النهار
السبت 12 سبتمبر 2026 10:34 صـ 29 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مرموش: أشعر أنني في توتنام منذ فترة طويلة جامعة جنوب الوادي الأهلية تطلق البوابة الإلكترونية الموحدة للخدمات الرقمية لتعزيز التحول الرقمي 65 مليون جنيه في مرمى التحقيقات.. تفاصيل جديدة في قضية التيك توكر «مداهم» بعد خروجه من السجن.. مفاجأة جديدة في اتهام «شاكر محظور دلوقتي» بغسل الأموال استدعاء سوزي الأردنية للتحقيق في واقعة غسل 15 مليون جنيه بعد الإفراج عنها ضبط صانعة محتوى في أكتوبر بسبب فيديوهات على مواقع التواصل جريمة النقاب.. 10 أيام من التخطيط لسرقة منزل سيدة تنتهي بجريمة قتل في بولاق الدكرور الحبس 15 سنة للمتهم في قضية الطفلة قمر المنيب.. و3 سنوات عن سرقة المسكن «التعليم»: افتتاح مدرسة مصرية يابانية جديدة بالمقطم وفتح باب التقديم للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ النيران تشتعل في «كابينة كهرباء» بالشعراوي الجديد.. والحماية المدنية تتدخل للسيطرة بشبرا «التريند مقابل الفلوس».. ضبط صانعة محتوى بسبب فيديوهات الرقص في الخانكة استجابةً لشكوى.. ضبط 95 كيلو جرام فراخ ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد مطاعم بني سويف

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.