النهار
الخميس 22 أكتوبر 2026 03:10 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”تعليم البحيرة” تشارك في تدشين مبادرتي ”بداية جديدة لضمان جودة التعليم” و”بداية عربية جديدة” وزير الري لـ«النهار»: سد النهضة له أضرار.. والتعديات تعوق مرور المياه بفرع رشيد أحمد علي الحجار: الاختلاف بين أفراد عائلتنا سر تميزنا في حفل «نغمات على دفتر الأيام» بالأوبرا| خاص شراكة بين «تنظيم الاتصالات» والجمعيات الأهلية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت عضو شعبة الذهب بالإسكندرية لـ ”النهار”: الذهب يرتفع محليًا ويتراجع عالميًا.. وعيار 21 عند 6305 جنيهات رئيس جامعة المنوفية: نجاح جهود التطوير يعكسه حصول معهد الكبد على 3 شهادات اعتماد دولية شيخ الأزهر يدين استهداف مطار الملك فهد بالدمام.. ويؤكد رفضه لكل ما يهدد أمن السعودية واستقرارها البيئة: العثور على عقاب الثعابين المهدد بالانقراض في الوادي الجديد.. ونقله للعلاج بالبحر الأحمر جامعة بني سويف تنظم أول زيارة إلى مركز ”جريفولز إيجيبت” الوطني لتصنيع مشتقات البلازما نتائج قرعة دور الـ32 من كأس مصر مدكور من منتدى مصر 2026: قرارات جديدة لتيسير العلاج وتطوير خدمات التأمين الصحي رئيس هيئة البترول: رفع تشغيل معامل التكرير إلى 82% لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الواردات

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.