النهار
الخميس 23 يوليو 2026 09:16 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط لص سرق هاتفًا من سيدة مسنة أثناء محاولته بيعه في بلطيم بكفر الشيخ غدا..فتح المتاحف الأثرية بالإسكندرية مجاناً للمصريين احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة شباب ورياضة الإسكندرية تطلق مبادرة «إسكندرية بتفرح».. في ثورة يوليو أكاديمية الفنون تستضيف قمة التحول الرقمي بمشاركة جميع الجامعات المصرية محمد فاروق يكشف فرص نمو السياحة بالساحل الشمالي والعلمين ضبط مالك العقار والمقاول المتسبين في انهيار عقار طلخا معهد التخطيط .. يصدر دراسة حول ”تأثير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) على الصادرات المصرية من الأسمدة” نجاح فريق طبي بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد ”الفرنساوي” في إنقاذ حياة عضو هيئة تدريس باستخدام تقنية الشفط الميكانيكي للجلطات الرئوية لأول... «التعليم» تحسم الجدل: لا صحة لما يُتداول عن انتهاء التصحيح أو موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة المنتدى السوداني العربي يطلق رؤية جديدة لتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات للسودان الجامعة العربية تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات وتؤكد تضامنها الكامل مفتي الجمهورية يؤكد لقاضي قضاة فلسطين أن القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين الأولى

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.