النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 08:10 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في اجتماع تنسيقي لوزير الدولة للإعلام مع رؤساء الهيئات الإعلامية.. وضع ملامح جدول أعمال المؤتمر السنوي الأول للإعلام المصري موسم استثنائي .. تحديات مالية و زحمة معسكرات وبطولات ترهق اليد المصرية ”اقتصاديات الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين” في لقاء بمكتبة الإسكندرية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية وزارة الشباب والرياضة تفتح تحقيقًا في واقعة اختبارات ناشئي الاتحاد السكندري ضبط صيدلي ينتحل صفة طبيب ببورسعيد تمديد راحة لاعبي الأهلي الدوليين محافظ قنا يفاجئ المستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية ويؤكد على عدم شراء المستلزمات من الخارج محافظ بورسعيد: إعداد تقرير شامل لتطوير مركز التأهيل الاجتماعي لذوي الهمم محافظ بورسعيد يراجع مستوى الرعاية الصحية بمركز العلاج الطبيعي ويؤكد جودة الخدمة تجارية الإسكندرية تطلق الدورة الثالثة من البرنامج التدريبى «فرصتي» رئيس اقتصادية قناة السويس: المنطقة تمثل الحل الناجز للشركات الأمريكية أمام التحديات العالمية

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.