النهار
الخميس 28 مايو 2026 02:37 مـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت رئيس البرلمان العربي يشيد بالنجاح الكبير لموسم الحج ويثمّن جهود القيادة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن تحول بيئي شامل في المحافظات.. إنجازات جديدة في منظومة المخلفات الصلبة وتطوير مصرف كيتشنر مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة وإحباط تهريب مخدرات بـ 150 مليون ضبط 50 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم إقبال كبير في العرض الاول لفيلم ” 7DOGS” على مسرح قصر ثقافة الغردقة إقبال الزوار على حديقة حيوان الإسكندرية ثاني أيام عيد الأضحى الأورمان تبدأ نحر الأضاحي وتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات «صناع الخير» تواصل توزيع لحوم الأضاحي بالمحافظات للأسر الأولى بالرعاية ترامب يهدد بضرب عمان عسكريا إذا سيطرت على مضيق هرمز مع إيران ذكرى ميلاد جورج سيدهم.. مسيرة فنية خالدة في تاريخ الكوميديا المصرية مفاجأة في سينما جدة.. كريم عبد العزيز يظهر وسط الجمهور خلال عرض 7DOGS

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.