النهار
الإثنين 2 مارس 2026 02:02 مـ 13 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتفقد مركز المؤتمرات والمعارض وأبراج وبحيرات الداون تاون بالعلمين الجديدة وزير الصحة يجري جولة ميدانية مفاجئة بمدينة بدر ويوجه بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي الحي الثالث وزيرة الإسكان تتفقد كومباند ”مزارين” بمدينة العلمين الجديدة وزيرة الإسكان تتفقد المشروعات الجاري تنفيذها وأعمال التطوير بقرى مارينا الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون لأول مرة بإقليم القناة.. نجاح زرع جهاز التحفيز العميق للمخ بمجمع الإسماعيلية بتكلفة 482 جنيهًا تحت مظلة التأمين الشامل «الصحة» تُسرّع التنفيذ في 17 مشروعًا قوميًا وتدفع التحول الرقمي بالمحافظات بأسعار مناسبة وجودة عالية.. جامعة العاصمة تطلق فعاليات معرض «فرحة رمضان» مواعيد مباريات اليوم الاثنين 2 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة هل خانت إيران خامنئي وسهلت عملت اغتاليه؟ «من نصر العبور إلى معارك الوعي».. وزيرة الثقافة تُكرم أبطال أكتوبر ونجوم الفن وتُطلق «هل هلالك 10» «من روض الفرج تنطلق أنوار الشهر الكريم».. وزيرة الثقافة تفتتح «ليالي رمضان» وترسّخ مفهوم العدالة الثقافية

سياسة

عقوبة رادعة للمعالج النفسى حال مباشرة علاج عضوى تصل للحبس ومليون جنيه غرامة

حدد قانون رعاية المريض النفسى عقوبة المعالج النفسى حال ارتكاب مخالفة بقيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.

وفى هذا الصدد، تنص المادة (47 مكررًا 1) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكررًا 6).

ووفقا للمادة، إذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض".

وتنص المادة (35 مكرر 6) على أن يحظر على المعالج النفسى بأى حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.