النهار
الخميس 23 يوليو 2026 07:24 صـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النار واصلة للسماء.. نشوب حريق يلتهم مزرعة سمك والدفع ب3 سيارات إطفاء في قنا محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو المجيدة ميناء الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع الوفد الاسباني لتعزيز الربط البحري والتجاري وزيادة حجم الاستثمارات . بحد أدنى 255 درجة.. «تعليم القاهرة» تعلن قواعد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام 2026/2027 ساحة ”أتين” تنبض بالحياة في خريف ظفار 2026 بعروض عالمية وكرنفالات وفنون موسيقية الجامعة العربية تدين الدعوات لاقتحام الأقصى وتطالب بتحرك دولي عاجل سفير العراق في القاهرة يبحث مع مساعد وزير الخارجية المصري تعزيز التعاون القنصلي وتقديم الخدمات إلى الجالية العراقية سفير الصومال بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى ثورة 23 يوليو ويؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين حاولوا إنقاذه فوقعوا ضحايا.. مصرع شخصين وإصابة اثنين في حادث مروع بشبين القناطر أوقاف القليوبية تواصل المجالس العلمية لنشر الفكر الوسطي وتعزيز الوعي الديني وحدة الصف كلمة السر.. مبادرة نقابية جديدة لإنهاء أزمة نقابة الصيادلة قبل وصولها للمواطنين.. صحة القليوبية تضبط طن أغذية منتهية الصلاحية وتحيل المسؤول للنيابة

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.