النهار
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 05:02 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبيل عودته إلى بلاده بعد سنوات في القاهرة سفير فنزويلا لـ«النهار»: مصر شهدت نهضة كنت شاهد عيان عليها.. ومن ينتقد مشروعاتها... محمد كامل خبير الشئون الإسرائيلية والعبرية لـ«النهار»: إسرائيل استغلت زلزال فنزويلا لفتح باب التقارب مع كاراكاس «المآذن العالية».. خطة العبور تحت مظلة الصواريخ الداخلية تفرج عن 1906 نزلاء بمناسبة انتصارات أكتوبر تنفيذًا لقرار العفو الرئاسي «كوميكس بارليف» وصور العبور.. هكذا احتفل المصريون بذكرى نصر أكتوبر على السوشيال ميديا ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم بحوزتها 1.5 مليون قطعة قبل ترويجها «رفض الإخلاء وعاد للقتال».. حكاية إسماعيل بيومي من فتح «بارليف» إلى فقد ذراعه في أكتوبر الداخلية تحسم الجدل حول مخالفات رادار أحد محاور القاهرة: السرعة المقررة 60 كم.. والجهاز سليم والمخالفات صحيحة مركز سلام التابع لدار الإفتاء يصدر المؤشر الشهري للإرهاب عن سبتمبر 2026 مركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الإفتاء يرحب بقرار حزب الخضر البريطاني اعتبار الصهيونية أيديولوجية عنصرية «الزراعة»: اعتماد 20 خبيرا من معهد بحوث الصحة الحيوانية مدربين لتطوير مهارات الأطباء البيطريين «الزراعة» ترفع الطوارئ للموسم الشتوي.. خطة لتوفير التقاوي والأسمدة ودعم المزارعين

سياسة

قانون البناء يحدد ضوابط لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات وعقوبة المخالفة

وضع قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، فى العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.

وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

بينما، تنص المادة (63) على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.

ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.