النهار
الثلاثاء 21 أبريل 2026 05:31 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من روب يتن رئيس الوزراء الهولندي كيف يغير فهم اسم الله “الملك القدوس” حياتك اليومية؟.. أسامة قابيل يجيب السيطرة على حريق مصنع كرتون بمدينة 6 أكتوبر وزير العمل يبحث مع نظيره القبرصي تفعيل مذكرة تفاهم تنقل الأيدي العاملة تأييد براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل الأموال المرتبطة ب الآثار الكبري وزيرة الإسكان تصدر قرارًا بتولي عدد من الكوادر الشابة مناصب قيادية بأجهزة المدن الجديدة ورش ”مهرجان أسوان” تحتفل بسبعة سنوات من صناعة الأفلام في الصعيد الرئيس السيسي يؤكد على اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية مع فنلندا الجنايات تبرئ ”عصابة الأوكران” من قضية الذهب المغشوش بالدقي الزبادي.. كنز طبيعي لبشرة نضرة وخالية العيوب وزير المالية: «الموازنة التشاركية» تعيد توجيه الإنفاق العام لأولويات المواطنين مودرن سبورت في مهب الأزمات.. إنفاق بالملايين على القناة ومستحقات اللاعبين ”مُعلقة”

حوادث

عقوبة قاسية للموظف المتورط فى تزوير أوراق رسمية.. تعرف عليها

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.

ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.