النهار
الجمعة 4 سبتمبر 2026 11:28 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (24,850) وجبة غذائية في قطاع غزة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يكشف عن البوستر الرسمي لدورته ال16 في رحاب مسجد السلطان الفرغل بأبوتيج.. «أوقاف أسيوط» تكرم أطفال النشاط التثقيفي بمشاركة 15 دولة عربية.. اكتمال الاستعدادات لانطلاق البطولة العربية الثانية عشرة للناشئين والناشئات لألعاب القوى بالقاهرة تطوير 40 شارع في 14 يوم.. باحياء الإسكندرية ​لتعزيز الحوكمة وتقليل الأوراق.. «الرقابة المالية» تعتمد خدمة «بريدي» للإخطارات والقرارات الرقابية وكيل وزارة تعليم قنا عن منشور إرتداء النقاب للطالبات: لا يمثل المديرية تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد إدارة المدسة بعد منشور ارتداء النقاب للطالبات.. تعليم قنا تحيل مدير مدرسة إعدادية بدشنا ومسؤول الصفحة للتحقيق سموحة يحتفي بأبطاله في ليلة تاريخية للتفوق الرياضي.. وبلال: إنجازاتنا تتحقق لأول مرة نقاب وإدناء للبنات.. منشور مدرسة إعدادية عن الزي الموحد يثير الجدل في قنا.. ومسؤول: جار الفحص الأمين العام لديوان الزكاة السوداني يشارك في ملتقى شركاء الرعاية والتنمية الاجتماعية بالخرطوم لا حادث ولا ضحايا.. «الأعلى للإعلام» ينفي شائعة التصادم المروع بطريق الإسكندرية الصحراوي

سياسة

مجلس النواب يوافق على ضوابط الحصر والتقييم بتعديلات الضريبة العقارية

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

وافق مجلس النواب المصري على ضوابط تقديم الإقرارات الضريبية للضريبة على العقارات المبنية، وتحديد التزامات المكلفين بالحصر والتقييم وفق المادة 14 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي نصت على ما يلي:

أ‌- الحصر الخمسي: يقدم المكلف الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن جميع العقارات التي يملكها أو ينتفع بها أو يستغلها.

ب‌- الحصر السنوي: يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام عن:

  1. العقارات المستجدة.

  2. الأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها.

  3. العقارات التي طرأت عليها تعديلات تؤثر على قيمتها الإيجارية.

  4. العقارات والأراضي الفضاء التي زال عنها سبب الإعفاء.

ويجوز للمكلف الذي يمتلك عدة عقارات تقع في دوائر مأموريات مختلفة تقديم إقرار واحد يشمل جميع العقارات. كما يمكن للوزير مد فترة تقديم الإقرارات لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

ويكون تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الإقرار، بما يشمل اسم المكلف، الرقم القومي، محل الإقامة، بيانات العقار وعناوينه ومساحته وطبيعة الحق، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني إن وجد.

كما يلزم المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين، أو من يقوم فعليًا بأعمالها، بتقديم بيانات أصحاب الحقوق في العقارات إلى مأمورية الضرائب المختصة، بما يشمل الأسماء، الرقم القومي، محل الإقامة، ومساحة كل عقار وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأشخاص الاعتبارية العامة، تزويد المصلحة بالبيانات والمستندات المطلوبة لإجراء الحصر وتقدير القيمة الإيجارية كأساس لحساب الضريبة.

كما وافق المجلس على مقترح النائب أيمن محسب بإضافة عبارة بعد جملة "اللائحة التنفيذية" في المادة، بينما رفض إضافة عبارة "رقم تليفون" بعد أن أوضح المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا الأمر متروك للائحة التنفيذية.

موضوعات متعلقة