النهار
الخميس 18 يونيو 2026 03:58 مـ 2 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شاب بالشرقية يناشد الرئيس ويزعم صدور حكم غيابي بحقه في قضية مرتبطة بخط هاتف وتحريات أمنية بالسويس اجتماع خماسي لوضع آليات تنفيذ مبادرة ”القرية المنتجة” الصين ترحب بتوقيع مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وكيل صحة المنوفية يفاجئ مستشفى سرس الليان المركزي ويوجه بزيادة أطباء الاستقبال وتوفير نواقص فصائل الدم «باور وادي» توسع انتشار أجهزة INSPECTOR إلى 36 سوقًا تصديريًا خلال النصف الأول من 2026 وتحقق نموًا يتجاوز 150% في المبيعات عاجل.. وكيل صحة المنوفية خلال جولة مفاجئة بمستشفى سرس الليان: «المريض خط أحمر ولا تهاون مع المقصرين» «القمر».. إشادات جماهيرية ونقدية لألبوم رامي صبري الجديد ضبط 2760 كجم مركزات منتهية الصلاحية و8 كجم من مواد محظور استخدامها بالفيوم بطلة العزيمة بالإسماعيلية.. سهام علي تكتب قصة نجاح استثنائية ضبط مصنع مستحضرات تجميل مغشوشة بالإسكندرية.. والتحفظ على 4 أطنان خامات مجهولة رئيس جامعة المنوفية يستقبل نقيب المهندسين بالمنوفية لبحث آفاق التعاون بين الجامعة والنقابة ضبط سائق ”توك توك” متهم بإشعال النيران في رئيسة قرية أبو سكين بكفر الشيخ اعتراضًا على تنفيذ قرار إزالة

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.