النهار
الخميس 8 يناير 2026 05:23 مـ 19 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
احتفالية روسية شعبية بعيد النصر صوماليلاند في قلب الصراع الإقليمي.. كيف ينعكس الاعتراف الإسرائيلي على الأمن العربي ومصالح مصر الاستراتيجية رسميًا...فتح باب التقديم للمدارس الرسمية الدولية| اعرف التفاصيل إعلان أسماء الفائزين بأفرع جائزة الملك فيصل لعام 2026م خلافات جيرة تتحول إلى تهديد وإطلاق نار.. الأمن يحسم الواقعة بشبرا الخيمة وسط صمت المسؤولين.. القمامة ومياه الصرف تهدد حياة المواطنين بقليوب إحالة اوراق نقاشين للمفتي لقيامهما بإنهاء حياة مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته وسرقة مصوغاتهما بأسيوط محافظ كفرالشيخ: متابعة لحظية للمتغيرات المكانية والتصدي للبناء المخالف وإزالته في المهد بجميع قرى ومراكز المحافظة مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ تشن حملة بيطرية لتحصين المواشي للوقاية من الأمراض الوبائية معهد الكويت للأبحاث العلمية يُطلق النسخة المطورة من نظام KDR من قبل مكتبة الإسكندرية نهاية سوداء لتجارة محرمة.. جنايات شبرا الخيمة تُقضى أقسى عقوبة لعامل استغل الطفولة وأطلق شهواته.. نهاية مظلمة لطالب لهتكه عرض طفلين بالخصوص

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.