النهار
الأحد 6 يوليو 2025 03:14 صـ 10 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللواء رأفت الشرقاوي: «ترامب وسجن التماسيح» بعد كثرة الجرائم.. اللواء رأفت الشرقاوي: «نكبة مواقع التواصل الاجتماعي» ريال مدريد يضرب موعدًا مع باريس في نصف نهائي مونديال الأندية الزمالك بلا قائد.. من يسد فجوة غياب شيكابالا في «أوضة اللبس» الموسم القادم؟ منحته الحياة فرصة الاحتفال بكل شيء قبل أن يفارقها.. ديوجو جوتا.. وداع مفاجئ ومحبة كبيرة چون إدوارد.. رهان الزمالك على الاستقرار الإداري والفني مشاجرة دامية في كفر الزيات تنتهي بمصرع شاب وإصابة عمه.. والقبض على المتهمين القاصد يؤكد رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية مستشفيات جامعة المنوفية لاستقبال المصابين مصرع شاب وإصابة شقيقه في انقلاب دراجة نارية بقرية دفرة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية بمعهد فتيات مصر الجديدة بسبب الطقس.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل انطلاق دوري القسم الثاني إلى أول سبتمبر مصر تفوز على تونس وتتصدر الدور التمهيدي بالبطولة العربية لسيدات السلة

أهم الأخبار

بعد أن وجه بها الرئيس السيسي.. ما هي الرخصة الذهبية للمستثمرين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعد أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطرح الرخصة الذهبية للمستثمرين لمدة ثلاث شهور، نستعرض معكم ما هي الرخصة الذهبية.

تتيح الرخصة الذهبية إعطاء موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

ووفق قانون الاستثمار، وفقا للموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار ـ يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

كما تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

كان قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022 في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيا أو قوميا في مجال تطبيق المادة (20) من قانون الاستثمار، وهي أن يتوافر فيه معيار أو أكثر مثل أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من (50%) من منتجاته إلى الخارج سنوياً.

وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وأن يعتمد المشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية ويستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن (50%) على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.

ووفق هيئة الاستثمار فإن من ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.