النهار
الإثنين 2 مارس 2026 06:35 صـ 13 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«من نصر العبور إلى معارك الوعي».. وزيرة الثقافة تُكرم أبطال أكتوبر ونجوم الفن وتُطلق «هل هلالك 10» «من روض الفرج تنطلق أنوار الشهر الكريم».. وزيرة الثقافة تفتتح «ليالي رمضان» وترسّخ مفهوم العدالة الثقافية حفل تكريم الفائزين في مسابقة الدكتور محمد ربيع ناصر لحفظ القرآن الكريم بدورتها الـ28 تركيا تقدم مساعدات نقدية وعينية لـ 500 فلسطيني بمناسبة شهر رمضان المبارك تأخر عرض الحلقة 13 من مسلسل ”الست موناليزا” عبر منصة شاهد لليوم الثاني لجنة قطع غيار السيارات بغرفة الإسكندرية..تناقش التحديات التي تواجه القطاع سفير أذربيجان لـ”النهار” : أدعو لمشاركة مصرية واسعة في «المنتدى الحضري العالمي» مايو القادم قبل وصولها للمواطنين.. إحباط بيع 2 طن لحوم ودهون فاسدة بشبرا وزير الشباب والرياضة يبحث مع ”رايت تو دريم” برامج اكتشاف المواهب الرياضية جوهر نبيل يلتقي لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لتعزيز التعاون ودعم الشباب والرياضة جوهر نبيل يبحث مع اتحاد الملاكمة استعدادات أولمبياد الشباب وخطة تطوير اللعبة النائب ياسر قدح يتقدّم بطلب إحاطة عاجل بشأن تأخير تكليف دفعة 2023 من خريجي الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي

سياسة

السجن وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة الإعلان عن أى منتج صحى بدون ترخيص

حدد القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، عقوبة كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن اى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة العليا المختصة بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحى قبل بث الإعلان أو نشره.

ونصت المادة 7 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه و لاتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون و تكون العقوبة السجن و الغرامة التي لا تقل عن مائتى ألف جنيه و لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه اذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة و يعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامى و يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية و تعويضات و مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات و الأموال و الأشياء المستخدمة في الجريمة.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكد من قبل على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بأحكام قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017، وضرورة تفعيل القانون فوراً من قبل الجهات المختصة والحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا المختصة بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية قبل بث الإعلان أو نشره.

وأشار المجلس إلى أن عدم الالتزام بأحكام هذا القانون يعرض الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إلى المسئولية القانونية ويضعها تحت طائلة لائحة الجزاءات المالية والإدارية التي يوقعها المجلس على المخالفين لأحكام المجلس ونظام عمله.

وانتهى المجلس الأعلى للإعلام من صياغة مشروع كود يضاف إلى لائحة الضوابط والمعايير المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقيتها ينظم التعامل مع القضايا ذات البعد الطبي والمتصل بالصحة العامة من خلال وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية وينظم ظهور الأطباء صحفياً وإعلامياً والإعلان عن المنتجات الصحية والطبية.