النهار
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 01:20 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وصل عددها إلى 5155 عقداً: محافظ بني سويف يتابع مستجدات العمل في ملف التقنين خلال اجتماع اللجنة العليا للبت رئيس مباحث المرافق ببني سويف ينفذ عددًا من قرارات إزالة الإشغالات بميدان حارث تشغيل وحدة السكتة الدماغية بمستشفى أبوتشت المركزي لتعزيز خدمات علاج الجلطات الدماغية بقنا مجلس إدارة نادي سموحة يكرم فريق كرة اليد بنات مواليد 2015 مصرع طبيب عيون إثر انقلاب سيارة ملاكي على صحراوي قنا جامعة كفر الشيخ تبحث مع البريد المصري إتاحة خدمات بريدية ومالية جديدة داخل الحرم الجامعي لتيسير حياة الطلاب والعاملين رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارًا بتعيين الدكتور إسلام هيبة وكيلًا لكلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ​عملاق التكنولوجيا ”إي آند مصر” يثبت ريادته ويُطلق ”تحدي الإبتكار” لتمكين الشركات الناشئة بتدشين “The Shift” FDC Summit يُطلق دورته الثامنة بمشاركة قادة التكنولوجيا والأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي تحرك عاجل من محافظ بني سويف للتعامل مع الشكاوى والمشكلات المتعلقة بظهور تجمعات لمياه ببعض القرى والمناطق ​سبتمبر 2026.. تعاون إستراتيجي بين TechSource GDS ومنصة Job @ لدعم التحول الرقمي رئيس جامعة بني سويف يشهد حفل تخرج طلاب التدريب الصيفي بمجموعة تيتان للأسمنت

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.