النهار
الخميس 2 أبريل 2026 01:07 مـ 14 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اليوم على النيل الدولية.. انعكاسات الحرب العالمية علي مجال الطاقة والسيناريوهات المُحتملة في التعافي تموين الفيوم يضبط 134 مخالفة تموينية ويصادر سلعًا مدعمة قبل طرحها بالسوق السوداء ”عمل الغربية” تطلق تدريبا متخصصا لتعزيز مهارات العاملين بملف العمالة غير المنتظمة تشكيل لجان ليلية بتعليم الفيوم لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدارس الغرفة التجارية تبحث مع محافظ الإسكندرية دور الشعب في ضبط الأسواق حملة تفتيشية مكثفة على المحلات والمطاعم بالغردقة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير الثانوية الصناعية بوادى فيران تسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وفد طلابي من كليتي الزراعة والطب البيطري بجامعة المنوفية في جولة علمية داخل مجمع الإنتاج الحيواني بالسادات القبض على شخصين بحوزتهم قطع أثرية وتابوت بقصد الإتجار بسوهاج سفيرة البحرين تدعو لموقف عربي موحد ازاء الانتهاكات الاسرائيلية في الأقصى واقرار الكنيسيت لقانون إعدام الاسرى الفلسطينيين مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تشرعن القتل وتستهدف القدس والأسرى بسياسات عنصرية ممنهجة ”اتصال” تقود نقاشًا وطنيًا وإقليميا حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحماية الملكية الفكرية

حوادث

مجلس الدولة يلغى حكم القضاء العسكرى ويعيد 3 أمناء شرطة للخدمة

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة بقبول طعون 3 أمناء شرطة، هم هاشم عبد المتصل بمديرية أمن دمياط ومدحت سمير كامل عبد الله بمديرية أمن قنا وياسر فتحى حسنين محمد بمديرية أمن القاهرة، للمطالبة بإلغاء قرار إنهاء خدمتهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار هانى فتحى بهلول.
وقررت قبول الطعون شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها فيما تضمنته من إنهاء خدمتهم للحكم عليهم أمام القضاء العسكرى، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الطاعنين كانوا يشغلون وظيفة أمناء شرطة، ثم فوجئوا بتقديمهم إلى المحاكمة العسكرية أمام المحكمة العسكرية التى أصدرت ضدهم أحكاما بإنهاء خدمتهم، لذلك أصدرت الجهة الإدارية قرارا من مساعد وزير الداخلية بإنهاء خدمتهم استنادا إلى حكم المحكمة العسكرية، وهو ما دعاهم إلى التظلم من هذا القرار ثم اللجوء إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات، وينعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والواقع للأسباب.
وأضافت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر لدى التمييز بين القرار الإدارى الباطل والمنعدم على أن مخالفة القرار الإدارى للقانون تستتبع البطلان لا الانعدام، وذلك بحسبان أن الانعدام - كجزاء على مخالفة مبدأ المشروعية - لا يكون إلا حيث يكون مصدر القرار مغتصباً السلطة المختصة بإصداره، أو شاب القرار غشّا أو تدليسا أو متى بلغت المخالفة التى علقت بالقرار أو اعتراه حد من الجسامة يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانونى نابع من جهة الإدارة محدث لمركز قانونى معين، ومن ثم يستباح لازماً سحبه فى أى وقت وفى كل وقت مهما طال.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 4/11/2012، فى الدعوى رقم 133 لسنة 26 ق.د بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012، وسقوط باقى فقراته وقرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، و444 لسنة 1983 تأسيساً على أن الإعلان الدستورى قد خول السلطة التشريعية بقانون يصدر منها إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التى تتبع أمامها، والضمانات التى تكفل بتكاملها مفهوماً للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها فى الدول المتحضرة.
وأنه يترتب على الحكم بعدم دستورية النص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية، إلا أن عدم تطبيق النص على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم.
وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر منعدماً، ومن ثم فإن الطعن عليه لا يتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء، وبالتالى فإنه لا جدوى من بحث مواعيد إقامة الطعن وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً.