النهار
الإثنين 1 يونيو 2026 09:10 صـ 15 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في كل سينمات تركيا 25 يونيو.. رئيس هيئة الترفيه السعودي يعلن عن تجرة جديدة لفيلم 7DOGS تفاصيل أزمة فيفي عبده التى تسببت في تعرضها لكسر في الساق دراسة: تناول البطيخ قد يساهم في تحسين صحة القلب طريقة عمل الليزي كيك بخطوات سهلة.. قدميها لضيوفك بعد الفتة واللحوم.. مشروبات تساعد على تقليل الانتفاخ رئيس هيئة الترفيه السعودي يروج ل ” ليلة عسل ” ويعلن طرح التذاكر قبل العرض يونيو المقبل صرخات على ضفاف الترعة.. غرق طفلين وإنقاذ ثالث بقرية برشوم وزير الكهرباء يفاجئ شركة شمال القاهرة بزيارة ميدانية لمتابعة جودة الخدمة خلال عيد الأضحى انتظام التوريد وصرف مستحقات المزارعين خلال 24 ساعة..توريد 247 ألفًا و290 طن قمح عبر 25 موقعًا معتمدًا بنسبة 88.31% من المستهدف شلل إداري يهدد «مرصد حلوان».. مطالبات عاجلة بإنقاذ المعهد القومي للبحوث الفلكية محافظ الدقهلية يتفقد أعمال الانتهاء من تشطيبات كوبري معلة بطلخا هرب من الحر للموت.. انتشال جثمان طالب غرق خلال الاستحمام داخل النيل في قنا

سياسة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة العقارية

 مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع قانون تعديل الضريبة على العقارات المبنية، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي. وجاءت الموافقة بعد استعراض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، لتقرير اللجنة المشتركة، موضحًا أن إعداد المشروع جاء تنفيذًا لنص المادة (38) من الدستور، ومعالجة للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين، وسعيًا لميكنة الإجراءات بما يتوافق مع التحول الرقمي وحوكمة المنظومة الضريبية.

وأشار سليمان إلى أن المشروع يهدف إلى حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن بما يوفر ضمانات للمكلفين ويحد من المنازعات، مع تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي من خلال إدماج التكنولوجيا والحوكمة، بما يجعل المنظومة أكثر عدالة وشفافية وتوازنًا بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

كما تضمن القانون إعادة صياغة المادة الثالثة لتوسيع دائرة المستفيدين من التجاوز عن مقابل التأخير لتشمل من سدد قبل تاريخ العمل بالقانون، وزيادة مهلة السداد من ثلاثة إلى ستة أشهر، واستحداث المادة (14 مكرر) لمنح حافز ضريبي للملتزمين بتقديم الإقرار في المواعيد واستيفاء البيانات بنسبة خصم 25% للعقارات السكنية و10% للعقارات غير السكنية، مع إمكانية خصم إضافي يصل إلى 5% للسداد تحت حساب الضريبة سنويًا لجميع المكلفين.

كما استحدثت المادة (27 مكررا) لتنظيم أحوال الرد عند سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عن المقرر قانونيًا، لضمان العدالة وعدم الإضرار بالمكلفين، بما يجعل القانون أكثر شمولية ومرونة ويحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وتعظيم موارد الدولة.

موضوعات متعلقة