النهار
الأربعاء 30 يوليو 2025 08:18 مـ 4 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قناة السويس تمد العمل بتخفيض الرسوم 15%.. ومدبولي: إيراداتها تراجعت 60% ”جامعة بنها” تعلن توصيات الملتقي البيئي الثاني للتنمية المستدامة رئيس جامعة بنها: نثمن دور الدولة المصرية في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ”مياه الغربية” تنظم ندوة توعوية بكنيسة السيدة العذراء بالمحلة تحت شعار ”احفظ المياه .. احفظ الحياة” أبطال الغربية يتألقون في بطولة الجمهورية للمصارعة الصيفية ضمن مشروع الموهبة والبطل الأولمبي ”الشباب والرياضة” بالغربية تواصل تنفيذ مبادرة ”مركزنا أجمل” لتجميل مراكز الشباب بمشاركة فعالة من الشباب جامعة طنطا تكرم الفائزين بجوائز أفضل رسائل ماجستير ودكتوراه للعام الجامعي 2024/2025 محافظ الغربية: لا تهاون مع مخالفات البناء.. والإزالات الفورية مستمرة لحماية الرقعة الزراعية عرّض حياة المواطنين للخطر.. ضبط سائق لإلقائه خرسانة على الطريق العام بالعبور محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال تطوير طريق الجمهورية بأبو زعبل وشارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة تجارة المخدرات.. تقود عامل للسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه بقليوب محافظ الغربية يفتتح ملتقى الكيانات الشبابية ويعلن إنشاء أول مقر لها بالمحافظة

سياسة

مشروع قانون جديد للتحرش أمام البرلمان يغلظ عقوبة المتحرش لـ3 سنوات حبس

تقدمت النائبة سوزى عدلى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بمشروع قانون لتعديل مواد التحرش، فى قانون العقوبات، بتوقيع 72 نائباً، وينص على تغليظ عقوبات التحرش .
 
ونص مشروع  القانون لتعديل المواد 306 مكرر (أ) و(ب) من قانون العقوبات الخاصة بتغليظ عقوبة جريمة التحرش.

ونص المشروع على تغير مادة العقوبة فى المادة 306 مكرر( أ) التى عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والفقرة الثانية بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، إذا تكرر الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

 

ونص التعديل الجديد على التالى:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حال العودة تضاعف عقوبة الحبس على ألا تزيد عن 3 سنوات وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى".

ونص مشروع القانون على تعديل المادة 306 مكرر(ب) ليكون نصها كالتالى:" يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان المجنى عليه لم يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، أو كان ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكب الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.