النهار
الأربعاء 17 يونيو 2026 01:57 مـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواجهة عربية.. موعد مباراة الجزائر والأردن في كأس العالم موعد مباراة الأرجنتين القادمة في كأس العالم بعد ثلاثية الجزائر رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بعد اعتمادها رسميا سقوط عصابة لسرقة السيارات بأسلوب ”توصيل الأسلاك” في القاهرة والجيزة الداخلية تكشف كذب فيديو ”منع بائع متجول” بالإسكندرية وضبط مروج الادعاء الهداف التاريخي للمونديال.. ميسي يتخطى ثلاثة نجوم ويعادل كلوزة وزير الاستثمار يشهد إطلاق منصة ”Startup Egypt” لدعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز نمو الشركات الناشئة ضبط متهم بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في البورصة بالغربية ضبط سائق صدم فتاة بالدقهلية.. بدون رخصة والسيارة منتهية التراخيص عايزاني أصحى من الفجر.. أمل تعترض على إنذار طاعة بعد خلافات مع حماتها بكين تحذر تايوان وتتوعدها بالرد على إنشاء موقعاً لجمع المعلومات الاستخباراتية عنها «أمل جديد» تدخل المرحلة الثانية.. التحالف الوطني يوسع التمكين الاقتصادي بالشراكة مع الصين

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.