النهار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 07:22 صـ 15 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ جنوب سيناء يشهد إحتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان محافظ بورسعيد: المسابقة الدولية أصبحت منارة للقرآن الكريم والابتهال الديني والنسخة العاشرة تحمل أسم البهتيمي السكرتير العام يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد الميناء الكبير ”رئيس مدينة القناطر” يقود حملة موسعة للنظافة وتحسين البيئة الخطوط الجوية التركية وإير مونتينيغرو يوقعان اتفاقية شراكة بالرمز المشترك شركة AGX تقود توسعات الشركات الناشئة في الأسواق الإفريقية ”إل جي إلكترونيكس” تكشف عن نتائجها المالية للربع الرابع وعن أدائها المالي لعام 2025 كاملًا. «استقالة طبيب نفسي».. رحمة أمين تقدم رحلة داخل النفس البشرية بمعرض الكتاب رئيس الأركان الإسرائيلي: علينا الاستعداد لسلسلة من العمليات الهجومية في جميع جبهات الحرب محمد حماقي خرج من عزلته.. ويورج لحفله بالسعودية الشركة المنتجة لمسلسل «نون النسوة» تقرر حذف مشاهد هايدي كامل بعد قرار النقابة 19 مرشحًا في القائمة النهائية للمنافسة على مقعد نقيب المهندسين

سياسة

مجلس النواب يوافق على المادة 93 و94 من لائحة البرلمان

 وافق مجلس النواب فى جلسته الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة (93) و(94) من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتنص المادة 93: "يختار المجلس بناء على ترشيح رئيسه لجنة خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للأشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزها، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب".

وتنص المادة 94: "تتم الانتخابات التى يجريها المجلس بين اعضائه بالأغلبية المطلقة، اذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالقائمة فى الاحوال الاخرى.

وفى الاحوال التى يتحتم فيها الحصول على الاغلبية المطلقة، اذا لم يحصل أحد الاعضاء على هذه الاغلبية، اعيد الانتخاب بين العضوين الذين نالا اكثر الأصوات عددًا، فإذا تساوى مع احدهما او كليهما واحد او اكثر من الاعضاء الآخرين اشتركوا معهما فى المرة الثانية. ويكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثناء أو أكثر من الأعضاء اصواتا متساوية تكون الاولوية لمن تعينه القرعة.

وإذا كان المطلوب انتخابه اثنين من الاعضاء ولم يحصل احد على الاغلبية المطلقة فى الأحوال التى تحتمها هذه اللائحة. اعيد الانتخاب بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابه".