النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 10:26 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة قنا يبحث استكمال محور الجامعة الأهلية ويتفقد مسار المشروع ميدانيًا بعد عرض الاتحاد الضخم.. خطة الأهلي لتحصين إمام عاشور وزير الصحة: صحة المصريين أولًا.. نتائج تاريخية في مواجهة السرطان خلال عامين لماذا لا ترتفع أسعار النفط بشكل حاد؟.. صحيفة لوبينيون الفرنسية تُجيب صحيفة فرنسية: حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة صحيفة فرنسية: في إسرائيل.. نتنياهو يهاجم سيادة القانون قبيل الانتخابات صحيفة فرنسية: إيران والولايات المتحدة.. تصعيد على وشك الخروج عن السيطرة ثقافة قبول الاخر من التسامح الي الشراكة ودور القيم الانسانية في ندوة بالمركز الثقافي المصري خبير القانون الدولي السوري في تصريحات خاصة : تمكين المرأة تساوي خلق اجيال جديدة قادرة علي صناعة المستقبل الأزهر يدين الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين وقطر وعمان والأردن ويطالب بضبط النفس والعودة للحوار خلف الله يتفقد عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بالعلمين ويؤكد الالتزام بالجداول الزمنية الصداقة الروسية تحتفي برواد الخريجين

سياسة

مجلس النواب يوافق على ضوابط الحصر والتقييم بتعديلات الضريبة العقارية

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

وافق مجلس النواب المصري على ضوابط تقديم الإقرارات الضريبية للضريبة على العقارات المبنية، وتحديد التزامات المكلفين بالحصر والتقييم وفق المادة 14 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي نصت على ما يلي:

أ‌- الحصر الخمسي: يقدم المكلف الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن جميع العقارات التي يملكها أو ينتفع بها أو يستغلها.

ب‌- الحصر السنوي: يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام عن:

  1. العقارات المستجدة.

  2. الأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها.

  3. العقارات التي طرأت عليها تعديلات تؤثر على قيمتها الإيجارية.

  4. العقارات والأراضي الفضاء التي زال عنها سبب الإعفاء.

ويجوز للمكلف الذي يمتلك عدة عقارات تقع في دوائر مأموريات مختلفة تقديم إقرار واحد يشمل جميع العقارات. كما يمكن للوزير مد فترة تقديم الإقرارات لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

ويكون تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الإقرار، بما يشمل اسم المكلف، الرقم القومي، محل الإقامة، بيانات العقار وعناوينه ومساحته وطبيعة الحق، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني إن وجد.

كما يلزم المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين، أو من يقوم فعليًا بأعمالها، بتقديم بيانات أصحاب الحقوق في العقارات إلى مأمورية الضرائب المختصة، بما يشمل الأسماء، الرقم القومي، محل الإقامة، ومساحة كل عقار وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأشخاص الاعتبارية العامة، تزويد المصلحة بالبيانات والمستندات المطلوبة لإجراء الحصر وتقدير القيمة الإيجارية كأساس لحساب الضريبة.

كما وافق المجلس على مقترح النائب أيمن محسب بإضافة عبارة بعد جملة "اللائحة التنفيذية" في المادة، بينما رفض إضافة عبارة "رقم تليفون" بعد أن أوضح المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا الأمر متروك للائحة التنفيذية.

موضوعات متعلقة