النهار
الأحد 18 يناير 2026 07:11 مـ 29 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسباب تراجع ترامب عن ضرب إيران.. كواليس مهمة تردي الأوضاع الاقتصادية في إيران.. فشل داخلي أم عوامل خارجية؟ نقابة المهندسين تستضيف اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية حازم الجندي: عودة ملف سد النهضة للأجندة الأمريكية تعكس مكانة مصر الدولية برلماني يشيد بتوجيهات السيسي لتحديث أسطول هيئة قناة السويس ودعم الموانئ الأهلي يواجه يانج أفريكانز 31 يناير فى الرابعة عصراً بتنزانيا باريس تتحدى ترامب: أوروبا ترفض الابتزاز الأمريكي وتصعد المواجهة حول غرينلاند هل يواصل ترامب إرث بولك وماكينلي ويكتب فصلاً جديداً في توسع الولايات المتحدة؟ بدعم وزارة الشباب والرياضة: معسكر جمصه بالدقهلية صرح شبابي ورياضي يقترب من الانتهاء القنوات المجانية الناقلة لنهائي أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال محمد صلاح يرحب بالتعاون مع اتحاد الكرة لإقناع مزدوجى الجنسية بتمثيل منتخب مصر الأهلي يتراجع عن إعارة سيحا فى انتقالات يناير

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.