النهار
الأربعاء 19 أغسطس 2026 02:24 مـ 5 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن أول عشرة أفلام في دورته التاسعة المرتقبة في ذكرى المولد النبوي.. ”القصبي” يعلن إطلاق مبادرة أخلاقية لإعلاء القيم المحمدية في 27 محافظة دراسة كاسبرسكي: الجيل Z يتبنى الذكاء الاصطناعي كصديق... لكن هل يستخدمونه بأمان؟ قرة إنرجي تحقق نموًا قويًا في التعاقدات الجديدة إلى 5 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2026 خبير في الشئون الإسرائيلية والعبرية لـ ”النهار” : الرواية التاريخية واليهودية عكس أكاذيب نتنياهو حول الجولان الأربعاء المقبل.. «الطفل» على شاشة المركز الثقافي الروسي بالقاهرة في «ليلة السينما» زلزال التغييرات في الجيش والحرس الثوري.. إعادة هيكلة أم استعداد للمواجهة؟ هل ستكون «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» سيفًا مسلطًا على رقبة إيران؟ بين نار طهران وحياد أربيل.. كردستان العراق في اختبار السير على حبل المتاعب أحمد شوبير يكشف موقف إمام عاشور من الاستمرار مع الأهلي تعاون مصري سعودي لتعزيز الاستدامة بالعاصمة الجديدة قطار يصطدم يبلدوزر دون وقوع إصابات بقرية الأشرف في قنا

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.