النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 05:02 صـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية قضى على ”اليدّ المرتعشة” ويحقق العدالة للطبيب والمريض وداعّا التعديات بالمستشفيات.. متحدث الصحة: تجريم الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية وعقاب رادع للمخالفين نقيب الأطباء عن قانون المسؤولية الطبية: ميّز بين الخطأ الوارد والجسيم ومنع الحبس في الحالات غير المقصودة متحدث الصحة يكشف مفاجأة بشأن حقوق المريض بقانون المسؤولية الطبية أحمد دياب: نهائي السوبر المصري سيكون قمة كروية تليق بالكرة المصرية متحدث الصحة: قانون المسؤولية الطبية يحمي المريض والطبيب ويضمن الشفافية في تقديم الخدمة المهندس على زين: صفقة علم الروم الاستثمارية القطرية.. بشرة خير للاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل ابن عمه قتله خلال الصلاة.. كشف غموض مصرع معلم داخل مسجد في قنا سقط فجأة أثناء الرقص بالعصا.. تشييع جثمان خمسيني توفي خلال خطوبة نجله في قنا لمروره بحالة نفسية.. مصرع شاب أنهى حياته شنقًا في قنا بعد أزمة “الجلابية” في المتحف المصري الكبير… عمرو أديب يظهر بالجلابية الصعيدي في برنامجه «الحكاية» ُرّة تتوّج حضورها العالمي بفيلم ”وين صرنا” من إنتاجها وإخراجها وتحصد جائزة لجنة التحكيم بالمهرجان المصري الأمريكي

سياسة

قانون البناء ينظم دور واختصاصات اتحادات الشاغلين فى العقارات.. اعرف التفاصيل

نظم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ضوابط تنظم مهام وعمل اتحادات الشاغلين فى العقارات، ونصت المادة (76)، على تتولى الوحدات المحلية المختصة قيد الاتحادات وتحديث البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها، ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وينشأ سجل خاص لقيد اتحادات الشاغلين بكل وحدة محلية.

ووفقا للمادة، يؤشر فى هذا السجل بما يرد للوحدة المحلية من محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها والتظلمات من قرارات الاتحاد وأى شأن من شئونه، مع بيان تاريخ ورودها وطريقة تسليمها وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص قانون البناء على أن يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال:

- الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته.

- ضمان صيانة العقار وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعمارى.

- توفير الخدمات المطلوبة للعقار، وله فى سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المبانى المقيدة لدى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وذلك كله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما، نصت المادة (74)، على أنه يجوز لمجالس إدارات اتحادات الشاغلين القائمة فى مجمع سكنى أن تنشئ فيما بينها اتحادًا للتنسيق فى المسائل المشتركة ولمعاونة تنفيذ الجهات الإدارية لواجباتها المحلية وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.