النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 07:35 صـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية قضى على ”اليدّ المرتعشة” ويحقق العدالة للطبيب والمريض وداعّا التعديات بالمستشفيات.. متحدث الصحة: تجريم الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية وعقاب رادع للمخالفين نقيب الأطباء عن قانون المسؤولية الطبية: ميّز بين الخطأ الوارد والجسيم ومنع الحبس في الحالات غير المقصودة متحدث الصحة يكشف مفاجأة بشأن حقوق المريض بقانون المسؤولية الطبية أحمد دياب: نهائي السوبر المصري سيكون قمة كروية تليق بالكرة المصرية متحدث الصحة: قانون المسؤولية الطبية يحمي المريض والطبيب ويضمن الشفافية في تقديم الخدمة المهندس على زين: صفقة علم الروم الاستثمارية القطرية.. بشرة خير للاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل ابن عمه قتله خلال الصلاة.. كشف غموض مصرع معلم داخل مسجد في قنا سقط فجأة أثناء الرقص بالعصا.. تشييع جثمان خمسيني توفي خلال خطوبة نجله في قنا لمروره بحالة نفسية.. مصرع شاب أنهى حياته شنقًا في قنا بعد أزمة “الجلابية” في المتحف المصري الكبير… عمرو أديب يظهر بالجلابية الصعيدي في برنامجه «الحكاية» ُرّة تتوّج حضورها العالمي بفيلم ”وين صرنا” من إنتاجها وإخراجها وتحصد جائزة لجنة التحكيم بالمهرجان المصري الأمريكي

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.