النهار
الأربعاء 15 أبريل 2026 08:29 مـ 27 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
افتتاح البرنامج التدريبي «المياه وقصص النيل» بنقابة الصحفيين بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي هواوي تطلق HUAWEI FreeClip 2 بتقنية الذكاء الصوتي أكثر تطورًا إطلاق تحديثات جوهرية لخدمة Kaspersky MDR لتعزيز قدرات الكشف والتحقيق ” أورنچ مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة ” تستضيفان النسخة السابعة من هاكاثون هارفارد العالمي للابتكار في النظم الصحية بالذكاء الاصطناعي أكثر من 300 نوع نباتي في معرض بنها للزهور.. خطوة جديدة نحو ”100 مليون شجرة” في ذكرى دافنشي.. مصر تحتفي باليوم العالمي للفن وتؤكد: الإبداع لغة الإنسانية المشتركة رئيس البرلمان العربي: الأمن القومي العربي يواجه أخطر التحديات التي تستدعي وحدة الصف والتضامن أكثر من أي وقت مضى بنها تفتح آفاق اليابان.. تعاون أكاديمى وبحثي يعزز مستقبل الطلاب قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة..«أولياء الأمور» يطالبون بـ9 إجراءات لضمان العدالة جدول الثانوية العامة يثير جدلًا...و«أمهات مصر» ترصد ملاحظات أولياء الأمور وتوجه رسائل للطلاب خلال جولته بـ«أبو النمرس»...«عطية» يشدد على مواجهة الغياب وتفعيل التواصل مع أولياء الأمور محافظ القليوبية يفتح أبواب الإستثمار.. ولقاء مهم مع ”كريستال عصفور” لدعم الصناعة

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.