النهار
الجمعة 24 أكتوبر 2025 05:06 مـ 2 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اعرف حقوقك.. متى يحق للعامل الانسحاب من العمل دون إنذار مسبق الهيئة الوطنية للانتخابات توضح ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات توضح قواعد التصويت داخل وخارج مصر للبرلمان القادم اختتام أعمال منتدى الاستثمار الخاص 2025 في الرياض خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 النائبة هند رشاد: المرحلة المقبلة تتطلب عملًا جادًا وبرنامجًا يلامس احتياجات المواطن تنسيقية شباب الأحزاب تكشف عن قائمة مرشحيها ضمن ”القائمة الوطنية من أجل مصر” جامعة عين شمس تُطلق سلسلة ندوات توعوية بمخاطر الإدمان...صور لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة تنظم تدريبًا متخصصًا حول الشمول المالي والقروض البنكية والاستثمار رئيس وزراء المجر : نعمل على الالتفاف على قرار الاتحاد الأوروبي بحظر واردات النفط والغاز الروسي تحمل ابنها على كتفيها 10 سنوات.. استغاثة أم بالمسئولين صغيرها يحتاج عملية زرع قلب في قنا: كل 21 يوم بيشفط المية من... طعنة الغدر.. جريمة انتقامية تروع المارة بإنهاء حياة ربة منزل علي يد طليقها بشبرا

حوادث

"مفوضي الإدارية العليا" توصي برفض طعن "جنينة " على عزله من منصبه

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، على قرار عزله من رئاسة الجهاز.

وقال التقرير الذي أعده المستشار نادر عبداللطيف، إن قرار تعيين "جنينة" رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات، صدر في 6 سبتمبر 2012، ولمدة 4 سنوات، إلا أنه في 28 مارس 2016، صدر قرار رئيس الجمهورية 132 لسنة 2016 بإعفائه من منصبه.

وأضاف أن مدة السنوات الأربع الخاصة بولاية جنينة فى رئاسة الجهاز انتهت 6 سبتمبر 2016، ومن ثم لا جدوى من الاستمرار فى نظر الدعوى، لتغير المركز القانونى للطاعن بانتهاء مدة شغله للمنصب المذكور سلفًا، الأمر الذى يتبين معه زوال مصلحة الطاعن فى الاستمرار فى الدعـوى الماثلة، لعدم وجود جدوى من الاسـتمرار فى الخصومة الماثلة على نحوٍ يُمكن معه إعادة الحال لما كانت عليه قـبل صدور حكم فيها، بداعى أن دعـوى الإلغاء هى دعوى عينية تستهدف إعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، وأنه إذا ما حال دون ذلك مانع مادى أو قانونى فلا يكـون ثمة وجه للاستمرار فى الدعـوى، ما يتعين معه القضاء بعـدم قبـولها لزوال شـرط المصلحة.

 

وأوضح التقرير أن المادة رقم "1 " من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، تنص على أن"يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى الحالات الآتية "إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية".

كان "جنينة" أقام طعن حمل رقم 55892 لسنة 63 قضائية عليا، على حكم محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى إلغاء قرار إعفائه من منصبه، وأكد فيه أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، مشيرًا إلى مخالفة الحكم لنصوص الدستور والقانون الذى ينظم شغل وظيفة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، موضحًا أن الدستور السارى يقضى بحظر عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، دون العرض على البرلمان والحصول على موافقة الأغلبية، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه.

موضوعات متعلقة