النهار
الخميس 9 أبريل 2026 02:18 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حقل «أفروديت» القبرصي يورّد الغاز إلى مصر لمدة 15 عامًا وخط أنابيب بحري يتجاوز 2 مليار دولار خريطة احتفالات الكنيسة المصرية بعيد القيامة المجيد.. تعرف على التفاصيل والموعد رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: مصر واحة للتآخي والاستقرار والأمان وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة: مصر دائماً منارة للمحبة والسلام إسلام عزام : نستهدف تمكين المرأة من المشاركة بفاعلية في صنع القرار بالقطاع غير المصرفي رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد مداهمة درامية في طوخ.. تصفية أخطر تاجر مخدرات وسلاح كارلسون يهاجم واشنطن: “القوة الأمريكية ليست كما يُروج لها” إيران تربط فتح مضيق هرمز بوقف هجمات إسرائيل على لبنان إسلام عزام: صناديق التأمين الخاصة تمثل أحد الركائز المهمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية القبض على نصاب استولى على أموال مواطنين بزعم توفير رحلات عمرة الإمارات بعد الأزمة.. محمد بن راشد يعلن مرحلة أقوى من التلاحم ويدعو لرفع العلم رمزًا للوحدة

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.