النهار
الأربعاء 26 أغسطس 2026 07:36 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تتأهل إلى 12 نهائيًا في سباحة الزعانف بتارانتو 2026 تحرك برلماني بعد مغادرة لاعب منتخب المصارعة بعثة مصر في سلوفاكيا السيسي يوجه الحكومة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين وتحسين الخدمات «ڤاليو» تتعاون مع «ماجد الفطيم» لإتاحة حلول دفع مرنة بالوجهات الترفيهية السيسي: «لا موضع بيننا لفاسد.. ولا مجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب» السيسي: لا دين يُقام بالخراب والفساد.. ولن أتهاون في حقوق المواطنين السيسي: «فلنجعل من يوم مولد النبي نقطة تحول.. رفعة الأمة تُقام على إتقان العمل وحسن الخلق» الرئيس السيسي يكرّم رموزًا مصرية ودولية في احتفالية المولد النبوي نائب رئيس حزب المؤتمر: توجيهات الرئيس تعكس اهتمام الدولة بتحسين حياة المواطنين رسائل طمأنة من الرئيس السيسي بشأن يقظة الدولة المصرية العلمين تستعد لانطلاق النسخة الثانية من معرض الطيران والفضاء 2026 الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية يناشدون الرئيس السيسي ووزير الإعلام والنواب سرعة حسم ملفهم

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.