النهار
الإثنين 22 يونيو 2026 04:46 مـ 6 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حجز محاكمة تيك توكر متهم بسب وقذف عمر كمال لجلسة 20 يوليو للحكم القبض على متهم بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بانتحال الصفة في احتفالية أليانز.. وزير الاستثمار يدعو شركات التأمين العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في مصر شك في سلوكها.. الإعدام شنقا لعاطل لاتهامه بقتل زوجته ونجله فى المنوفية حاسس إني بعمل عليه مديرة.. نادية تقيم دعوى تمكين من منزل الزوجية بعد 9 سنوات زواج حاسس إني بعمل عليه مديرة.. نادية تطالب بالتمكين من منزل الزوجية بعد 9 سنوات زواج لما جبريل بعد فوز مصر في كأس العالم: “الرجالة مستعدة تضحي بساعات النوم لمتابعة مبارات المنتخب” حاسس إني بعمل عليه مديرة.. نادية تطالب بالتمكين من منزل الزوجية بعد 9 سنوات زواج حفل يوناني أسطوري في ماسبيرو احتفالاً بيوم الموسيقي العالمي عاجل.. مصدر لـ«النهار»: المكلفين من أخصائيي التمريض في الدفعة المقبلة يبلغ 20 ألف.. وإعلان الحركة مطلع الشهر المقبل إحباط محاولة طرح منظفات مغشوشة بالأسواق وضبط مصنع غير مرخص بالوراق يحتوي على 5 أطنان مواد مجهولة المصدر دهشة وتصفيق في محطة الشهداء.. الثقافة تفاجئ ركاب المترو بعروض من دار الأوبرا

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.