النهار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 07:12 مـ 19 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسوم المرور عبر مضيق هرمز.. قراءة في الأزمة التي تشتعل بين أمريكا وإيران اليمن : وزيرا الشؤون القانونية والنفط يبحثان تعزيز الحوكمة وحماية مقدرات الدولة بعد ترحيل ”عبد الونيس” عبر إفريقيا.. هل تبدأ أنقرة تسليم عناصر مطلوبة للقاهرة ؟ مصدر يكشف لـ ”النهار” حقيقة تعيين خالد النبوي رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائي ”الأعلى للإعلام” يخاطب ”القومي للاتصالات” لحجب موقع ”إيجبتكِ” الإسكان تبحث مع HDP تعزيز التسويق لزيادة مبيعات مشروعات المدن الجديدة النائب أسامة شرشر يعزي اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية في وفاة المرحومة الفاضلة والدته جامعة بنها تتألق عالمياً بمشاركة متميزة في ملتقى طريق الحرير بالصين بالكمامة والكاب.. ظهور مستريح السيارات خلال معارضته على حبسه 33 سنة فى 11 قضية نصب ميشيل الجمل: القانون الحالي للإدارة المحلية غير متوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة رسائل محبة وسلام.. رئيس جامعة بنها يشارك الأقباط احتفالات عيد القيامة النائبة عبير عطا الله: حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت مسؤولية الجميع

حوادث

اليوم .. محاكمة 3 متهمين بسرقة طفل بالإكراه بمدينة نصر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، محاكمة 3 متهمين بالسرقة بالإكراه فى مدينة نصر.

وأسندت النيابة للمتهمين "م. س" و"م .م" و"ا .م"، وفق أمر الإحالة الصادر من محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم مدينة نصر سرقوا المنقولات المملوكة للمجنى عليه الطفل "مازن.م"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، أثناء سيره بالطريق ليلا اعترضه المتهمين وأشهرا المتهم الأول سلاح ابيض "سكين"، مهددا إياه بينما سيطر عليه ماديا المتهمون الثانى والثالث بتوثيقه من الخلف، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب فى نفسه والاستيلاء على المنقول حيازته والفرار هاربين.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.