النهار
الإثنين 16 مارس 2026 10:42 مـ 27 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفير أذربيجان ومحافظ القليوبية يبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتعليمي في الليلة السابعة والعشرين من رمضان.. درس التراويح بالجامع الأزهر يدعو إلى اغتنام ليلة القدر وتحقيق مقاصد الصيام أئمة قبلة الجامع الأزهر يؤدون صلاة التراويح في الليلة السابعة والعشرين من رمضان مستقبل الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات الابتكار في محور نقاشات منتدى باكو العالمي الثالث عشر خريج منحة ناصر وزيرًا للشباب في ليبيا المركز الثقافي الروسي يحتضن ابداع شباب القليوبية مفتي الجمهورية يهنِّئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمَّتين العربية والإسلامية بليلة القدر المباركة «التعليم والتخطيط» يناقشان الخطة الاستثمارية لتطوير المنظومة التعليمية ودعم المدارس نائباً عن فخامة رئيس الجمهورية ..محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال «بليلة القدر» المباركة للعام 1447 الإسكندرية تحتفي بـ1500 متسابق في مسابقة محمد رشيد لحفظ القرآن مدير مكتبة الإسكندرية يعلن تفاصيل الدورة الثانية من مسابقة ”جائزة القراءة الكبرى” حميد الشاعري يحيي حفل ثاني أيام عيد الفطر المباركبالإسكندرية ..بعد غياب عشر سنوات

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.