الأحد 5 مايو 2024 05:19 صـ 26 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك بطلاً لأفريقيا بعد الفوز على الأهلي ويُمثل مصر فى كأس العالم للطايرة للسيدات سكرتير عام البحر الأحمر يشهد القداس ويهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد مدرب الجونة: هدف إمام عاشور مشكوك فيه.. واللاعبون سبب الخسارة حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار من 25 أبريل إلى 3 مايو 2024 رئيس بيراميدز يحضر ختام البرنامج التعليمي للمدربين بالتعاون مع بنفيكا البابا تواضروس الثانى يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على التهنئة بالعيد ”محافظ القليوبية ومدير الأمن” يشهدان قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها الدوري الممتاز| مروان عطية: حققنا المطلوب أمام الجونة محافظ كفرالشيخ: تحرير 7 محاضر مخالفات تموينية بمطوبس نائب محافظ البحيرة تشهد قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية دمنهور محافظ كفر الشيخ يهنئ فريق بيلا بعد صعوده للدوري الممتاز «ب» بعد الفوز على الجونة.. كولر: قدمنا مباراة قوية.. وسعداء بالفوز على الجونة

حوادث

عقوبة قاسية للموظف المتورط فى تزوير أوراق رسمية.. تعرف عليها

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.

ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.