النهار
الإثنين 4 مايو 2026 01:10 صـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد سقوط شاشة عرض.. «أمهات مصر» تطالب بضوابط أمان مشددة في الحفلات المدرسية خبيرة تربوية تكشف مخاطر استخدام الإنترنت وتأثيره على التحصيل الدراسي جامعة الملك سلمان الدولية تنظم الملتقى الثالث للتوظيف بشرم الشيخ ورأس سدر بني سويف الرقمية: من ”صعيد مصر” إلى منصات العمل العالمية «من الأفكار إلى التطبيق.. 13 مشروعًا مبتكرًا يتألقون في Startup Grind بجامعة المنصورة الأهلية» مناقشة 5 مشروعات تخرج لطلاب «الإذاعة والتلفزيون» بآداب كفر الشيخ أسامة كمال: التوتر الأمريكي الإيراني يضغط على الاقتصاد العالمي ويهدد استقرار أسواق الطاقة أسامة كمال: استيراد البترول والغاز يضغط على الموازنة.. وإدارة أزمات الطاقة تتطلب قرارات معقدة إختيار درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم.. تفاصيل فتوح أحمد: ربنا أكرمني بالخلفة بعد زواج أكتر من 20 سنة ووالدي كان قعيد أسامة كمال: استثمارات «ظهر» بـ14 مليار دولار تعزز ريادة مصر في شرق المتوسط كمركز إقليمي للطاقة بعد وفاته اليوم.. أول ظهور لهاني شاكر في عالم الفن

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.