النهار
الخميس 31 يوليو 2025 02:10 مـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كاسبرسكي: الجمع بين وظائف متعددة لدى الجيل ”زد” يزيد من مستوى المخاطر السيبرانية ”ثورة في عالم العمارة المستدامة”.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي بـ ”فنون تطبيقية” حلوان السعودية تحصد المرتبة الأولى عربيا في مشاركة المرأة وزيرة الببئة تعلن مشاركة مصر في الاجتماع الأخير للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي قانوني ملزم حول التلوث البلاستيكي الكشف على 889 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية الأمل مركز أبو المطامير ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة داخل مخزن غير مرخص بمحيط مطعم كشري شهير ببنها إل جي مصر تطلق مرحلة جديدة من مبادرة “Better Home” في البحيرة لتحسين بيئة السكن الدكتور محمود خليل عضوًا في اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 نحو تعليم دولي أكثر انفتاحًا.. جامعة حلوان في قلب منتدى «AURAF» الإقليمي “الصحة” تنظم ورشة عمل لتعزيز التواصل أثناء المخاطر والمشاركة المجتمعية الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية مجانية الشريف بدشنا للسنة التاسعة.. حركة تنقلات ضباط المباحث 2025 بمديرية أمن قنا

أهم الأخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، نص فى مادته الأولى على ما يلى: "يستبدل بنصى المادتين (25) و(43) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصان الآتيان: 

مادة 25: 
يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فى ضوء مشروع لتطوير الجامعة فى كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح. ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها، وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو. ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية. 

مادة 43: 
يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فى ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد فى كافة المجالات التى يتقدم به طالب الترشح. ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. وفى حالة عدم وجود أساتذة فى الكلية أو المعهد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد. ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة المختص، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته." 

كما نص القرار بقانون فى مادته الثانية على أن: "تلغى المادة (13 مكرراً) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه" .