النهار
الثلاثاء 3 مارس 2026 08:36 مـ 14 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبرز أخبار اليوم الثلاثاء.. دخول الحرب بين أمريكا وإيران لنفق مظلم و«ترامب» يدعم جماعات في طهران لإسقاط النظام مستند.. تعرف على حيثيات المحكمة الرياضية الدولية في قضية الدوري بين الأهلي وبيراميدز قطر تعتذر عن عدم استضافة معسكر منتخب مصر في مارس بسبب الحرب وزير الصحة يحسم الجدل: لا استثناءات في التكليف.. ونجلي أول المطبق عليهم النظام الجديد مخاوف أمنية من نشوء جبهة صراع جديدة شرق لبنان أول رد من بيراميدز بعد تأييد «كاس» تتويج الأهلي بلقب الدوري تقارير مغربية تكشف عن عقوبات الأهلي بسبب أحداث مباراة الجيش الملكي هل تضررت أمريكا من الحرب على إيران؟.. صحيفة «وول ستريت جورنال» تفجر مفاجأة هل تستطيع أمريكا الدخول برياً في إيران؟.. صحف عالمية تكشف عواقب جنون «ترامب» هل تنسى أمريكا حرب أوكرانيا بعد تورطها في إيران؟.. صحيفة «بوليتيكو» تفجر مفاجأة لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين تستضيف إياد نصار وفريق «صحاب الأرض» غدًا وزير الخارجية الصيني يؤكد لنظيره الإسرائيلي معارضة بكين لضرب إيران

سياسة

تشريعية الشيوخ تحذف المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.. أعرف السبب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أزالت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ المادة 5 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية وذلك بعد تقديمه من الحكومة لوجود شبهة عدم دستورية.

ومن جانبة، قال النائب الدكتور محمد شوقى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة المشتركة أزالت المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب شبهة عدم دستوريته، موجها الشكر للحكومة على تقدمها بمشروع القانون فى إطار دعمها للمؤسسية فى مؤسسات الدولة وتحقيق الكفاءة فى عملها
.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى حذف المادة الخامسة من مشروع القانون، بسبب ما اعتراها من شبهات عدم دستورية، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

يذكر أن المادة "5" التى حذفتها اللجنة والواردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة، أجازت اتخاذ أو مباشـرة أي من الإجراءات الواردة بقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية وإنشـاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها والإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك وغيرها من القوانين والقواعد الإجرائية بوسائل تقنية المعلومات عن بعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالجهة المنفذة للإجراءات.

موضوعات متعلقة