النهار
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 11:08 صـ 4 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فيما تتمثل دور الفريق محمد الحداد رئيس الأركان الليبي في ليبيا قبل وفاته؟ القصة الكاملة لوفاة رئيس الأركان التابع للمجلس الرئاسي الليبي نتيجة تحطم طائرته بعد ضبط مليون ونصف وهيروين وآيس.. حبس مالك مخزن وهمي بقليوب لقيوه يصرخ داخل مقام.. العثور على رضيع عمره 24 ساعة داخل كيس أسود في قنا «أوراق شمعون المصري» تعبر إلى الفارسية.. رواية الهوية والتاريخ ترى النور في طهران بترجمة إيرانية رفيعة تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم اكتشاف جديد في دفاع الأهلي.. أحمد عابدين يثبت أن المستقبل يبدأ من الناشئين خلال ختام جولته التفقدية بنادي المعادي واليخت… صبحي...الدولة حريصة على استقرار جميع الأندية الرياضية عودة البهجة إلى مسرح الطفل.. «نور في عالم البحور» تُضيء خشبة المسرح القومي للأطفال بدءًا من الخميس عاجل : مقتل وفد ليبي يضم رئيس الأركان اثر تحطم طائرتهم بأنقرة ….والدبيية: ” فاجعة وحادث أليم ” وزير التعليم: شهدت بعض الإدارات تأخير في صرف مستحقات معلمي الحصة...ونحرص على انتظام صرفها وزير التعليم: الانتظام في الحضور المدرسي ساهم في القضاء على ظاهرة «السناتر»

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.