النهار
الأحد 26 يوليو 2026 10:45 مـ 10 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نتنياهو يتحدى ممداني: سأدخل نيويورك.. وسجال سياسي يتجاوز حدود المدينة وزارة الثقافة تدفع بخبرة إيهاب فهمي لقيادة البيت الفني للمسرح قبل إشعال سيجارة.. تعرف على عقوبة التدخين في وسائل المواصلات الجندي: مصر تؤدي دورًا محوريًا في تهدئة أزمات المنطقة تغريم منتج فني 20 ألف جنيه لسب حسين الجسمي وإزعاجه عبر السوشيال ميديا خاص|حكم يكشف تفاصيل قضية ”سالي الجباس”.. المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها في الإسكندرية برلمانية: مليارات «حياة كريمة» لن تحقق أهدافها دون تشغيل الوحدات الصحية “صباح الخير يا مصر” يوثق رحلة إنتاج النفط في قلب الصحراء الغربية تفاصيل القبض على متهمة بنشر شائعات ضد مؤسسات الدولة.. والنيابة تأمر بعرضها على مستشفى نفسي نبيل عمرو لإذاعة صوت العرب: الدم الفلسطيني هو الناخب الأول في الانتخابات الإسرائيلية مثقفون بلا حدود.. خريطة جديدة لإذاعة البرنامج الثقافي المصرية خمسون عامًا من العطاء.. المنوفية تحتفي باليوبيل الذهبي للأنبا بنيامين في مشهد يجسد وحدة الوطن

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.