النهار
الثلاثاء 17 فبراير 2026 03:45 صـ 29 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شيماء فوزي تستعد لإطلاق برنامج بعنوان «الخلاصة» جوهر نبيل يهنئ أبطال ألعاب القوى البارالمبية بعد حصد 5 ميداليات في بطولة فزاع القس أندريه زكي يشكر الرئيس السيسى: يقدم جهود مخلصة لرفعة مصر وتعزيز مكانتها صفاء أبو السعود وأحمد صيام ونشوى مصطفى.. مسلسل “أوضتين وصالة” على أثير الإذاعة المصرية إيبارشية شبرا الخيمة تقيم ”يوم الإبداع” لتكريم رموز الفن والثقافة رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة شهر رمضان المبارك على ضفاف المتوسط… مصر واليونان تبحثان آفاق شراكة ثقافية جديدة امتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بالنشر... الدكتورة ماجدة عدلي سيد تحصل على الدكتوراه بكلية الالسن بجامعة سوهاج وزير الشباب والرياضة يؤكد دعمه للأندية الجماهيرية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات بالمحافظات رمضان 2026.. حسن حفني مدرب سباحة في مسلسل ”اللون اﻷزرق” مع جومانا مراد وأحمد رزق أبرزهم وزراء سابقين ومستشارين ومحامين.. توافد كبار المسؤولين على عزاء الراحل مفيد شهاب على إنرجي في رمضان..عمر طاهر يبحث في قصص الجدّات عبر ”ولد الولد”

حوادث

اليوم.. الحكم في «حل حزب النور السلفي»

تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، الأحد، جلسة النطق بالحكم في الدعوى القضائية المقامة من المحامي جمال صلاح، والمطالبة بحل حزب النور السلفي لتأسيسه بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية على أساس ديني.

واختصمت الدعوى رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، مستندة إلى أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، بالمخالفة لقانون الأحزاب.

كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت قبل حين، بعدم جواز إحالة الدعوى رقم 71224 لسنة 67 قضائية، والمقامة من المحامى رزق مصطفى الملا، ضد رئيس لجنة شؤون الأحزاب، والمطالبة بـ«تجميد نشاط وحل حزب النور السلفى» إلى هذه المحكمة، وأمرت بإعادتها لمحكمة القضاء الإدارى لنظرها والفصل فيها، فيما لم تفصل فيمن يتحمل مصروفات الدعوى.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن «المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1972 الواردة ضمن المواد الخاصة بالإجراءات أمام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية، تنص على أن يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة، وتنص المادة 44 منه الواردة ضمن المواد الخاصة بالإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا، على (ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير على البيانات العامة)، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه، وتنص المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المحال إلى أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون مجلس الدولة بموجب المادة 3 لإصدار هذا القانون، على أنه «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان الاختصاص متعلقًا بالولاية، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».

كانت المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل الطعن على حل جميع الأحزاب الدينية، ومنها حزبا الحرية والعدالة والأصالة السلفى، إلى جلسة ٢٠ يونيو المقبل.