النهار
الثلاثاء 3 مارس 2026 01:32 مـ 14 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نونو سانتو يمنع آداما تراوري من تدريبات الأوزان في ويستهام بيسكوف : بوتين يبذل كل جهد ممكن للمساعدة في تخفيف التوترات بالشرق الأوسط تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة وآسيا 2 في منطقة الغرب وزير الزراعة يبحث مع وفد ”الإيفاد” مشروعات التعاون المشترك لدعم صغار المزارعين متى بشاي: مخزون استراتيجي آمن يكفي لعدة أشهر ولا زيادات سعرية قافلة طبية من جامعة بنها تكشف على 135 حالة وتحول المرضى للمستشفى الجامعي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في البطولات العالمية.. برشلونة ضد أتلتيكو الأبرز الرقابة المالية تطور ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بشركات التمويل غير المصرفي أشرف داري ينتقل إلى كالمار السويدي على سبيل الإعارة محافظ الغربية يكرم الفائزين في السباحة والسلة ضمن أولمبياد سيتي كلوب وزير التخطيط يبحث مع رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تعزيز التعاون في متابعة أداء برنامج الحكومة وخططها وزير المالية :صرف مرتبات مارس منتصف الشهر بمناسبة عيد الفطر

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.