النهار
الأحد 28 يونيو 2026 09:02 مـ 12 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الأعلى للإعلام» تقيّم أعمال ما بعد رمضان.. «ورد على فل وياسمين» في الصدارة وتوصيات لتطوير «الميكرو دراما» البلشي يبحث مع ناصر أبو بكر تعزيز التعاون النقابي ودعم الصحفيين الفلسطينيين في مصر نقابة الصحفيين تقرر شطب شُعبة الطيران.. والسبب! معهد التخطيط القومي والمجلس القومي للمرأة يبحثان سبل التعاون المشترك «الجازولي» يهنئ ”الرئيس” ومؤسسات الدولة والشعب بذكرى ”ثورة 30 يونيو” .. ستظل رمزًا للإرادة الوطنية ووحدة الشعب المصري انطلاق أولى فعاليات الموسم الجديد من مبادرة مرشد سياحي سفير مصر الورداني يشارك في أعمال المؤتمر العشرين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بأذربيجان «الشبراوي» يهنئ ”الرئيس” ومؤسسات الدولة والشعب بذكرى ”ثورة 30 يونيو” .. إرادة شعب حافظت على الهوية شيخ الأزهر ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة يؤكدان ضرورة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إطار منظومة أخلاقية تحفظ كرامة الإنسان المركز الإقليمي لاتفاقية بازل يستعين بالدكتور وائل رضا لدعم ملف الإعلام والتوعية البيئية الكفراوي وعزمي يزوران وزارة الإنتاج الحربي لبحث شراكة استراتيجية تخدم المهندسين والصناعة الوطنية وكالة انباء نوفستي الروسية تحتفل بعيدها ”الـ 85” في القاهرة

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.