النهار
الأحد 10 مايو 2026 03:36 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مندوب السودان بالجامعة العربية: الهجمات الإثيوبية تهدد الأمن القومي السوداني والعربي وتمس قضايا الامن المائي مندوبة البحرين لدى الجامعة العربية: استقرار السودان يشكل أولوية عربية ولابد من تغليب لغة الحوار بما يعزز حسن الجوار وزير التعليم: مستقبل الاقتصاد المصري يُبنى اليوم داخل الفصول الدراسية هل تغيرت نظرة عُمان لإيران في ظل الهجمات الأخيرة؟ هل تتجه عمان إلى التطبيع مع إسرائيل في ظل الهجمات الإيرانية الأخيرة؟ بالم هيلز تتصدر الدعاية العقارية.. ومدينة مصر ثاني أكبر المنفقين البنك الأهلي يحصد الدرع العام للبوتشيا.. وتتويج أبطال الجمهورية للزوجي والفرق الوجه الآخر لأزمة مضيق هرمز.. آلاف البحارة عالقين داخل مئات السفن التجارية توجيهات عاجلة من المرشد الإيراني للقوات المسلحة غيابات مؤثرة في قائمة ريال مدريد للكلاسيكو.. عودة كورتوا واستبعاد مبابي نجم ليفربول يحذر: رحيل صلاح قد يفتح أزمة مشابهة لتوتنهام بعد سون وزيرة الإسكان تتفقد مركز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين والبرج الشاطئي LD06 بمدينة العلمين الجديدة

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.