النهار
الجمعة 25 سبتمبر 2026 06:46 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الإسماعيلية يزور مصابي حريق ”مصنع القماش” وخروج 14 حالة من العناية 5 علامات تدل على إنك محسود.. منها وجود النمل الأسود قبل عمرو دياب.. نجوم عرب دخلوا «جينيس» بأرقام قياسية لا تُنسى مطاردات ومواقف كوميدية.. أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل «50/50» رئيس جامعة شرق العاصمة لـ«النهار»: الذكاء الاصطناعي والابتكار يصنعان قادة المستقبل مالذي يحدث لجسمك عند وجود الهاتف بجوارك أثناء النوم؟ مفاجأة من القرى إلى العالم الرقمي.. «التنمية المحلية والبيئة» تبحث دعم السياحة الريفية وزيادة فرص العمل ضبط 3 طيور جارحة مكبلة بالسلاسل على كورنيش الإسكندرية.. والوزارة تتحرك بعد بلاغات المواطنين تقديرا لمسيرته الحافلة.. الفنان إيهاب فهمى في لقاء حواري مفتوح بالقنصلية الإيطالية بالإسكندرية صفاء أبو السعود تحتفي بتتويج عملين من إنتاجها بذهبيتين في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون مسابقة الإذاعات الموازية فيديوهات رقص على تيك توك تقود ”بلوجر كرموز” إلى مباحث الآداب أهالي قرية «شنوان» بالمنوفية يجمعون 200 ألف جنيه في 24 ساعة لإنقاذ مريض

سياسة

قانون البناء ينظم دور واختصاصات اتحادات الشاغلين فى العقارات.. اعرف التفاصيل

نظم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ضوابط تنظم مهام وعمل اتحادات الشاغلين فى العقارات، ونصت المادة (76)، على تتولى الوحدات المحلية المختصة قيد الاتحادات وتحديث البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها، ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وينشأ سجل خاص لقيد اتحادات الشاغلين بكل وحدة محلية.

ووفقا للمادة، يؤشر فى هذا السجل بما يرد للوحدة المحلية من محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها والتظلمات من قرارات الاتحاد وأى شأن من شئونه، مع بيان تاريخ ورودها وطريقة تسليمها وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص قانون البناء على أن يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال:

- الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته.

- ضمان صيانة العقار وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعمارى.

- توفير الخدمات المطلوبة للعقار، وله فى سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المبانى المقيدة لدى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وذلك كله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما، نصت المادة (74)، على أنه يجوز لمجالس إدارات اتحادات الشاغلين القائمة فى مجمع سكنى أن تنشئ فيما بينها اتحادًا للتنسيق فى المسائل المشتركة ولمعاونة تنفيذ الجهات الإدارية لواجباتها المحلية وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.