النهار
الأحد 6 سبتمبر 2026 12:43 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رحيل صلاح يكشف أزمة ليفربول.. من يعوض «الملك المصري»؟ صلاح أساسيًا.. التشكيل المتوقع لمباراة طرابزون سبور اليوم ”صحة البحيرة”: غلق 22 منشأة طبية مخالفة وإنذار 20 أخرى «سيتي إيدج ومدن مصر» تطوران خدمات التشغيل والأمن في العلمين الجديدة افتتاح معرض ”أهلاً مدارس” بمدينة أبوزنيمة لتوفير المستلزمات المدرسية بخصومات تصل إلى ٢٥٪ البورصة تربح 35 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأحد بدعم العرب «العامة للبترول» تحقق 12 كشفًا جديدًا وتسجل أكبر اكتشافات في تاريخها مفتي الجمهورية يلتقي نائب المفتي العام لجمهورية كازاخستان ويؤكد: توحيد الجهود بين المؤسسات الإفتائية يعزز قدرتها على مواجهة المستجدات والنوازل الفقهية المعاصرة النفط يواصل الصعود.. التوتر الأمريكي الإيراني يرفع مخاوف الإمدادات أوبك+ أمام اضطرابات هرمز.. هل تبقي سياسة إنتاج النفط دون تغيير؟ أمين عام «الأعلى للشئون الإسلامية» ومفتي تشاد يتفقان على ‎فتح آفاق جديدة للتعاون العلمي والفكري وزارة الأوقاف تنشر الحصاد الأسبوعي: نشاط مكثف في رعاية الفكر وخدمة المجتمع

سياسة

تشريعية الشيوخ تحذف المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.. أعرف السبب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أزالت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ المادة 5 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية وذلك بعد تقديمه من الحكومة لوجود شبهة عدم دستورية.

ومن جانبة، قال النائب الدكتور محمد شوقى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة المشتركة أزالت المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب شبهة عدم دستوريته، موجها الشكر للحكومة على تقدمها بمشروع القانون فى إطار دعمها للمؤسسية فى مؤسسات الدولة وتحقيق الكفاءة فى عملها
.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى حذف المادة الخامسة من مشروع القانون، بسبب ما اعتراها من شبهات عدم دستورية، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

يذكر أن المادة "5" التى حذفتها اللجنة والواردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة، أجازت اتخاذ أو مباشـرة أي من الإجراءات الواردة بقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية وإنشـاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها والإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك وغيرها من القوانين والقواعد الإجرائية بوسائل تقنية المعلومات عن بعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالجهة المنفذة للإجراءات.

موضوعات متعلقة