النهار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 06:35 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإدارية العليا :إحالة 59 طعون لمحكمة النقض و عدم قبول 14 طعن ومد أجل الحكم 187 للسبت المقبل اختتام اعمال مجلس وزراء الاعلام العرب الدورة (55) ابو الغيط يستقبل وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بدولة ليبيا الغربية تدشن أولى سيارات الدوريات الذكية.. خطوة نحو منظومة مرورية رقمية أكثر أمانًا وتطورًا رئيس ”مياه الغربية” يترأس مراجعة داخلية شاملة لمحطات الشرب والصرف لضمان أعلى معايير الجودة اجتماع موسع ل”تضامن الغربية” لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد وتوعية مسئولي الوحدات رئيس شركة مياه البحر الأحمر يؤكد على الإلتزام باجراءات تأمين وصول المياه للمواطنين خلال تفقده لمحطة الكريمات رئيس جامعة المنوفية يفتتح المعرض الخيري بكلية الحقوق دعماً للطلاب غير القادرين ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة بدمنهور قبل وصولها للأسواق النواب يحتضن فعاليات منتدى الجمعية البرلمانية لاتحاد من أجل المتوسط وزير الثقافة ومحافظ أسيوط يبحثان تطوير المنشآت الثقافية وإقامة دار للأوبرا بالمحافظة الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا تُعلن انطلاق عصر جديد من الابتكار الرياضي

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.