النهار
الجمعة 5 يونيو 2026 03:45 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السيطرة على حريق بحظيرة ماشية في عزبة أبو ناعورة بالفيوم دون خسائر أو إصابات ”التنبؤ بمقاومة المضادات الحيوية عبر النظم البيئية والسيطرة عليها” في مكتبة الإسكندرية الأمير أباظة: اعلن استقالتي ويببقي مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، ونذهب جميعًا. د. نضال أبوزكي من القاهرة: 4.8 تريليون دولار يفصلون الناجين عن المتأخرين في اقتصاد الذكاء الاصطناعي كاسبرسكي تحذّر من مهاجمين إلكترونيين يستخدمون رموزاً نصية لإنشاء رموز QR خبيثة توقيع الكشف الطبي على 7558 مواطن خلال القوافل الطبية المجانية بقرى ومراكز محافظة كفرالشيخ أمل الزين مدربً معتمد على مستوى الجمهوريةفي التوكاتسو شمروخ يشعل النيران في شقة سكنية بشبرا الخيمة.. دون وقوع إصابات بعد ساعات من التحقيقات.. حجز مدير التعليم بالقليوبية وصرف ولية أمر الطالبة من النيابة الباحثة إبتسام إبراهيم مبروك تحصل على دكتوراة الفلسفة في الآداب من جامعة الإسكندرية حول التحول الرقمي والحماية الاجتماعية من منصة الأمم المتحدة للمناخ في بون.. د. منال متولي تطلق مبادرة دولية لبناء كوادر الاستدامة والمهن الخضراء السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالتجمع.. والماس الكهربائي السبب

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.