النهار
الجمعة 27 فبراير 2026 05:28 صـ 10 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أم فارس.. خمسينية كسرت الروتين بصناعة القصب في دمنهور من إبرة وخيط.. بسمة اللقاني محامية صباحا ومصممة مفروشات تطريز يدوي مساءا حرس الحدود يستقبل المعتمرين القادمين من مصر عبر ميناء ينبع التجاري لأداء العمرة خلال شهر رمضان حكاية إيمان أبو نار ..أول سيدة بالبحيرة تُصلح المصوغات الذهبية المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية لـ ”النهار”: نعمل على نشر السلام من خلال القوة في الشرق الأوسط .. وعلاقتنا مع مصر ... من صاج صغير إلى أيقونة تراثية..مريم و إسماعيل زوجان يعملان في صناعة الكنافة اليدوي بالبحيرة منذ 35 عاما وفاة طالب صدمته دراجة نارية بمركز القوصية فى أسيوط محافظ الإسكندرية ينعي عصام سالم المحافظ ورئيس الجامعة الأسبق إزالة 32 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية تقاليفة في حملة مكبرة بمركز سنورس بالفيوم ضرب نفسه بالخطأ.. إصابة شاب بطلق ناري خلال اللعب في السلاح بجبال قنا وزير البترول يصدر حركة تكليفات لتعزيز التحول الرقمي في القطاع استمرار أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بعدد من مناطق مدينة سفاجا

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.