النهار
الإثنين 19 أكتوبر 2026 01:41 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حمزة عبدالكريم يعود لقائمة برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال جامعة قنا تستعد لإطلاق الأولمبياد الثاني للمدن الجامعية والبطولة العربية الـ21 رئيس جهاز النوبارية الجديدة: نستهدف جذب استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشارك في تقييم قدرات الأمان النووي والإشعاعي بمصر ميريت طارق تحصد المركز الثاني في قفز الحواجز ببطولة محلية للناشئين فيديو رضيع حديث الولادة يشعل مواقع التواصل.. ومطالبات بمحاسبة الطبيب بدلًا من 6 أشهر.. التأمين الصحي يمد اعتماد العلاج لعام كامل لتخفيف معاناة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة شيتوس: تتويج مصر على حساب المغرب يؤكد قدرتنا على صناعة المواهب حمادة طلبة يدافع عن معتمد جمال: الزمالك قادر على المنافسة رغم الأزمات منتخب مصر للطائرة يحجز مقعده في مونديال 2027 ببولندا فراشات أندية ”سيتي كلوب” يحصدن المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للجمباز الفني الصين تعلن ربط أقطاب الأرض الثلاثة بالإنترنت الفضائي لأول مرة

سياسة

شروط وضوابط بقانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..تعرف عليها

حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضى، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي.

ووفقا لقانون البناء يترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وينص قانون البناء، علي أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.

وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.