الخميس 25 أبريل 2024 12:09 صـ 15 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”وكيل وزارة الشباب والرياضة” بالقليوبية يشهد برنامج دورة التنمية السياسية للشباب مصرع سيدة التهمتها ماكينة حصاد القمح في الفيوم إبداع تلاميذ مدرسة ساحل طهطا المتميزة لغات بسوهاج في عروض حفل نهاية العام الدراسي.. صور هيئة سلامة الدواء والغذاء الأمريكية تُحذر الأمريكيين من العثور علي عينة حليب بها أنفلونزا الطيور رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وفد هيئة فولبرايت لبحث جهود الدمج والاتاحة لذوى الإعاقة نائب محافظ البحيرة تناقش مع مساعد وزيرة البيئة دعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة تكريم كورال جامعة مدينة السادات في ختام فعاليات الملتقى الفني الحادي والعشرين للجامعات بـ جنوب الوادي المشدد 5 سنوات لشقيقين لإحداثهم عاهه لشخص بسلاح نارى بشبرا الخيمة السيطرة على حريق التهم فدانين ونصف بأسيوط ملك مصر السابق أحمد فؤاد الثاني يتفقد مكتبة الإسكندرية 9 مصابين.. ننشر الحالة الصحية لمصابي اندلاع حريق بمنزل بأسيوط زيزو وفتوح على رأس قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغانى

سياسة

البرلمان يوافق على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء مبدئيا

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
 
 
وقال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس:" لأول مرة كنت متسامحا فى مناقشة المشروع فى إشارة الى إعطائه الحديث لكثير من النواب".
 
واضاف:"أعتذر للزملاء الذين لم أعطهم الكلمة خاصة الزميلين الدكتور اأحمد خليل واالدكتور أيمن  ابو العلا".
 
 ويهدف مشروع القانون الى إلى إنهاء وضع بات يؤرق المجتمع المصرى بأسره.
 
وأوضح  تقرير لجنة الإسكان أنه سيتم تقنين الأوضاع مع مراعاة البعد الإقتصادى للدولة والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية.
 
ونص المشروع على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وأن يتم  سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه على أن يكون البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة اشهر على أن يكون الطلب مستوفيا للشروط.
 
كما نص على ان  تنشأ لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار.
 
و أجاز القانون تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ونص على ان تؤول حصيلة التصالح للخزانة العامة للدولة، على أن تخصص نسبة يتم توزيعها كالآتى:  15%  لصندوق الاسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية من قيمة التصالح.و  30 % لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، و7% لإنشاء اماكن تخصص لإيواء السيارات و10% للجهات الادارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة، و3% لإثابة اعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة.