النهار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 01:18 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجامعة العربية تدين إفتتاح سفارة ”ما يسمى إقليم أرض الصومال -صوماليلاند” في القدس المحتلة محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير عدد من المنشآت السياحية والفندقية بمنطقة السيليين رودينا تتصدر الإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية وتحلم بجراحة القلب العربيات بقت خردة.. إصابة سائقين إثر تصادم سيارة نقل ثقيل مع ربع نقل في قنا بعد 40 يومًا من البحث.. الإنقاذ النهري ينتشل جثمان غريق الحجيرات من نهر النيل في قنا تأجيل محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان لجلسة 20 سبتمبر الإغاثة المرورية على طريق المصيف.. منظومة متكاملة لتأمين رحلات المواطنين إلى الساحل الشمالي والعلمين ڤاليو تحصل على 600 مليون جنيه من EBRD لدعم التمويل الأخضر نظر دعوى تعويض أسرة حبيبة الشماع بـ«100 مليون جنيه» ضد شركة أوبر 120 مليون جنيه لتطوير سوق الحبيل بالأقصر.. وتحويله إلى مركز حديث لتداول الخضار والفاكهة كل ما تريد معرفته عن سيارات الأحوال المدنية المتنقلة.. خدمة فورية لاستخراج الأوراق الرسمية حتى باب المنزل الإسكوتر الكهربائي للأطفال.. خبير مروري يكشف مخاطره في الشوارع

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.