النهار
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 11:56 صـ 1 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو.. الفارس الأبيض يصطدم بصاحب الأرض اليوم في نصف نهائي إفريقيا لليد مات الضمير والإنسانية معًا قبل أن يسقط جسد «عم رمضان» على عتبات مستشفى جامعة بني سويف راجيًا نفس أكسجين موعد مباراة الأهلي وكيتارا.. المارد الأحمر يطير إلى أوغندا استعداداً للكونفدرالية مقتل مصريين وإصابة ثالث في إطلاق نار بالسودان من المعامل إلى الأسواق العالمية.. مصر وجيبوتي تعززان شراكتهما في المواصفات والجودة الأقصر تستعد لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية 25 أكتوبر الجاري ولمدة 21 يوم نظر استئناف المتهمين فى وفاة «هدير» بائعة الشاي على حبسهما سنتين مصر تواجه تنزانيا اليوم في افتتاح أمم إفريقيا لكرة الصالات بالتزامن مع ذكرى معركة المنصورة الجوية.. جامعة المنصورة الأهلية تستضيف بطلاً من أبطال أكتوبر موعد مباريات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر.. قمم أوروبية كبرى ومواجهات حاسمة في الدوري المصري في أقل من 12 ساعة.. مباحث دكرنس تكشف لغز رضيعة مستشفى دكرنس العام بيارة بدون غطاء تبتلع الشارع الرئيسي بأبوداود في تمي الأمديد.. والأهالي: أنقذوا أطفالنا

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.