النهار
الإثنين 2 فبراير 2026 05:38 صـ 14 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مرافعة قوية للنيابة العامة بجنايات شبرا: الدم يصرخ.. والقاتل لا يُغتفر.. والنهاية طعنة واحدة السيطرة على حريق بشونة قش أرز بقرية بشبيش قبل امتداده للمناطق السكنية احمد الوكيل ..التوافق على زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار الإنتقام القاتل.. المؤبد لقاتل طفل والمشدد عامين للمتواطئه بقليوب رئيس جامعة المنوفية يعلن إنجازًا جديدًا للمستشفيات الجامعية: الاعتماد الكامل لمستشفى معهد الكبد القومي 57 محطة خلال ثلاث مسارات لوسائل النقل المختلفة بديل ترام الرمل الشروع في قتل شخص واستعراض القوة ينتهيان بالسجن المشدد 15 عام لعاطلين بالقناطر «هيئة التحكيم وعوارض الخصومة» رسالة دكتوراه بحقوق الزقازيق تناقش آليات الحسم خارج القضاء لا تهاون مع المخالفين.. غلق وتشميع محال وسنتر تعليمي مخالف بالحي الثامن بمدينة العبور تكافؤ الفرص تواصل جهودها للتوعيه المجتمعيه والأنشطة والفعاليات ضمن مبادره ”قرية مصرية بلا أمية” على طاولة تكافؤ الفرص بجنوب سيناء ”تضامن الغربية” يواصل حملات التوعية بمخاطر الإدمان ضمن مبادرة ”أنتِ أقوى من المخدرات” لتيسير المرور وخدمة المواطنين.. أعمال مكثفة لتطوير طرق المنيرة بالقناطر

تقارير ومتابعات

نص مذكرة تشريعية الشعب «المنحل» حول حكم الدستورية

مجلس الشعب
مجلس الشعب
كتب : محمد عمرأكدت اللجنة التشريعية ، في مذكرتها التي أعدتها بناء على طلب الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس بدارسة اللجنة الآثار المترتبة على حكم الدستورية العليا بحل المجلس، ضرورة تعامل المجلس مع الحكم على انه منعدم عديم الأثر قانونا وبمثابة واقعة تعدي مادي على كيان المجلس الذي جاء من انتخابات حرة نزيهة .وقررت اللجنة إقامة دعوى مخاصمة ضد الهيئة التي أصدرت الحكم وإقامة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بغلق المجلس ومنع النواب من الدخول.وأشارت اللجنة في مذكرتها التي أعدتها في اجتماعها الذي عقدته أمس خارج المجلس، إلى اتخاذ المجلس ما يراه مناسبا فيما يتعلق بمجموعة الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري بداية من قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة والشرطة العسكرية وحل البرلمان وقراره بغلقه ثم إعلانه لإعلان دستوري مكمل يعد انقضاض على ثورة 25 يناير لوأدها وسلب جميع اختصاصات التشريعية والتنفيذية لصالح المجلس العسكري وهو ما يعد انتكاسه خطيرة تقضي على الثورة.كما أكدت اللجنة في المذكرة انعدام الحكم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة، لافتا إلى أن المحكمة من اختصاصها النظر في مدى دستورية نص قانوني من عدمه وهو ما تنص عليه المادة 25 من قانون المحكمة، ومن حق المحكمة أن تقرر بطلان تكوين المجلس إذا كان الأثر المترتب على عدم دستورية نص هو بطلان العملية الانتخابية في كاملها ولكن ليس لها أن تتعدى ذلك إلى تقرير زوال المجلس دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.وأوضحت اللجنة أن الحكم الحالي أقر زوال المجلس دون سند قانوني وبالمخالفة لأحكام سابقة صادرة من ذات المحكمة في دعاوى مماثلة من أهمها الحكم رقم 37 لسنة 9ق دستورية عليا الذي قضى بعدم دستورية المادة الخامسة مكررا من القانون رقم 38 لستة 1972 في شأن مجلس الشعب فيما تضمنته من النص على أن يكون لكل دائرة عضوا واحدا يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها لما كانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته فلذلك يكون المجلس باطل منذ انتخابه ولم توجب المحكمة حل المجلس بمقتضى الحكم.كما أكدت اللجنة انعدام الحكم لقضائه ببطلان انتخابات القوائم الحزبية دون سند من القانون، حيث أن المحكمة لم تكتفي بالحكم على عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التي أجازت للمنتمين للأحزاب الترشح على قوائم الانتخاب بالنظام الفردي، وتجاوزت ذلك لتقرر بطلان الانتخاب الذي تم بنظام القوائم الحزبية المغلقة، واعتمدت المحكمة في ذلك على افتراضية لا يصلح لتبرير هذا التجاوز الخطير في مد بطلان الثلث ليؤدي إلى بطلان الثلثين.كما تضمنت المذكرة انه لا يجوز لسلطة أن تقضي على سلطة أخرى بالضربة القاضية دون سند من الدستور لافته إلى أن الحكم صدر دون أن يبدي مجلس الشعب فيها دفاع.