النهار
الأربعاء 22 يوليو 2026 09:01 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كريمة الدكتور علي إبراهيم تحصد بكالوريوس السياحة والفنادق بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى بعد تصويره في أربع دول عربية.. الجمعة تنطلق أول حلقات ”مع رلى - صاحب صاحبه” عمرو دياب يتصدر موقع إكس بالتزامن مع طرح ألبومه الجديد ” حبيتك ” وزير الاستثمار يلتقي قيادات 30 شركة هندية لبحث خططهم الاستثمارية وتعزيز الشراكة البنوك تحاصر شركات التمويل الاستهلاكي المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدًا لتنفيذ خطوط نقل كهرباء لتفريغ قدرات طاقة الرياح بخليج السويس اليوم الأهم في مشواري..نادر نور يعلق علي مشاركته بأغنيه ” جيتلك ” في ألبوم عمرو دياب الجديد للمرة التانيه.. سوني ميوزيك تستبدل اسم تامر حسين برزام في كلمات اغنية ”اتأخر عتابنا ” نجوى الألفي: ثورة 23 يوليو أرست أسس الدولة الوطنية وعززت مبادئ العدالة الاجتماعية للمرة التانيه.. سوني ميوزيك تستبدل اسم تامر حسين برزام في كلمات اغنية ”اتأخر عتابنا ” عندما ينسى طفلك حذاءه.. عقله يزرع عبقرية جديدة” وزير الزراعة يبحث تطوير صناعة الألبان وزيادة الصادرات بحضور رئيس سلامة الغذاء

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.