النهار
الإثنين 29 يونيو 2026 09:25 مـ 13 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”HealUp”.. مشروع طلابي بجامعة أسيوط الأهلية يدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي مجلس جامعة المنصورة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو ورأس السنة الهجرية محافظ قنا: إتاحة 13 شاشة عملاقة لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم مجانًا زلزال في المونديال.. اليابان تصعق البرازيل بهدف ”سانو” وتُشعل صراع دور الـ 32 مواجهة بنكهة هولندية.. 5 نجوم يقودون طموح أسود الأطلس أمام الطواحين في مونديال 2026 فيضانات عارمة ومفاجئة تجتاح ولايتين هنديتين إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في انفجار في جنوب لبنان عرض سعودي ضخم واهتمام إنجليزي.. صراع يشتعل لضم إمام عاشور بعد توهجه المونديالي مع الفراعنة البعثة الأممية تؤكد مقتل 28 مدنيا أفغانيا في غارات جوية باكستانية تعيين المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيسًا لمجلس الدولة ياسر إبراهيم: أتمنى مواجهة الأرجنتين.. وميسي ”اتخانق” معي بالإسباني في لقطة مروان عطية قرار جمهوري بتعيين المستشار عبد الناصر أبو العزم رئيسا لهيئة قضايا الدولة

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.