النهار
الجمعة 6 فبراير 2026 01:31 مـ 18 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تمشيط شامل وحسم فورى.. حملة أمنية موسعة بالقناطر الخيرية التحقيقات تكشف تفاصيل مروّعة في واقعة مقتل طفلين على يد والدتهما بالعمرانية ”عملنا كل الورق والدعم وقف”.. شكاوى مفتوحة على صفحة وزارة التضامن لحظات رعب في القلج.. حريق ضخم يلتهم مخزن كرتون والحماية المدنية تسيطر طريق بنها الحر يشهد حادثاً عنيفاً.. إصابة نائب و11 شخصاً جار التحقيق.. مقتل شاب بطعنات آلة حادة سكين على يد سائق في قنا ”خلاف عائلي” ينتهي بالسجن المشدد لعاطل بعد إصابة شخص بالوراق قتيلًا بعدة طلقات نارية.. كشف هوية شاب عُثر على جثته ملقاة على الطريق العام في قنا وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالقاهرة الجديدة بحضور هبه السويدي و ماجدة الرومي حسين الزناتي: «يوم بلا شاشات» مبادرة واقعية لإنقاذ النشء من إدمان العالم الرقمي مشروع ”جنة” في قلب المتابعة.. رئيس جهاز العبور يرفع مستوى الصيانة والخدمات فريق مياه القليوبية يتوج بكأس دوري المصالح الحكومية بفوز ساحق 5/1

حوادث

تجديد حبس متهم بحيازة تماثيل أثرية بالتجمع 15 يوماً

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهم بحيازة تماثيل أثرية بالتجمع الخامس، 15 يوماً على ذمة التحقيقات. كانت بداية الواقعة بورود معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتواجد عدد من الأشخاص يستقلون سيارة، لتسليم قطعتى آثار لشخص يستقل سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور توجهت قوة أمنية لمحل البلاغ، وحال الاقتراب للفحص قام قائد السيارة بالفرار فور مشاهدة القوات، وبتتبع خط سير الهروب تم ضبطه، وتبين أنه "عبدالله.ا"، 43 سنة، ومقيم بمحافظة البحر الأحمر، وبحوزته 2 تمثال متوسط الحجم.

بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات، وأنه تحصل عليها من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا، مقابل مبلغ مالي بقصد توصيلها لآخر "جار تحديدهما".

ونصت المادة 49 بالدستور تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

كما يعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.