النهار
الجمعة 13 مارس 2026 05:16 مـ 24 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التخطيط” و”المالية” يبحثان مع وفد “البنك الدولي”و الأفريقي ” آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر عمرو فهمي يقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية لضمان حق الرؤية والنفقة دون اللجوء للقضاء لبنان يستدعي القائم بالأعمال الإيراني طارق النبراوي يدلي بصوته في انتخابات إعادة النقيب العام للمهندسين جروسي : نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين واشنطن وطهران ”الحلقة 23 من إفراج الأعلى تشويقًا.. ونجاح المسلسل فاق التوقعات” كامل الوزير يشارك في انتخابات المهندسين ويلتقي طارق النبراوي اتجاهات الأمن السيبراني 2026: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل إدارة المخاطر الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا السيسي يؤكد لنظيره الإيراني استعداد مصر للوساطة لتغليب الحلول السياسية للأزمة الراهنة قطب: حزمة الإجراءات الحكومية تحمي الاقتصاد والمواطن من تقلبات الأسواق العالمية الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان فاتورة إفطار بـ15 ألف جنيه تثير الجدل.. ما القصة؟

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.