النهار
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 02:14 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
30 عامًا من الانتظار.. كامب نو يحتضن نهائي دوري الأبطال من جديد «المجتمعات العمرانية» تزرع 200 ألف شجرة جديدة بالمدن الجديدة البورصة تقيد أسهم «إم إن تي حالاً» مؤقتًا بالسوق الرئيسي برأسمال 160 مليون جنيه السيسي يستقبل بن سلمان في القاهرة لتأمين البحر الأحمر محافظ قنا يشدد على استمرار الرقابة الميدانية بمجمع المواقف الجديد وضمان انتظام حركة النقل الغردقة تستضيف المؤتمر العربي الـ14 للبيئة الساحلية حول «الكربون الأزرق» مختفي لليوم العاشر كأن الأرض ابتلعته.. استمرار الجهود الأمنية للبحث عن الصغير ”سند” المتغيب في قنا وكيل ”تعليم البحيرة” يفاجىء مدارس الرحمانية لمتابعة العملية التعليمية وحضور الطلاب مدير تعليم بني سويف يشهد طابور الصباح بالثانوية الجديدة بنات ويتابع انتظام الدراسة رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارًا بتكليف الدكتور سامي فرج وكيلًا لكلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملات تفتيشية وتسويات ودية بإسنا لتعزيز حقوق العمال وتطبيق قانون العمل الجديد الصين تحذر .. تأجيج النزعة العسكرية الجديدة في اليابان سيدفع المنطقة نحو دوامة خطيرة

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.