النهار
الجمعة 24 يوليو 2026 08:01 مـ 8 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الاتحاد الأوروبي يفتح النار على تيك توك بسبب انتهاك قواعد حماية الأطفال على الإنترنت إصابة 11 شخصاً في حادث مروع بإنقلاب ميني باص على طريق شبرا – بنها الحر جرفة التيار أثناء الإستحمام.. انتشال جثمان الشاب ”راشد” بعد يومين من البحث بالرياح التوفيقي في بنها 16 دولة تؤكد المشاركة في البطولة العربية للشطرنج.. ومختار عمارة: نعد بتقديم نسخة تاريخية معادلة الردع الجديدة.. كيف يمكن لتايوان تطبيق «النموذج الإيراني» ضد الصين؟ معادلة الاستنزاف الجديدة.. كيف تخسر واشنطن حرب التكلفة أمام إيران؟ كيف بُنيت الهيمنة الأمريكية طوال 3 عقود؟ النيران تلتهم مخزن أخشاب بطوخ.. والحماية المدنية تتدخل بـ4 سيارات إطفاء ٤٨ ساعة فاصلة.. الأهلي يترقب حسم الرخصة الأفريقية وترقب لموقف الزمالك بسبب مطالبته بمستحقاتة المالية في العمل.. الداخلية تكشف حقيقة احتجاز مالك شركة مقاولات وتعذيبه لعامل ناشئو الكاميرون يعوضون البداية ويهزمون ليبيا في بطولة أفريقيا للطائرة بالإسكندرية طارق خيري يعلن قائمة ناشئات السلة ببطولة الأفروباسكت تحت 18 عامًا

حوادث

"مفوضي الإدارية العليا" توصي برفض طعن "جنينة " على عزله من منصبه

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، على قرار عزله من رئاسة الجهاز.

وقال التقرير الذي أعده المستشار نادر عبداللطيف، إن قرار تعيين "جنينة" رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات، صدر في 6 سبتمبر 2012، ولمدة 4 سنوات، إلا أنه في 28 مارس 2016، صدر قرار رئيس الجمهورية 132 لسنة 2016 بإعفائه من منصبه.

وأضاف أن مدة السنوات الأربع الخاصة بولاية جنينة فى رئاسة الجهاز انتهت 6 سبتمبر 2016، ومن ثم لا جدوى من الاستمرار فى نظر الدعوى، لتغير المركز القانونى للطاعن بانتهاء مدة شغله للمنصب المذكور سلفًا، الأمر الذى يتبين معه زوال مصلحة الطاعن فى الاستمرار فى الدعـوى الماثلة، لعدم وجود جدوى من الاسـتمرار فى الخصومة الماثلة على نحوٍ يُمكن معه إعادة الحال لما كانت عليه قـبل صدور حكم فيها، بداعى أن دعـوى الإلغاء هى دعوى عينية تستهدف إعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، وأنه إذا ما حال دون ذلك مانع مادى أو قانونى فلا يكـون ثمة وجه للاستمرار فى الدعـوى، ما يتعين معه القضاء بعـدم قبـولها لزوال شـرط المصلحة.

 

وأوضح التقرير أن المادة رقم "1 " من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، تنص على أن"يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى الحالات الآتية "إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية".

كان "جنينة" أقام طعن حمل رقم 55892 لسنة 63 قضائية عليا، على حكم محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى إلغاء قرار إعفائه من منصبه، وأكد فيه أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، مشيرًا إلى مخالفة الحكم لنصوص الدستور والقانون الذى ينظم شغل وظيفة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، موضحًا أن الدستور السارى يقضى بحظر عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، دون العرض على البرلمان والحصول على موافقة الأغلبية، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه.

موضوعات متعلقة