النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 07:40 صـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تطهير الشارع من السموم.. حملة أمنية موسعة تضرب تجار المخدرات بشبرا الخيمة أبعاد الدور الأمريكي في أزمة السودان.. سيناريوهات متوقعة رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري فاروق فلوكس: حاربت مع الفدائيين.. وجلست على مائدة الملك فاروق بروتوكول تعاون بين ”وزير الاتصالات والنائب العام ” لتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة مجهول يشعل النيران في مخزن لتجميع الخردة بقرية الرملة بكفر الشيخ وفاة طفل وإصابة اثنين بتسمم غذائي بعد تناول وجبة سمك فاسد بالمحلة الكبرى القصة الكاملة لهجوم العشاء الأخير بغزة.. صحيفة «يديعوت أحرونوت» تكشف التفاصيل الأحد.. صندوق التنمية الثقافية يطلق أمسية «بين القاهرة وفلسطين» ببيت الشعر العربي بيت السحيمي يناقش دور الحرف اليدوية في الحياة المعاصرة قبة الغوري تناقش ”أولاد الناس” في ندوة عن ثلاثيات ريم بسيوني والعمارة فلامنجو يهزم بيراميدز ويتأهل لنهائي كأس القارات للأندية

أهم الأخبار

الداخلية تضبط جرائم تزوير ونصب واتجار فى العملة

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية فى التصدى لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والنصب والاحتيال على المواطنين واستغلال النفوذ وتزوير المحررات الرسمية.

ونص قانون رقم 80 لسنة2002 حول مكافحة غسل الأموال، على حزمة من العقوبات الرادعة، لمن يتورط فى هذه الجرائم التى يتم من خلالها تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير الشرعية، وقد نص القانون على عقوبات تصل للحبس بجانب إقرار غرامات مالية على المتورطين فى هذه الجريمة.

وفيما يلى أهم العقوبات الحاسمة التى تطبق على المخالفين لأحكام هذا القانون:

1.يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

2.مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.

3. مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.

4. غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

5.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 الاف دولا امريكى.