النهار
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 07:10 صـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد تعرضه لحالة إغماء في منافسات بطولة الجمهورية.. وفاة السباح يوسف عبدالملك لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس 2025 نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية “السرشجي” بنقابة الصحفيين رئيس جمعية مسافرون للسياحة يضع مقترح بخطة عمل لاستثمار المتحف الكبير في تنشيط السياحة تضامن الغربية” والأورمان يوفران علاجًا مجانيًا لـ20 مريض فشل كلوي بتكلفة 300 ألف جنيه شهريًا لمدة عام بعد 10 أيام من محاولة إنقاذه.. مصرع شاب وحيد والديه برصاصة الغدر إثر مشاجرة في قنا مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر «عمارة الآرت ديكو: منظور متوسطي» صحة القليوبية تداهم مطحن بن غير مرخص وتضبط 5 أطنان بن مغشوش بالخانكة الأمن يقتحم جحور الإجرام.. الإطاحة بورشة تصنيع أسلحة يديرها 9 متهمين خطرين بالخصوص أسباب الإصابة بفيروس الإيدز وطرق الوقاية منه أحمد فهمي يرد على أنباء ارتباطه بأسماء جلال: هو أنا أطول محمد التاجي يدعم دنيا سمير غانم ويؤكد على أهمية تقدير المواهب الفنية في صناعة السينما والدراما

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.