النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 02:41 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر قدام الكاميرات فيلم ”شكوى 713317” للمخرج ياسر شفيعي يتألق في مهرجان روتردام السينمائي هل تلفت أوروبا من فخ الرئيس الأمريكي؟.. صنع أزمات عديدة غرفة الصناعات المعدنية : خطة وطنية لسد فجوة الاستيراد وتعميق الصناعة الجندي: مركز التجارة الإفريقي يعزز الدور الاقتصادي لمصر إقليميًا وقاريًا بعد الجدل المثار حول أحمد السقا.. ماجدة خيرالله: ما يحدث نوع من الغل المكتوم تفاصيل الهجوم على احتفالات يهودية بأستراليا أحمد سعد و أصالة يطلان فى حفل ضخم بقطر.. تعرف على الموعد هيئة سلامة الغذاء تناقش آليات النهوض بمراكز تجميع الألبان وفق المعايير الدولية «لا توجد شبهة تزوير».. أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمة استخدامه توكيلا منتهيا في أزمة محمد الشاعر وزيرة التخطيط تصل العاصمة الألبانية «تيرانا» لرئاسة اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي أمل سلامة: تفاقم العنف الأسري يفرض تحركًا عاجلًا وسنّ تشريعات حاسمة

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.