النهار
الخميس 1 أكتوبر 2026 12:14 صـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد إشادته بموهبته.. تامر صقر يطالب الزمالك بالاعتماد الفوري على نجمه الشاب الفراعنة الصغار في القمة.. منتخب مصر للشباب يتخطى عقبة تونس ويتصدر مجموعته جمال عبد الحميد: كنت زملكاويًا وأنا في الأهلي جمال عبد الحميد: صلاح يستحق معاملة خاصة.. وحسام أخطأ 70 مرة والحظ أنقذه أزمة ثقة تلاحق الانتخابات الأمريكية.. أستاذ علاقات دولية: إدارة الانتخابات تواجه مشكلات كبرى القوات المسلحة تطلق شعار الاحتفال بالذكرى الـ53 لحرب أكتوبر أسامة كمال في ضيافة «النهار»: أمن الطاقة يبدأ من البدائل.. والصراع على الثروات يعيد رسم خريطة العالم خطفت بنت الجيران بتفاحة وغرقتها بداعي الانتقام .. قاتل الطفلة ”ساجدة” تنتظر عشماوي متى تشرب آخر فنجان قهوة؟.. توقيت بسيط يحمي نومك من تأثير الكافيين بعد الخلافات رفقة المنتخب البرتغالي.. هل يعتزل كريستيانو رونالدو دوليًا؟ خبير طيران: اختيار المجال الجوي السعودي في حادث فلاي دبي قد يكشف تعمد تنفيذ الاعتداء «النهار» تكشف باللوائح.. هل يستطيع الزمالك منع انتقال حسام عبد المجيد إلى الأهلي؟

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.