النهار
السبت 18 يوليو 2026 03:44 مـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«كنا راجعين من السوق».. الداخلية تكشف ملابسات فيديو تحميل رأس ماشية داخل ميكروباص أجرة بالبحيرة سر بيان بشكتاش الرسمي.. رومانو يكشف كواليس مفاوضات محمد صلاح والسبب وراء نفي الصفقة لماذا استهدفت أمريكا محطات الكهرباء والمياه جنوبي إيران؟ محافظ القاهرة يتخذ قرارا قاسيا ضد مسؤولي النظافة بحي المرج كيف ردت إيران على التصعيد العسكري الأمريكي؟ السيطرة على حريق داخل كرفان بمحيط مول في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر 115 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة.. الداخلية تضبط 28 سائقًا متعاطيًا للمخدرات وتحكم السيطرة على الطرق الرقابة المالية تُلزم شركات التأمين بالاستعلام الائتماني لوثائق الـ10 ملايين جنيه فأكثر ميناء الحمراء.. كيف أنقذ النفط الخليجي وأصبح أحد أكبر مراكز تخزين الخام في البحر المتوسط القبض على مزارعين لاتهامهما بتحميل عجل داخل سيارة ميكروباص في البحيرة «تنظيم الاتصالات» يسابق الزمن لإطلاق خدمات حماية الأطفال علي الإنترنت الأرضي الإنتاج الحربي تبحث مع ”تاليس” توطين تكنولوجيا صناعة مكونات أجهزة الاتصالات وربطها بسلاسل الإمداد

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.