النهار
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 11:18 صـ 4 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مليون فتوى في 2025 وفتاوى الأسرة تحتل الصدارة.. من حصاد دار الإفتاء لم تعد مجرد مناطق لحماية التنوع البيولوجي.. كيف تحقق المحميات الطبيعية عوائد اقتصادية؟ انهيارات مفاجئة تفتح ملف سلامة المنازل الطينية بإسنا فيما تتمثل دور الفريق محمد الحداد رئيس الأركان الليبي في ليبيا قبل وفاته؟ وزير الاتصالات يجتمع بمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بتشكيله الجديد القصة الكاملة لوفاة رئيس الأركان التابع للمجلس الرئاسي الليبي نتيجة تحطم طائرته وزير البترول يشهد توقيع تعديل اتفاقية مع «آتون مايننج» الكندية لتعزيز الاستثمار في تعدين الذهب بالصحراء الشرقية الأرصاد: طقس شديد البرودة والعظمى بالقاهرة تسجل 21 درجة بعد ضبط مليون ونصف وهيروين وآيس.. حبس مالك مخزن وهمي بقليوب لقيوه يصرخ داخل مقام.. العثور على رضيع عمره 24 ساعة داخل كيس أسود في قنا «أوراق شمعون المصري» تعبر إلى الفارسية.. رواية الهوية والتاريخ ترى النور في طهران بترجمة إيرانية رفيعة تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم

حوادث

عقوبة قاسية للموظف المتورط فى تزوير أوراق رسمية.. تعرف عليها

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.

ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.