النهار
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 05:27 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا.. محاور مباحثات جمبلاط مع وزير دفاع البوسنة| تفاصيل خلال مشاركته في مناقشة دكتوراه ابن منوف أحمد البرديني.. النائب أسامة شرشر يؤكد: الذكاء الاصطناعي واستخدام البيانات أخطر تحديات المرحلة المقبلة أمنيًا... وزيرة التضامن توجه الهلال الأحمر المصري بتكريم ”منقذ بني سويف الصغير” وحصوله ومدرسته على دورة تدريبية لبرنامج ”المنقذ الصغير” دعمًا للشباب.. فرح الزاهد تنضم إلى ”سينرجي” وتتعاقد لمدة 3 سنوات للمشاركة في المسلسلات والأفلام اللواء مطهر الشعيبي.. قيادة أمنية وإنسانية تعزز حق ذوي الهمم في التنقل الآمن بعدن قاضي قضاة فلسطين في المؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء: نثمِّن موقف مصر والرئيس السيسي في التصدي لمخططات التهجير المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة:مؤتمر الإفتاء الحادي عشر يُعقد في لحظة فارقة تشهد تحولات متسارعة للأسرة العربية والمسلمة نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: الحديث عن الأسرة قضية حضارية كبرى تتقاطع فيها سياسات العالم المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: مؤتمر الإفتاء الحادي عشر يُعقد في لحظة فارقة تشهد تحولات متسارعة للأسرة العربية والمسلمة مفتي جمهورية أوزبكستان: ندعو إلى إصدار فتوى مشتركة عالمية لحماية الأسرة والحد من حالات الطلاق وترجمتها إلى لغات متعددة مفتي جمهورية أوزبكستان:جائزة الإمام القرافي تقدير للجهود الدينية في أوزبكستان وتطوير الفتوى المعاصرة رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبو ظبي خلال كلمته بمؤتمر الإفتاء: المؤتمر يكتسب أهمية خاصة في الإمارات كون هذا العام هو...

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.