النهار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:26 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انطلاق أولى فعاليات القافلة الدعوية المشتركة بمدينة شلاتين لنشر الوعي الديني وتعزيز الانتماء الوطني محافظ القليوبيه يستقبل وزير التعليم العالي لتفقد وإفتتاح عدد من المشاريع بالمحافظه ”إرادة” تطلق خدمات التمويل الإسلامي وتطرح برنامجين ”المرابحة” و”الوكالة بالاستثمار” محافظ الدقهلية: تكليف وكيل وزارة التموين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد المخابز بميت حدر الموت المفاجئ يخطف محمد كامل مدير العلاقات العامة بمحافظة سوهاج بتكلفة 350 مليون جنيه.. وزير التعليم العالى ومحافظ القليوبية يفتتحوا مستشفى الجراحة الجامعى رئيس جامعة المنوفية يشيد بالمستوى العلمي وتجهيزات المعهد الفني للتمريض تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة بالغردقة إلى 11 يوليو المقبل مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال مايو محافظ الدقهلية في جولة تفقدية مفاجئة بمدينة نبروه:رفع كافة الإشغالات محافظ الدقهلية يتققد امتحانات الثانوية الأزهرية بلجنة معهد نبروه مديرة تعليم البحر الأحمر تترأس غرفة العمليات وتطمئن على وصول أسئلة امتحانات الثانوية العامة في موعدها

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.