النهار
الأحد 18 أكتوبر 2026 01:10 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تطورات جديدة في قضية الطفل ياسين بالبحيرة.. بلاغ جديد ومطالبات بتعويض 100 مليون جنيه مشاركة محافظ بني سويف في فعاليات المؤتمر الإقليمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تعليم بني سويف: افتتاح المعرض الدائم وتكريم الفائزين بالمركز الأول جمهوريًا في مسابقة التميز بعد تثبيت البنزين والسولار في مصر.. برنت يقفز 4.53 دولار ويقترب من 110 دولارات للبرميل مصر تحصد جائزة دولية في صمود الشبكات وتتصدّر إفريقيا في استخدام بروتوكول IPv6 مصر تكثف استعداداتها لاستضافة مونديال سلة الكراسي المتحركة في نوفمبر بشرط حماية حقوق الطلاب.. «الصناعة» تبحث إعادة تشغيل مراكز التدريب تكريم أصحاب المشروعات الفائزة بالمشروعات الخضراء الذكية بحضور محافظ بني سويف محافظا بني سويف والفيوم يوقعان بروتوكول توأمة للاستفادة من تجربة «مدن التعلّم» طرق التجارة البديلة تهدد طموحات إيران في التحول إلى مركز عبور بين آسيا وأوروبا جنايات مستأنف وادي النطرون تقضي بإعدام قاتل كريمة عروس المنوفية شعبة المعادن الثمينة: الذهب في مصر يرتفع 100 جنيه خلال أسبوع ويسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.