النهار
الأربعاء 4 فبراير 2026 12:11 صـ 15 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حماة الوطن يعقد الاجتماع التنظيمي الأول للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب توروب: محبط من نزيف النقاط..و تريزيجيه ”مقاتل” لم يخذلني مقتل سيف الإسلام القذافي .. الابن الثاني للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي البنك يعطل حسابات الأهلي بتعادل مفاجئ في الدوري نتنياهو يلتقي ويتكوف.. ويؤكد : ضرورة استكمال أهداف الحرب بالكامل قبل الشروع في إعادة إعمار غزة طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة زيزو وزير الشباب والرياضة يشهد الاحتفالية السنوية لاتحاد «شباب يدير شباب» بمشاركة 3 آلاف شاب وفتاة تخصيب اليورانيوم ووقف إنتاج صواريخ.. كواليس اجتماع ويتكوف برئيس الوزراء الإسرائيلي كيف تحوّلت إدارة التوتر مع إيران إلى سلاح أميركي أذكى من الحرب الصغار أشعلوا النيران خلال اللهو.. نكشف سبب حريق عربة قطار قصب في قوص بقنا (تفاصيل) ”الصراع الأسري وتعاطي المخدرات” وراء مقتل طفل علي يد والده في الخصوص محافظ كفرالشيخ يتابع انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بفوه .. ويكلف بسرعة إنجاز طلبات المواطنين

سياسة

عقوبات تصل للحبس 7 سنوات والمصادرة فى جرائم غسيل الأموال.. تعرف عليها

حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لآخر تعديل له والصادر في 11 مارس 2020 عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال، والتي نصت على الآتى:-

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:

- الأموال أو الأصول المغسولة .

- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.

- إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

- يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (١٢) من هذا القانون . والتي تنص على الأتى " يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها" ، وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

- يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (٨، ٩، ١١) من هذا القانون.

- فى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

- يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.

- تأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.