النهار
السبت 15 أغسطس 2026 12:01 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزناتي: 17 أغسطس علاء الدين تستقبل أصدقائها في ورشة الحرف العربي الجامعة العربية تدين استهداف ايران لناقلتين اماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز نبيل فهمي يلتقي وزير الخارجية التركي.. مباحثات حول غزة وليبيا وتعزيز التعاون العربي - التركي سفير السودان بالقاهرة يبحث مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية سبل تعزيز التعاون والمشاركة في إعادة إعمار السودان نبيل فهمي يدين التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان ويُحذر من اتساع المواجهة لجنة الأمل تواصل تفويج السودانيين من القاهرة.. 22 حافلة إلى الوطن ..ومنتصر عثمان : نشكر مصر قيادة وشعبا لدعم السودان النائب أسامة شرشر يهنئ الأستاذ أشرف أبوزيد والدكتور سلامة الحسيني بمناسبة عقد قران الدكتور محمد والآنسة ميرنا ثورة في مفهوم السلامة النفسية.. د. أيمن عباس يكشف ) افتتاح عيادات علاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية بـ 6 مستشفيات وتدريب 120... اتحاد الكرة يغلق باب القيد الصيفي لأندية الدوري الممتاز غدًا الزوراء العراقي يعلن تعاقده مع محمد شريف مهاجم الأهلي سفير السودان لدى مصر يهنىء رئيس مجلس السيادة وأعضاء هيئة القيادة والشعب السوداني بمناسبة عيد القوات المسلحة ما حقيقة سيناريوهات الرعب في الإعلام الإسرائيلي من قنبلة ايران الي الطيران السوري المجدد ؟

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.