النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 08:20 مـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حملات التشكيك تفشل أمام تماسك العلاقات المصرية الخليجية وزيرا «التعليم» و«الشباب» يبحثان تطوير الرياضة المدرسية ورعاية المواهب السفير عبد الله الرحبي يشارك في افتتاح سفارة إستونيا بالقاهرة وزير خارجية بلجيكا: إسرائيل شنّت غارة على بعد أمتار من وفدي بالعاصمة بيروت داخل وخارج مصر.. هشام عباس يلتقى بجمهوره في حفلتين متتاليتين أبريل الجاري ” تفاصيل ” عراقجي يبحث انتهاكات الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في إيران ولبنان حمادة هلال يوجه رسالة لتامر حسني بعد خلاف أغنية” عيش بشوقك” .. والثاني يرد : نسيت أى زعل 7359 طلب ترخيص للمحال العامة بالقليوبية.. وتسهيلات كبري للمواطنين مع خصم 50% علي الرسوم ”محافظ القليوبية” يرفع درجة الإستعداد القصوى للأعياد ويهنئ المواطنين بالفرحة والوطنية تمهيدا لافتتاحه الشهر المقبل...وزيرة الثقافة تتفقد مسرح وسيرك 15 مايو محافظ القليوبية يبدأ أول اجتماع للمجلس التنفيذي بتكريم سابقة رائعة لمحافظ الإسكندرية الحالي حكم بإعدام أم في الجيزة ..ذبحت طفليها بسكين الانتقام والسر: زوجها

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.