السبت 18 مايو 2024 11:05 صـ 10 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تسريب مزعوم لامتحان الشهادة الإعدادية بالمنوفية قبل دخول الطلاب اللجان بعد واقعة قويسنا.. مدير تعليم المنوفية يشدد على عدم السماح بدخول الهاتف المحمول للجان الشهادة الإعدادية حملات مكبرة متواصلة لضبط المخالفات ومحاربة بؤر العشوائية بمدينة العبور بالأسماء.. إصابة 3 شباب إثر تصادم موتوسيكل مع عربة كارو في قنا في ذكري ميلاد عادل إمام..حكايات وأسرار الزعيم مع والده مصر تفوز بتنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية2027 بشرم الشيخ في العيد المآسي لجمعية كتاب ونقاد السينما تمنح درع التكريم للفنانة نجوي فؤاد اختل توازنها..إصابة طالبة سقطت من الطابق الثالث بشرفة منزلها بسوهاج رش خرطوش.. إصابة طالب أطلق النار على نفسه بسوهاج الأهلي يجدد عقد تاتيانا بوكان لمدة موسم بعد أن أخفت وجهه عن الجميع..سارة نخلة تعلن انفصالها عن خطيبها بعد 4 أشهر من الخطوبة إعلام عبرى: تعذر التوصل لاتفاق هدنة بسبب تمسك مصر وقطر بوقف حرب غزة بالكامل

حوادث

تأجيل محاكمة 215 متهما بـ”كتائب حلوان” لجلسة 20 ديسمبر لتعذر حضور المتهمين

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل نظر محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 20 ديسمبر لتعذر حضور المتهمين.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.