النهار
الخميس 25 يونيو 2026 05:23 مـ 9 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية: الإمارات قدمت نحو 4 مليارات دولار دعما لفلسطين منذ بداية الحرب على غزة رئيس حكومة كوردستان يفتتح حدائق بابل المعلقة المنظمة العربية للتنمية الإدارية تُشارك في أعمال الدورة العادية الثامنة والخمسين للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك سفير الجزائر بالقاهرة يدعو الجالية للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة 2 يوليو ويؤكد: استحقاق يعزز مسار الجمهورية الجديدة تحذير برلماني من آثار البرنامج العلاجي الصيفي على تلاميذ الابتدائي محافظ المنوفية يوجه بزيادة منافذ الكشف الطبي لطلاب الصفوف الأولى وتقليل فترات الانتظار خطوة بخطوة.. أعرف إجراءات الحصول على قرار تمكين من مسكن الزوجية ضبط صانعة محتوى بالجيزة لنشرها فيديوهات رقص خادشة للحياء بهدف تحقيق أرباح هل تبدأ مصر تصنيع مكونات السيارات الأكثر تعقيداً؟ هتك عرض 4 فتيات.. رفض استئناف محمد طاهر مؤسس بيت فاطم وتأييد قرار حبسه 45 يومًا براءة جيهان الشماشرجي من تهمة السرقة بالإكراه.. والمحكمة تسدل الستار على القضية حادث حدائق الأهرام يثير أسئلة العدالة ومسؤولية الأسرة وحدود العقوبة القانونية

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.