الأربعاء 17 أبريل 2024 12:01 صـ 7 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سان جيرمان يهين برشلونة وسط جماهيره برباعية ويتأهل لنصف نهائى أوروبا بوروسيا دورتموند يتأهل الى نصف نهائى أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد اصطحاب أهالي مصابي غزة إلى قرية سياحية بالباجور للترفيه عنهم منتخب مصر يواجه أنجولا فى نصف نهائى أفريقيا لكرة الصالات نقابة الصحفيين الفلسطينيين : 105 جريمة وانتهاك في مارس بينها 6 شهداء و9 اصابات دامية برلماني يحذر: استمرار حرب غزة سيؤجج الصراعات بالمنطقة وزيرة التعاون الدولي تلتقي مُمثلي مجلسي النواب والشيوخ خلال فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق والبنك الدوليين بواشنطن دورتموند يسجل الرابع فى مدريد ويقترب من نصف نهائى أوروبا مدمن حشيش وترامادول.. الحبس عام للسائق المتسبب في وفيات وإصابات بحادث الشيخ يونس بقنا تدريبات ناشئين مركز المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية احياء الإسكندرية..تشن حملات لإيقاف البناء المخالف بالعامرية وشرق والمنتزة البحيرة: تفعيل مبادرة انتقاء الطلاب الموهوبين وتأهيلهم رياضيا لمشروع البطل الأوليمبي

سياسة

قانون البناء ينظم دور واختصاصات اتحادات الشاغلين فى العقارات.. اعرف التفاصيل

نظم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ضوابط تنظم مهام وعمل اتحادات الشاغلين فى العقارات، ونصت المادة (76)، على تتولى الوحدات المحلية المختصة قيد الاتحادات وتحديث البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها، ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وينشأ سجل خاص لقيد اتحادات الشاغلين بكل وحدة محلية.

ووفقا للمادة، يؤشر فى هذا السجل بما يرد للوحدة المحلية من محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها والتظلمات من قرارات الاتحاد وأى شأن من شئونه، مع بيان تاريخ ورودها وطريقة تسليمها وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص قانون البناء على أن يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال:

- الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته.

- ضمان صيانة العقار وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعمارى.

- توفير الخدمات المطلوبة للعقار، وله فى سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المبانى المقيدة لدى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وذلك كله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما، نصت المادة (74)، على أنه يجوز لمجالس إدارات اتحادات الشاغلين القائمة فى مجمع سكنى أن تنشئ فيما بينها اتحادًا للتنسيق فى المسائل المشتركة ولمعاونة تنفيذ الجهات الإدارية لواجباتها المحلية وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.