النهار
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 12:58 مـ 18 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجدي سعد: مصر على أبواب طفرة فندقية بـ275 ألف وحدة جديدة خلال 5 سنوات ما يقارب مليار جنيه للإعلانات في 9 شهور.. هل تواجه «مدينة مصر» أزمة صورة أم أداء؟ وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بعثة البنك الدولي تزور وزارة الإسكان لمتابعة ملفات التعاون المشترك 721 مليون يورو على طاولة مباحثات الإسكان مع بنك الاستثمار الأوروبي وزير الإسكان يهنئ وزير الشباب والرياضة لاختياره رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة بمنظمة اليونسكو معرض «الإسكندر الأكبر: العودة إلى مصر» بمكتبة الإسكندرية التأمين الصحي يتابع جاهزية مركز القسطرة وجراحات القلب بالغردقة إطلاق متجر HUAWEI AppGallery للعبة حرب الميكا: غزو الزومب الآن في الشرق الأوسط جيجابايت تطرح ماذربورد خشبية تجمع بين التصميم الطبيعي والتكنولوجيا المتقدمة ألقاه من أعلى كوبري بالنيل.. السجن 7 سنوات لعاطل قتل شاب غرقًا بسبب 1000 جنيه في قنا «تعليم القاهرة» تعلن فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من المبادرة الرئاسية لإعداد 1000 مدير مدرسة

سياسة

تشريعية الشيوخ تحذف المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.. أعرف السبب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أزالت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ المادة 5 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية وذلك بعد تقديمه من الحكومة لوجود شبهة عدم دستورية.

ومن جانبة، قال النائب الدكتور محمد شوقى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة المشتركة أزالت المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب شبهة عدم دستوريته، موجها الشكر للحكومة على تقدمها بمشروع القانون فى إطار دعمها للمؤسسية فى مؤسسات الدولة وتحقيق الكفاءة فى عملها
.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى حذف المادة الخامسة من مشروع القانون، بسبب ما اعتراها من شبهات عدم دستورية، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

يذكر أن المادة "5" التى حذفتها اللجنة والواردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة، أجازت اتخاذ أو مباشـرة أي من الإجراءات الواردة بقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية وإنشـاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها والإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك وغيرها من القوانين والقواعد الإجرائية بوسائل تقنية المعلومات عن بعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالجهة المنفذة للإجراءات.

موضوعات متعلقة