النهار
الخميس 21 أغسطس 2025 01:05 مـ 26 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جهاز القرى السياحية: انطلاق فعاليات مبادرة توعوية جديدة بمارينا بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان مدينة السويس الجديدة تستعد لتوصيل الغاز الطبيعي وتنفيذ الخدمات بالمرحلة العاجلة حسام بدراوي للتليفزيون المصري: الذكاء الاصطناعي بدأ يحل محل المدرسة والمعلم والكتاب الإسكان تعلن الانتهاء من إجراء القرعتين ١٧ و١٨ للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ 105آلاف وحدة سكنية بمدينة أكتوبر الجديدة افتتاح قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بحضور هنو ومبارك وعمار وعبدالغفار وسعده نقابة الإعلاميين الشريك الوطني للإعلام في القمة الثانية للإبداع الإعلامي للشباب العربي ”جريمة مفاجئة بسبب هاتف”... حبس طالب ”غيبوبة” لشروعه بقتل صديقة بشبرا الخيمة ”مَا بَيْنَ الحِبْرِ وَالوَرَقِ” ... ثلاثة دواوين شعرية جديدة للسورية فيروز مخول وزارة الحج والعمرة تطلق خدمة ”نسك عمرة” لتمكين المعتمرين من خارج السعودية من التقديم المباشر دون وسيط الإمارات تُنفذ إخلاءً طبياً عاجلاً لـ155 من المصابين والمرضى من غزة ”الوضع ليس مخيف لكنه صعب” .. محمود سعد يكشف تطورات حالة أنغام الصحية ويطلب الدعاء لها

سياسة

عقوبات تصل للحبس 7 سنوات والمصادرة فى جرائم غسيل الأموال.. تعرف عليها

حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لآخر تعديل له والصادر في 11 مارس 2020 عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال، والتي نصت على الآتى:-

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:

- الأموال أو الأصول المغسولة .

- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.

- إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

- يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (١٢) من هذا القانون . والتي تنص على الأتى " يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها" ، وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

- يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (٨، ٩، ١١) من هذا القانون.

- فى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

- يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.

- تأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.