النهار
الخميس 20 أغسطس 2026 05:38 مـ 6 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدولة للإعلام يوجه نداءً إلى الصحفيين والإعلاميين المصريين: «فضفضة» ضرورية ومقترحات للنهوض بالمهنة وخدمة الوطن بمشاركة 7 لاعبين...منتخب مصر للبوتشيا يشارك في بطولة العالم بكوريا الجنوبية الفنانة الكويتية هند البلوشي تحصد الماجستير بامتياز عن ”العقد الاجتماعي في المسرح الكويتي” من أكاديمية الفنون بالقاهرة ​ أروما ستوديوز تكشف عن الإعلان الرسمي لمسلسل ”الهدف” High Value Target: Debriefing The President ندوة تثقيفية بمركز شباب باها ببني سويف تحت عنوان البرلمان ودوره في المجتمع «25 عاملًا في ميكروباص واحد».. محمد أحمد يروي تفاصيل رحلة الموت على طريق كفر داود–البريجات عبير عصام: 150 ألف جنيه تمويلًا لرائدات الأعمال بـ«مستثمري أكتوبر» المسلماني لصحيفة «تشاينا ديلي»: صدام الحضارات فكرة بالية من الماضي.. والتعدد الحضاري لا بديل عنه ”لوني مخطوف” تعيد بيلا ثروت إلى الساحة الغنائية من جديد جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بـ200 جنيه.. التضامن تطرح استمارة حج الجمعيات الأهلية 2027 وتحدد 3 مستويات للإقامة | مستند اعتماد الحركة القضائية لقضاة ومستشاري مجلس الدولة

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.