النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 05:34 مـ 8 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إي اف چي هيرميس تنهي إصدار توريق لـ«بريميوم» بقيمة 239 مليون جنيه خاص| افتتاح قطاع جديد من الطريق الدائري الإقليمي للتشغيل التجريبي الجمعة المقبلة خلافات الميراث تتحول لعنف.. ضبط المتهمين بالتعدي على سيدة ونجليها في الفيوم قيادي بالحرية المصري: وصول الدعم لمستحقيه يعزز الاستقرار والتنمية النائب أيمن محسب: التحذيرات الأممية بشأن السودان جرس إنذار خطير يستدعي تحركًا عاجلًا سقوط ورشة سلاح أبيض ببولاق أبو العلا.. ضبط متهمين وبحوزتهما 107 قطعة واقعة تعود لـ2024.. سقوط صاحب محل بتهمة التحرش بطفلة بعد انتشار الفيديو وزير المالية يدعو الشركات الفرنسية لزيادة استثماراتها في مصر ويؤكد تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي من السجن 15 سنة للإحالة للمفتي.. مستأنف دمنهور تقرر تعديل الحكم على المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب«» الداخلية تحتفل بيوم التدريب 2026 وتكرّم المتميزين لتعزيز كفاءة الأداء الأمني مفاجأة أيقظتها من النوم.. الأولى على إعدادية المنوفية تروي لـ«النهار» سر التفوق وحلم كلية الطب تخفيف حبس البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها إلى عامين في قضية الفيديوهات الخادشة

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.