النهار
الثلاثاء 31 مارس 2026 01:53 صـ 11 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد مصيلحي يشيد بقرار وزير النقل”: استثناء النقل البحري من ”الأون لاين” ليحول الموانئ إلى ”خلية نحل” خلال زيارته لمركز طامية.. محافظ الفيوم يواصل جولاته الميدانية الليلية لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة سفير مصر في الرباط يستقبل” المخرج المغربي” جمال سويسي قبل تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وزراء خارجية مصر والسعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون ويرفضون بأشد العبارات القيود المستمرّة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة... عاجل ... رئيس البرلمان العربي يدين إقرار كنيست كيان الاحتلال لقانون إعدام الأسرى ويعتبرها جريمة إبادة ممنهجة مفتي الجمهورية يشهد احتفال إذاعة القرآن الكريم بمرور 62 عامًا على إنشائها بوابة جديدة للإبتكار.. تعاون موسع بين جامعة بنها والقومي للبحوث حجر أنهى براءة طفل.. السجن 5 سنوات لعاطل شوه عين صغير بقليوب المؤبد ونصف مليون غرامة.. نهاية تاجر الهيروين في قليوب حكم رادع.. المشدد 10 سنوات لطالب ونجل عمه تسببا في عاهة مستديمة لشاب بالعبور بترومنت تستهل مشاركتها بقوة في «إيجبس 2026» وتستعرض حلولها المتكاملة لقطاع الطاقة زهير عمار مستشار علميا للمجمع العلمي العربي لعلوم الرياضة

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.