النهار
الأحد 16 أغسطس 2026 11:31 صـ 2 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد صلاح يستعد لأول اختبار أوروبي.. موعد مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي مرموش في الواجهة.. مانشستر سيتي يصطدم بأرسنال على لقب الدرع الخيرية موعد اللقاء المقبل لهيثم حسن.. سيلتيك يواجه لاسك لينز في تصفيات دوري الأبطال الأهلي يسيطر على القمة.. منصف بقرار أغلى صفقة في ميركاتو الدوري المصري 72% من الشركات عالميا تعتمد على الذكاء الاصطناعي. كيف تستفيد مصر من الثورة الرقمية؟ «طفرة» أم «فنكوش».. خبراء العقار يكشفون مصير مقترح تصدير العقار لجني 20 مليار دولار المنصات والصناديق العقارية وجه جديد لـ الاستثمار أم توظيف الأموال؟ الموت لم يعد مجانًا.. المقابر تتحول إلى سلعة بملايين الجنيهات رفع الإعفاء الضريبي للسكن وتسهيل السداد.. ضريبة العقارات تحت المجهر خفض الفائدة يحرك 15 تريليون جنيه.. هل يتجه لـ العقارات أم شهادات البنوك؟ خفض الفائدة 7.25% خلال عام.. هل يعيد إشعال سوق العقارات ؟ هل سيشهد السوق العقاري تصحيحا بعد هدوء الإنفاق الإعلاني؟

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.