النهار
الجمعة 26 يونيو 2026 06:23 مـ 10 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل ستوافق دول الخليج على تمويل صندوق لإعادة إعمار إيران؟ كيف تعرقل الأصول الإيرانية المجمدة المفاوضات بين أمريكا وإيران؟ غدًا.. مصر تعلن رسميًا استضافة المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 عاجل.. مصدر بصحة المنوفية يكشف لـ”النهار” حقيقة سقوط مسن من العناية المركزة بمستشفى منوف العام وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية في لقاء موسع مع مجتمع الأعمال بالغرفة التجارية ترقيق اليورانيوم الإيراني.. هل يكون الحل الأخير قبل استئناف الحرب مرة أخرى؟ حوله العربية لقطع غيار.. القبض علي ميكانيكي ونجله لسرقة أجزاء من سيارة مسن في بورسعيد وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية في جولة تفقدية بميناء الدخيلة منتخب مصر لكرة السلة يستعد لتصفيات المونديال بودية كاب فيردي في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. الداخلية تستعرض جهودها في مواجهة التهريب وتوعية الشباب نصائح للتغلب على الغثيان والدوخة أثناء ركوب السيارة مياه كفر الشيخ تنتهي من إصلاح خط مياه 10 بوصة أمام حديقة صنعاء وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.