النهار
الأحد 25 يناير 2026 08:48 مـ 6 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
70 ألف زائر لجناح وزارة ”الشؤون الإسلامية” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الأيام الماضية شيركو حبيب في معرض القاهرة الدولي بعدد 11 كتابا لدى أفضل ناشر مصري القادرية البودشيشية بالمغرب تدعو إلى ترسيخ قيم الأخوة والتسامح في التظاهرات الرياضية أحمد كثير : الداخلة مدينة مغربية واعدة اقتصاديا وسياحيا .. ونقطة إطلاق جديدة نحو أفريقيا والعالم تصريح خاص | نائبة تحذر من ارتباك طلاب البكالوريا بسبب عدم الالتزام بمضابط البرلمان مسؤول بوزارة التخطيط الصومالية: نعتز بالموقف المصري المساند للقضايا الوطنية نائبة بالبرلمان تكشف لـ”النهار” انتهاكات بحق الأطفال داخل بعض دور رعاية الأيتام خاص لـ ”النهار”، نائبة بالبرلمان تحذر من تأخر تكليف خريجي «طب الأسنان» بسبب سوء التخطيط حماس : أنجزنا جميع الالتزامات المطلوبة في ملف الأسرى والجثث تحذير إسرائيلي للطيران الأجنبي : مطار بن جوريون أمام فترة أمنية حساسة نهاية الأسبوع في مشهد وطني مهيب.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يحيّيان ذكرى عيد الشرطة الـ74 متاحف مصر في ندوة بالمجمع العلمي

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.