النهار
الجمعة 8 مايو 2026 09:30 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل كانت خطة ترامب الأخيرة بشأن الحرب انتصاراً لإيران؟.. كواليس مهمة كيف أصبحت أوكرانيا الرابح الأكبر من حرب إيران؟.. دراسة توثق النتائج أخطر مفاتيح القوة في العالم.. ”الكعكة الصفراء” سلاح إيران الخفي في إنتاج الوقود النووي ما هو أسطول البعوض الإيراني الذي يمثل تحدياً كبيراً لأمريكا؟ لماذا اعترفت واشنطن بتضرر قواعدها بالمنطقة جراء الصواريخ الايرانية ؟ لماذا تنظر الصين لأمريكا على أنها عملاق أعرج بعد الحرب مع إيران؟ وزارة الشباب الرياضة تختتم فعاليات برنامج أخصائي التغذية الرياضية مسؤول أمريكي: مدمرات أمريكية تتعرض لهجوم إيراني واسع وخطير خلال عبورها مضيق هرمز انهيار عقار من طابقين في مصر القديمة.. وتحرك عاجل من الأجهزة الأمنية دون وقوع إصابات “نصبت باسم السرطان”.. محامية ضحايا دنيا فؤاد تكشف مفاجآت صادمة عن جمع التبرعات وتورط زوجها الاتحاد الجزائري يقدم واجب العزاء للزمالك في وفاة والد محمد شحاتة الرئيس الروسي بوتين: هجوم كييف على مدينة روستوف فعل إرهابي جديد

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.