الجمعة 26 أبريل 2024 07:05 صـ 17 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة مدينة السادات تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء مانشيستر سيتي يلاحق أرسنال برباعية نظيفة على برايتون في البريميرليج قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي في إياب دوري أبطال أفريقيا ”النيابة” جثه طفل شبرا تكشف تفاصيل اتفاقًا على ”تجارة إلكترونية للأعضاء” مقابل 5 ملايين جنيه برلمانية: تحرير سيناء تجسيد لبطولات وتضحيات عظيمة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن شباب المصريين بالخارج: ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهدة على قوة الجيش المصري وعبقرية الدبلوماسية المصرية التحقيقات في واقعة مقتل صغير وسرقة أعضاءه بشبرا الخيمة : قتلوه وسرقوا أعضاءه مقابل ٥ مليون باستثمارات ب 40 مليون دولار مجموعة العربي توقع اتفاقية مع ريتشي اليابانية لتصنيع كومبيروسور التكييف ببني سويف الرياض يفوز على أهلي جده بثنائية في دوري روشن مارسيل خليفة وبيت فلسفة الفجيرة يغنيان من أشعار محمود درويش غدا الجمعة وأوبرا عربية جديدة في الطريق بالفيديو.. «شرشر» يطالب بتدريس دور الدبلوماسية المصرية في معركة تحرير سيناء بالمدارس والجامعات الهلال يعلن إنتهاء موسم الدوسري مع الزعيم بسبب الإصابة

حوادث

اليوم .. محاكمة 3 متهمين بسرقة طفل بالإكراه بمدينة نصر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، محاكمة 3 متهمين بالسرقة بالإكراه فى مدينة نصر.

وأسندت النيابة للمتهمين "م. س" و"م .م" و"ا .م"، وفق أمر الإحالة الصادر من محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم مدينة نصر سرقوا المنقولات المملوكة للمجنى عليه الطفل "مازن.م"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، أثناء سيره بالطريق ليلا اعترضه المتهمين وأشهرا المتهم الأول سلاح ابيض "سكين"، مهددا إياه بينما سيطر عليه ماديا المتهمون الثانى والثالث بتوثيقه من الخلف، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب فى نفسه والاستيلاء على المنقول حيازته والفرار هاربين.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.