النهار
الأربعاء 22 أبريل 2026 05:36 صـ 5 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 10 أطنان من المخلل غير صالح للاستهلاك الأدمي بالإسكندرية السيطرة على حريق كشك داخل سوق علي في حي الزهور ببورسعيد دون خسائر بشرية عشان اتخانق مع أولاده.. إصابة طالب بطلق ناري على يد عامل في قنا أوقاف البحر الأحمر تنظم فعاليات المنبر الثابت بمساجد المحافظة تستهدف بناء الوعي وصناعة المستقبل.. ”تعليم البحيرة” تدشن مبادرة ”عظمة وجلال مصر” الوكيل يضع خارطة طريق جديدة لتعزيز التعاون الاستثماري والتكنولوجي مع فنلندا..غدا حملات مكثفة للتفتيش على المحال والصيدليات ببرج العرب غرب الإسكندرية طرح مواقع سياحية للايجار بمدينة العلمين الجديدة خلال أشهر الصيف..٢٧ أبريل اخر موعد للتقديم ترامب: تمديد وقف إطلاق النار جاء بناء على طلب رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش محمد صلاح العزب يعلن أنطلاق ”سفاح التجمع ” بسينمات دول الخليج 23 أبريل الجاري فرقة أوبرا الأسكندرية تغنى روائع الزمن الجميل الخميس القادم علي مسرح سيد درويش الأندار بالأولى والحفظ للثانية.. تفاصيل تحقيق نقابة الإعلاميين مع هاني حتحوت

سياسة

تشريعية الشيوخ تحذف المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.. أعرف السبب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أزالت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ المادة 5 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية وذلك بعد تقديمه من الحكومة لوجود شبهة عدم دستورية.

ومن جانبة، قال النائب الدكتور محمد شوقى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة المشتركة أزالت المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب شبهة عدم دستوريته، موجها الشكر للحكومة على تقدمها بمشروع القانون فى إطار دعمها للمؤسسية فى مؤسسات الدولة وتحقيق الكفاءة فى عملها
.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى حذف المادة الخامسة من مشروع القانون، بسبب ما اعتراها من شبهات عدم دستورية، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

يذكر أن المادة "5" التى حذفتها اللجنة والواردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة، أجازت اتخاذ أو مباشـرة أي من الإجراءات الواردة بقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية وإنشـاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها والإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك وغيرها من القوانين والقواعد الإجرائية بوسائل تقنية المعلومات عن بعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالجهة المنفذة للإجراءات.

موضوعات متعلقة