النهار
السبت 13 سبتمبر 2025 06:38 مـ 20 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف نفذت إسرائيل هجومها على قادة حماس في قطر؟ الرئيس الأمريكي يهاجم نظيره الروسي: «أخطأت في تقدير رغبة بوتين للسلام» الخرطوش يقوده خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات لصاحب معرض سيارات بالقليوبية محاولة تهريب مخدرات لمركز إصلاح تنتهي بحكم رادع: 15 عامًا سجنًا لشقيقين بشبرا جامعة المنوفية تنظم سلسلة ندوات توعوية لرفع كفاءة الجهاز الإداري والارتقاء بالأداء المؤسسى والاهتمام بتحسين السلوك الوظيفى من تجارة السموم إلى المؤبد.. سقوط عاطل بعد مقاومة ضباط مكافحة المخدرات بالقليوبية حافظ أقدام الخيول.. ”البيطار” مهنة يتوارثها الأجيال في الإسكندرية تحت عنوان تدوين السيرة النبوية عبر 15 قرنًا.. مؤتمر سيد البشر الدولي الأول للسيرة النبوية الشريفة رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد: نستعد لتنظيم العديد من البطولات خلال الفترة القادمة بعد انقطاع 6 سنوات كيف تسعى أمريكا لإرضاء قطر بعد الهجوم الإسرائيلي؟ القبض على شاب اعتدى على سيدة وحاول إجبارها على ركوب توك توك بالمحلة ماسك العسل والزبادي للبشرة الحساسة

سياسة

تشريعية الشيوخ تحذف المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.. أعرف السبب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أزالت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ المادة 5 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية وذلك بعد تقديمه من الحكومة لوجود شبهة عدم دستورية.

ومن جانبة، قال النائب الدكتور محمد شوقى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة المشتركة أزالت المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب شبهة عدم دستوريته، موجها الشكر للحكومة على تقدمها بمشروع القانون فى إطار دعمها للمؤسسية فى مؤسسات الدولة وتحقيق الكفاءة فى عملها
.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى حذف المادة الخامسة من مشروع القانون، بسبب ما اعتراها من شبهات عدم دستورية، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

يذكر أن المادة "5" التى حذفتها اللجنة والواردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة، أجازت اتخاذ أو مباشـرة أي من الإجراءات الواردة بقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية وإنشـاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها والإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك وغيرها من القوانين والقواعد الإجرائية بوسائل تقنية المعلومات عن بعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالجهة المنفذة للإجراءات.

موضوعات متعلقة