النهار
الأربعاء 21 يناير 2026 06:48 صـ 2 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
واقعة تاريخية في دوري الدرجة الثانية.. مدير الكرة يقود مصر المقاصة للفوز أمام الفيوم ”منحة علماء المستقبل” رئيس جامعة الزقازيق يشارك في احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات المصرية مجلس إدارة الاتحاد السكندري يوفر تذاكر اللقاء ووسائل الانتقال للجماهير الفريق قبل مواجهة سيراميكا غلق العديد من المحلات أبوابها في حالة من الترقب والحذر بطور سيناء غرفة الإسكندرية تطلق ندوة«مهارات التواصل فى بيئة العمل » الحوكمة الأخلاقية والمسؤولية الخوارزمية في التأمين وإعادة التأمين خناقة على كنبة.. مصرع سبعيني على يد شقيق زوجته إثر مشاجرة بالتراشق بالأحجار في قنا محافظ القليوبية يتابع جهود السيطرة على حريق مصنع أطباق بلاستيك بالعبور إخماد حريق داخل مصنع أطباق بلاستيك بمدينة العبور دون إصابات حريق مفزع داخل سايبر بسنتر شهير في العبور والحماية المدنية تتدخل عقب إعلانها عرضه حصريا علي شاشتها.. DMC تكشف عن البرومو الدعائي الرسمى لمسلسل ” عرض وطلب” طن ملح و475 كيلو زبدة وتونة مهربة.. تموين القليوبية يضبط مخالفات بالجملة

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.