النهار
الأحد 28 ديسمبر 2025 08:31 مـ 8 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فتح فجوة التأمين في أفريقيا عبر النماذج الرقمية أولاً الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري تلغي قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع هيفاء وهبي من الغناء في مصر البورصة المصرية تعتمد نهج تشاركي في دراسة مد ساعات التداول بعد استقصاء شركات السمسرة مجلس الجامعة العربية يؤكد على وحدة وسيادة الصومال ويدعو جميع الدول والمنظمات الدولية للامتناع عن اَي تعامل مع ما يسمى ” اقليم... الإدارية العليا ترفض طعن هيئة الدواء وتؤكد بطلان إلغاء تراخيص الصيدليات دون استيفاء الإجراءات القانونية سقط أمام اللجنة.. وفاة ناخب بعد الإدلاء بصوته إثر أزمة قلبية مفاجئة في قنا برلماني: زيارة وزير الصناعة لجيبوتي تعكس استراتيجية مصر لتعزيز التعاون مع إفريقيا تفتيش مفاجئ على حي شبرا مصر لمتابعة مستوى الأداء وجودة الخدمات بالصور..الفنانة ايناس عز الدين تحتفل بشجرة الكريسماس بإطلالة أنيقة مصدر بلجنة حكام كاس العرب: أمين عمر حصل على أعلى تقييم في البطولة وادعاءات الرجوب مضللة محمد الشرنوبي: ”زعلت من كريم عبد العزيز وأنا صغير” زيادة الإقبال على لجان إمبابة قبل ساعات من انتهاء انتخابات الإعادة

حوادث

اليوم.. الحكم في «حل حزب النور السلفي»

تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، الأحد، جلسة النطق بالحكم في الدعوى القضائية المقامة من المحامي جمال صلاح، والمطالبة بحل حزب النور السلفي لتأسيسه بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية على أساس ديني.

واختصمت الدعوى رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، مستندة إلى أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، بالمخالفة لقانون الأحزاب.

كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت قبل حين، بعدم جواز إحالة الدعوى رقم 71224 لسنة 67 قضائية، والمقامة من المحامى رزق مصطفى الملا، ضد رئيس لجنة شؤون الأحزاب، والمطالبة بـ«تجميد نشاط وحل حزب النور السلفى» إلى هذه المحكمة، وأمرت بإعادتها لمحكمة القضاء الإدارى لنظرها والفصل فيها، فيما لم تفصل فيمن يتحمل مصروفات الدعوى.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن «المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1972 الواردة ضمن المواد الخاصة بالإجراءات أمام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية، تنص على أن يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة، وتنص المادة 44 منه الواردة ضمن المواد الخاصة بالإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا، على (ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير على البيانات العامة)، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه، وتنص المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المحال إلى أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون مجلس الدولة بموجب المادة 3 لإصدار هذا القانون، على أنه «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان الاختصاص متعلقًا بالولاية، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».

كانت المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل الطعن على حل جميع الأحزاب الدينية، ومنها حزبا الحرية والعدالة والأصالة السلفى، إلى جلسة ٢٠ يونيو المقبل.