النهار
السبت 10 أكتوبر 2026 05:09 مـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إقبال 30% على شواطئ الإسكندرية واستمرار استقبال الرواد حتى 20 أكتوبر الاتحاد البرتغالي يعلن إيقاف رونالدو مؤقتًا ويفتح تحقيقًا بشأن مغادرته المعسكر تأجيل محاكمة 10 متهمين بالاستيلاء على 41 مليون جنيه بالجيزة باحث فلسطيني: 90% من المواطنين جددوا سجلاتهم الانتخابية والطبقة السياسية تخشى اختبار الصندوق وليد دعبس: نتمنى عودة الإسماعيلي لمكانه الطبيعي.. ومستعدون لتقديم دعم أكبر في يناير محافظ البحر الأحمر يكرم رموز الأطباء ويؤكد دعم المنظومة الصحية تعذر حضور المتهم بارتكاب جريـ ـمة «النرجس» عن ثاني جلسات محاكمته تلال من القمامة بمصرف مردوم.. أهالي منطقة طريق بني سويف - الفيوم يناشدون المسؤولين بإزالتها محمد صلاح أساسيًا في تشكيل طرابزون أمام سامسون سبور بالدوري التركي أم ترفض نسب نجلها لمدة 6 سنوات.. والقضاء يحسم القضية بحكم نهائي الداخلية تضبط 109 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة وتكشف تعاطي 28 سائقًا للمخدرات كيف يستعد عموتة للقاء القمة أمام الزمالك في غياب ياسر إبراهيم؟

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.