النهار
السبت 20 يونيو 2026 03:46 مـ 4 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قرار عاجل بشأن التحقيق في شكوى حسام حسن ضد رضا عبدالعال من ربح الحرب الأمريكية الإيرانية؟ ما تفاصيل جولة المفاوضات المحتملة بعد ذهاب عراقجي وويتكوف إلى سويسرا؟ ماذا قال الإعلام العبري عن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران؟ البابا تواضروس: العمل طريق الأمل الحقيقي لمستقبل مصر استعدادات شاملة بالقليوبية لإمتحانات الثانوية العامة.. 51 ألف طالب تحت رقابة مشددة الداخلية تضبط عنصرين إجراميين بغسل 150 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات توريد 409 آلاف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة تفاصيل واقعة مقتل سيدة على يد زوجها بالإسماعيلية طب قصر العيني يشهد فعاليات المؤتمر الدولي السابع لقسم الطب المهني والبيئي بالتعاون مع الجمعية المصرية للياقة والعجز كلية القانون بالجامعه البريطانية تشارك في تنظيم مؤتمر دولي حول مستقبل القانون الرقمي ومكافحة الجريمة السيبرانية بالتعاون مع وزارة العدل مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) تحقق أعلى معامل تأثير في تاريخها (17.1) وتحافظ على تصنيفها ضمن الفئة الأولى Q1 وتحتل المركز...

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.