النهار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:38 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شوبير: خلاف في الزمالك بشأن نجم الفريق.. والأبيض يحتاج حسم مصيره قبل 28 يونيو زكي عبد الفتاح: الشحات لا يستحق الانتقادات.. وميسي سبب ضياع فرصة الأهلي الأخيرة أمام إنتر ميامي شيخعلي علييف: حديث غطاس عن أذربيجان إدعاءات غير مبررة| خاص قصر العيني يستقبل سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون الأكاديمي في إطار تدشين البرنامج الفرنسي الأوحد وزير التعليم: تكثيف التفتيش والانضباط قبل دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان نجاح طبي جديد: استئصال ورم ضخم أنقذ حياة فتاة بمستشفى الفيوم العام بتكلفة 800 مليون جنيه.. وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مبنى كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية إفتتاح مشروع تطوير الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بتكلفة 7 ملايين جنيه بجامعة بنها انطلاق أولى فعاليات القافلة الدعوية المشتركة بمدينة شلاتين لنشر الوعي الديني وتعزيز الانتماء الوطني محافظ القليوبيه يستقبل وزير التعليم العالي لتفقد وإفتتاح عدد من المشاريع بالمحافظه ”إرادة” تطلق خدمات التمويل الإسلامي وتطرح برنامجين ”المرابحة” و”الوكالة بالاستثمار” محافظ الدقهلية: تكليف وكيل وزارة التموين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد المخابز بميت حدر

سياسة

قانون البناء ينظم دور واختصاصات اتحادات الشاغلين فى العقارات.. اعرف التفاصيل

نظم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ضوابط تنظم مهام وعمل اتحادات الشاغلين فى العقارات، ونصت المادة (76)، على تتولى الوحدات المحلية المختصة قيد الاتحادات وتحديث البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها، ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وينشأ سجل خاص لقيد اتحادات الشاغلين بكل وحدة محلية.

ووفقا للمادة، يؤشر فى هذا السجل بما يرد للوحدة المحلية من محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها والتظلمات من قرارات الاتحاد وأى شأن من شئونه، مع بيان تاريخ ورودها وطريقة تسليمها وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص قانون البناء على أن يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال:

- الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته.

- ضمان صيانة العقار وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعمارى.

- توفير الخدمات المطلوبة للعقار، وله فى سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المبانى المقيدة لدى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وذلك كله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما، نصت المادة (74)، على أنه يجوز لمجالس إدارات اتحادات الشاغلين القائمة فى مجمع سكنى أن تنشئ فيما بينها اتحادًا للتنسيق فى المسائل المشتركة ولمعاونة تنفيذ الجهات الإدارية لواجباتها المحلية وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.