النهار
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 07:30 صـ 3 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة طنطا تطلق مبادرات نفسية ورقمية جديدة لدعم وتمكين المرأة إرادة فاينانس تتعاون مع DDS لاعتماد حلول HUAWEI Cloud لدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة وأمان الخدمات المقدمة لعملائها نقل عام الإسكندرية: تطبيق التذكرة الإلكترونية على الترام محافظ الإسكندرية: تشغيل 6 فنادق هذا العام و18 مشروعًا متنوعًا في عدة قطاعات لتعزيز الموارد الذاتية ضربة جديدة لمافيا الغذاء الفاسد بالقليوبية.. ضبط 16 طن دواجن غير صالحة بالخانكة في الدقيقة 90 صلاح يضع الهدف الثاني في شباك زيمبابوي مرموش يضع هدف التعادل مع زيمبابوي خلال الشوط الثاني بداية فصل الشتاء رسميًا.. ما هي ظاهرة الانقلاب الشتوي؟ استعدادًا للدورة 57 لمعرض القاهرة للكتاب.. وزير الثقافة يبحث مع اتحاد الناشرين دعم صناعة النشر وحماية الملكية الفكرية فن البورتريه بالأكريليك في «تفانين الدولي».. رؤية إبداعية بملتقى «حلوة يا بلدي» بالمجلس الأعلى للثقافة منتخب مصر يتأخر 1-0 أمام زيمبابوي خلال الشوط الأول وزير الثقافة يبحث مع أمير صلاح الدين إطلاق «المسرح والموسيقى للجميع» وتوسيع الحفلات الفنية بالمحافظات

حوادث

تأجيل محاكمة 215 متهما بـ”كتائب حلوان” لجلسة 20 ديسمبر لتعذر حضور المتهمين

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل نظر محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 20 ديسمبر لتعذر حضور المتهمين.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.