية ضبط شبكة تروج “كوكتيل” من السموم البيضاء في شبرا الخيمة وزير الإعلام الباكستاني: محادثات السلام مع أفغانستان انتهت دون تحقيق أي تقدم‎

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.