النهار
الإثنين 7 سبتمبر 2026 05:19 صـ 24 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الطريق غرق في الأسمنت».. اصطدام سيارة نقل بالحواجز الخرسانية في كفر شكر سماح أنور بمكتبة الإسكندرية: الموهبة روحانيات وتحتاج لتهيئة الظروف من الملابس للحقائب والسلع الغذائية.. المحافظ يفتتح معرض «أهلاً مدارس 2026» بتخفيضات 35% أبطال جامعة كفر الشيخ يتألقون في مهرجان الدلتا الرياضي الثالث لذوي الهمم ضبط 320 كيلو كبدة مجمدة غير صالحة و2400 زجاجة مياه مجهولة المصدر بمطوبس في كفرالشيخ ​«هي الفنون 2026».. منصة عالمية لتمكين المبدعات وترسيخ «أصوات السلام» من القاهرة للأسكندرية محافظ الغربية يناقش تطوير المنظومة الصحية ودعم الأطباء مع وفد النقابة ​رئيس جامعة الزقازيق يُكَرِّم فرسان «الكورال» بعد تألقهم في مهرجان «طرب الإسكندرية تهدي جمهورها ليلة شرقية مجانية على شاطئ أبو هيف مكتبة الإسكندرية تصدر كتاب «الخزف التونسي: الإرث الأندلسي والانتشار المتوسطي» جورج قرداحي في رحاب مكتبة الإسكندرية: جولة بين المخطوطات والتكنولوجيا ​«Next Technology» توقع 3 مذكرات تفاهم بـ LEAP 2026 لتوسيع أعمالها بالسوق السعودي

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.