النهار
الثلاثاء 17 فبراير 2026 06:13 مـ 29 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصدر لـ«النهار»: إصدار أكثر من 12 ألف قرار علاج نفقة دولة يوميًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين سبب حرمان جماهير الجيش الملكي من حضور مباراة بيراميدز إزالة 55 حالة تعدٍ بالبناء المخالف داخل وخارج الحيز العمراني في حملة مكبرة بمدينة سنورس بالفيوم محافظ الدقهلية يستقبل مدير أمن الدقهلية للتهنئة بتجديد الثقة من فخامة رئيس الجمهورية ضغوط مصرية وإقليمية تحبط مخطط إسرائيل وتؤجل المواجهة الأمريكية مع طهران 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية محافظ البنك المركزي المصري يشهد فعاليات تكريم البورصة المصرية للبنك التجاري الدولي – مصر بمناسبة حصوله على جائزة أفضل بنك في مجال... التموين تستهدف إقامة 16 معرض أهلا رمضان في بني سويف سفير العراق بالقاهرة يبحث مع مندوب مصر الدائم تعزيز التنسيق المشترك في جامعة الدول العربية البورصة المصرية تدق ”جرس الاستدامة” احتفاءً بتتويج CIB كأفضل بنك في أفريقيا لعام 2025 كسوف الشمس 2026.. هل يؤثر على رؤية هلال شهر رمضان؟ رئيس الأركان يعود لمصر عقب انتهاء زيارته للكويت بحث فيها التعاون العسكري

سياسة

تشريعية الشيوخ تحذف المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.. أعرف السبب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أزالت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ المادة 5 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية وذلك بعد تقديمه من الحكومة لوجود شبهة عدم دستورية.

ومن جانبة، قال النائب الدكتور محمد شوقى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة المشتركة أزالت المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب شبهة عدم دستوريته، موجها الشكر للحكومة على تقدمها بمشروع القانون فى إطار دعمها للمؤسسية فى مؤسسات الدولة وتحقيق الكفاءة فى عملها
.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى حذف المادة الخامسة من مشروع القانون، بسبب ما اعتراها من شبهات عدم دستورية، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

يذكر أن المادة "5" التى حذفتها اللجنة والواردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة، أجازت اتخاذ أو مباشـرة أي من الإجراءات الواردة بقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية وإنشـاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها والإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك وغيرها من القوانين والقواعد الإجرائية بوسائل تقنية المعلومات عن بعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالجهة المنفذة للإجراءات.

موضوعات متعلقة