الثلاثاء 30 مايو 2023 08:53 مـ 10 ذو القعدة 1444 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
على مدار 3 أيام.. النيابة الإدارية تعلن مواعيد المقابلة الشخصية لمعاونيها الجدد تقديم كافة التسهيلات لأستصلاح 850 ألف فدان ضمن مشروع ”مستقبل مصر ” للإستصلاح الزراعى الغربى بأسوان تنشيط السياحة في مرسى علم بخيام بدوية على الشواطىء طرح تذاكر مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع سير اختبارات نهاية العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بفرع الجامعة بمدينة السادات بسبب اعتداء جنسي.. نادي أنجيه يفسخ عقده مع الجزائري إلياس شتي فتحي يحفز لاعبي المقاولون العرب قبل مواجهة الإسماعيلي نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع يتفقد مشروعات طلاب هندسة شبين الكوم الخاصة بالبيئة والمشروعات الخضراء والتنمية البيت الأبيض تعليقا على هجوم موسكو: أمريكا لا تدعم الهجمات داخل روسيا الكرملين: بوتين يتابع المعلومات حول الهجوم على موسكو بطائرات مسيرة تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري محافظ كفر الشيخ يناقش الخطة الاستثمارية موجهاً بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري إنشاؤها

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.